الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا يدل على إباحة قتله، وقوله صلى الله عليه وسلم:«بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» رواه مسلم، فهذا يدل على كفره، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر، فمن كان مسلما وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله، فإن كان يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر، وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها؛ لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافرا؛ لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرازق عفيفي
(1) صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2618)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 370)، سنن الدارمي الصلاة (1233).
من الفتوى رقم 3291
السؤال الثاني: فيه
رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة
أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم
ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم؟
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره، ولم تفرق بين من تركها تهاونا وكسلا، ومن تركها جاحدا لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1)» . وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (2)» . وروى عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (3)، رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرازق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 346).
(2)
صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 389)، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(3)
الترمذي برقم 2757.
من الفتوى رقم 6787
السؤال السابع: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة؟ وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
ج: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح، فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (1)» ، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرازق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) البخاري 8/ 50، المكتبه الإسلامية، استانبول.
من الفتوى رقم 4345
السؤال الثاني: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهرا واحدا في حياته،
وكان مدمن خمر، وكان يزني ويسرق، ومات وهو شارب للخمر مصطدما بسيارته مع شجرة، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
ج: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت، فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له، لكفره بتركه الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (2)» . أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرازق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 389)، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2)
سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 346).
من الفتوى رقم 5130
السؤال الثالث: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلا، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة