الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: بحثت فيه مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية.
الثاني: بحثت فيه مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه الحاصل بسبب الجناية.
والله تعالى أسأل أن ينفع به من قرأه وأن يثيب من كتبه وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المبحث الأول: مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية:
إن تحمل الجاني نفقات علاج المجني عليه لمداواة ما أحدثه الجاني تختلف باختلاف ما يجب للمجني عليه حيث إنه تارة يجب له القصاص، وتارة تجب له دية مقدرة من الشارع، وتارة تجب له حكومة يقدرها القاضي، وسنتناول كل ذلك في المطالب التالية:
المطلب الأول: إذا أوجبت الجناية قصاصا:
إذا كانت الجناية على النفس قد أوجبت القصاص واختاره المجني عليه فلا معنى لإيجاب العلاج على الجاني حيث يستحق أولياء الدم إزهاق روح الجاني فلا يجمع عليه إزهاق روحه قصاصا وأخذ ماله علاجا لما لم يستفد منه.
أما إذا كانت الجناية على ما دون النفس وأوجبت قصاصا