الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لتقدير المحكمة (1).
(1) انظر: الفعل الضار والضمان فيه، مصطفى أحمد الزرقا ص 138.
المبحث الثاني: مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
إن محل البحث هنا هو تعطل المجني عليه عن الكسب فترة انتظار البرء وصدور الحكم في الجناية، أما بعد استقرار الجناية بالبرء وصدور الحكم فيها بالدية أو الحكومة أو القصاص إذا كانت الجناية مما يجري فيها القصاص فقد انتهت الخصومة بين الطرفين، والأثر المترتب على الجناية وهو ما قد يتمثل في العجز الدائم والمستمر بالشلل ونحو ذلك مشمول حتما في الدية أو الحكومة.
وهذه المسألة إنما برزت أهميتها في هذا العصر حيث كثرت فرص الكسب وتعدد الوظائف وزادت النفقات؛ ولهذا فقل أن تجد هذه المسألة في كتب الفقه المتقدمة، ولم يصرح ببحث هذه المسألة إلا علماء قلائل مروا بها على عجل دون تفصيل. وباستقراء تلك النقول نجد أنه يمكن حصر الآراء في هذه المسألة فيما يلي:
أولا: لم نجد أحدا من فقهاء المسلمين القدامى بحث
تعويض المجني عما فاته بسبب الجناية بعد برئه والحكم عليه كما سبق في صدر هذه المسألة.
ثانيا: لم نجد أحدا من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عليه عن الفرص التي ضاعت عليه بسبب الجناية مثل ضياع فرصة مسابقة في وظيفة ونحوها، حيث لا يوجد هناك كسب محقق وإنما هو أمر محتمل، والتعويض إنما يقوم على جبر الضرر الواقع (1).
ثالثا: اختلف الفقهاء في تعويض المجني عليه عما فاته بسبب الجناية قبل البرء والحكم مما كان يتكسب به من صناعة أو تجارة أو نحوها. وتلخص من استعراض كلام الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الجاني لا يضمن للمجني عليه تعويضا غير الدية أو الحكومة، وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك ما أمكن جمعه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
(1) انظر: التعويض عن الضرر ص 125.