المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تناول المريض حقنة تستمر أربع ساعات أو خمس

- ‌لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد

- ‌(الجمع بين الظهرين)

- ‌وجوب الجمعة على العمال في الشركات

- ‌الجمعة لا تقام في السجن

- ‌إقامة جمعة في محطة ضخ مياه تبعد ثمانية كيلو والطريق رمال وجبال

- ‌صلاة الجمعة في الباخرة

- ‌ فتاوى سماحه الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم البناء على القبور

- ‌الكيفية الشرعية لترميم القبر إذا تهدم

- ‌لا يجوز دفن الميت في المسجد

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌حكم بناء المساجد قريبا من القبور

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌الصلاة في مسجد فيه قبر كالصلاة في مسجد فيه قبران أو أكثر

- ‌لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد

- ‌شبهة لمن أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور والجواب عليها

- ‌حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند البوابة

- ‌حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

- ‌ما يجوز وما لا يجوز إهداؤه من القرب للميت

- ‌الدليل على تخصيص انتفاع الميت ببعض الأعمال دون بعض

- ‌حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

- ‌عشاء الوالدين

- ‌تحديد وقت معين للإطعام عن الميت من البدع المحدثة

- ‌من يذبح لأبيه وجده كل سنة

- ‌إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

- ‌ فتاوى سماحةالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ كيف تتم صلاة رجل أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء

- ‌ هل مساجد مكة كلها حرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌ صبغ اللحية بالسواد

- ‌ نغمات الجوال في المساجد

- ‌ هل لأهل مكة طواف وداع في الحج والعمرة

- ‌ المسافر إذا صلى خلف مقيم

- ‌ السفر والإقامة في بلاد الكفار من أجل العمل

- ‌ قراءة سورة الفاتحة مائة وعشر مرات لتلبية وقضاء الحوائج

- ‌ هل جميع الأنبياء من العرب

- ‌ الواجب على المرأة المسلمة عند خروجها من بيتها

- ‌ الصلوات في الجمع والقصر

- ‌ الغش في الامتحانات الدراسية

- ‌ هل الحسنات تضعف في مكة وكذلك السيئات

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس

- ‌ تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك

- ‌ رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة

- ‌ دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة

- ‌ رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاءها

- ‌مصطلح الإرهاب:

- ‌أسباب الإرهاب:

- ‌علاج الإرهاب

- ‌خلاصة البحث وأهم النتائج:

- ‌الجهل

- ‌توطئة

- ‌تعريف الجهل:

- ‌المبحث الأول المشرك جاهل:

- ‌المبحث الثاني الذين طلبوا من النبي أن يطرد المؤمنين:

- ‌المبحث الثالث: قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء قوم جهلاء عادون نجس

- ‌المبحث الرابع: القوم الذين لم يستجيبوا لدعوة نبيهم قوم يجهلون ولا يعقلون ولا يفهمون

- ‌المبحث الخامس: ما فعله إخوة يوسف دليل على جهلهم

- ‌المبحث السادس: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

- ‌المبحث السابع من جهل المشركين أن دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم

- ‌المبحث الثامن نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يكون من الجاهلين؛ لجزعه، وحزنه، وتحسره؛ على كفرهم

- ‌المبحث التاسع أمر الله بالإعراض عمن تمادى في ضلاله واستعصى في جهله وغيه

- ‌المبحث العاشر: وعظ الله نبيه نوحا أن يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الحادي عشر: إذا لم يعصم الله الإنسان من الوقوع في المعصية فإنه يكون من الجاهلين

- ‌المبحث الثاني عشر: حمل الإنسان للأمانة دليل على ظلمه وجهله

- ‌المبحث الثالث عشر: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب

- ‌المبحث الرابع عشر: المنافقون كانوا يعتقدون في الله اعتقاد أهل الجاهلية

- ‌المبحث الخامس عشر: الذي يحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو يحكم بحكم الجاهلية

- ‌المبحث السادس عشر: اختلاط النساء بالرجال، وترك الحجاب، والتبرج: من أمور الجاهلية

- ‌المبحث الثامن عشر: السب، والشتم، والكلام الفاحش، والسفه، والمقاتلة: من أفعال أهل الجاهلية

- ‌المبحث التاسع عشر: علمنا رسول الله أن نستعيذ بالله أن نفعل بالناس أو يفعل بنا فعل الجهال

- ‌المبحث العشرون: حذر رسول الله من اتخاذ رؤساء جهالا يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون

- ‌المبحث الواحد والعشرون: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغفر له جهله

- ‌المبحث الثاني والعشرون: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات أو قتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية

- ‌المبحث الثالث والعشرون: الدعوى والنصرة عصبية: دعوى جاهلية

- ‌المبحث الرابع والعشرون: المعاصي من أمر الجاهلية

- ‌المبحث الخامس والعشرون: التفاخر بالأحساب من عبية الجاهلية

- ‌المبحث السادس والعشرون: ما وضعه رسول الله في حجة الوداع من أمور الجاهلية

- ‌المبحث السابع والعشرون: خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضل العلم وقبح الجهل

- ‌المبحث التاسع والعشرون: الجهل له ظلمة تأتي بالحزن وتذهب بالسرور

- ‌المبحث الثلاثون: كفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه

- ‌المبحث الواحد والثلاثون: سمى الله العلم نورا، وسمى الجهل ظلمة

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: من أسباب فتنة القبر: الجهل؛ حيث يجيب" بلا أدري

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: من نواقض الإسلام: الجهل بدين الله وذلك؛ بالإعراض عنه تعلما وعملا

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: الجهل يمنع تحقيق معنى " لا إله إلا الله

- ‌المبحث الخامس والثلاثون: هل الجهل يؤثر على صحة الإسلام أو فساده وبطلانه

- ‌المبحث السادس والثلاثون: احذروا فتنة العابد الجاهل

- ‌المبحث السابع والثلاثون: الإنسان تعترضه الآفات فيخلف علمه الجهل

- ‌المبحث الثامن والثلاثون: من مسائل الجاهلية الاقتداء بالعالم الفاسق، أو العابد الجاهل

- ‌فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌تقديم

- ‌الفصل الأول: فيما ينبغي للمسلم عمله مع الوافدين

- ‌المقدمة: في فضل العلم والتحذير من الفتيا بغير علم

- ‌المبحث الأول: كثرة الوافدين للمملكة

- ‌المبحث الثاني وجوب الدعوة إلى الله

- ‌المبحث الثالث: الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في دعوته

- ‌المبحث الرابع: النصيحة لمن ذهب إلى بلاد الكفر

- ‌الفصل الثاني: فقه التعامل مع غير المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف فقه التعامل مع غير المسلمين:

- ‌المبحث الثاني: حكم استقدام غير المسلمين للعمل في جزيرة العرب

- ‌المبحث الرابع: استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم

- ‌المبحث الخامس: حكم تأجير الدور على أهل الذمة

- ‌المبحث السادس: معاملة أهل الذمة في البيع والشراء

- ‌المبحث السابع: طعام أهل الكتاب

- ‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم

- ‌المبحث الأول: معاملة الكفار عند اللقاء وكراهية أن يبدؤوا بالسلام. وكيف يرد عليهم

- ‌المبحث الثاني: معنى السلام

- ‌المبحث الثالث: حكم التحية بغير السلام لغير المسلمين ومخالطتهم والعمل معهم:

- ‌المبحث الرابع: حكم تهنئتهم بالأفراح

- ‌المبحث الخامس: حكم صلة الكفار والإحسان إليهم

- ‌المبحث السادس: عيادة المرضى من غير المسلمين

- ‌المبحث السابع: حكم تعزية غير المسلمين واتباع جنائزهم

- ‌المبحث الثامن: حكم التخاطب بلفظ صديق أو رفيق أو أخ

- ‌الخاتمة:

- ‌مسؤولية الجاني عنعلاج المجني عليه وضمانتعطله عن العمل

- ‌المبحث الأول: مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية:

- ‌المطلب الأول: إذا أوجبت الجناية قصاصا:

- ‌المطلب الثاني: إذا أوجبت الجناية دية مقدرة:

- ‌المطلب الثالث: إذا أوجبت الجناية حكومة:

- ‌المبحث الثاني: مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل

- ‌ رأي الحنفية:

- ‌ رأي المالكية:

- ‌ رأي الشافعية والحنابلة

- ‌الفصل الأول: صفات المقرئ والقارئ:

- ‌المبحث الأول: المقرئ آدابه وصفاته

- ‌المبحث الثاني: القارئ آدابه وصفاته

- ‌الفصل الثاني: طرق الأخذ والتحمل عند القراء

- ‌المبحث الأول: العرض على الشيخ

- ‌المبحث الثاني: السماع من لفظ الشيخ

- ‌المبحث الثالث: الإجازة

- ‌المبحث الرابع: الوجادة

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

ولم يترفع عن ذلك مع علو مكانته، ورفعة منزلته عند الله وعند خلقه. فصلى الله عليه وسلم. لقد كان قمة في التواضع، وفي هذا كله جواز الأكل من طعام أهل الكتاب وجواز استعمال ما باشرته أيديهم. والله أعلم.

ص: 247

‌المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

رأينا أن الحاجة داعية لفقه التعامل مع غير المسلمين لحل البيع والشراء معهم، وجواز استئجارهم واستقدامهم للحاجة والضرورة في جزيرة العرب لجلب البضائع والبريد ونحوها، وللقيام بالعمل الذي لا يتقنه سواهم من المسلمين.

وتقدم أنهم لا يمنعون من بعض البلدان التي أهلها مسلمون لا في جزيرة العرب كاليمن ولا في غيرها كالشام ومصر، وقد تدعو المخالطة إلي الرغبة في الزواج من نسائهم العفيفات المحصنات، والله جل ذكره قد أباح لنا ذلك في قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1). فدلت الآية الكريمة على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وقد خالف في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2). وفيه النهي عن نكاح المشركات، قال: ولا أعلم

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة البقرة الآية 221

ص: 247

شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى.

قال ابن القيم رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه ينهى عنه، وأمر من تزوج من الصحابة أن يطلق، قال: وقد تزوج حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبد الله، والجارود بن المعلى، فطلقوا إلا حذيفة، قال لعمر: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة، فقال: قد علمت ذلك لكنها لي حلال، قال: ثم طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ارتكبت أمرا لا ينبغي، قال: وقال أحمد: ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك فقد فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر صالح بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة أن حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبد الله، والجارود بن المعلى، وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب وذكر القصة مع عمر. انتهي (1).

قال الإمام الفخر الرازي: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحل التزوج بالذمية، وكان ابن عمر لا يرى ذلك. قال: ومن قال بقول ابن عمر: أجابوا عن الآية بوجوه.

الوجه الأول: المراد بالمحصنات من أهل الكتاب الذين آمنوا

(1) أحكام أهل الذمة ج2 ص421، بتصرف.

ص: 248

منهم، فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج منها أم لا؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك.

الوجه الثاني: ما روي عن عطاء بأنه كان في المسلمات قلة، فأباح الله الزواج بالكتابيات، أما الآن ففيهن كثرة؛ فزالت الحاجة، فلا جرم زالت الرخصة.

الوجه الثالث: الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (1)، وكقوله تعالى:{لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (2)، ولأنة عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة، ويصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينها، وعند حصول الولد فربما مال الولد إلى دينها، وكل ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة.

الوجه الرابع: قوله تعالى في خاتمة الآية: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (3)، وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة فلو كان المراد بقوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4) إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر

(1) سورة الممتحنة الآية 1

(2)

سورة آل عمران الآية 118

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة المائدة الآية 5

ص: 249

هذه الآية كالتناقض وهو غير جائز (1).

وقال الشوكاني: يجاب عن استدلال ابن عمر بآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (2) بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات، فيبنى العام على الخاص. انتهي (3).

قال ابن باز رحمه الله: حكم ذلك الحل والإباحة عند الجمهور واستعراض كلامهم رحمه الله وإياهم. قال: ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمؤمنات أولى وأفضل، لما ورد عن عمر وابنه عبد الله، وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم؛ ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر، ولا سيما في هذا الزمان الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين، وكثر فيه الميل إلى النساء، والسمع والطاعة لهن إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته إلى دينها وأخلاقها، كما يخشى على أولاده منها من ذلك (4).

الترجيح:

والظاهر لي الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون في

(1) تفسير الفخر الرازي ج11 ص147.

(2)

سورة البقرة الآية 221

(3)

فتح القدير للشوكاني ج2 ص15.

(4)

فتاوى ومقالات جمع الدكتور محمد الشويعر ج4 ص274.

ص: 250

بلد في نساء المسلمين قلة كالطلاب في أمريكا وأوربا وغيرها، ويخشون على أنفسهم الوقوع في الحرام فلا بأس، مع ما في ذلك من المشاكل المتوقعة، ولا سيما في حال وجود أطفال بينهما، فإذا حصل الفراق تحصل المشاحنات والمضايقات والدعاوى والمرافعات وغير ذلك من الأمور التي الأولى للمسلم الابتعاد عنها، وما قصة حاتم وأبيه السعودي وأمه الأمريكية التي أبلغت على والده البوليس الدولي، فلم يستطع الأب الخروج من السعودية - حماها الله - بل وقد تراجع الدوائر الحكومية في سفارة بلدها ذات الحصانة الدبلوماسية، وقد حكم عليه في بلدها بحضانة الابن فهرب به إلى المملكة ليعيش مسلما وبين المسلمين. وقد حكم لها بالزيارة مع الخوف الشديد من أن تأخذه إلى بلادها، والأب لا يستطيع الخروج من هذه البلاد المباركة، فإن خرج قبض عليه البوليس الدولي. وهنا المأساة.

أما في حال غير ذلك فالأفضل للمسلم التزوج بالمسلمة المأمونة الجانب في الدين والخلق {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} (1). وهذا هو الأسلم للمسلم في دينه وخلقه ودنياه والله أعلم.

فائدة:

حذر ابن تيمية رحمه الله من طاعة النساء وأورد أحاديث

(1) سورة النور الآية 26

ص: 251

كثيرة في النهي عن طاعتهن ومنها: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (1)» .

وقوله صلى الله عليه وسلم «هلكت الرجال حين أطاعت النساء (2)» وقوله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (3)» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنكن صواحبات يوسف (4)» يريد صلى الله عليه وسلم أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب كما في الحديث الآخر «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن (5)» وقوله صلى الله عليه وسلم: «هن شر غالب لمن غلب (6)» .

وعند الإمام أحمد من رواية أبي ذر: «ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء. إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبعدون من الخنا، ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله بسبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من

(1) فتح الباري ج9 ص137 والحديث من رواية أسامة بن زيد، وصحيح مسلم حديث رقم 1740 بيان الفتنة بالنساء.

(2)

مسند أحمد بن حنبل (5/ 45).

(3)

صحيح البخاري المغازي (4425)، سنن الترمذي الفتن (2262)، سنن النسائي آداب القضاة (5388)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 45).

(4)

صحيح البخاري الأذان (687)، صحيح مسلم الصلاة (418)، سنن الترمذي المناقب (3672)، سنن النسائي كتاب الإمامة (833)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1232)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 34)، موطأ مالك النداء للصلاة (414).

(5)

صحيح البخاري كتاب الزكاة (1462)، الحيض (304)، صحيح مسلم الإيمان (80)، سنن أبو داود السنة (4679)، سنن ابن ماجه الفتن (4003)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 67).

(6)

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص224 وانظر تحقيق وتعليق د. ناصر بن عبد الكريم العقيل، فقد أشار إلى المراجع ج2 ص726.

ص: 252

عبادة ثم استدركه الله ببعض مما كان منه فتاب عليه (1)».

وفي هذه الأحاديث التحذير من طاعة النساء كما قال ابن تيمية رحمه الله: وإن طاعتهن تجر إلى المهلكة والشر، وقد قال تعالى:{إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (2)، فحذر ربنا سبحانه وتعالى من النساء وأمرنا بأن نحذرهن، فمن أطاعهن سقنه إلى الهلاك وعدم الفلاح. أقول وقد تأثر كثير من رجال المسلمين في هذا الزمان باختلاطهم باليهود والنصارى وغيرهم في العمل دون أن يتزوجوا من كتابيات: فكيف لو تزوجوا منهن، فإن التأثر سيكون أكثر والخوف على ابن الإسلام أكثر وأعظم، ومن المعلوم أن الميل إلى الزوجة ومحبتها شيء جبلي وطبيعي فتحصل المودة، وتحصل الولاية والبطانة المنهي عنهما فكان الأفضل للمسلم الابتعاد عن نكاح الكتابيات دون تحريم ذلك. والله أعلم.

(1) مسند الإمام أحمد ج5 ص164.

(2)

سورة التغابن الآية 14

ص: 253