الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانتفاع المباح فإن الإجارة عليهم جائزة إن شاء الله. والله أعلم.
المبحث السادس: معاملة أهل الذمة في البيع والشراء
معاملة أهل الذمة وغيرهم من المشركين في البيع والشراء جائزة، ولم يخالف في ذلك أحد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله صلى الله عليه وسلم. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه عنده (1)» ، وفي رواية «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما إلى أجل ورهن درعه (2)». وعنها رضي الله عنها:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير (3)» أخرجها البخاري في صحيحه (4).
وعن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه بشعير (5)» قال ابن حجر رحمه الله: واليهودي هو أبو الشحم اسمه كنيته من بني ظفر من بطن الأوس، وكان حليفا لهم، بينه الشافعي ثم البيهقي. قال: وفي الحديث جواز معاملة الكافر فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من كان أكثر ماله
(1) صحيح البخاري البيوع (2096)، صحيح مسلم المساقاة (1603)، سنن النسائي البيوع (4650)، سنن ابن ماجه الأحكام (2436)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 42).
(2)
فتح الباري بشرح البخاري ج 5 ص140.
(3)
صحيح البخاري الجهاد والسير (2916).
(4)
فتح الباري ج8 ص151.
(5)
صحيح البخاري الرهن (2508)، سنن الترمذي البيوع (1215)، سنن النسائي البيوع (4610)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 238).
حراما، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. انتهى (1).
وقال ابن القيم الجوزية: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة، وثبت أنه رهن درعه عند يهودي في ثلاثين وسقا من شعير، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم زارعهم وساقاهم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، وفي كل ذلك قبول قولهم أن ذلك الشيء ملكهم، وأنه شاركهم في زرع خيبر وثمرها. قال: وقال إسحاق ابن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشارك اليهود والنصارى فقال: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، ذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. انتهى. قال المعلق: ومثله في المدونة لسحنون: والمعنى أن هذا قول مالك بن أنس رحمه الله (2).
وقال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا مانع من معاملتهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله (3).
(1) الفتح ج5 ص141.
(2)
أحكام أهل الذمة ج1 ص269.
(3)
فتاوى ومقالات ابن باز ج4 ص266