المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بالصلاة والزكاة والصلة والعَفاف" أورده هنا مختصرًا جدًا، وقد جاء - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٢

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌باب السرعة بالجنازة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإِمام

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصفوف على الجنازة

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سنة الصلاة على الجنازة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل اتباع الجنائز

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من انتظر حتى تدفن

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله أربعة عشر:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التكبير على الجنازة أربعًا

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة على القبر بعدما يدفن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الميت يسمع خفق النعال

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدفن بالليل

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب بناء المسجد على القبر

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يدخل قبر المرأة

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة على الشهيد

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من لم ير غسل الشهداء

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من يقدم في اللحد

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الإِذْخِر والحشيش في القبر

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب اللحد والشق في القبر

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإِسلام

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلَاّ الله

- ‌الحديث الخامس عشر والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجريدة على القبر

- ‌الحديث السادس عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله

- ‌الحديث السابع عشر والمئة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قاتل النفس

- ‌الحديث الثامن عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث العشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ثناء الناس على الميت

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في عذاب القبر

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمئة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر

- ‌الحديث الحادي والثلاثين والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمئة

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب عذاب القبر من الغيبة والبول

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب كلام الميت على الجنازة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المسلمين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل في أولاد المشركين

- ‌الحديث الأربعون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمئة

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمئة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب موت يوم الاثنين

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موت الفجأة البغتة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والأربعون والمئة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث السابع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما ينهى من سب الأموات

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذكر شرار الموتى

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌‌‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب البيعة على إيتاء الزكاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إثم مانع الزكاة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما أدى زكاته فليس بكنز

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب انفاق المال في حقه

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الرياء في الصدقة

- ‌باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب

- ‌باب الصدقة من كسب طيب

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجال هذا التعليق أربعة:

- ‌باب الصدقة قبل الرد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب اتقوا النار ولو بِشِق تمرة والقليل من الصدقة {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ} إلى قوله: {فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

- ‌الحديث الرابع والعشرين

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة العلانية

- ‌باب صدقة السر

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة باليمين

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا صدقة إلا عن ظهر غني

- ‌الحديث الحادي والثلاثين

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المنان بما أعطى

- ‌باب مَنْ أحب تعجيل الصدقة من يومها

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة فيما استطاع

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة تكفر الخطيئة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ تصدَّق في الشرك ثم أسلم

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسد

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أجر المرّأة إذا تصدقت أو أطعمت مِنْ بيت زوجها غير مفسدة

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} اللهم أعط منفقَ مالٍ خَلَفًا

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مثل المتصدق والبخيل

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الكسب والتجارة

- ‌باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومَنْ أعطى شاة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب زكاة الوَرِق

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب العَرْض في الزكاة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌باب زكاة الإبل

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة الغنم

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

- ‌الحديث الستون

- ‌باب أخذ العناق

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب زكاة البقر

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزكاة على الأقارب

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس على المسلم في عبده صدقة

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الصدقة على اليتامى

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا اشراف نفس {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب من سأل الناس تكثرًا

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ستة:

- ‌باب قول الله عز جل لا يسألون الناس الحافًا. وكم الغنى

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌ورجال هذه الطريقة خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خرص التمر

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء البخاري

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم يجب فيه الصدقة

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يشتري صدقته

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا تحولت الصدقة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يستخرج من البحر

- ‌الحديث المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب في الركاز الخمس

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإِمام

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وَسم الإِمام إبل الصدقة بيده

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من شعير

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر صاع من طعام

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صدقة الفطر صاعًا من تمر

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب صاع من زبيب

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصدقة قبل العبد

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

الفصل: بالصلاة والزكاة والصلة والعَفاف" أورده هنا مختصرًا جدًا، وقد جاء

بالصلاة والزكاة والصلة والعَفاف" أورده هنا مختصرًا جدًا، وقد جاء مطولًا آخر بدء الوحي، واقتصر هنا على قوله: "يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعَفاف" ودلالته على الوجوب ظاهرة، وهذا التعليق ذكره موصولًا مراتٍ أولها في آخر بدء الوحي، وقد مرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ أبو سفيان في السابع منه.

‌الحديث الأول

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

هذا الحديث دلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. قوله: ادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية التوحيد "إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن توحدوا الله تعالى" وأهل الكتاب هم اليهود، وكان ابتداء دخول اليهودية في اليمن زمن أسعد ذي كرب، وهو تُبَّع الأصغر، كما ذكره ابن إسحاق في السير، فقام الإِسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية.

ودخل دين النصرانية على اليمن بعد ذلك، لما غلبت الحبشة على اليمن. وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة، وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنه سيف بن ذي يَزَن، فلم يبق بعد ذلك باليمن أحدٌ من النصارى أصلًا إلا بنجران، وهي بين مكة واليمن، وبقي ببعض بلاده قليل من اليهود، وكان بَعْثُه عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، سنة تسع. وزعم ابن الحذّاء أن ذلك كان في شهر ربيع الآخر سنة عشر، وقدم في خلافة أبي بكر، رضي الله عنه، في الحجة التي حج عمر عنه فيها، وفي الطبقات في شهر ربيع الآخر سنة تسع، وفي "كتاب الصحابة" للعسكريّ: بعثه عليه الصلاة والسلام واليًا على اليمن، وفي الاستيعاب "لما خلع من ماله لغرمائه بعثه صلى الله عليه وسلم وقال: لعل الله أن يَجْبُرَك، وبعثه أيضًا قاضيًا، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن.

وقوله في رواية التوحيد: "فإذا عرفوا الله" قال على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله؛ لأن من شبهه وجسمه من اليهود أو أضاف إليه الولد أو الصاحبة أو أجاز الحلول والانتقال عليه والامتزاج، من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك، لم يعرفه، فمعبودهم الذي يعبدونه

ص: 202

ليس هو الله تعالى، وإن سموه به، إذ ليس موصوفًا بصفات الله الواجبة، فأذَنْ ما عرفوا الله سبحانه وتعالى.

وأمُرهم بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق، كالنصرانيّ، فالمطالبة موجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين، ومَنْ كان موحدًا كاليهود، فالمطالبة له بالجمع بين ما أقربه من التوحيد، وبين الإقرار بالرسالة. وقوله:"فإنْ هم أطاعوا لذلك" أي: للإتيان بالشهادتين.

وقوله: "فأَعلمهم" بفتح الهمزة من الِإعلام، وقوله:"أن الله قد افترض" بفتح همزة أن؛ لأنها في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ للإعلام، وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد إقرارهم بها، أي بوجوبها، والثاني أن يريد الطاعة بفعلها. ويرجح الأول أن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفريضة، فتعود الإشارة بذلك إليها، ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا بالامتثال بالفعل، لكفى، ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب، وكذا الزكاة، لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى، فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ.

وقوله: "تؤخذ من أغنيائهم" على صيغة المجهول في محل النصب على أنه صفة، لقوله: صدقة، وكذلك قوله: وترد، على صيغة المجهول، عطف على قوله:"تؤخذ"، وأُخذ من هذا وجوب أَخْذ الزكاة ممن وجبت عليه، وقهر الممتنع على بذلها، ولو لم يكن جاحدًا، فلو كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل، وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عُزّر بما يليق به.

وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده، مرفوعًا ولفظه "ومَنْ منعها، يعني الزكاة، فأنا آخذِها وشطر ماله عَزْمة من عزَمَات ربنا" أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خُزيمة والحاكم. وأما ابن حِبّان فقالَ في ترجمة بَهْز بن حيكم: لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب "الثقات"، وأجاب من صححه، ولم يعمل به، بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ، وأن الأمر كان أولًا كذلك، ثم نسخ.

وضعّف النوويّ هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أولًا، حتى يتم دعوى النسخ، ولأن النسخ لا يثبت إلا بشرطه، كمعرفة التاريخ" ولا يعرف ذلك، واعتمد النوويّ ما أشار إليه ابن حِبّان من تضعيف بَهْز، وليس بجيد؛ لأنه موثق عند الجمهور، ولكن إطباق علماء الأمصار على عدم العمل به، يدل على أن له معارضًا راجحًا، وقول مَنْ قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف، ودل الحديث على أن الذي يقبض الزكاة الإِمام أو مَنْ أقامه لذلك، وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أنَّ لأرباب الأموال الباطنة مباشرةَ الإخراج، وشذ مَنْ قال بوجوب الدفع إلى الإِمام، وهو رواية عن مالك، وفي القديم للشافعي نحوه، على تفصيل عنهما فيه، والحق أن الأمير إذا كان لا يضع الزكاة في مواضعها لا يجوز دفعها له طوعًا، وإن دفعها له طوعًا لم تجز، وإن أخذها من

ص: 203

صاحبها كرهًا أجزأته.

واستدل بقوله: "ترد على فقرائهم" مَنْ قال بعدم وجوب تعميم الأصناف كالمالكية، وأجاب عنه القائلون بتعميم الأصناف بأن الاقتصار على الفقراء وقع لمقاتلة الأغنياء؛ لأن الفقراء هم الأغلب. وقوله: في فقرائهم، يفيد منع صرف الزكاة للكافر، ومنع نقل الزكاة من بلد المال؛ لأن الضمير في قوله:"فقرائهم" يعود على أهل اليمن، وعورض بأن الضمير إنما يرجح إلى فقراء المسلمين، وهو أعم من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم.

وأجيب بأن المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السياق، فلو نقلها عند وجوبها إلى بلد آخر، مع وجود الأصناف أو بعضهم، لا يُسْقِط الفرض عند المالكية النقلُ المضر ما كان على مسافة القصر لا أقل منها، فهو في حكم البلد الذي وجبت فيه، وإذا نقلت لدونهم في الاحتياج لم تجز، ولمثلهم أجزأت، ولأعدم منهم كان الأفضل نقل أكثرها إليهم.

وقال الطيبي: اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه، إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. وفي قوله:"تؤخذ من أغنيائهم" دلالة على أن الطفل تلزمه الزكاة لعموم اللفظ، وتناوله له، واختلف أهل العلم، فذهب كثير من الصحابة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم، منهم عمرو وابنه وعلي وعائشة، وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وهو قول سفيان الثَّوريّ وابن المبارك وأبي حنيفة وأصحابه وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعيّ، وحجة الأولين ما رواه التِّرمْذِي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال:"ألا مَنْ وَلي يتميًا له مالٌ فليتجر في ماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" ورواه الدارقطني بلفظ: "احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة" ورواه البَيْهقي والدارقطني أيضًا، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" وسعيد بن المسيب سمع من عمر على الصحيح، وحديث الباب كافٍ من الدليل.

وحجة الآخرين حديث رفع القلم عن ثلاث "عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" وأجيب عن هذا بأن الزكاة حق واجب في المال، والمخاطب به ولي الصبيّ أو وصيه، واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعوا أولًا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليها بالفاء، وأيضًا فإن قوله: فإنْ هم أطاعوا فأخبرهم، يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا تجب عليهم شيء، وفيه نظر؛ لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به.

وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف؛ لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في

ص: 204

الوجوب. كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورتبت الأُخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة.

وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يُقر بالتوحيد ويجحد الصلاة، يكفر بذلك، فيصير ماله فيئًا، فلا تنفعه الزكاة، وأما قول الخطابيّ: إن ذكر الصدقة أُخّر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، وأنها لا تُكَرَّر تَكَرُّرَ الصلاة فبدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النَّفْرة - فهو حسن، والمختار الذي هو قول المحققين والأكثرين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به، والمنهي عنه. وقيل: ليسوا مخاطبين، وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور، وقال شمس الأمة: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس كافةً، ليدعوهم إلى الإيمان. قال تعالى:{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} ، ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم، ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا، فمذهب العراقيين أن الخطاب يتناولهم أيضًا، والأداء واجب عليهم، وقيل: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.

وفيه أن مَنْ ملك نصابًا لا يعطي من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير ومن ملك النصاب، فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا مَنْ استثنى. قال ابن دقيق العيد: ليس هذا البحث بالشديد القوة، وهو قول الحنفية، واستدل به مَنْ لا يرى على المديون زكاة ما بيده إذا لم يفضل عن الدين الذي عليه قدر نصاب؛ لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقًا لغرمائه، وهذا مذهب المالكية في زكاة العَين خاصة. وقال البَغَويّ فيه: إن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال، واستدل به على أنه لا يكفي في الإِسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله، حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير بالأُولى مسلمًا، ويطالب بالثانية.

وفائدة الخلاف تَظْهر بالحكم بالردة، وقد قال ابن العربي في شرح التِّرمذيّ: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله، وهذا لا يمنع كونه كان موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك نزل في زمنه عليه الصلاة والسلام، واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك، ولا تعقبه، والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم، لا جميعهم، بدليل أن القائل من النصارى:"إن المسيح ابن الله" طائفة منهم لا جميعهم. فيجوز أن تكون تلك الطائفة قد انقرضت في هذه الأزمان، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل، وتحول معتقد النصارى في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية. فسبحان مقلب القلوب. قاله في "الفتح".

ص: 205