المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: الإجازة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تناول المريض حقنة تستمر أربع ساعات أو خمس

- ‌لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد

- ‌(الجمع بين الظهرين)

- ‌وجوب الجمعة على العمال في الشركات

- ‌الجمعة لا تقام في السجن

- ‌إقامة جمعة في محطة ضخ مياه تبعد ثمانية كيلو والطريق رمال وجبال

- ‌صلاة الجمعة في الباخرة

- ‌ فتاوى سماحه الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم البناء على القبور

- ‌الكيفية الشرعية لترميم القبر إذا تهدم

- ‌لا يجوز دفن الميت في المسجد

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌حكم بناء المساجد قريبا من القبور

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌الصلاة في مسجد فيه قبر كالصلاة في مسجد فيه قبران أو أكثر

- ‌لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد

- ‌شبهة لمن أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور والجواب عليها

- ‌حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند البوابة

- ‌حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

- ‌ما يجوز وما لا يجوز إهداؤه من القرب للميت

- ‌الدليل على تخصيص انتفاع الميت ببعض الأعمال دون بعض

- ‌حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

- ‌عشاء الوالدين

- ‌تحديد وقت معين للإطعام عن الميت من البدع المحدثة

- ‌من يذبح لأبيه وجده كل سنة

- ‌إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

- ‌ فتاوى سماحةالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ كيف تتم صلاة رجل أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء

- ‌ هل مساجد مكة كلها حرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌ نغمات الجوال في المساجد

- ‌ هل لأهل مكة طواف وداع في الحج والعمرة

- ‌ المسافر إذا صلى خلف مقيم

- ‌ السفر والإقامة في بلاد الكفار من أجل العمل

- ‌ قراءة سورة الفاتحة مائة وعشر مرات لتلبية وقضاء الحوائج

- ‌ هل جميع الأنبياء من العرب

- ‌ الواجب على المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها

- ‌ الصلوات في الجمع والقصر

- ‌ الغش في الامتحانات الدراسية

- ‌ هل الحسنات تضعف في مكة وكذلك السيئات

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس

- ‌ تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك

- ‌ رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة

- ‌ دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة

- ‌ رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاءها

- ‌مصطلح الإرهاب:

- ‌أسباب الإرهاب:

- ‌علاج الإرهاب

- ‌خلاصة البحث وأهم النتائج:

- ‌الجهل

- ‌توطئة

- ‌تعريف الجهل:

- ‌المبحث الأول المشرك جاهل:

- ‌المبحث الثاني الذين طلبوا من النبي أن يطرد المؤمنين:

- ‌المبحث الثالث: قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء قوم جهلاء عادون نجس

- ‌المبحث الرابع: القوم الذين لم يستجيبوا لدعوة نبيهم قوم يجهلون ولا يعقلون ولا يفهمون

- ‌المبحث الخامس: ما فعله إخوة يوسف دليل على جهلهم

- ‌المبحث السادس: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

- ‌المبحث السابع من جهل المشركين أن دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم

- ‌المبحث الثامن نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يكون من الجاهلين؛ لجزعه، وحزنه، وتحسره؛ على كفرهم

- ‌المبحث التاسع أمر الله بالإعراض عمن تمادى في ضلاله واستعصى في جهله وغيه

- ‌المبحث العاشر: وعظ الله نبيه نوحا أن يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الحادي عشر: إذا لم يعصم الله الإنسان من الوقوع في المعصية فإنه يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الثاني عشر: حمل الإنسان للأمانة دليل على ظلمه وجهله

- ‌المبحث الثالث عشر: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب

- ‌المبحث الرابع عشر: المنافقون كانوا يعتقدون في الله اعتقاد أهل الجاهلية

- ‌المبحث الخامس عشر: الذي يحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو يحكم بحكم الجاهلية

- ‌المبحث السادس عشر: اختلاط النساء بالرجال، وترك الحجاب، والتبرج: من أمور الجاهلية

- ‌المبحث الثامن عشر: السب، والشتم، والكلام الفاحش، والسفه، والمقاتلة: من أفعال أهل الجاهلية

- ‌المبحث التاسع عشر: علمنا رسول الله أن نستعيذ بالله أن نفعل بالناس أو يفعل بنا فعل الجهال

- ‌المبحث العشرون: حذر رسول الله من اتخاذ رؤساء جهالا يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون

- ‌المبحث الواحد والعشرون: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغفر له جهله

- ‌المبحث الثاني والعشرون: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات أو قتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية

- ‌المبحث الثالث والعشرون: الدعوى والنصرة عصبية: دعوى جاهلية

- ‌المبحث الرابع والعشرون: المعاصي من أمر الجاهلية

- ‌المبحث الخامس والعشرون: التفاخر بالأحساب من عبية الجاهلية

- ‌المبحث السادس والعشرون: ما وضعه رسول الله في حجة الوداع من أمور الجاهلية

- ‌المبحث السابع والعشرون: خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضل العلم وقبح الجهل

- ‌المبحث التاسع والعشرون: الجهل له ظلمة تأتي بالحزن وتذهب بالسرور

- ‌المبحث الثلاثون: كفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه

- ‌المبحث الواحد والثلاثون: سمى الله العلم نورا، وسمى الجهل ظلمة

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: من أسباب فتنة القبر: الجهل؛ حيث يجيب" بلا أدري

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: من نواقض الإسلام: الجهل بدين الله وذلك؛ بالإعراض عنه تعلما وعملا

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: الجهل يمنع تحقيق معنى " لا إله إلا الله

- ‌المبحث الخامس والثلاثون: هل الجهل يؤثر على صحة الإسلام أو فساده وبطلانه

- ‌المبحث السادس والثلاثون: احذروا فتنة العابد الجاهل

- ‌المبحث السابع والثلاثون: الإنسان تعترضه الآفات فيخلف علمه الجهل

- ‌المبحث الثامن والثلاثون: من مسائل الجاهلية الاقتداء بالعالم الفاسق، أو العابد الجاهل

- ‌فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌تقديم

- ‌الفصل الأول: فيما ينبغي للمسلم عمله مع الوافدين

- ‌المقدمة: في فضل العلم والتحذير من الفتيا بغير علم

- ‌المبحث الأول: كثرة الوافدين للمملكة

- ‌المبحث الثاني وجوب الدعوة إلى الله

- ‌المبحث الثالث: الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في دعوته

- ‌المبحث الرابع: النصيحة لمن ذهب إلى بلاد الكفر

- ‌الفصل الثاني: فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف فقه التعامل مع غير المسلمين:

- ‌المبحث الثاني: حكم استقدام غير المسلمين للعمل في جزيرة العرب

- ‌المبحث الرابع: استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم

- ‌المبحث الخامس: حكم تأجير الدور على أهل الذمة

- ‌المبحث السادس: معاملة أهل الذمة في البيع والشراء

- ‌المبحث السابع: طعام أهل الكتاب

- ‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم

- ‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم

- ‌المبحث الثاني: معنى السلام

- ‌المبحث الثالث: حكم التحية بغير السلام لغير المسلمين ومخالطتهم والعمل معهم:

- ‌المبحث الرابع: حكم تهنئتهم بالأفراح

- ‌المبحث الخامس: حكم صلة الكفار والإحسان إليهم

- ‌المبحث السادس: عيادة المرضى من غير المسلمين

- ‌المبحث السابع: حكم تعزية غير المسلمين واتباع جنائزهم

- ‌المبحث الثامن: حكم التخاطب بلفظ صديق أو رفيق أو أخ

- ‌الخاتمة:

- ‌مسؤولية الجاني عنعلاج المجني عليه وضمانتعطله عن العمل

- ‌المبحث الأول: مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية:

- ‌المطلب الأول: إذا أوجبت الجناية قصاصا:

- ‌المطلب الثاني: إذا أوجبت الجناية دية مقدرة:

- ‌المطلب الثالث: إذا أوجبت الجناية حكومة:

- ‌المبحث الثاني: مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل

- ‌ رأي الحنفية:

- ‌ رأي المالكية:

- ‌ رأي الشافعية والحنابلة

- ‌الفصل الأول: صفات المقرئ والقارئ:

- ‌المبحث الأول: المقرئ آدابه وصفاته

- ‌المبحث الثاني: القارئ آدابه وصفاته

- ‌الفصل الثاني: طرق الأخذ والتحمل عند القراء

- ‌المبحث الأول: العرض على الشيخ

- ‌المبحث الثاني: السماع من لفظ الشيخ

- ‌المبحث الثالث: الإجازة

- ‌المبحث الرابع: الوجادة

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثالث: الإجازة

وصفة الإجازة في هذا النوع أن يقول الشيخ أجزت الطالب أن يقرئ بما سمع مني ويقول الطالب في الأداء سمعت من فلان.

وقد يجمع بعض التلاميذ بين العرض والسماع في ختمة واحدة كما حصل من: عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أبو الفضل الزهري البغدادي: (ت: 260هـ)

روى قراءة نافع عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن نافع نصف القرآن تلاوة ونصفه سماعا (1).

فمن تلقى عن الشيوخ بهذين النوعين وهما العرض، والسماع جاز له أن يقرئ وإلا فلا.

قال ابن الجزري: ولا يجوز له أن يقرئ إلا بما سمع أو قرأ فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو سمعها فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بشرط أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك (2).

(1) غاية النهاية: 1/ 487.

(2)

منجد المقرئين: 4، 5.

ص: 369

‌المبحث الثالث: الإجازة

وهي مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال: استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، كذلك طالب

ص: 369

العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه إياه (1). فالطالب مستجيز والعالم مجيز.

وهي في الاصطلاح: إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه مروياته التي لم يقرأها ولم يسمعها منه. وهي أنزل من طريقي العرض والسماع بلا خلاف.

وفي جواز الرواية بها خلاف بين العلماء فأبطلها جماعة من المحدثين، والفقهاء، وأصحاب الأصول وهو أحد الروايتين عن الشافعي وبه قطع من الشافعيين أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي (ت: 483هـ) والقاضيان الحسين بن محمد المروذي (ت: 462هـ)

(1) مجمل اللغة لابن فارس: 1/ 202 مادة: (جوز).

ص: 370

والماوردي (ت: 450هـ) وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (ت: 285هـ) وأبو الشيخ الأصبهاني (ت: 369هـ) وعنهم أن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع (1). وأجازها بعض أهل الحديث شريطة أن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله (2). قال القسطلاني:" والذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعا وأحيا الله بها كثيرا من دواوين الحديث وغيرها وقد قال الإمام أحمد: لو بطلت لضاع العلم "(3).

وكما اختلف المحدثون في جواز الرواية بالإجازة المجردة عن القراءة والسماع اختلف القراء أيضا.

قال القسطلاني بعد تقريره العمل بها عند المحدثين وهل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات؟ الظاهر نعم (4).

قال ابن الجزري: جوز العمل بها الجعبري مطلقا (5).

(1) الكفاية: 314، التبصرة والتذكرة: 2/ 62، تدريب الراوي: 2/ 30.

(2)

الكفاية: 317، المحدث الفاصل: فقرة: 531.

(3)

لطائف الإشارات: 1/ 181.

(4)

لطائف الإشارات: 1/ 181.

(5)

منجد المقرئين: 6.

ص: 371

قال: وعندي أنه لا يخلو إما أن يكون تلا بذلك أو سمعه فأراد أن يعلي السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة. أولا، فإن كان فجائز حسن فعل ذلك العلامة أبو حيان (ت: 745هـ) في كتابه التجريد وغيره عن أبي الحسن بن البخاري (ت: 690 هـ) وغير متابعة (1).

قال القسطلاني: وفعل ذلك أبو العلاء الهمذاني (ت: 569 هـ) كان يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة قصدا للعلو أو المتابعة والإستشهاد.

وكتاب سوق العروس لأبي معشر الطبري شيخ مكة (ت478 هـ) مشحون بإجازات أبي علي الأهوازي له (ت: 446 هـ) وقد قرأ بمضمنه ورواه الخلف عنه من غير نكير وأبلغ منه رواية الكمال الضرير (ت: 661 هـ) شيخ القراء بالديار المصرية القراءات من المستنير لابن سوار (ت: 496 هـ) عن الحافظ السلفي (ت: 576 هـ) بالإجازة العامة وتلقاه الناس خلفا عن سلف (2).

(1) منجد المقرئين: 6.

(2)

لطائف الإشارات: 1/ 182.

ص: 372

ومنعها من القراء: الحافظ أبو العلاء الهمذاني وجعله من أكبر الكبائر، قال القسطلاني: كأنه أراد بذلك المنع إن لم يكن الشيخ أهلا، لأن في القراءات أمورا لا تحكمها إلا المشافهة (1).

قلت: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري من تقييد جواز الرواية بها بكمال الأهلية هو الصواب، فإن من أحكم القراءة، وأتقن الرواية، وضبط الخلاف، وعرف عنه التمكن في ذلك إن طلب الإجازة ممن لم يقرأ عليه أو قرأ عليه البعض ولم يكمل ليعلو إسناده أو لتكثر طرقه فله أن يروي بها متى أجيز.

وتقدم قول القسطلاني إن أبا العلاء الهمذاني كان ممن يفعل ذلك قصدا للعلو وتكثير الطرق.

وممن كان يطلب الإجازة لهذا الغرض الحافظ ابن الجزري فتارة يطلبها لنفسه، وتارة لأبنائه، فكان شيوخ الإقراء يجيبونه إلى ما طلب لعلمهم بكمال أهليته وسعة روايته وضبطه وإتقانه وإمامته في هذا الفن وستأتي أمثلة ذلك.

ولما قدم العلامة المقرئ أبو العباس أحمد بن شعبان بن الغزى القاهرة سنة: (866هـ) قرأ على مشايخ العصر إذ ذلك بعض القراءات السبعة، واستجازهم فأجابوه لذلك، وكتبوا خطهم به على

(1) لطائف الإشارات: 1/ 182.

ص: 373

العادة لما تحققوا من أهليته وتحقيقه وإتقانه وضبطه (1).

وأما من لم يكن متقنا للقراءة، ضابطا لها متلقيا لها عارفا بأحكامها ومواضع الخلاف منها مميزا لرواياتها وطرقها فلا تجوز في حقه هذه الإجازة، ولا يجوز له أن يروى بها القراءات، وإن أجاز الرواية بها بعض علماء الحديث. كما تقدم.

قال النووي رحمه الله تعالى: (ت: 676هـ) إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع يحتاج إليها أهل العلم وشرط بعضهم ذلك فيها، وحكي اشتراطه عن مالك رحمه الله تعالى.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: (ت: 463هـ) الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده (2).

قال السخاوي رحمه الله تعالى: (ت: 902هـ) وعن أبي الوليد الباجي: (ت: 494هـ) قال: الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم والفهم باللسان، وإلا لم يحل له الأخذ بها فربما كان في مسألته لو وجه لم يعلم به المجيز، ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به، وإما يكون للرواية خاصة

(1) لطائف الإشارات: 1/ 182.

(2)

الإرشاد: 1/ 390.

ص: 374

فيجب أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف، فمن لم يكن عالما بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف (1).

وصفتها:

أن يقول الشيخ المجيز: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي متعديا بغير حرف جر وبدون ذكر لفظ الرواية، ومن جعل الإجازة إذنا وإباحة وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي (2).

ولقد بالغ القراء في الحيطة في الأخذ بالإجازة المجردة عن القراءة والسماع إلا لمن كملت أهليته وعرف بالضبط والإتقان حفاظا على كتاب الله أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه.

وهذه طائفة من أهل الضبط والإتقان ممن عرف عنهم الأخذ بالإجازة المجردة عن القراءة والسماع ولم يعب عليهم لكمال أهليتهم منهم:

1 -

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم أبو إسحاق الإسكندري: (ت: 780هـ)، قال عنه ابن الجزري: روى القراءة لنا إجازة من كتاب الكامل عن عمر بن غدير القواس عن

(1) فتح المغيث: 2/ 96.

(2)

مقدمة ابن الصلاح: 72، التبصرة والتذكرة: 2/ 87.

ص: 375

الكندي (1).

2 -

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس أبو محمد الربعي الجعبري: (ت: 832هـ)، روى القراءات بالإجازة عن الشريف الداعي، وروى الشاطبية بالإجازة عن عبد الله بن إبراهيم ابن محمود الجزري (2).

3 -

أحمد بن إبراهيم بن داود بن محمد المنبجي المعروف بابن الطحان: (ت: 782هـ)، أحد شيوخ ابن الجزري، قال عنه: قرأت عليه نحو ربع القرآن لابن عامر والكسائي ثم جمعت عليه الفاتحة وأوائل البقرة بالعشر، واستأذنته في الإجازة فتفضل وأجاز ولم يكن له بذلك عادة (3).

4 -

أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزازة بن بدر أبو العباس الكفري الحنفي: (ت: 776هـ)، أحد شيوخ ابن الجزري، قال عنه روى لنا القراءات إجازة عن أحمد بن هبة الله بن عساكر، وأحمد بن إبراهيم الفزازي (4).

5 -

أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز بن يعقوب بن

(1) غاية النهاية: 1/ 5.

(2)

المصدر السابق: 1/ 21.

(3)

غاية النهاية: 1/ 33.

(4)

المصدر السابق: 1/ 48.

ص: 376

يغمور الحراني الأصل الشهير بابن المرحل: (ت: 788هـ) أجازه يحيى بن الصواف، والغرافي وغيرهما، قال ابن الجزري: وكتب إلي بالإجازة من حلب مرات (1).

6 -

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عبد الله الخولاني: (ت: 508هـ) روى القراءات بالإجازة عن الداني، والطلمنكي، روى عنه محمد بن سعيد بن زرقون بالإجازة من حلب مرات (2).

7 -

إسحاق بن إبراهيم بن عامر أبو إبراهيم الأندلسي الهمذاني الطوسي: (ت: 650هـ)، انفرد بالإجازة عن محمد بن عبد الله بن خليل القيسي، كتب له سنة موته (570 هـ) أجاز له غير واحد (3).

8 -

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو الوليد الأزدي الغرناطي العطار: (ت: 668هـ)، روى عنه كتاب التبصرة وغيره بالإجازة عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد (4).

9 -

عبد النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوف بن نزار أبو محمد المريوطي الهمذاني (ت: بعد: 680هـ) روى القراءات

(1) المصدر السابق: 1/ 69.

(2)

المصدر السابق: 1/ 121.

(3)

معرفة القراء الكبار: 3/ 1104، غاية النهاية: 1/ 155.

(4)

معرفة القراء الكبار: 3/ 1131.

ص: 377

بالإجازة عن أبي اليمن الكندي (1).

10 -

علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى بن حسان أبو العباس الضرير صهر الشاطبي: (-: 661هـ)، روى كتاب المستنير بالإجازة العامة عن السلفي عن المؤلف - يعني ابن سوار (2).

11 -

محمد بن عبد الله الحسن بن موسى أبو عبد الله الشيرازي روى بالإجازة عن أبي بكر النقاش (3).

12 -

محمد علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر أبو بكر البغدادي المعروف بالخياط: (ت: 467هـ)، روى عنه القراءات بالإجازة أبو الكرم الشهرزوري (4).

13 -

محمد بن محمد بن عرفة بن حماد أبو عبد الله الورغمي التونسي: (ت: 803هـ)، قال عنه ابن الجزري: قدم مصر حاجا فحججنا جميعا بالحرم الشريف فاستجزته تجاه الكعبة المعظمة فأجازني وأولادي جميعا (5).

14 -

محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين أبو حيان

(1) معرفة القراء الكبار: 3/ 1175.

(2)

معرفة القراء الكبار: 3/ 1136، غاية النهاية: 1/ 545.

(3)

المصدر السابق: 2/ 178.

(4)

معرفة القراء الكبار: 2/ 647، غاية النهاية: 2/ 208.

(5)

المصدر السابق: 2/ 243.

ص: 378