الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ -
رأي الحنفية:
جاء في الدر المختار: " رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. . قال المصنف: والظاهر أنه مفرع عن قول محمد " قال ابن عابدين في حاشيته: " قوله: فعجز المجروح عن الكسب أي مدة الجرح، وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء "(1).
وفي حاشية ابن عابدين أيضا: " وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه بحسب المصروف من الدية "(2).
وفي العقود الدرية لابن عابدين: " وقال أيضا في مجموعته التي بخطه: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها. والظاهر أنه يحسب
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 562.
(2)
حاشية ابن عابدين 6/ 562.
المصروف من الدية " (1).
وجاء فيه أيضا نقلا عن جواهر الفتاوى وشرح التنوير فيمن جرح فعجز عن الكسب: " نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة. أقول: ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ، والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله: فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة "(2).
ويستدل لهذا القول بأن التفويت حصل بتسبب الجاني فوجب أن يضمنه. ويسند ذلك ما روي عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا أنجبر قال: لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته " (3).
فعلى الرغم من أن الضمان هنا من قبيل ضمان المنافع، وقد تقدم أن الأصل عند الحنفية أن المنافع لا تضمن إلا بعقد
(1) 2/ 255.
(2)
2/ 255.
(3)
تقدم تخريجه.