الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يقول السائل:
هل لأهل مكة طواف وداع في الحج والعمرة
؟
ج: ليس على أهل مكة وداع.
س: يقول السائل: دخلنا المسجد ونحن جماعة، ووجدنا الإمام يصلي التراويح فهل يحق لنا أن نقدم أحدنا للإمامة أو ندخل معهم في صلاة التراويح، ونحن لم نصل صلاة العشاء؟
ج: ما دمتم جماعة فصلوا وحدكم العشاء، ثم ادخلوا مع الإمام في صلاة التراويح.
س: يقول السائل: رجل مسافر وجد مسجدا على الطريق يصلي فيه جماعة مقيمون، ودخل معهم في التكبيرة الأولى، ولما قاموا من التشهد الأول لم يقف؛ لكونه مسافرا ولكنه بقي جالسا، حتى سلم الإمام فسلم معه فما حكم صلاته؟
ج:
المسافر إذا صلى خلف مقيم
فإنه يتم؛ لحديث ابن عباس يقول موسى بن سلمة: «كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (1)» . وعليه فإنك تعيد صلاتك
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (688)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1444)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 216).