الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
مِنَ الصِّحَاحِ:
693 -
عن مُعاوِيةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِي أنه قالَ: "بَيْنا أَنا أُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ عَطَسَ رَجُلٌ، فَقَلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَماني القَوْمُ بِأَبْصارِهِمْ، فَقُلْتُ: ما شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ فَجَعلوا يَضْرِبُونَ بِأَيْديهمْ عَلى أَفْخاذِهِم، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَني سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَبِأَبي هُوَ وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعليمًا مِنْهُ، واللَّهِ ما كَهَرَني (1) ولا ضَرَبَني وَلا شَتَمَني، قال: إنَّ هذهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّما هِيَ التَّسْبيحُ والتَّكْبيرُ وَقِراءَةُ القُرْآنِ -أو كما قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسول اللَّه! إنِّي حَديثُ عَهْدٍ بِجاهِلِيَّةٍ، وقَدْ جاءَ اللَّهُ بالإِسْلامِ، وإِنَّ مِنّا رِجالًا يَأْتُونَ الكُهّان؟ قالَ: فَلا تَأْتِهِمْ، قُلتُ: ومِنّا رِجالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قالَ: ذاكَ شَيءٌ يَجِدُونَهُ في صُدورِهِمْ، فَلا يَصُدَّنَّهُمْ، قلتُ: ومِنّا رِجالٌ يَخُطُّونَ؟ قالَ: كانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وافَقَ خَطَّهُ فَذاكَ"(2).
(1) تصحفت في المطبوعة إلى: (نهرني) وهما بمعنى واحد، ومعنى كهرني أي زجرني.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 381 - 382، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (7)، الحديث (33/ 537). وقوله:"يَتَطَيَّرُون" قال في "النهاية": الطِيَرَةُ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء. قال القاري في المرقاة: وقوله: "شيء يجدونه في صدورهم" يعني هذا وَهْمٌ ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر، وإنما هو شيء يسوّله الشيطان، وقوله:"خَطَّهُ" بالنصب على الأصح ونقل السيد جمال الدين عن البيضاوي أن المشهور خطه بالنصب فيكون الفاعل مضمرًا وروي مرفوعًا فيكون المفعول محذوفًا، اهـ. أي من وافق خطُّه خطَّه أي خطَّ ذلك النبي في الصورة والحالة وهي قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبين لها وقال ابن حجر أي في الصورة وقوة الفراسة التي هي نور في القلب يلقيه اللَّه فيه حتَّى ينكشف له بعض المغيبات عيانًا وإنما نشأ ذلك عن التحلي بكمال مَرْتَبَتَيْ العلم والعمل كما يشير إليه قوله عليه الصلاة =
694 -
قال عبد اللَّهِ بن مَسْعودٍ رضي الله عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاة، يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا وقال: إنَّ في الصلاةِ لَشُغُلًا"(1).
= والسلام: "إن في أمتي ملهمون" وقوله: "من أخلص للَّه أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه".
(فذاك) أي فذاك مصيب أو يصيب أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبي وهو كالتعليق بالمحال قال الخطابي إنما قال عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك على سبيل الزجر ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي لأن خطه كان معجزة قال ابن الملك لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتَّى يعرف الموافقة من المخالطة لأن خطه كان علمًا لنبوته وقد انقضت والشيء إذا علق بأمر ممتنع فهو ممتنع قال ابن حجر ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء لئلا يتطرق الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم وإن كانت فروع الأحكام مختلطة باختلاف الشرائع ومن ثم قال المحرمون لعلم الرمل وهم أكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على إباحته لأنه علق الأذن فيه على موافقة خط ذلك النبي وموافقته غير معلومة إذ لا تعلم إلا من تواتر ونص منه عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه قال ابن عباس الخط ما يخطه الحازي وهو علم قد تركه الناس يعني لعدم فائدته يأتي صاحب الحاجة الحازي فيعطيه حلوانًا أي شيئًا من الأجرة وبين يدي الحازي غلام معه ميل فيأتي إلى الأرض رخوة أو خشب فيخط خطوطًا بالعجلة كيلا يلحقها العدد ثم يمحو منها خطين خطين على مهلهه فإن بقي خطان فهو علامة النجح وإن بقي واحد فهو علامة الخيبة قال صاحب النهاية المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع وعلامات وإصطلاحات وأسهام وأعمال كثيرة ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيرًا ما يصيبون فيه أي بحسب الاتفاق كما أن كثيرًا ما يخطؤون فيه بل الخطأ أكثر لأن كذبهم أظهر قال ميرك والحازي بالحاء المهملة والزاي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم الحازي لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره والحازي أيضًا الكاهن. (القاري، المرقاة 2/ 20).
(1)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 72، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (2)، الحديث (1199). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 382، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة (7)، الحديث (34/ 538).
695 -
وعن مُعَيقيب: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الرجلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قال: إنْ كانَ فاعِلًا فَواحِدَةً"(1).
696 -
عن أبي هريرة أنه قال: "نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الخَصْرِ في الصَّلاةِ"(2). [وفي رواية: "نهى أن يُصَلِّي الرجلُ مُخْتَصِرًا" (3) معناه أن يأخذ بيده خاصرته](4).
697 -
وقالت عائشة: "سَأَلْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتِفاتِ في الصَّلاةِ؟ فقالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ"(5).
698 -
عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصارَهُمْ عِنْدَ الدُّعاءِ في الصَّلاةِ إلى السَّماءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُم"(6).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 79، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب مسح الحصى في الصلاة (8)، الحديث (1207). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 387، كتاب المساجد (5)، باب كراهة مس الحصى (12)، الحديث (47/ 546).
(2)
أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 88، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب الخصر في الصلاة (17)، الحديث (1220).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر نفسه، الحديث (1220). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 387، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الاختصار في الصلاة (11)، الحديث (46/ 545).
(4)
ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين.
(5)
أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 234، كتاب الأذان (10)، باب الالتفات في الصلاة (93)، الحديث (751).
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 321، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (26)، الحديث (118/ 429).
699 -
عن أبي قَتادَةَ الْأَنْصارِي أنه قال: "رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ الناسَ وأمامَةُ بنْتُ أبي العاصِ عَلى عاتِقِهِ، فإذا رَكَعَ وَضَعَها، وإذا رَفَعَ مِنَ السُّجودِ أَعادَها"(1). ويروى "رَفَعها"(2).
700 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَدْخُلُ [فاهُ] (3) "(4).
701 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ عِفْريتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاتي، فَأَمْكَنَني اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إلى (5) سارِيَةٍ مِنْ سَواري المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُروا إلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخي سُلَيْمانَ {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} (6) فَرَدَدْتُهُ خاسِئًا"(7).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 590، كتاب الصلاة (8)، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (106)، الحديث (516). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 386، كتاب المساجد (5)، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (9)، الحديث (42/ 543).
(2)
أخرجها: البخاري في الصحيح 10/ 426، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (18)، الحديث (5996).
(3)
ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند مسلم.
(4)
أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح 4/ 2293، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (9)، الحديث (59/ 2995).
(5)
في مخطوطة برلين: (على)، والصواب ما أثبتناه كما في المطبوعة وعند البخاري، واللفظ عند مسلم:"إلى جنب".
(6)
سورة ص (38)، الآية (35).
(7)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 554، كتاب الصلاة (8)، باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد (75)، الحديث (461). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 384، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (8)، الحديث (39/ 541).
702 -
وقال: "مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإنَّما التَّصْفيقُ لِلنِساءِ"(1).
703 -
وقال: "التَّسْبيحُ لِلرِجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِساءِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
704 -
قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ في الصَّلاةِ قَبْل أَنْ نَأْتيَ أَرْضَ الحَبَشَةِ فَيَرُدَّ عَلَيْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حتَّى إذا قَضى صَلاتَهُ قالَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ، وإنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ"(3).
(1) أخرجه: البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ضمن حديث طويل في الصحيح 2/ 167، كتاب الأذان (10)، باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإِمام الأول (48)، الحديث (684)، وفي 3/ 87 - 288، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به (16)، الحديث (1218)، وفي 3/ 107، كتاب السهو (22)، باب الإشارة في الصلاة (9)، الحديث (1234)، وفي 5/ 297، كتاب الصلح (53)، باب ما جاه في الإِصلاح بين الناس (1)، الحديث (2690)، وفي 13/ 182، كتاب الأحكام (93)، باب الإِمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (36)، الحديث (7190). وقوله (نَابَهُ) أي أصابَهُ.
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 77، كتاب العمل في الصلاة (21)، باب التصفيق للنساء (5)، الحديث (1203). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 318، كتاب الصلاة (4)، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (23)، الحديث (106/ 422) وانفرد به البخاري من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (1204).
(3)
أخرجه بهذا اللفظ الإِمام الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 119، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة، الحديث (351). وأخرجه بنحوه من هذا اللفظ النسائي في المجتبى من السنن 3/ 19، كتاب السهو (13)، باب الكلام في =
705 -
وقال: إنما الصلاةُ لِقِراءَةِ القُرآنِ وذِكْرِ اللَّهِ تعالى فإذا كنت فيها فَلْيَكُنْ ذلكَ شَأْنُكَ" (1).
706 -
قال ابن عمر: "قلتُ لِبِلالٍ: كيفَ كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كانُوا يُسَلِّمونَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصَّلاةِ؟ قالَ: كانَ يُشيرُ بِيَدِهِ"(2).
707 -
قال رِفاعَة بنُ رافع: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيهِ مُبارَكًا عَلَيْهِ كَما يُحِبُّ رَبُّنا ويَرْضى، فَلمَّا صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ
= الصلاة (20). وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 567 - 568، كتاب الصلاة (2)، باب رد السلام في الصلاة (170)، الحديث (924). وأخرجه أحمد في المسند 1/ 377 و 409 و 415 و 435 و 463، في مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه: البخاري تعليقًا في الصحيح 13/ 496، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (42).
(1)
هذه فقرة من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. أخرجه أبو داود في السنن 1/ 573 - 574، كتاب الصلاة (2)، باب تشميت العاطس في الصلاة (171)، الحديث (931)، وقد تقدم في الصحاح، الحديث (693).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 2/ 204، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (271)، الحديث (368)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في السنن 3/ 5، كتاب السهو (13)، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (6)، لكن وقع عنده "فسألت صُهَيْبًا" بدل "قلت لبلال" وكذلك أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 119، كتاب الصلاة، باب فيما يمنع فعله في الصلاة (8)، الحديث (352). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 141، كتاب الصلاة، باب الإشارة بالسلام في الصلاة (86)، الحديث (538). وقال الترمذي في المصدر السابق:(وحديثُ صُهَيْب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير) وقال: (وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا).
فقال: مَنْ المُتَكَلِّمُ؟ قال رِفاعةُ: أنا يا رسول اللَّه، قال: وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَها بِضْعَةٌ وثَلاثونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِها" (1).
708 -
عن أبي هُريرة قالَ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ التَثاؤُبَ في الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطانِ فإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ"(2).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 489، كتاب الصلاة (2)، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (121)، الحديث (773). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 252، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (296)، الحديث (404)، وقال:(حديث رفاعة حديث حسن). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 145، كتاب الافتتاح (11)، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإِمام (36).
لكن روي هذا الحديث من وجه آخر عن رفاعة ليس فيه ذكر العطاس. ولفظه: "كنا يومًا نُصَليِّ وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع اللَّه لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. . . ". أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 284، كتاب الأذان (10)، باب (126)، الحديث (799). وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أحمد في المسند 4/ 340 في مسند رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 488، كتاب الصلاة (2)، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (121)، الحديث (770). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 196، كتاب التطبيق (12)، باب ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع (22).
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن اختلاف الحديثين في فتح الباري 2/ 286 فقال: (قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، ثمَّ استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد للَّه" الحديث، ونوزع في تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه، وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 2/ 206، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة (273)، الحديث (370) وقال:(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). وتقدم تخريجه في قسم الصحاح عن مسلم، الحديث (700) لكن بدون قوله:"في الصلاة".
وفي رواية: "فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلى فِيهِ"(1).
709 -
وقال: "إذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عامِدًا إلى المَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصابِعَهُ فإنَّهُ في الصَّلاةِ"(2).
710 -
وقال: "لا يَزالُ اللَّهُ تَعالى مُقْبِلًا عَلى العَبْدِ وَهُوَ في صَلاتِهِ ما لَمْ يَلْتَفِتْ فإذا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ" يرويه أبو ذر (3).
711 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أَنَسُ!
(1) أخرجها الترمذي في السنن 5/ 86، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء إن اللَّه يحب العطاس ويكره التثاؤب (7)، الحديث (2746) وقال:(هذا حديث حسن صحيح). وأخرجها: ابن ماجه السنن 1/ 310، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، باب ما يكره في الصلاة (42)، الحديث (968). وقال السيوطي في الزوائد:(في إسناده عبد اللَّه بن سعيد، اتفقوا على ضعفه).
(2)
أخرجه أحمد من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه، في المسند 4/ 241، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 327، كتاب الصلاة، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 380، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة (51)، الحديث (562). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 228، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع (284)، الحديث (386).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 172 في مسند أبي ذر رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 331، كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 560، كتاب الصلاة (2)، باب الالتفات في الصلاة (165)، الحديث (909). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 8، كتاب السهو (13)، باب التشديد في الالتفات في الصلاة (10).
اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُد" (1).
712 -
[وعن أنس قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](2): "يا بُنَيَّ! إيَّاكَ والالتِفاتَ في الصلاةِ، فإنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإنْ كانَ لا بُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ، لا في الفَريضَةِ"(3).
713 -
ورُوِيَ عن ابن عباس: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَلْحَظُ في الصَّلاةِ يَمينًا وشِمالًا وَلا يَلْوي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ"(4).
714 -
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده رفعه قال:
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 284، في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 427، في ترجمة عُنطُوانة رقم (1468) وقال عنه:(مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، روى عنه الربيع بن بدر، والربيع متروك) ثم قال عقب سرد الحديث: (ولا يُعرف إلا به) وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 303 في ترجمة عنطوانة وقال عنه: (لا يُدرَى من هذا، لكن تفرد به عُلَيْلَة بن بدرٍ واهٍ) وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 4/ 385: (الربيع هو عُلَيْلَة بالتصغير)، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
(2)
ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وأما في المطبوعة فمكانه:(وقال).
(3)
أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن 2/ 484، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (413)، الحديث (589)، وقال:(هذا حديث حسن غريب). وقد أخرج المجد ابن تيمية الحديث في المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث" (1089)، وقال:(رواه الترمذي وصححه) وقال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (ولم نجد تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي. والإِسناد صحيح، فإن علي بن زيد بن جدعان ثقة عندنا).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 275، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 483، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (413)، الحديث (587)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 141، كتاب الصلاة، باب ما لا يضرّ من الالتفات في الصلاة (85)، الحديث (531).
"العُطاسُ، والنُّعاسُ، والتَّثاؤُبُ في الصَّلاةِ، والحَيْضُ، والقَيْءُ، والرُّعافُ (1) مِنَ الشَّيطانِ"(2).
715 -
عن مُطَرِّف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشخير، عن أبيه أنه قال:"أتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزيزٌ كَأَزيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكاءِ"(3).
716 -
[عن أبي ذر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](4): "إذا قامَ أَحَدُكم إلى الصَّلاةِ فَلا يَمْسَحْ الحَصا فَإنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ"(5).
(1) في حاشية مخطوطة برلين: (كلها) وليست عند الترمذي، والرّعاف: دم الأنف.
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 5/ 87، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان (8)، الحديث (2748): وقال عقب الحديث: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أبي اليَقْظَانَ. قالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إسْماعِيلَ -البخاري- عَنْ عَدِيَّ بْن ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُ جَدِّ عَدِيِّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِين قَالَ: اسْمُهُ دِينَارٌ).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 25، 26 في مسند مطرف بن عبد اللَّه عن أبيه رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 557، كتاب الصلاة (2)، باب البكاء في الصلاة (161)، الحديث (904)، واللفظ عنده:"كأزيز الرحى". وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (بتحقيق الدعاس)، ص 165، باب ما جاء في بكاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (55)، الحديث (315)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 13، كتاب السهو (13)، باب البكاء في الصلاة (18)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه إليه الهيثمي في موارد الظمآن، ص (139)، كتاب المواقيت (5)، باب البكاء في الصلاة (82)، الحديث (522). وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث، ص 179:(وقد وَهِمَ في هذا الحديث من قال: أخرجه مسلم). والأزيز: الغليان، والمِرْجَل: القِدْر.
(4)
ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وفي المطبوعة:(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
(5)
أخرجه من رواية أبي ذر رضي الله عنه أحمد في المسند 5/ 150، في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 581، كتاب الصلاة (2)، باب في مسح الحصا في الصلاة (175)، الحديث (945)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 219، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في =
717 -
وقالت أمُّ سَلَمَةَ: "رَأَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا لنا يُقالُ لَهُ "أفلح" إذا سَجَدَ نفَخَ، فقال: يا أَفْلَحُ! تَرِّبْ وَجْهَكَ"(1).
718 -
وقال: "الاخْتِصارُ في الصَّلاةِ راحَةُ أَهْلِ النَّارِ"(2).
719 -
وقال: "اقتُلوا الْأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الحَيَّةَ والعَقْرَبَ (3) "(4).
= الصلاة (279)، الحديث (379)، وقال عقب الحديث (حديث أبي ذر حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 6، كتاب السهو (13)، باب النهي عن مس الحصا في الصلاة (7)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 327 - 328، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب مسح الحصا في الصلاة (62)، الحديث (1027).
(1)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 301، 323 في مسند أم سلمة رضي الله عنها، والترمذي في السنن 2/ 220 - 221، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة (280)، الحديث (381)، وقال:(حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 252، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النفخ في موضع السجود.
(2)
أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 131، كتاب الصلاة، باب فيما نهي عنه في الصلاة (69)، الحديث (480)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 287، كتاب الصلاة، باب كراهية التخصر في الصلاة.
(3)
في مخطوطة برلين: (العقرب والحية).
(4)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أحمد في المسند 2/ 233، 248، 255، 473، 490. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 354، كتاب الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 566، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (169)، الحديث (921)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 233 - 234، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (287)، الحديث (390). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 10، كتاب السهو (13)، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 394، كتاب إقامته الصلاة (5)، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (146)، الحديث (1245)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 256، كتاب الصلاة، باب يقتل الأسودين في الصلاة.
720 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا والبابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لي، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُصَلَّاهُ، وذَكَرَتْ أنَّ البابَ كانَ في القِبْلَةِ"(1).
721 -
عن عَليّ بن طلق أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا فَسا أَحَدُكُم في الصَّلاةِ فلينصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلاةَ"(2).
722 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أَحْدَثَ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأنْفِهِ ثمَّ ليَنْصَرِفْ"(3).
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 234، في مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 566، كتاب الصلاة (2)، باب العمل في الصلاة (169)، الحديث (922). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 497، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (421)، الحديث (601). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 11، كتاب السهو (13)، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة (14).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 141، كتاب الطهارة (1)، باب من يُحدث في الصلاة (82)، الحديث (205)، وفي كتاب الصلاة (2)، باب إذا أحدث في صلاته (193)، الحديث (1005)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 468، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12)، الحديث (1164) ضمن حديث طويل يتضمن أحكامًا أخرى وقال عقبه:(وفي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْن عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ: (حَدِيثُ عليِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا -البخاري- يقول: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيَّ بن طلق عَنِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ. ولَا أَعْرِفُ هذَا الحَدِيث مِنْ حَديثِ طَلْق بن علي السُّحَيْمِي. وَكأنَّه رأى أنَّ هذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 666، كتاب الصلاة (2)، باب استئذان المحدث الإِمام (236)، الحديث (1114). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 184، كتاب الطهارة، باب إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه.