الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب التشهد
مِنَ الصِّحَاحِ:
642 -
قال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قعدَ في التشهدِ وضعَ يدَهُ اليُسرى على ركبتِهِ اليُسرى، ووضعَ يدَهُ اليُمْنَى على ركبتِهِ اليُمْنَى، وعقدَ ثلاثةً وخمسينَ وأشارَ بالسَّبَّابَةِ"(1) وفي رواية: "وضعَ يديهِ على ركبتيْهِ، ورفعَ إصبَعَهُ التي تلي الإبهامَ اليُمنى يدعو بها، ويدُه اليُسرى على ركبتِهِ باسِطَها عليها"(2).
643 -
عن عبد اللَّه بن الزبير أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قعدَ يدعو وضعَ يده اليُمنى على فخذِه ويدَه اليُسرى على فخذِه اليُسرى، وأشارَ بإصبعهِ السبابةِ، ووضعَ إبهامَه على إصبعِهِ الوسطى، ويُلْقِمُ كفَّه اليُسرى ركبتَه"(3).
644 -
قال عبد اللَّه بن مسعود: "كنا إذا صلينا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قلنا: السلامُ على اللَّهِ -قبلَ عبادِهِ- السلامُ على جبريلَ، السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ على فلانٍ فلما انصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: لا تقولوا السلامُ على اللَّه، فإنَّ اللَّهَ هو السلامُ، فإذا جلسَ أحدُكم في الصلاةِ فليقلْ: التحياتُ للَّهِ والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليكَ أيها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحينَ، فإنه إذا قالَ ذلك، أصابَ كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماءِ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 408، كتاب المساجد. . . (5)، باب صفة الجلوس. . . (21)، الحديث (115/ 580). قوله:"وعقد ثلاثة وخمسين" وهو أن يعقد الخِنصر والبنصر، ويرسل المُسبِّحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبِّحة.
(2)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (114/ 580).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 408، كتاب المساجد. . . (5)، باب صفة الجلوس. . . (21)، الحديث (113/ 579).
والأرض- أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه، ثمَّ ليتخَيَّرْ من الدعاءِ أعجبَهُ إليه فيدعوهُ" (1).
645 -
وقال عبد اللَّه بن عباس: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا التشهدَ كما يعلِّمنا السورةَ من القرآنِ فكانَ يقولُ: التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للَّهِ، سلامٌ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، سلامٌ علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحينَ، أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَّهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
646 -
عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثم جلسَ فافترشَ رجلَهُ اليُسرى، ووضعَ يدَه اليُسرى على فخذِهِ اليُسرى، وحدَّ مِرْفقَه اليُمنى على فخذِه اليُمنى، وقبضَ ثِنتينِ، وحلَّق حلقةً ثم رفعَ إصبعَهُ، فرأيتُهُ يُحركُها يدعو بها"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 13، كتاب الاستئذان (79)، باب السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى. . . (3)، الحديث (6230)، سوى قوله:"لا تقولوا السلام على اللَّه" وقوله: "ثم ليتخيَّر من الدعاء. . . " فلم يذكر في هذا الموضع وإنما ذكرا برواية ثانية في الصحيح 2/ 320، كتاب الأذان (10)، باب ما يتخيَّر من الدعاء (150)، الحديث (835). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 301 - 302، كتاب الصلاة (4)، باب التشهد في الصلاة (16)، الحديث (55/ 402).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 302 - 303، كتاب الصلاة (4)، باب التشهد في الصلاة (16)، الحديث (60/ 403)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 287:(ولم أجد في "الصحيحين" ولا في "الجمع بين الصحيحين" سلام عليك - وسلام علينا). وقال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول 5/ 395، الحديث (3544):(أخرجه مسلم، وأبو داود والترمذي إلا أن الترمذي قال: "سلامٌ عليك - سلامٌ علينا" بغير ألف ولام)، وقد أخرجه الترمذي في السنن 2/ 83، أبواب الصلاة، باب (216)، وهوما يلي ما جاء في التشهد (215)، الحديث (290).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 318 ضمن مسند وائل بن حُجْر رضي الله عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 314 - 315، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، =
647 -
وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يشيرُ بإصبعِهِ إذا دعا، ولا يُحَرِّكُها ولا يجاوزُ بصرُه إشارَتَهُ"(1).
648 -
عن أبي هريرة: "أنَّ رجلًا كانَ يدعو بإصبَعَيْهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَحِّدْ أَحِّدْ"(2).
= وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 587، كتاب الصلاة (2)، باب كيف الجلوس في التشهد (108)، الحديث (957). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 37، كتاب السهو (13)، باب قبض الثنتَيْن من أصابع اليد اليمنى. . . (34)، وأخرج نحوه الترمذي في السنن 2/ 85 - 86، أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس. . . (218)، الحديث (292)، وأخرج نحوه ابن ماجه مختصرًا في السنن 1/ 295، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب الإشارة في التشهد (27)، الحديث (912)، فذكر كيفية التحليق فقط. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 354، كتاب الصلاة، باب صفة وضع اليدين على الركبتَيْن في التشهد. . . (223)، الحديث (714). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 132 من طريق ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب من روى أنه أشار بها، ولم يحركها.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 3 ضمن مسند عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 604، كتاب الصلاة (2)، باب الإشارة في التشهد (186)، الحديث (990). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 39، كتاب السهو (13)، باب موضع البصر عند الإشارة. . . (39). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 355، كتاب الصلاة، باب النظر إلى السَّبَّابة. . . (226)، الحديث (718). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 308، كتاب الصلاة، باب ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإِشارة. . .، الحديث (1935). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 132، كتاب الصلاة، باب السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 520 ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 557، كتاب الدعوات (49)، باب (105)، وهو مما يلي باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (103)، الحديث (3557). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 38، كتاب السهو (13)، باب النهي عن الإشارة بأصبعين. . . (37). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 536، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين عند الدعاء، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 288 للبيهقي في الدعوات الكبير.
649 -
وعن ابن عمر أنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو معتمدٌ على يديه"(1) ويروى عنه: "نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ"(2).
650 -
قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرضْفِ حتَّى يقومَ"(3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 197، كتاب الصلاة، باب الرجل يجلس معتمدًا على يديه. . .، الحديث (3054). وأخرجه أحمد في المسند 2/ 147 من طريق عبد الرزاق، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 604، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، الحديث (992) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 1/ 343 - 344، كتاب الصلاة، باب الزجر عن الاعتماد على اليد. . . (211)، الحديث (692) من طريق عبد الرزاق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .، من طريق عبد الرزاق.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 605، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية الاعتماد على اليد. . . (187)، ضمن الحديث (992). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 135، بسند أبي داود، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض. . .
(3)
أخرجه الشافعي في المسند 1/ 96، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، الحديث (274). وأخرجه أبو داود الطيالسي في: المسند، ص (44) ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، الحديث (331). وأخرجه أحمد في المسند 1/ 386 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 606، كتاب الصلاة (2)، باب في تخفيف القعود (188)، الحديث (995). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 202، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود. . . (270)، الحديث (366). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 243، كتاب التطبيق (12)، باب التخفيف في التشهد الأول (105). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 269، كتاب الصلاة، باب صيغ الصلاة بعد التشهد. و (الرضف): الحجارة المُحْماة على النار.