المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخمسون والمئة - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٢

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌باب السرعة بالجنازة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإِمام

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصفوف على الجنازة

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سنة الصلاة على الجنازة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل اتباع الجنائز

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من انتظر حتى تدفن

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله أربعة عشر:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على القبر بعدما يدفن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الميت يسمع خفق النعال

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدفن بالليل

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب بناء المسجد على القبر

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يدخل قبر المرأة

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة على الشهيد

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من لم ير غسل الشهداء

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يقدم في اللحد

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الإِذْخِر والحشيش في القبر

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب اللحد والشق في القبر

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإِسلام

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلَاّ الله

- ‌الحديث الخامس عشر والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجريدة على القبر

- ‌الحديث السادس عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله

- ‌الحديث السابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌الحديث الثامن عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث العشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ثناء الناس على الميت

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في عذاب القبر

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمئة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر

- ‌الحديث الحادي والثلاثين والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمئة

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب عذاب القبر من الغيبة والبول

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب كلام الميت على الجنازة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المسلمين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المشركين

- ‌الحديث الأربعون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمئة

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمئة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب موت يوم الاثنين

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موت الفجأة البغتة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والأربعون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث السابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما ينهى من سب الأموات

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذكر شرار الموتى

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌‌‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب البيعة على إيتاء الزكاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إثم مانع الزكاة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما أدى زكاته فليس بكنز

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب انفاق المال في حقه

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الرياء في الصدقة

- ‌باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب

- ‌باب الصدقة من كسب طيب

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجال هذا التعليق أربعة:

- ‌باب الصدقة قبل الرد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب اتقوا النار ولو بِشِق تمرة والقليل من الصدقة {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ} إلى قوله: {فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

- ‌الحديث الرابع والعشرين

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة العلانية

- ‌باب صدقة السر

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة باليمين

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا صدقة إلا عن ظهر غني

- ‌الحديث الحادي والثلاثين

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المنان بما أعطى

- ‌باب مَنْ أحب تعجيل الصدقة من يومها

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة فيما استطاع

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة تكفر الخطيئة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ تصدَّق في الشرك ثم أسلم

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسد

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر المرّأة إذا تصدقت أو أطعمت مِنْ بيت زوجها غير مفسدة

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اللهم أعط منفقَ مالٍ خَلَفًا

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مثل المتصدق والبخيل

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الكسب والتجارة

- ‌باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومَنْ أعطى شاة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب زكاة الوَرِق

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب العَرْض في الزكاة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌باب زكاة الإبل

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة الغنم

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

- ‌الحديث الستون

- ‌باب أخذ العناق

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة البقر

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزكاة على الأقارب

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس على المسلم في عبده صدقة

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الصدقة على اليتامى

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا اشراف نفس {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب من سأل الناس تكثرًا

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ستة:

- ‌باب قول الله عز جل لا يسألون الناس الحافًا. وكم الغنى

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌ورجال هذه الطريقة خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خرص التمر

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء البخاري

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم يجب فيه الصدقة

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يشتري صدقته

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا تحولت الصدقة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يستخرج من البحر

- ‌الحديث المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب في الركاز الخمس

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإِمام

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وَسم الإِمام إبل الصدقة بيده

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من شعير

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من طعام

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر صاعًا من تمر

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صاع من زبيب

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصدقة قبل العبد

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث الخمسون والمئة

تدفن هناك، وقولهاهنا "لا تدفني معهم" يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن، وقولها لعمر: أريده لنفسي، يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد، فهما متغايران، والجمع بينهما بأنها كانت أولًا تظن أنه لا يسع إلا قبرًا واحدًا، فلما دفن عمر ظهر أن هناك ما يسع قبرًا آخر.

وفي "التكملة" لابن الأبّار يسنده إلى عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أراني إلا سأكون بعدك، فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنّى لكِ ذلك الموضع؟ ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعُمرَ وفيه عيسى بن مريم عليهما السلام.

‌رجاله خمسة:

وفيه ذكر عمر رضي الله تعالى عنه، والوليد بن عبد الملك، وقد مرَّ رجاله إلَاّ فروة، مرَّ علي بن مسهر في الرابع والمئة من استقبال القبلة، ومرَّ هشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي.

وفروة هو ابن أبي المفراء، واسمه معدي كَرِب، الكنديّ أبو القاسم الكوفي، ذكره ابن حِبّان في الثقات، ووثقه الدارقطنيّ، وقال أبو حاتم: صدوق. روى عن علي بن مسهر وأبي الأحوص وعُبيدة بن حميد وغيرهم. وروى عنه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والتِّرمِذِيّ بواسطة. مات سنة خمس وعشرين ومئتين.

وقد مرَّ عمر في الأول من بدء الوحي، والوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك في سنة ست وثمانين، وكان أكبر ولد عبد الملك، وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور، وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين بدمشق، بدير مروان، وصلّى عليه عمر بن عبد العزيز وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر باب الصغير وقيل بباب الفراييس وبعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن عبد الملك، وكان بالرّملة.

‌الحديث الخمسون والمئة

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي، وَإِلَاّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ

ص: 187

فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ. فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَو عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

هذا طرف من حديث طويل يأتي في مناقب عثمان، وأوله في سياق مقتل عمر، وآخره في قصة بيعة عثمان، وقوله:"يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام"، في رواية المناقب زيادة:"ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا" قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت، إشارة بذلك إلى عائشة، حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. وقوله:"لأوثرنَّه اليومَ على نفسي"، قال ابن بطال: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها، وكان لها فيه حق، وكان لها أن تؤثر به نفسها، فآثرت به عمر.

واستدل بعضهم باستئذان عمر لها على أنها كانت تملك البيت. وفيه نظر، بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان، ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده، وقد مرَّ في الحديث الذي قبله وجه الجمع بين قول عائشة:"لأوثرنَّه علي نفسي"، وبين قولها لابن الزبير:"لا تدفني عندهم". ويحتمل أن يكون مرادها بقولها: "لأوثرنَّه على نفسي" الإشارة إلى أنها لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك، لمكان عمر، لكونه أجنبيًا منها، بخلاف أبيها وزوجها، ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لا، ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر:"لم أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي" أخرجه ابن سعد وغيره.

وقوله: "ما كان شيء أهم عليّ من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلِّموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب"، ذكر ابن سعد عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه، وأن ترجع عن ذلك بعد موته، فأراد أن لا يكرهها على ذلك. وقوله:"وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله".

وفي رواية المناقب: "وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب .. إلخ". وفي رواية الكشميهنيّ: "فجعلوا يثنون عليه" وفي حديث جابر عند ابن سعد من تسمية مَنْ أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف، وأنه أجابه بما أجاب به غيره، وروى عمر بن شَيَّة أن المغيرة أثنى عليه، وقال له: هنيئًا لك الجنة، وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي شَيبة عن المُسَوّر بن مَخْرَمة أنه ممن دخل

ص: 188

على عمر حين طُعِن، وعند ابن سعد عن جُوَيْرية بن قُدَامة "فدخل عليه الصحابة، ثم أهل المدينة، ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فكلما دخل عليه قومٌ بكوا، وأثنوا عليه".

وفي رواية أبي إسحاق عند ابن سعد: "فأتاه كعب الأحبار فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدًا وإنك تقول: من أين وإنّي في جزيرة العرب؟ وقوله: "جاء رجل شاب"، وفي رواية سِماك الحنفيّ عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على عمر فقال له نحوًا مما قال هنا للشاب، فلو لم يكن في رواية الباب من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس، لكن لا مانع من تعدد المُثْنين مع اتحاد جوابه، كما تقدم.

ويؤيده أنّ في قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض، فأنكر عليه، ولم يقع ذلك في قصة ابن عباس. وقوله:"كان من القِدَم في الِإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله"، والقِدِم بفتح القاف وكسرها، فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق، وقوله:"ليتني يا ابن أخي، وذلك كِفَافًا، لا عليّ، ولا لي"، تفسير للكَفاف، بفتح الكاف أي: سواء بسواء. وفي رواية المناقب زيادة "فلما أدبر إذا إزاره يَمَسّ الأرض قال: ردوا عليّ الغلام، قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك" وفي إنكاره على الغلام ما كان عليه من الصلابة في الدين، وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف.

وفي رواية المبارك بن فضالة قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرًا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز بكَ الدين؟ والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزًا، وظهر بك الإِسلام، وهَاجرت فكانت هجرتك فتحًا، ثم لم تغلب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتال المشركين ثم قُبِض وهو عنك راضٍ، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل، ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وُلِّيتَ بخير ما ولي الناس، مَصَرَّ الله بك الأمصار، وجبا بك الأموال، ونقى بك العدو، وأدخل بك على أهل كل بيت ما يوسعهم في دينهم وأرزاقهم، ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئًا لك. فقال: إن المغرور والله من تغرونه، ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم فقال: اللهم لك الحمد.

وفي رواية مبارك بن فَضالة أيضًا قال الحسن البصري؛ وذكر له فعل عمر عند موته، وخشيته من ربه، فقال: هكذا المؤمن، جمع إحسانًا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وعزة، والله ما وجدت إنسانًا ازداد إحسانًا إلا ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة. وقوله:"لا أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ"، وفي رواية "المناقب" فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف وسيأتي في الأحكام ما يدل على أن الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمر.

وروى عمر بن مَشيّة بإسناد فيه انقطاع أن أسْلَمَ مولى عمر، قال لعمر حين وقف لم يُوَلِّ أحدًا

ص: 189

بعده: يا أمير المؤمنين ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر؟ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة. فقد روى مسلم عن مَعدان بن أبي طلحة أن عمر قال في خطبته قبل أن يُطعن: إن أقوامًا يأمرونني أن أَستخلف.

وقوله: "فسمَّى عثمان وعليًا

إلخ"، وعند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليًا، وفيه قلت لسالم: أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما، قال: نعم، فدل هذا على أن الرواة تصرفوا؛ لأن الواو لا ترتب، واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه؛ لأنه منهم، وكذلك أبو بكر، ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك، وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر، فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمر، وقد صرح في رواية المدائنيّ بأسانيده أنَّ عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه، وقد صرّح بذلك المدائنيّ بأسانيده قال: فقال عمر: لا أرب لي في أموركم فارغب فيها لأحدٍ من أهلي.

وفي رواية "المناقب" زيادة "يُشَهدُكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له" في رواية الطبري عن المدائنيّ بأسانيده قال: فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر، قال: والله ما أردتَ الله بهذا، وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه، قال: فقال عمر: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، أأستخلف مَنْ لم يحسن أن يطلق امرأته؟

وقوله: "كهيئة التعزية له"، أي: لابن عمر؛ لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة، أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المُشاورة في ذلك، وزعم الكرمانيّ أن قوله:"كهيئة التعزية له" من كلام الراوي، ولم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال، وذكر المدائنيّ أن عمر قال لهم: إذا اجتمع ثلاثة على رأي، وثلاثة على رأي، فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه، فقدموا مَنْ معه عبد الرحمن بن عوف. وفي رواية "المناقب" زيادة "فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة" والإِمِرة بكسر الميم، وللكشميهنيّ "الإِمارة"، وزاد المدائنيّ "وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا عثمان أو علي، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي عليّ فستختلف عليه الناس، وإن ولي سعد، وإلا فليستعن به الوالي، ثم قال لأبي طلحة: إن الله نصر بكم الإِسلام، فاختر خمسين رجلًا من الأنصار، واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلًا منهم".

وقوله: "وأوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين" في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون "فقال ادعو لي عليًا وعثمان وعبد الرحمن وسعدًا والزبير" وكان طلحة غائبًا، قال: فلم يكلم أحدًا منهم غير عثمان وعلي، فقال: يا عليّ لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك، وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهرك، وما آتاك الله من الفقه والعلم، فإنْ وُلِّيت هذا الأمر فاتق الله فيه، ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان، فذكر له نحو ذلك".

ص: 190

وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان: فإن وَلَّوْك هذا الأمر فاتق الله فيه، ولا تحملن بني أبي مُعَيط على رقاب الناس. ثم قال: ادعوا لي صُهيبًا، فدعى له ثم قال: صل بالناس ثلاثًا، وليحل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل، فمن خالف فاضربوا عنقه. فلما خرجوا من عنده قال: إنْ تولوها الأَجلح يأخذ بهم الطريق، فقال له ابنه: ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أكره أن أتحملها حيًا وميتًا.

وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة، وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح، قال: دخل الرهط على عمر، فنظر إليهم فقال: إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أجد عند الناس شقاقًا، فإن كان فهو فيكم، وإنما الأمر إليكم، وكان طلحة يومئذ غائبًا في أمواله، قلت: يأتي في المتن ما يدل على حضوره، قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليّ، فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا، ثم قال عمر: أمهلوا فإنْ حدث لي حدث، فليصل لكم صهيب ثلاثًا، فمن تَأمَّر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. والمهاجرون الأولون هم مَنْ صلّى إلى القبلتين، وقيل مَنْ شهد بيعة الرضوان.

وقوله: "الذين تبوؤا الدار"، أي: سكنوا المدينة قبل الهجرة، وقوله:"والإيمان" ادّعى بعضهم أنه من أسماء المدينة، وهو بعيد، والراجح أنه ممن تبوؤا معنى لزم، وعامل نصبه محذوف تقديره واعتقدوا، أو أن الإِيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم، وكأنهم نزلوه، والله تعالى أعلم.

وقوله: "وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلَّفوا إلا طاقتهم"، والمراد بذمة الله أهل الذمة، والمراد بالقتال من ورائهم أي: إذا قصدهم عدولهم، والوراء الخلف، ويطلق على المقدام، فهو من الأضداد. وفي رواية "المناقب":"ووأصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم رِدء الإِسلام، وجُباة المال، وغَيْظ العدو، وأنْ لا يؤخذ منهم إلا فَضْلُهم عن رضاهم".

وقوله: "ردء الإِسلام"، أي: عون الإِسلام الذي يدفع عنه، وغيظ العدو، أي: يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. وقوله: "إلا فَضْلهم"، أي: إلَاّ ما فضل عنهم، وفيها: وأوصيه بالأعراب خيرًا، فإنهم أصل العرب ومادة الإِسلام، أنْ يوخذ من حواشي أموالهم، وترد على فقرائهم، وحواشي أموالهم التي ليست بخيار.

وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطرائق؛ لأن الناس إما مسلم أو كافر، والكافر إما حربيّ ولا يوصى به، أو ذميٌّ وقد ذكره. والمسلم إما مُهاجريّ أو أنصاريّ أو غيرهما، وكلهم إما حضريّ أو بدوي، وقد بيّن الجميع. وفي رواية المدائنيّ من الزيادة "وأحسنوا مؤازرة مَنْ يلي أمركم، وأعينوه، وأدوا إليه الأمانة" وفي رواية "المناقب" من الزيادة: "فلما فرغ من دفنه، اجتمع هؤلاء

ص: 191

الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، فجعل الزبير أمره إلى عليّ، وطلحة أمره إلى عثمان، وسعد أمره إلى عبد الرحمن".

وقوله: "اجعلوا أمركم إلى ثلاثة"، أي: في الاختيار، ليقل الاختلاف. وقول طلحة: جعلت أمري إلى عثمان فيه دلالة على أنه حضر، وقد تقدم أنه كان غائبًا عند وصية عمر، ويحتمل أنه حضر بعد أن مات، وقبل أن يتم أمر الشورى، وهذا أصح مما رواه المدائنيّ أنه لم يحضر حتى بويع عثمان. ويدل على هذا أن غيبته كانت في أمواله كما مرّ، فهي غيبة قريبة.

وقوله: "فقال عبد الرحمن: أيكم تَبَرَّأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه، وكذا الإِسلام؟ لينظرن أفضلهم في نفسه، فأُسْكِت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ، والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم". وقوله: "والله عليه"، الخبر محذوف أي: عليه رقيب، وقوله:"فأُسْكِت"، بضم الهمزة وكسر الكاف، أي: كأنَّ مسكتاً أسكتهما، ويجوز فتح الهمزة والكاف، وهو بمعنى سكت، والمراد بالشيخين علي وعثمان.

وقوله: "فأخذ بيد أحدهما هو عليّ"، وبقية الكلام تدل عليه، ووقع مصرحًا به في رواية ابن فضيل عن حصين، وقوله:"فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والقِدَم في الإِسلام ما قد علمت، والقِدَم بكسر القاف وفتحها، زاد المدائنيّ أنه قال: أريت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر، مَنْ كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال: عثمان.

وقوله: "خلا بالآخر، فقال له مثل ذلك"، زاد المدائنيّ أنه قال له:"مثل ما قال لعلي" وزاد فيه أن سعدًا أشار عليه بعثمان، وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة، ومَنْ وافى المدينة من أشراف الناس، لا يخلو برجل منهم، إلا أمره بعثمان. وقد أورد المصنف قصة الثورى في كتاب الأحكام عن المُسَوّر بن مَخْرمة نحو هذا، وأتم مما هنا.

وفي قصة عمر هذه من الفوائد شفقته على المسلمين، ونصيحته لهم، وإقامته السنة فيهم، وشدة خوفه من ربه، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلوًا مفرطًا أو كذبًا ظاهرًا، ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع أنه أمره بتشمير إزاره، والوصية بأداء الدين، والاعتناء بالدفن في جوار الصالحين، طمعًا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، وفي دعاء مَنْ يزورهم من أهل الخير، وفيه أن مَنْ بَعث رسولًا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه، ولا يعد ذلك من قلة الصبر، بل من الحرص على الخير.

وفيه أن مَنْ وعد بعدة له الرجوع فيها، ولا يقضى عليه بالوفاء؛ لأن عمر لو علم لزوم ذلك لها لم يستأذن ثانيًا، وأجاب مَنْ قال بلزوم العدة، يحمل ذلك من عمر على الاحتياط، والمبالغة في الورع، ليتحقق طيب نفس عائشة بما أذنت فيه أولًا، ليضاجع أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم على أكمل

ص: 192