الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب السترة
(1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
540 -
قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إلى المُصَلَّى والعَنَزَةُ بينَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وتُنْصَبُ بالمُصَلَّى بينَ يَدَيْهِ، فيُصلَّي إليها"(2).
541 -
عن عَون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه أنه قال: رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالأبْطَح في قُبَّةٍ حمراءَ مِنْ أدَمٍ، ورأيتُ بلالًا أخذَ وَضُوءَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورأيتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذلكَ الوُضوءَ، فمَنْ أصابَ منهُ شيئًا تمسَّحَ بهِ، ومَنْ لم يُصِبْ أخذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صاحبِهِ. ثمَّ رأيتُ بلالًا أخذَ عَنَزةً فرَكَزَها، وخرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حُلَّةٍ حمراءَ مُشَمِّرًا صلَّى إلى العَنَزَةِ بالنَّاسِ الظُّهْرَ ركعتَيْنِ، ورأيتُ النَّاسَ والدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بين يَدَي العَنَزةِ" (3).
542 -
عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَرِّضُ راحلتَهُ فيُصلِّي اليها. قلتُ: أفرَأَيْتَ إذا
(1) السترة: ما ينصبه المصلي قُدّامه كي لا يمرّ بينه وبين قبلته أحد.
(2)
أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 463، كتاب العيدين (13)، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد (14)، الحديث (973). والعَنَزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها سنان كسنان الرمح (القاري، المرقاة 1/ 486).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 485، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة في الثوب الأحمر (17)، الحديث (376)، وفي 1/ 294، كتاب الوضوء (4)، باب استعمال فضل وضوء الناس (40)، الحديث (187)، وفي 2/ 112، كتاب الأذان (10)، باب الأذان للمسافر (18)، الحديث (633). ومسلم في الصحيح 1/ 360 - 361، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (249/ 503) و (250/ 503) و (252/ 503). و (الأدم): الجلد.
هَبَّتِ الرِّكابُ؟ قال: كانَ يأخُذُ الرَّحْلَ فيُعَدِّلُهُ فيُصلِّي إلى آخِرَتِهِ" (1).
543 -
عن موسى بن طَلْحَة، عن أبيه رضي الله عنه (2) قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعَ أحدُكُمْ بينَ يدَيْهِ مِثْلَ مؤخِرَةِ الرَّحْلِ فلْيُصَلِّ [إليها](3) ولا يُبالِ بمنْ مرَّ وراءَ ذلك (4).
544 -
عن أبي جُهَيْم قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لو يَعلَمُ المارُّ بينَ يَدَي المصلِّي ماذا عليهِ لكانَ أنْ يقفَ أربعينَ خيرًا له مِنْ أنْ يَمُرَّ بينَ يدَيْهِ". قال الراوي: لا أدري أقال أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنة (5).
(1) متفق عليه، إلى قوله:"فيصلي إليها"، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 580، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة إلى الراحلة. . . (98)، الحديث (507). ومسلم في الصحيح 1/ 359، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (247/ 502). وقوله:"قلت: أفرأيت. . . " أخرجه البخاري في المصدر السابق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 580: (ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر، لكن بيّن الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد اللَّه بن عمر أنه كلام عبيد اللَّه والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع).
(2)
العبارة في المطبوعة: (عن موسى بن طلحة رضي الله عنه عن أبيه). قال العجلي في تاريخ الثقات، ص (444)، الترجمة (1660):(موسى بن طلحة بن عبد اللَّه تابعي، ثقة). وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 284، الترجمة (1472): (ثقة جليل، من الثانية، ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه عبيد اللَّه التيمي صحابي مشهور.
(3)
ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 358، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (241/ 499).
(5)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 584، كتاب الصلاة (8)، باب إثم المار بين يدي المصلي (101)، الحديث (510). ومسلم في الصحيح 1/ 363 - 364، كتاب الصلاة (4)، باب منع المار بين يدي المصلي (48)، الحديث (261/ 507).
545 -
وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى شيءٍ يستُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يدَيْهِ فليَدْفَعْهُ، فإنْ أبى فلْيُقاتِلْهُ فإنَّما هو شَيْطانٌ"(1)[يرويه أبو سعيد](2).
546 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"تَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، وَيَقي ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلَ"(3).
547 -
قالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وسلم يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ وأنا مُعْتَرِضَةٌ بينهُ وبينَ القِبْلَةِ كاعْتراضِ الجَنازَةِ"(4).
548 -
وقال عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: "أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتِلام، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بالنَّاسِ بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصفِّ فنَزَلْتُ وأرسَلْتُ الأتانَ ترتَعُ ودخلتُ الصفَّ، فلمْ يُنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحَدٌ"(5).
(1) متفق عليه، من رواية أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 581 - 582، كتاب الصلاة (8)، باب يرد المصلِّي مَن مر بين يديه (100)، الحديث (509). ومسلم في الصحيح 1/ 363، كتاب الصلاة (4)، باب منع المار بين يدي المصلي (48)، الحديث (259/ 505).
(2)
ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 365 - 366، كتاب الصلاة (4)، باب قدر ما يستر المصلي (50)، الحديث (266/ 511). ومُؤْخِرَة الرّحْل: العود الذي في آخر الرّحْل.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 492، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة على الفراش (22)، الحديث (383) و (384). ومسلم في الصحيح 1/ 366، كتاب الصلاة (4)، باب الاعتراض بين يدي المصلي (51)، الحديث (267/ 512).
(5)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 571، كتاب الصلاة (8)، باب سُترة الإمام سُترة من خلفه (90)، الحديث (493). ومسلم في الصحيح 1/ 361، كتاب الصلاة (4)، باب سترة المصلي (47)، الحديث (254/ 504). وأتان: هي الأنثى من الحمير (الحافظ ابن حجر، نتح الباري 1/ 171، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير).
مِنَ الحِسَان:
549 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكُمْ فليَجْعَلْ تِلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإنْ لمْ يجِدْ فليَنْصِبْ عصَاه، فإنْ لمْ يَكُنْ معهُ عصًا فليَخْطُطْ خطًّا، ثمّ لا يضُرُّهُ ما مرَّ أمامَهُ "(1).
550 -
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى سُتْرَةٍ فلْيَدْنُ منها لا يقطَع الشيطانُ عليهِ صلاتَه"(2).
551 -
وقال المِقْداد بن الأسْوَد: "ما رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إلى عُودٍ، ولا عَمودٍ، ولا شجرةٍ، إلَّا جعلَهُ على حاجبِهِ الأيمنِ أو الأيسر، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا"(3).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 249 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 1/ 443، كتاب الصلاة (2)، باب الخط إذا لم يجد عصًا (103)، الحديث (689). وابن ماجه في السنن 1/ 303، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما يستر المصلي (36)، الحديث (943)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 187، كتاب الصلاة، الحديث (534). وصحّحه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (117)، كتاب الإمامة، باب السترة للمصلي (50)، الحديث (457). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 270، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، انظر التلخيص الحبير 1/ 286.
(2)
أخرجه عن سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه: أحمد في المسند 4/ 2، في مسند سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 446، كتاب الصلاة (2)، باب الدنو من السترة (107)، الحديث (695). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 62، كتاب القبلة (9)، باب الأمر بالدنو من السترة (5). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (117)، كتاب المواقيت (5)، باب السترة للمصلي (50)، الحديث (409). والحاكم في المستدرك 1/ 251 - 252، كتاب الصلاة، باب لا تصلوا إلا إلى سترة، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 4، في مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 445، كتاب الصلاة (2)، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه (105)، الحديث (693). والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 272، كتاب الصلاة، باب السنة في وقوف المصلي. ويصمد له: أي لا يقصده بالعبادة.