الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موتَاكم، وكُفُّوا عن مساوئهم" (1).
1199 -
وعن أنس رضي الله عنه: "أنَّه صلى على جنازةِ رجلٍ فقامَ حِيالُ رأسِه، ثمَّ جاءُوا بجنازةِ امرأةٍ فقامَ عندَ حِيالِ وسطِ السرير، فقيلَ له: هكذا رأيتَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قامَ على الجنازةِ مُقَامَكَ منها، ومِن الرجلِ مُقَامَكَ منه؟ قال: نعم"(2).
6 - باب دفن الميت
مِنَ الصِّحَاحِ:
1200 -
قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه في مرضِه: "الحِدُوا لي لَحْدًا وانصِبوا علىَّ اللَّبِنَ نصبًا كما صُنِعَ برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"(3).
(1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، في السنن 5/ 206 - 207، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن سبِّ الموتى (50)، الحديث (4900)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 339، كتاب الجنائز (34)، وهو ما قبل باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع (35)، الحديث (1019)، وقال:(هذا حديث غريب، سمعت "محمد" يقول: "عمران بن أنس المكي" منكر الحديث)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 487، كتاب الأدب (32)، باب النهي عن سب الأموات (33)، الحديث (1986)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 385، كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ولكن ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير 3/ 396، عمران بن أنس برقم (1302)، وقال:(لا يتابع على حديثه).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 352، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (45)، الحديث (1034)، وقال:(حديث أنس هذا، حديث حسن). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 479، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في أين يقوم الإِمام إذا صلى على الجنازة (21)، الحديث (1494)، وأخرج نحوه أبو داود في السنن 3/ 533 - 534، كتاب الجنائز (15)، باب أين يقوم الإمام من الميت. . . (57)، الحديث (3194)، برواية مطوَّلة.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 665، كتاب الجنائز (11)، باب في اللحد ونصب اللَّبن على الميت (29)، الحديث (90/ 966). و (اللحد): الشق الذي يُعمل في جانب القبر.
1201 -
وقال ابن عباس رضي الله عنه: "جُعِلَ في قبرِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قطيفةٌ حمراء"(1).
1202 -
وعن سفيان التَمَّار: "أنَّه رأى قبرَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا"(2).
1203 -
و"قال علي رضي الله عنه لأبي الهيَّاج الأَسَدي: ألا أَبعثُكَ على ما بَعَثَني عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه ولا قبرًا مُشْرِفًا إِلا سوَّيتَه"(3).
1204 -
وقال جابر رضي الله عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُبنَى عليه، وأن يُقعدَ عليه"(4).
1205 -
وعن أبي مَرْثَد الغَنَويّ قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تجلِسوا على القبورِ ولا تُصَلُّوا إليها"(5).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 665، كتاب الجنائز (11)، باب جعل القطيفة في القبر (30)، الحديث (91/ 967). و (القطيفة الحمراء): كساء له خمل.
(2)
أخرجه: البخاري من رواية أبي بن عياش في الصحيح 3/ 255، كتاب الجنائز (23)، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. . . (96)، وهو ما يلي الحديث (1390). قوله (مسنَّمًا) أن يجعل كهيئة السّنام، وهو خلاف تسطيحه.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 666، كتاب الجنائز (11)، باب الأمر بتسوية القبر (31)، الحديث (93/ 969).
(4)
أخرج مسلم في الصحيح 2/ 667، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (32)، الحديث (94/ 970). والتجصيص: البناء بالجصّ.
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 668، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (33)، الحديث (97/ 972).
1206 -
قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. "لأن يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فَتُحرِقَ ثيابَهُ فتَخلُصَ إلى جِلْده خيرٌ له مِن أن يجلِسَ على قبرٍ"(1) يرويه أبو هريرة رضي الله عنه.
مِنَ الحِسَان:
1207 -
قال عروةُ: "كانَ بالمدينةِ رجلانِ أحدهما يَلْحَد والآخرُ لا يَلْحَدُ، فقالوا: أيُّهما جاءَ أولًا عَمِلَ عَمَلَه، فجاءَ الذى يَلْحَدُ فَلَحَدَ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"(2).
1208 -
عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا"(3).
1209 -
وعن هشام بنِ عامرٍ رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ أُحُد: احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وأَعْمِقُوا، وأَحْسِنُوا، وادفِنُوا
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 667 كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن الجلوس على القبر. . . (33)، الحديث (96/ 971).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 231، كتاب الجنائز (16)، باب ما جاء في دفن الميت (10)، الحديث (28)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 389، كتاب الجنائز، باب اللحد، الحديث (1510). واللاحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 544، كتاب الجنائز (15)، باب في اللحد (65)، الحديث (3208)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 363، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا. . . (53)، الحديث (1045)، وقال:(حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 80، كتاب الجنائز (21)، باب اللحد والشَّق (85)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 496، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في استحباب اللحد (39)، الحديث (1554)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 408، كتاب الجنائز، باب السُّنة في اللحد.
الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ، وقدِّموا أكثرَهم قرآنًا" (1).
1210 -
وقال جابر: "لما كانَ يومُ أحدٍ جاءتْ عَمَّتي بأبي لتدفِنَه في مقابِرنا، فنادَى منادِي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: رُدُّوا القتلى إلى مضاجِعِها"(2).
1211 -
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"سُلَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن قِبَلِ رأسِه"(3).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 19، ضمن مسند هشام بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 547 - 548، كتاب الجنائز (15)، باب في تعميق القبر (71)، الحديث (3215)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 213، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في دفن الشهداء (33)، الحديث (1713)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 81، كتاب الجنائز (21)، باب ما يستحب من توسيع القبر (87)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 497، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في حفر القبر (41)، الحديث (1560) مختصرًا.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 297 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، وأخرجه الدَّارمي في السنن 1/ 22 - 23، المقدِّمة، باب ما أكرم اللَّه به النبي صلى الله عليه وسلم في بركة طعامه ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 514، كتاب الجنائز (15)، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض. . . (42)، الحديث (3165)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 215، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله (37)، الحديث (1717)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة)، وأخرجه النَّسائي في المجتبى من السنن 4/ 79، كتاب الجنائز (21)، باب أين يدفن الشهيد (83)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 486، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (28)، الحديث (1516).
(3)
أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) 1/ 215، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (598)، فقال:(أخبرنا الثقة، عن عمرو بن عطاء. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 54، كتاب الجنائز، باب من قال يُسَلُّ الميت. . .، وساقه بسند الشافعي، ومن طرق أخرى، وقال ابن التركماني في الجوهو النقي (بذيل السنن):(قولهم: أخبرنا الثقة ليس بتوثيق، وعمرو بن عطاء ضعَّفه يحيى والنَّسائي، وقال مرةً ليس بشئ). قوله (سُلَّ) أي أُخرج بلطف.
1212 -
وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ قبرًا ليلًا فأُسْرِجَ له سراجٌ، فأخَذَ من قِبَلِ القبلةِ، وقال: رحمكَ اللَّه إن كنتَ لأوَّاهًا تلاءً للقرآن"(1) إسناده ضعيف.
1213 -
وعن ابن عمر رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أَدْخَلَ الميتَ القبرَ قال: بسمِ اللَّه وباللَّه، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّه"(2) وفي رواية: "وعلى سُنَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"(3).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 273، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الدفن بالليل (62)، الحديث (1057)، وقال:(حديث ابن عباس حديث حسن)، ولكن أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 300، كتاب الصلاة، فصل في الدَّفن وقال:(وأُنكِرَ عليه، لأن مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو مدلِّسٌ ولم يذكر سماعًا، قال ابن القطان: "ومنهال بن خليفة" ضعَّفه ابن معين، وقال البخاري رحمه الله: فيه نظرٌ). والأوّاه: كثير التضرّع.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 27، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 364، كتاب الجنائز (8)، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر (54)، الحديث (1046)، وقال:(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 494 - 495، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في إدخال الميت القبر (38)، الحديث (1550)، لكن في سند الترمذي وابن ماجه الحجاج بن أرطاة قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 152:(كثير الخطأ والتدليس) وقد عنعنه.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 59 ضمن مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 546، كتاب الجنائز (15)، باب في الدعاء للميت. . . (69)، الحديث (3213). والترمذي في السنن 3/ 364، عقب الحديث (1046)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 323، ضمن أطراف ابن عمر، الحديث (6660)، وعزاه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه في السنن 1/ 495، عقب الحديث (1550)، وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك 1/ 366، كتاب الجنائز، باب إذا وضع الميت في قبره قال. . . وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، "وهمام بن يحيى" ثَبْتٌ مأمون إذا أسند، مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفة شعبة) ووافقه الذهبي.
1214 -
وعن جعفر بنِ محمد، عن أبيه:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَثَى على الميتِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ بيديْه جميعًا، وأنه رشَّ ماءً على قبرِ ابنِهِ إبراهيم، ووضعَ عليه حصباء"(1) مرسل.
1215 -
وقال جابر رضي الله عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تُجَصَّص القبورُ، وأن يُكْتَب عليها، [وأن تُبنَى] (2)، وأن تُوطَأ"(3).
1216 -
وقال جابر رضي الله عنه: "رُشَّ قبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -فكان الذي رَشَّ الماءَ على قبره بِلالُ بن رباح- بقُربةٍ بدأ من قِبَلِ رأسِه حتَّى انتهى إلى رجْليهِ"(4).
(1) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) 1/ 215 - 216، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (599/ 601) وساقه:(عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد. . .)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 401، كتاب الجنائز، باب (بدون اسم) وهو ما يلي: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر، الحديث (1515)، وساقه بسند الشافعي، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 42 عن "إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي":(متروك)، وذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 535، الحديث (1078) وقال:(مرسل). والحصباء: الحصى الصغار.
(2)
ليست في مخطوطة برلين، والعبارة عند الترمذي:(وأن يُبْنَى عليها).
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 368، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها (58)، الحديث (1052)، وأخرجه مسلم -دون الكتابة- في الصحيح 2/ 667، كتاب الجنائز (11)، باب النهي عن تجصيص القبر. . . (32)، الحديث (94/ 970)، وقد سبق في الكتاب برقم (1204)، مخرجًا عن مسلم ضمن الصحاح.
(4)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر. وفي دلائل النبوة 7/ 264، باب ما جاء في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال:(قال الواقدي) وساق سنده، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 133: (وروى سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا بلفظ "رُشَّ على قبره الماء، ووضع عليه حصًا من الحصباء، ورفع قبره قدر شبر" ولم يسمّ الذي رش. ورَوى أيضًا =
1217 -
وعن المُطَّلِبِ (1) أنه قال: "لمّا ماتَ عثمانُ بن مظعون رضي الله عنه فدُفِنَ، أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا أنْ يأتِيَهُ بحجرٍ، فلم يستطعْ حملَها، فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وحَسَرَ عن ذراعيهِ وحملَها، فوضَعها عندَ رأسِه وقال: أُعَلِّم بها قبرَ أخي وأَدْفِنُ إليه مَن ماتَ مِن أهلي"(2).
1218 -
وقال القاسمُ بن محمدٍ: "دخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها فقلت: يا أُمَّاهُ اكشفي لي عن قبرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكَشَفَتْ لي عن ثلاثةِ قبورٍ لا مُشْرِفَةٍ ولا لَاطِئَةٍ، مبطوحةٍ ببطحاءِ العَرَصَةِ الحمراءِ"(3).
= مِن هذا الوجه: "أنَّ الرش على القبر كان على عهده صلى الله عليه وسلم"): وأخرج قبله حديث رش النبي صلى الله عليه وسلم الماء على قبر ابنه إبراهيم.
(1)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 378: (قال ميرك: اعلم أن هذا الحديث رواه أبو داود، ولم ينسب المُطَّلب راويه، وكذا في "المصابيح" وقع غير منسوب، والمصنَّف -أي مصنِّف مشكاة المصابح الخطيب التبريزي- جعله منسوبًا إلى أبي داود من عند نفسه، وأخطأ في ذلك، قال الشيخ الجزري في "تصحيح المصابيح" والسلمي في "تخريجه": رواه أبو داود من حديث المُطَّلب بن عبد اللَّه المدني، وهو المُطَّلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب المخزومي، وهو تابعي)، وذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 254 وقال عنه:(صدوق، كثير التدليس والإرسال)، وذكر الحديث في التلخيص الحبير 2/ 133.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 543 كتاب الجنائز (15)، باب في جمع الموتى في قبرٍ، والقبر يُعَلَّم (63)، الحديث (3206)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 412، كتاب الجنائز، باب إعلام القبر بصخرة. . .
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 549 كتاب الجنائز (15)، باب في تسوية القبر (72)، الحديث (3220)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 369 - 370 كتاب الجنائز، باب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ولكن في سند الحديث عمرو بن عثمان بن هانيء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 75:(مستور)، وعن اللاطئة قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 379:(أي مستو على وجه الأرض). قوله (مبطوحة ببطحاء العرصة) أي مبسوطة على الأرض برمل العوصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه.