الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
قوله: "إذا تصدق" أي: الشخص قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارًا وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيدًا أعطى مَنْ يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده وعبر في هذه الترجمة بني الشعور وفي التي قبله ابن في العلم لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب اعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور.
الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.
قوله: "أنا وأبي وجَدَي" يأتي في السند تعريف الثلاثة. وقوله: "خطب عليّ فأنكحني" أي: طلب لي النكاح فأجيب. يقال: خطب المرأة إِلى وليها إِذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إِذا أرادها لغيره وفاعل فأنحكني النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبالغة وغيرها ولم يعرف اسم المخطوبة ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق وقد وقع ذلك لأُسامة بن زيد بن حارثة فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي أن أسامة ولد له على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "وكان أبي يزيد" أي: بالرفع على البدلية. وقوله: "فوصفها عند رجل لم يعرف اسمه" وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إِليها أذنًا مطلقًا. وقوله: "فجئت فأخذتها" أي: من المأذون له في التصدق بها أي: بإذنه لا بطريق الاعتداء وعند البيهقي عن أبي الجويرية في هذا الحديث قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض مَنْ يعرف الحديث.