الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول وإن كانت الطرق الآن واسعة والحمد لله، ومحكمة بالأنظمة المرورية، والسير فيها محدد، وليس فيها فضل لأحد على أحد، ولكن لو وجد طريق مشاة على الأرجل، أو الدواب التي لا تحكمها أنظمة السير فإن على المسلمين أن يستمروا في سيرهم واتجاههم، وأن يضطروا الكفار والمشركين إلى أضيق الطريق إن كان في الطريق ضيق أقول: وإذا جاء على قوم جالسين من غير المسلمين فإن من المناسب أن يحييهم بتحية غير السلام. والله أعلم.
المبحث الرابع: حكم تهنئتهم بالأفراح
.
لما كان للبشر أمور يشترك فيها المسلم، وغير المسلم من الكفرة والمشركين، كالزواج وقدوم الغائب، والسلامة من المكروه، وما شابهها مما ليس له تعلق بالدين كان للمسلم أن يهنئهم بها في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
قال ابن القيم: أباحها الإمام أحمد مرة ومنعها مرة أخرى قال ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كأن يقول متعك الله بدينك، وأعزك وأكرمك، ولكن يقول: أعزك الله بالإسلام وأكرمك به ونحو ذلك. قال: وقد كان أهل الورع يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس، تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، وإن
ابتلي الرجل بذلك فتعاطاه لشر يتوقعه منهم، فمشى إليهم، ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والسداد فلا بأس، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر كالأعياد المختصة بهم، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو نهنئك بهذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. فهو بمثابة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. فمن هنأ عبدا بمعصية، أو كفر، فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. انتهى (1).
وقال ابن تيمية رحمه الله: لا تجاب الدعوة لأعياد الكفار، ولا تقبل الهدية، ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت هدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض، واللبن، والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم (2).
وقال العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مخالطة غير
(1) أحكام أهل الذمة ج1 ص205، 206.
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم ص227.