المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تناول المريض حقنة تستمر أربع ساعات أو خمس

- ‌لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد

- ‌(الجمع بين الظهرين)

- ‌وجوب الجمعة على العمال في الشركات

- ‌الجمعة لا تقام في السجن

- ‌إقامة جمعة في محطة ضخ مياه تبعد ثمانية كيلو والطريق رمال وجبال

- ‌صلاة الجمعة في الباخرة

- ‌ فتاوى سماحه الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم البناء على القبور

- ‌الكيفية الشرعية لترميم القبر إذا تهدم

- ‌لا يجوز دفن الميت في المسجد

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌حكم بناء المساجد قريبا من القبور

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌الصلاة في مسجد فيه قبر كالصلاة في مسجد فيه قبران أو أكثر

- ‌لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد

- ‌شبهة لمن أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور والجواب عليها

- ‌حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند البوابة

- ‌حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

- ‌ما يجوز وما لا يجوز إهداؤه من القرب للميت

- ‌الدليل على تخصيص انتفاع الميت ببعض الأعمال دون بعض

- ‌حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

- ‌عشاء الوالدين

- ‌تحديد وقت معين للإطعام عن الميت من البدع المحدثة

- ‌من يذبح لأبيه وجده كل سنة

- ‌إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

- ‌ فتاوى سماحةالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ كيف تتم صلاة رجل أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء

- ‌ هل مساجد مكة كلها حرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌ نغمات الجوال في المساجد

- ‌ هل لأهل مكة طواف وداع في الحج والعمرة

- ‌ المسافر إذا صلى خلف مقيم

- ‌ السفر والإقامة في بلاد الكفار من أجل العمل

- ‌ قراءة سورة الفاتحة مائة وعشر مرات لتلبية وقضاء الحوائج

- ‌ هل جميع الأنبياء من العرب

- ‌ الواجب على المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها

- ‌ الصلوات في الجمع والقصر

- ‌ الغش في الامتحانات الدراسية

- ‌ هل الحسنات تضعف في مكة وكذلك السيئات

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس

- ‌ تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك

- ‌ رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة

- ‌ دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة

- ‌ رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاءها

- ‌مصطلح الإرهاب:

- ‌أسباب الإرهاب:

- ‌علاج الإرهاب

- ‌خلاصة البحث وأهم النتائج:

- ‌الجهل

- ‌توطئة

- ‌تعريف الجهل:

- ‌المبحث الأول المشرك جاهل:

- ‌المبحث الثاني الذين طلبوا من النبي أن يطرد المؤمنين:

- ‌المبحث الثالث: قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء قوم جهلاء عادون نجس

- ‌المبحث الرابع: القوم الذين لم يستجيبوا لدعوة نبيهم قوم يجهلون ولا يعقلون ولا يفهمون

- ‌المبحث الخامس: ما فعله إخوة يوسف دليل على جهلهم

- ‌المبحث السادس: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

- ‌المبحث السابع من جهل المشركين أن دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم

- ‌المبحث الثامن نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يكون من الجاهلين؛ لجزعه، وحزنه، وتحسره؛ على كفرهم

- ‌المبحث التاسع أمر الله بالإعراض عمن تمادى في ضلاله واستعصى في جهله وغيه

- ‌المبحث العاشر: وعظ الله نبيه نوحا أن يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الحادي عشر: إذا لم يعصم الله الإنسان من الوقوع في المعصية فإنه يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الثاني عشر: حمل الإنسان للأمانة دليل على ظلمه وجهله

- ‌المبحث الثالث عشر: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب

- ‌المبحث الرابع عشر: المنافقون كانوا يعتقدون في الله اعتقاد أهل الجاهلية

- ‌المبحث الخامس عشر: الذي يحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو يحكم بحكم الجاهلية

- ‌المبحث السادس عشر: اختلاط النساء بالرجال، وترك الحجاب، والتبرج: من أمور الجاهلية

- ‌المبحث الثامن عشر: السب، والشتم، والكلام الفاحش، والسفه، والمقاتلة: من أفعال أهل الجاهلية

- ‌المبحث التاسع عشر: علمنا رسول الله أن نستعيذ بالله أن نفعل بالناس أو يفعل بنا فعل الجهال

- ‌المبحث العشرون: حذر رسول الله من اتخاذ رؤساء جهالا يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون

- ‌المبحث الواحد والعشرون: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغفر له جهله

- ‌المبحث الثاني والعشرون: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات أو قتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية

- ‌المبحث الثالث والعشرون: الدعوى والنصرة عصبية: دعوى جاهلية

- ‌المبحث الرابع والعشرون: المعاصي من أمر الجاهلية

- ‌المبحث الخامس والعشرون: التفاخر بالأحساب من عبية الجاهلية

- ‌المبحث السادس والعشرون: ما وضعه رسول الله في حجة الوداع من أمور الجاهلية

- ‌المبحث السابع والعشرون: خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضل العلم وقبح الجهل

- ‌المبحث التاسع والعشرون: الجهل له ظلمة تأتي بالحزن وتذهب بالسرور

- ‌المبحث الثلاثون: كفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه

- ‌المبحث الواحد والثلاثون: سمى الله العلم نورا، وسمى الجهل ظلمة

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: من أسباب فتنة القبر: الجهل؛ حيث يجيب" بلا أدري

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: من نواقض الإسلام: الجهل بدين الله وذلك؛ بالإعراض عنه تعلما وعملا

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: الجهل يمنع تحقيق معنى " لا إله إلا الله

- ‌المبحث الخامس والثلاثون: هل الجهل يؤثر على صحة الإسلام أو فساده وبطلانه

- ‌المبحث السادس والثلاثون: احذروا فتنة العابد الجاهل

- ‌المبحث السابع والثلاثون: الإنسان تعترضه الآفات فيخلف علمه الجهل

- ‌المبحث الثامن والثلاثون: من مسائل الجاهلية الاقتداء بالعالم الفاسق، أو العابد الجاهل

- ‌فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌تقديم

- ‌الفصل الأول: فيما ينبغي للمسلم عمله مع الوافدين

- ‌المقدمة: في فضل العلم والتحذير من الفتيا بغير علم

- ‌المبحث الأول: كثرة الوافدين للمملكة

- ‌المبحث الثاني وجوب الدعوة إلى الله

- ‌المبحث الثالث: الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في دعوته

- ‌المبحث الرابع: النصيحة لمن ذهب إلى بلاد الكفر

- ‌الفصل الثاني: فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف فقه التعامل مع غير المسلمين:

- ‌المبحث الثاني: حكم استقدام غير المسلمين للعمل في جزيرة العرب

- ‌المبحث الرابع: استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم

- ‌المبحث الخامس: حكم تأجير الدور على أهل الذمة

- ‌المبحث السادس: معاملة أهل الذمة في البيع والشراء

- ‌المبحث السابع: طعام أهل الكتاب

- ‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم

- ‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم

- ‌المبحث الثاني: معنى السلام

- ‌المبحث الثالث: حكم التحية بغير السلام لغير المسلمين ومخالطتهم والعمل معهم:

- ‌المبحث الرابع: حكم تهنئتهم بالأفراح

- ‌المبحث الخامس: حكم صلة الكفار والإحسان إليهم

- ‌المبحث السادس: عيادة المرضى من غير المسلمين

- ‌المبحث السابع: حكم تعزية غير المسلمين واتباع جنائزهم

- ‌المبحث الثامن: حكم التخاطب بلفظ صديق أو رفيق أو أخ

- ‌الخاتمة:

- ‌مسؤولية الجاني عنعلاج المجني عليه وضمانتعطله عن العمل

- ‌المبحث الأول: مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية:

- ‌المطلب الأول: إذا أوجبت الجناية قصاصا:

- ‌المطلب الثاني: إذا أوجبت الجناية دية مقدرة:

- ‌المطلب الثالث: إذا أوجبت الجناية حكومة:

- ‌المبحث الثاني: مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل

- ‌ رأي الحنفية:

- ‌ رأي المالكية:

- ‌ رأي الشافعية والحنابلة

- ‌الفصل الأول: صفات المقرئ والقارئ:

- ‌المبحث الأول: المقرئ آدابه وصفاته

- ‌المبحث الثاني: القارئ آدابه وصفاته

- ‌الفصل الثاني: طرق الأخذ والتحمل عند القراء

- ‌المبحث الأول: العرض على الشيخ

- ‌المبحث الثاني: السماع من لفظ الشيخ

- ‌المبحث الثالث: الإجازة

- ‌المبحث الرابع: الوجادة

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم

‌الفصل الثالث: في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم

.

‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم

؟

قال العلماء رحمهم الله تعالى: يكره أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام؛ لما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (1)» .

ففي الحديث النهي عن بدئهم بالسلام، وأنه ينبغي مضايقتهم في الطرقات وعدم احترامهم وتقديرهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا سلم اليهودي فإنما يقول: السام عليك فقل وعليك (2)» هكذا بالواو وفي لفظ بغير الواو (3) وعند أحمد من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (4)» وفي رواية عليكم بلا واو (5).

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج7 ص400، ط، آل مكتوم.

(2)

صحيح البخاري الاستئذان (6257)، صحيح مسلم السلام (2164)، سنن الترمذي السير (1603)، سنن أبو داود الأدب (5206)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 9)، موطأ مالك الجامع (1790)، سنن الدارمي الاستئذان (2635).

(3)

فتح الباري ج11 ص 41، 42.

(4)

صحيح البخاري الاستئذان (6258)، صحيح مسلم السلام (2163)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301)، سنن أبو داود الأدب (5207)، سنن ابن ماجه الأدب (3697)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 218).

(5)

مسند أحمد ج4 ص 77.

ص: 254

وفي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل رهط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم (1)» ، وفي لفظ عند مسلم:«فقالت عائشة رضي الله عنها: ولعنكم الله وغضب عليكم فقال: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما رددت عليهم؟. إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا (2)» وفي الأحاديث تعليم الأمة كيفية معاملة المسلم غير المسلمين. في رد سلامهم عليهم، وإنه ينبغي الرفق والحلم واللين وعدم الفحش. ألا!! فصلى الله وسلم عليك يا رسول الله. لقد أدبك ربك فأحسن تأديبك. يدعو عليك أعداؤك بالموت والهلاك وتجيبهم وعليكم، وتأمر زوجتك بالرفق واللين. حقا إنه غاية الحلم وحسن الخلق فيك يا رسول الله صلى الله عليك وبارك وسلم.

(1) فتح الباري ج12 ص 280.

(2)

مسلم بشرح النووي ج 7 ص 398 ط آل مكتوم.

ص: 255

أقول: وفي هذا النهي عن بدئهم بالسلام «لا تبدءوهم بالسلام (1)» حتى لا يشعروا بالعزة والمنعة واحترام المسلمين لهم، بل يشعروا أن مكانتهم المذلة والصغار والإهانة والاحتقار {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2)، فلا يذل المسلم نفسه وقد أعزه الله بالإسلام، وأذل المشركين والكفرة بالكفر.

قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز أن يبدءوا بالسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل؛ فلا ينبغي أن يذل المسلم نفسه في هذا (3).

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: السلام اسم الله ووصفه، والتلفظ به ذكر له، كما في السنن «أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة (4)»، فكان من حق هذه التحية - السلام عليكم - أن تصان عن بذلها لغير المسلمين وأن لا يحيا بها أعداء القدوس السلام، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700)، سنن أبو داود الأدب (5205).

(2)

سورة التوبة الآية 29

(3)

مجموع فتاوى ورسائل ج3 ص34.

(4)

سنن الترمذي 1/ 131، وسنن أبي داود 1/ 33 رقم 16.

ص: 256

إذا كتب إلى ملوك الكفار يكتب سلام على من اتبع الهدى ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا، ولهذا «قال في أهل الكتاب: لا تبدءوهم بالسلام (1)» (2).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول: وعليكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام (3)» وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (4)» انتهى بتصرف (5).

قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم، فمذهبنا تحريم الابتداء به، ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم قال: وهذا قول أكثر العلماء وعامة السلف، وقال آخرون: بجواز ابتدائهم بالسلام، وروي عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز رضي الله عنهم قال: وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي وقال بعض أصحابنا بالكراهية وهو ضعيف. لأن النهي للتحريم قال: وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. قال وعن

(1) مسلم بشرح النووي ج 7 ص402، 403.

(2)

أحكام أهل الذمة ص 197.

(3)

صحيح مسلم السلام (2167)، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700)، سنن أبو داود الأدب (5205)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 346).

(4)

صحيح البخاري الاستئذان (6258)، صحيح مسلم السلام (2163)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301)، سنن أبو داود الأدب (5207)، سنن ابن ماجه الأدب (3697)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 218).

(5)

مجموع فتاوى ومقالات ج4 ص267.

ص: 257

الأوزاعي. أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. قال: وفي سب عائشة رضي الله عنها الانتصار من الظالم، والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. قال: وفي الحديث تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال: وفي حديث فاضطروه إلى أضيقه قال أصحابنا بأن لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا حرج. وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه والله أعلم. انتهى بتصرف (1).

قال ابن القيم رحمه الله: إذا تحقق السامع أن المشرك قال السام عليك أو شك في ذلك فإنه يرد عليه بقوله عليك أو وعليك.

أما إذا قال الذمي: سلام عليكم فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل والإحسان، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (2)، فندب إلى الفضل وأوجب العدل (3).

وذكر ابن عثيمين رحمه الله مثل ما ذكر ابن القيم وانظر

(1) مسلم بشرح النووي ج7 ص 403، 404، ط، آل مكتوم.

(2)

سورة النساء الآية 86

(3)

أحكام أهل الذمة ج1 ص200.

ص: 258