الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام إخراج كل من دان بغير الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوة، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كالعمل بالأرض ونحو ذلك، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها من كان على حكمها (1).
قلت: وأنت ترى أن جزيرة العرب التي يمنع من سكناها والإقامة بها أهل الذمة والمشركون هي الحجاز وما والاها المدينة واليمامة وينبع ومخاليفها، ولا يمنعون من باقي جزيرة العرب: وعلى هذا فنحن في حاجة إلى فقه التعامل معهم وإن كانت إقامتهم لدينا مؤقتة لا دائمة، لا سيما وقد انتشروا في معظم جزيرة العرب للعمل في استخراج الزيت وصناعته وغيره وفي الخدمة في المنازل حتى في الأماكن الممنوعين منها ما عدا الحرمين - حماهما الله منهم - نسأل الله أن يغنينا عنهم بشباب الإسلام والمسلمين، والله المستعان.
(1) فتح الباري ج6 ص272.
المبحث الرابع: استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم
.
«استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهرا خريتا من المشركين يدله الطريق فأمنه ودفع إليه براحلته (1)» ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يخدمه يهودي وهو الذي مرض فعاده النبي - صلى
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج4 ص442.
الله عليه وسلم - ودعاه للإسلام فأسلم (1)». وهذا لا يختلف فيه اثنان. وأما إجارة المسلم منهم: فقد نقل ابن القيم الجوزية ثلاث روايات عن الإمام أحمد / المنع مطلقا، وقيل الجواز مطلقا، والمنع في الخدمة خاصة: قال: وتلخيص المذهب أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:
أحدها: إجارة على عمل في الذمة فهذا جائز.
الثاني: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان أصحهما المنع منها.
الثالث: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر. قال هذا كله إذا كان الإيجار لا يتضمن تعظيم شعائر دينه. فإن كان على عمل يتضمن ذلك لم يجز كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سأله رجل بناء أبني ناووسا للمجوس؟ فقال لا تبن لهم. وقال الإمام الشافعي: وأكره للمسلم بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وبمثله قال أبو الحسن الآمدي.
وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين: أما تقديم الطعام
(1) أحكام أهل الذمة ج1 ص275 - 277.