الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني والعشرون: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات أو قتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية
.
أخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من «خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية (1)» . . . الحديث.
وأخرج مسلم أيضا بسنده من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية (2)» .
وهذا فيه دليل على خطورة خلع اليد من طاعة الإمام المسلم أو القتال عصبية أو النصر عصبية؛ فيموت، فإن موتته تكون موتة جاهلية، أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
(1) صحيح مسلم الإمارة (1848)، سنن النسائي تحريم الدم (4114)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 306).
(2)
صحيح مسلم، كتاب الإمارة حديث رقم 54، 57 ج 3ص 1477، 1478.
المبحث الثالث والعشرون: الدعوى والنصرة عصبية: دعوى جاهلية
أخرج البخاري بسنده من حديث جابر بن عبد الله قال: «كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فسمع ذاك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ " قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: " دعوها فإنها منتنة (1)». . . الحديث (2).
قال ابن حجر: الكسع: ضرب الدبر باليد أو بالرجل. . . وذلك شديد عند أهل اليمن. . . وقوله "يا للأنصار" هي للاستغاثة أي أغيثوني، وقوله:" دعوها فإنها منتنة " أي دعوة الجاهلية. . . " ومنتنة " من النتن أي: أنها كلمة قبيحة خبيثة. . . (3)
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة والشريعة؛ نقية صافية خالية من كل الشوائب؛ الولاء فيها لله ولرسوله، الأخوة فيها أخوة الدين، لا عصبية، ولا حمية، للعشيرة أو للقبيلة، أو لأي أمر من الأمور غير الدين، كل أمور الجاهلية وضعها الإسلام، وحذر منها، وحاربها. . . حتى يبقى المجتمع المسلم مجتمعا طاهرا نظيفا نقيا خاليا من كل المنغصات، ومن كل ما يؤثر على الأخوة والمحبة في الله، ولذلك جعل الانتصار للقبيلة أو للعشيرة من أمور الجاهلية التي لا يقبلها الإسلام بأي حال، وهذا قمة في تنقية النفوس والمجتمعات من أدران الجاهلية من عصبية وحمية وغير ذلك.
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4905)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2584)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3315)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 393).
(2)
صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب 5 رقم 4905 (فتح الباري ج 8 ص 649.
(3)
فتح الباري ج 8 ص 649.