الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الحِسَان:
441 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ"(1).
442 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "في قوله تعالى:{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2) قال: تَشْهدُهُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ ومَلائكَةُ النَّهارِ" (3).
4 - باب الأذان
مِنَ الصِّحَاحِ:
443 -
قال أنس رضي الله عنه: "ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ"(4).
(1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 340، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في صلاة الوسطى (133)، الحديث (181)، وقال:(حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم بنحو حديث علي قبله في الصحيح 1/ 437، كتاب المساجد (5)، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (36)، الحديث (206/ 628).
(2)
سورة الإسراء (17)، الآية (78).
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 2/ 474، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عه. والترمذي في السنن 5/ 302، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة بني إسرائيل (18)، الحديث (3135)، وقال:(حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 220، كتاب الصلاة (2)، باب وقت صلاة الفجر (2)، الحديث (670). وبمعناه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 137، كتاب الأذان (10)، باب فضل صلاة الفجر في جماعة (31)، الحديث (648).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 77، كتاب الأذان (10)، باب بدء الأذان (1)، الحديث (603). ومسلم في الصحيح 1/ 286، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (2)، الحديث (3/ 378). واللفظ للبخاري. و (الناقوس) هي خثبة طويلة يضربها النصارى بأخرى أقصر منها لإعلام وقت الصلاة.
444 -
قال أبو مَحْذُورة: "ألْقَى عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم التَّأْذينَ هو بِنَفْسِهِ، فقال: قل: اللَّه أكبرُ أكبرُ اللَّه أكبرُ اللَّه أكبرُ اللَّه أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَّه، أشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللَّه. ثمّ قال: ارجِعْ فمدَّ مِنْ صَوْتِكَ (1): أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَّه أشهدُ أنْ لا إله إلَّا اللَّه، أشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّه أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللَّه، حيَّ على الصَّلاةِ حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح حيَّ على الفَلاح، اللَّه أكبرُ اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه"(2).
مِنَ الحِسَان:
445 -
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كَانَ الأذانُ على عَهْدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإقامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَّهُ يقولُ: قدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاة"(3).
(1) في حاشية مخطوطة برلين: (وقل: أشهد. . .) وصححها الناسخ.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 287، كتاب الصلاة (4)، باب صفة الأذان (3)، الحديث (6/ 379)، وذكر في أوله:"اللَّه أكبر" مرتين فقط. قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 81: (هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكبر الأصول في أوله اللَّه أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أربع مرات. قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات). وأخرجه بلفظه التام: الشافعي في الأم 1/ 84، كتاب الصلاة، باب حكاية الأذان. وأبو داود في السنن 1/ 343، كتاب الصلاة (2)، باب كيف الأذان (28)، الحديث (503). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 6، كتاب الأذان (7)، باب كيف الأذان (5). وابن ماجه في السنن 1/ 234، كتاب الأذان (3)، باب الترجيع في الأذان (2)، الحديث (708). والدارقطني في السنن 1/ 233، كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محذورة، الحديث (1).
(3)
أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 270، كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. وأبو داود في السنن 1/ 350، كتاب الصلاة (2)، باب في الإقامة (29)، الحديث (510). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 21، كتاب الأذان (7)، باب =
446 -
وعن أبي محذورة: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأذانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كلمةً، والإقامةَ سَبْعَ عشْرَةَ كلمةً"(1).
447 -
وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه علِّمْني سُنَّةَ الأذانِ، فذكَرَ الأذانَ وقال بعدَ قولهِ حيَّ على الفَلاحِ: فإن كانَ في صَلاةِ الصُّبحِ قُلتَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّه أكبرُ اللَّه أكبرُ، لا إله إلّا اللَّه"(2).
= كيف الإقامة (28). وابن خُزيمة في صحيحه 1/ 193، كتاب الصلاة، جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ذكر الخبر المفسر لتثنية الأذان وإفراد الإقامة (37)، الحديث (374). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (96)، كتاب المواقيت (5)، باب فيما جاء في الأذان (14)، الحديث (290). والدارقطني في السنن 1/ 239، كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة، الحديث (14). واللفظ لأبي داود.
(1)
أخرجه: أحمد في المسند 3/ 409 و 6/ 401، في مسند أبي محذورة رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 271، كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان. وأبو داود في السنن 1/ 342، كتاب الصلاة (2)، باب كيف الأذان (28)، الحديث (502). والترمذي في السنن 1/ 367، كتاب الصلاة (2)، باب الترجيع في الأذان (140)، الحديث (192) وقال:(حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 4، كتاب الأذان (7)، باب كم الأذان من كلمة (4). وابن ماجه في السنن 1/ 35، كتاب الأذان (3)، باب الترجيع في الأذان (2)، الحديث (709). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (95)، كتاب المواقيت (5)، باب فيما جاء في الأذان (14)، الحديث (288). والدارقطني في السنن 1/ 238، كتاب الصلاة باب ذكر الإقامة، الحديث (7).
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 340، كتاب الصلاة (2)، باب كيف الأذان (28)، الحديث (500). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 7، كتاب الأذان (7)، باب الأذان في السفر (6). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (95)، كتاب المواقيت (5)، باب فيما جاء في الأذان (14)، الحديث (289).
448 -
وعن بِلال رضي الله عنه قال، قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ مِنَ الصَّلاة إلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ"(1)(ضعيف).
449 -
وعن جابر: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أَذَّنْتَ فتَرَسَّلْ، وإذا أَقَمت فاحْدُرْ، واجعلْ بينَ أذانِكَ وإقامَتك قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكلِهِ، والشَّارِب مِنْ شُرْبهِ، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لِقضاءِ حاجتهِ، ولا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْني [خَرَجْتُ] (2) "(3)(ضعيف).
450 -
وقال: "مَنْ أذَّنَ فهو يُقيم"(4) رواه زياد بن الحارث الصُّدَائيّ.
(1) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 378، كتاب الصلاة (2)، باب التثويب في الفجر (145)، الحديث (198) وقال:(حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي). وابن ماجه في السنن 1/ 237، كتاب الأذان (3)، باب السنة في الأذان (3)، الحديث (715). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 424، كتاب الصلاة، باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح. و (التثويب): إعْلامٌ مَرّةً بعد أخرى.
(2)
ما بين الحاصرتين ساقط من مخلوطة برلين، ولس عند الترمذي وابن عدي، والحاكم، والبيهقي.
(3)
أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 373 - 374، كتاب الصلاة (2)، باب الترسل في الأذان (143)، الحديث (195) و (196). وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2649، في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء. والحاكم في المستدرك 1/ 204، كتاب الصلاة، وقال الذهبي:(قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 428، كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان. وترصل: أي تمهل وافصل الكلمات بعضها من بعض بسكتة خفيفة. واحدر: أي أسرع في التلفظ بها وصل بين الكلمات من غير درج ودمج.
(4)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 169، في مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 352، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (30)، الحديث (514). والترمذي في السنن 1/ 383 - 384، كتاب الصلاة (2)، باب من أذّن فهو يقيم (146)، الحديث (199). وابن ماجه في السنن 1/ 237، كتاب الأذان (3)، باب السنة في الأذان (3)، الحديث (717). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 399، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.