الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحتويات
الافتتاحية
حقيقة مصطلح الإرهاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 7
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 13
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 25
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 55
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 73
البحوث
الإرهاب أسبابه ووسائل العلاج لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 99
الجهل لفضيلة الدكتور / مسفر بن سعيد الغامدي 127
فقه التعامل مع غير المسلمين لفضيلة الدكتور: محمد بن عمر عتين 205
مسئولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل لمعالي الدكتور / عبد الله بن محمد المطلق 287
الأخذ والتحمل عند القراء لفضيلة الدكتور / محمد بن سيدي محمد الأمين 329
صفحة فارغة
حقيقة مصطلح الإرهاب
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . . وبعد:
فإنه قد ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح الإرهاب وشنت الحرب عليه من غير تحديد لمفهومه وهذا من الخطأ الواضح.
فإن محاربة مصطلح وشن الحملات المتتابعة على أعلى المستويات الإعلامية والأمنية والدولية عليه، مع عدم معرفة حدوده، تعتبر حربا على المجهول، وهذا من شأنه أن يوقعنا في إشكالات كثيرة، منها: أن نعادي أطرافا على أنهم إرهابيون وليسوا كذلك، وهذا ظاهر فيمن يحارب ويقاوم لأجل أن يخلص بلاده من المحتل مثلا.
وأيضا من الإشكالات أن يترك أطراف هم أشد عنفا وعداوة وإفسادا فلا يقاومون ولا ينكر فعلهم؛ لأن هذا المصطلح لم يطلق عليهم وإن كان منطبقا عليهم.
نحن في دين الإسلام لا نقر استخدام الألفاظ المحتملة لعدة معان من غير تمييز المعنى المراد؛ لأن ديننا إنما جاء بالوضوح والصراحة والصدق {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (1).
وديننا جاء بالعدل فلا يمكن أن يحملنا بغضنا وعداوتنا لأقوام على أن نعتدي عليهم ولو بالألقاب التي لا تنطبق عليهم {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2).
وتعلمنا في دين الإسلام أنه لا يمكن أن يحمل أطراف ذنوب أطراف أخرى، وبعبارة أخرى لا يمكن أن يؤخذ أطراف بجرائر آخرين مهما كان، يقول الله عز وجل:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (3). .
أما حقيقة هذا اللفظ من الناحية الشرعية فإنا لم نجد هذا اللفظ بعينه في النصوص الشرعية وإنما يوجد أصله الثلاثي وما تصرف منه وكذلك أيضا ما تصرف من أصله الرباعي.
ومن هنا نعلم أن مصطلح الإرهاب بهذه الصيغة لم يرد في الشرع أصلا حسب علمنا، وإنما ورد بعض ما تصرف من جذره.
هذا وإنما يكون من تصرفات عدوانية إجرامية فإن له أسبابا أجملها فيما يلي:
فأول الأسباب وأعظمها خطرا وأوسعها ظهورا وانتشارا هو:
(1) سورة التوبة الآية 119
(2)
سورة المائدة الآية 8
(3)
سورة الأنعام الآية 164
الإعراض عن تطبيق شرع الله في الأرض.
ومن الأسباب: الغلو: وهو مجاوزة الحد، وهذا الغلو أو ما قد يصطلح عليه بـ"التطرف" خطير جدا في أي مجال من المجالات حتى ولو كان لباسه دينيا.
ومن الأسباب: التصور الخاطئ.
ومن الأسباب: العوائق التي تقام في وجه الدعوات الصادقة. وعلاج ذلك يتلخص في أمور:
منها: العمل الجاد على تعميم تعاليم الإسلام وتطبيقها.
ومن وسائل العلاج: تأصيل العلم الشرعي الرصين المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
ومن وسائل العلاج: الوضوح والصراحة في محاربة هذه الآفة.
ومن الوسائل: تحرير المصطلحات الشرعية وضبطها بضوابط واضحة حتى لا تكون مجالا لتجار الظلام والإفساد.
وقد كان لنا بحث في هذه القضية يجده القارئ في ثنايا هذا العدد من هذه المجلة المباركة، نفع الله به كاتبه وقارئه.
أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمته ويرزقنا شكرها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويكبت أعداءهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صفحة فارغة
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
إذا عزموا على الإقامة عشرة أيام لم يجمعوا، لا تجمع العصر إلى الجمعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى برقية جلالتكم رقم 837 وتاريخ 16/ 1 / 1378 هـ بشأن استفتائكم هل يجوز لكم الجمع في سفركم هذا، وهل يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة.؟
ونبدي لجلالتكم ما يأتي:
لقد فرض الله الصلاة الرباعية أربعا بيقين فلا بد من فعلها أربعا إلا فيما تحقق شرعا قصره. ولم يتحقق القصر والجمع ويجزم به إلا في مسألتين:
إحداهما: السفر بشروطه المعتبرة شرعا وهو الحل والترحال
والسير، ويلحق به الإقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر.
والحالة الثانية: الإقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غدا، وإذا انقضت حاجته سافر.
أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعا. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة أيام فيجب في حقكم الإتمام وفعل كل صلاة في وقتها؛ لكن لأجل خفاء الحكم عليكم وكون في المسألة قول، وإن كان غير معول عليه في الإفتاء والعمل فلا يلزمكم إعادة صلوات ما مضى في غير ما يأتي التنبيه بلزوم إعادته وهو جمعكم صلاة العصر إلى الجمعة، فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيه إلى الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، وأنتم - حفظكم الله - غير معذورين في ترككم السؤال من أول وهلة، وهذه الأمور الهامة لا يلتفت فيها إلا إلى قول مفت وعالم راسخ يتصور الحجة ويعرف الحكم بدليله، ولا سيما وأنتم قدوة فيما تفعلون ويتأسى بكم غيركم ظنا أنكم عملتموه عن فتوى، ومثل هذه المسائل التهاون فيها يجر العامة إلى التساهل إلى ما لا حد له قياسا منهم لبعض المسائل على بعض وهم أبعد شيء عن العلم ومعرفة القياس. نسأل الله تعالى