الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1165 -
وعن عُبادة بن الصامت، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خيرُ الكَفنِ الحُلَّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرنُ"(1).
1166 -
عن ابن عباس أنه قال: "أمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم"(2).
5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
مِنَ الصِّحَاحِ:
1167 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونَه عن رقابكم"(3).
1168 -
وقال: "إذا وُضِعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها:
= كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 384، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 109 لابن حبان.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 509 كتاب الجنائز (15)، باب كراهية المغالاة في الكفن (35)، الحديث (3156)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 473 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (12)، دون ذكر الأضحية. وفي سند الحديث:(حاتم بن أبي نصر) ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 138 وقال: (مجهول).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 497 - 498 كتاب الجنائز (15)، باب في الشهيد يغسل (31)، الحديث (3134)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 485 كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (28)، الحديث (1515)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 349 (قال ميرك وفي سنده أبو عاصم الواسطي -علي بن عاصم- ضعَّفوه، وعطاء بن السائب تغير بآخره).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 182 - 183 كتاب الجنائز (23)، باب السرعة بالجنازة. . . (51)، الحديث (1315)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 - 652 كتاب الجنائز (11)، باب الإِسراع بالجنازة (16)، الحديث (50/ 944).
يا ويلها أين تذهبون بها! يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إِلا الإنسان، ولو سَمِعَ الإنسان لصَعِقَ" (1). [يرويه أبو سعيد الخدري](2).
1169 -
وقال: "إذا رأيتم الجنازةَ فقومُوا، فمن تَبِعَها فلا يقعدْ حتَّى تُوضَعَ"(3).
1170 -
وقال: "إنَّ الموتَ فَزَعٌ فإذا رأيتم الجنازَةَ فقوموا"(4)[يرويه جابر](5).
1171 -
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقومُ للجنازةِ، ثمَّ قَعَدَ بعدُ (6) "(7).
(1) أخرجه البخاري في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح 3/ 184 - 185 كتاب الجنائز (23)، باب قول الميت وهو على الجنازة: قدِّموني (52)، الحديث (1316).
(2)
من مخطوطة برلين.
(3)
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 178 كتاب الجنائز (23)، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتَّى توضع. . . (48)، الحديث (1310)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 660 كتاب الجنائز (11)، باب القيام للجنازة (24)، الحديث (77/ 959).
(4)
متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 3/ 179 كتاب الجنائز (23)، باب من قام لجنازة يهودي (49)، الحديث (1311)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 660 - 661 كتاب الجنائز (11)، باب القيام للجنازة (24)، الحديث (78/ 960).
(5)
من مخطوطة برلين.
(6)
في مخطوطة برلين: (ثم يقعد بعده).
(7)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 662 كتاب الجنائز (11)، باب نسخ القيام للجنازة (25)، الحديث (84/ 962)، ولكن اللفظ الذي أورده المصنف أقرب لرواية مالك في الموطأ 1/ 232 كتاب الجنائز (16)، باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر (11)، الحديث (33).
1172 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"من اتَّبعَ جنازةَ مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا وكان معَها (1) حتَّى يُصلَّى عليها ويُفْرَغَ من دَفْنِها، فإنه يَرْجِعُ من الأجرِ بقيراطيْنِ كل قيراطٍ مثل أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رجعَ قبلَ أن تُدْفَنَ فإنه يرجعُ بقيراطٍ"(2).
1173 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى للناس النَّجاشِيَّ اليومَ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى فصَفَّ بهم وكبَّر أربَعَ تكبيرات"(3).
1174 -
وروي: "أنَّ زيدَ بن أرقم كبَّر على جنازةٍ خمسًا وقال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُها"(4).
1175 -
وروي: "أَنَّ ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازةٍ فقرأَ فاتِحَةَ الكتابِ فقال: لِتَعْلموا أنها سُنَّة"(5).
(1) في مخطوطة برلين: (معه)، وليس اللفظ للبخاري ولا لمسلم.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 196 كتاب الجنائز (23)، باب من انتظر حتَّى تُدفن (58)، الحديث (1325)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 652 كتاب الجنائز (11)، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (17)، الحديث (52/ 945). و (القيراط) جُزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشْره، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 186 كتاب الجنائز (23)، باب الصفوف على الجنازة (54)، الحديث (1318)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 656 كتاب الجنائز (11)، باب في التكبير على الجنازة (22)، الحديث (62/ 951).
(4)
أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى حكايةً عن زيدٍ رضي الله عنه، في الصحيح 2/ 659 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (72/ 957).
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 203 كتاب الجنائز (23)، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (65)، الحديث (1335)، والراوي عن ابن عباس: طلحة بن عبد اللَّه بن عوف.
1176 -
وقال عوف بن مالك: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ فحفظتُ من دعائه، وهو يقول: اللهم اغفرْ له وارحمهُ وعافهِ واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَهُ ووسِّع مُدْخَلَهُ، واغسلْه بالماءِ والثلج والبَرَدِ، ونَقِّه من الخطايا كما نَقِّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلَّهُ دارًا خيرًا من دارهِ وأهلًا خيرًا من أهلِه وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخلْه الجنةَ وَقِهِ فتنةَ القبرِ وعذابَ النَّارِ"(1)، حتَّى تمنيتُ أن أكونَ ذلكَ الميتَ.
1177 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "صلى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ابْنَي بيضاءَ في المسجدِ، سهيلٍ وأخيهِ"(2).
1178 -
وقال سَمُرَةُ بنُ جُنْدَبٍ: "صليتُ وراءَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلى امرأةٌ ماتتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها"(3).
1179 -
عن ابن عباس رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبرٍ دُفِنَ ليلًا فقال: متى دُفِنَ هذا؟ قالوا: البارحة، قال: أَفَلا آذَنْتُمُوني؟ قالوا: دفنَّاه في ظلمةِ الليلِ فكرهْنا أن نوقِظَكَ، فقامَ فَصَفَفْنَا خلفَهُ فصلَّى عليه"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 662 - 663 كتاب الجنائز (11)، باب الدعاء للميت في الصلاة (26)، الحديث (15/ 963).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 669 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (34)، الحديث (101/ 973).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 201 كتاب الجنائز (23)، باب أين يقوم من المرأة والرجل (63)، الحديث (1332)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 662 كتاب الجنائز (11)، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (27)، الحديث (87/ 964). قوله (فقام وسطها) أي بحذاء صدر الميتة.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 117 كتاب الجنائز (23)، باب الإِذن بالجنازة (5)، الحديث (1247)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 658 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (69/ 954) وقال ابن حجر في فتح =
1180 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ أسودَ كانَ يكونُ في المسجدِ يَقُمُّ المسجدَ فماتَ فأتى -يعني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قبرَهُ فصلى عليه، ثمَّ قال: إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمةً على أهلِها، وإنَّ اللَّه يُنَوِّرُها (1) لهم بصلاتي عليهم"(2).
1181 -
وقال: "ما من مسلم يموتُ فيقومُ على جنازتِهِ أربعونَ رجلًا لا يشركونَ باللَّهِ شيئًا إلا شَفَّعَهم اللَّهُ فيه"(3).
1182 -
وقال: "ما من ميتٍ تصلي عليهِ أُمَّةٌ من المسلمين يبلغونَ مائةً، كلُّهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه"(4).
= الباري 3/ 117 عند بيانه لصاحب القبر الذي ذكر في هذا الحديث: (وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقِّن: أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقمُّ المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. . .، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصرًا) وقد تقدم حديثه برقم (1156)، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به، وعجِّلوا".
(1)
في المطبوعة: (لَيُنَوِّرُها)، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 204 - 205 كتاب الجنائز. (23)، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (66)، الحديث (1337)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 659 كتاب الجنائز (11)، باب الصلاة على القبر (23)، الحديث (71/ 956)، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم:"أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يقمُّ المسجد" فلم يقع جزم بكونه رجلًا، بل رجَّح ابن حجر في فتح الباري 3/ 118 أنها امرأة، وذكر أن اسمها: أم محجن.
(3)
أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح 2/ 655 كتاب الجنائز (11)، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (19)، الحديث (59/ 948) بزيادة قبله.
(4)
أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، في الصحيح 2/ 654 كتاب الجنائز (11)، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (18)، الحديث (58/ 947).
1183 -
وقال أنس رضي الله عنه: "مَرُّوا بجنازةٍ فأَثْنَوا عليها خيرًا فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ، ثمَّ مَرُّوا بأُخرى فأَثْنَوا عليها شرًا فقال: وَجَبَتْ، فقالَ عمرُ: ما وَجَبَت؟ قال: هذا أَثْنَيْتُم عليهِ خيرًا فوجبتْ له الجنةُ، وهذا أثنيتُم عليه شرًا فوجبتْ له النّارُ، أنتم شهداءُ اللَّهِ في الأرض"(1)، وفي رواية:"المؤمنونَ شهداء اللَّهِ في الأرضِ"(2).
1184 -
وقال عمر رضي الله عنه، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أيُّما مسلمٍ شَهِدَ له أربعةً بخيرٍ أَدخلهُ اللَّهُ الجنةَ، قلنا: وثلاثةٌ: قال: وثلاثةٌ، قلنا: واثنان؟ قال: واثنانِ، ثمَّ لم نسألْه عن الواحدِ"(3).
1185 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنهم قد أَفْضَوا إلى ما قَدَّموا"(4).
1186 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ ثم يقولُ: أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشيرَ له إلى أحدٍ قَدَّمَهُ في اللحدِ وقال: أنا شهيدٌ على
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 228 كتاب الجنائز (23)، باب ثناء الناس على الميت (85)، الحديث (1367)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 655 كتاب الجنائز (11)، باب فيمن يثنى عليه خبرًا أو شرًا من الموتي (20)، الحديث (60/ 949).
(2)
أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه، في الصحيح 5/ 252 كتاب الشهادات (52)، باب تعديل كم يجوز (6)، الحديث (2642).
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 229 كتاب الجنائز (23)، باب ثناء الناس على الميت (85)، الحديث (1368).
(4)
أخرجه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيح 3/ 258 كتاب الجنائز (23)، باب ما ينهى من سبِّ الأموات (97)، الحديث (1393).
هؤلاءِ يومَ القيامةِ، وأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدمائِهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسلوا" (1).
1187 -
قال جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه: "أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بفرسٍ مُعْرَوْرًى (2) فركبه، حين انصرفَ من جنازةِ ابن الدَّحْدَاحِ ونحن نمشي حوله"(3).
مِنَ الحِسَان:
1188 -
عن المغيرة بن شعبة (4) رضي الله عنه -يقال إنه رفعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5) - قال: "الراكبُ يسيرُ خلفَ الجنازةِ، والماشي يمشي خلفَها وأمامَها، وعن يمشِها وعن يسارِها قريبًا منها، والسِّقْط (6) يُصلَّى عليه ويُدْعَى لوالدَيْهِ بالمغفرةِ والرحمةِ"(7).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 212 كتاب الجنائز (23)، باب من يقدَّم في اللحد. . . (75)، الحديث (1347).
(2)
في المخطوطة (مُعْرَوْرٍ) وكذا عند التبريزي، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم. ومُعْرَوْرًى أي عارٍ عن السرج.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 664 كتاب الجنائز (11)، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (28)، الحديث (89/ 965).
(4)
ورد الاسم في الأصل المخطوط وفى المطبوعة: (المغيرة بن زياد) والصواب ما أثبتناه، وقد نبَّه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 525 إلى ذلك، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 363:(قال التوربشتي، والقاضي: قوله عن المغيرة بن زياد، سهوٌ ولعلَّه من خطأ الناسخ إذ ليس في عداد الصحابة والتابعين أحد بهذا الاسم والنسب).
(5)
جاء في مسند أبي داود الطيالسي، ص 96، عند الحديث (701) قوله:(ولا أعلمه إلا مرفوعًا)، وفي سنن أبي داود 3/ 522 - 523 قوله:(وأحسب أن أهل زياد -وهو أحد رواة الحديث- أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم).
(6)
قال القاري في مرقاة المفاتح 2/ 362: (والسقط بتثليث السين، والكسر أشهر، ما بدا بعض خلقه).
(7)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 96 ضمن مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الحديث (701 - 702)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 247 ضمن مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 522 - 523، كتاب =
1189 -
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ"(1) ورواه بعضهم مرسلًا (2).
= الجنائز (15)، باب المشي أمام الجنازة (49)، الحديث (3180)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 349 - 350، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (42)، الحديث (1031)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 55 - 56، كتاب الجنائز (21)، باب مكان الراكب من الجنازة (55)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في شهود الجنائز (15)، الحديث (1481)، دون ذكر الطفل، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 482، كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 195، كتاب الجنائز (6)، باب المشي مع الجنازة (28)، الحديث (769)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 355، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، وقال (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 8 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه موصولا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 522، كتاب الجنائز (15)، باب المشي أمام الجنازة (49)، الحديث (3179) موصولًا، والترمذي في السنن 3/ 329، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (26)، الحديث (1007) موصولًا، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 56، كتاب الجنائز (21)، باب مكان الماشي من الجنازة (56) موصولًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (16)، الحديث (1482) موصولًا، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 194، كتاب الجنائز (6)، باب المشي مع الجنازة (28)، الحديث (765) موصولًا، وزاد معهم:(وعثمان)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 23، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة موصولًا.
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 330، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (26)، الحديث (1009)، مرسلًا، وقال:(وأهل الحديث كأنهم يَرَون أن الحديث المرسل في ذلك أصحُّ. . .، وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسلٌ، أصح من حديث ابن عيينة) لأن ابن عيينة هو الذي رواه موصولًا، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 111، كتاب الجنائز (12)، الحديث برقم (750) وقول الإِمام أحمد فيه:(إنما هو عن الزهري مرسل. . .، وحديث ابن عيينة وهمٌ) وقال. النسائي في =
1190 -
وعن عبدِ اللَّه بن مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الجنازَةُ متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ (1) "(2) وإسناده مجهول.
= المجتبى من السنن 4/ 56 عقب إيراده الحديث موصولًا: (هذا خطأٌ، والصواب مرسلٌ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 24:(ومن وصله واستقرَّ على وصلِه، ولم يختلف عليه فيه هو: سفيان بن عيينة، حجة ثقة واللَّه أعلم)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بذيل السنن 4/ 24:(وظاهر كلامه يقتضي ترجيح الوصل على الإرسال) ثم عقب عليه بقولَي الترمذي والنسائي السابقين، وذكر ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 4/ 315 - 316، (المطبوع مع معالم السنن، ومختصر سنن أبي داود) أقوال العلماء فيه مرجحًا الوصل على الإرسال، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 111:(وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا فيه على الزهري، قال: والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يمشي، قال وقد مشى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. . .، وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: استيقن الزهري حدثني مرارًا لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه عن سالم، عن أبيه، قلت -أي ابن حجر- وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط، لأنه سمعه منه عن سالم، عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجًا، لعل الزهري أدمجه إذا حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره. . .، وجزم بصحته ابن المنذر، وابن حزم) أي بصحته موصولًا لأن الإرسال علة في الحديث، واللَّه أعلم.
(1)
قال القاري في المرقاة 2/ 363 (تَتْبَعُ: بفتح التاء والباء ويرفع العين على النفي، وبسكونها على النهي. وفي نسخة بتشديد التاء الثانية، أي لا تتبع هي الناس فلا تكون عقيبهم).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 415 ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 525، كتاب الجنائز (15)، باب الإسراع بالجنازة (50)، الحديث (3184)، وقال عقب الحديث:(يحيى بن عبد اللَّه، وهو يحيى الجابر، وقال وهذا كوفى، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يُعْرَفُ) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 332، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة (27)، الحديث (1011)، وقال: (هذا حديث لا يعرف من حديث عبد اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجدة لهذا، وقال محمدٌ: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. . . ويحيى إمام بني تيم اللَّه: ثقة، يكنى: أبا الحارث، ويقال له: يحيى =
1191 -
وقال: "مَنْ تَبعَ جَنازَةً وحَمَلَها ثلاثَ مراتٍ فقد قَضَى ما عليهِ من حَقِّها"(1)(غريب).
1192 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"(2).
1193 -
وروي: "بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حملَ جنازَة سعدِ بنِ معاذٍ بين العمودين"(3).
= الجابر)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 476، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (16)، الحديث (1484).
(1)
أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في السنن 3/ 359، كتاب الجنائز (8)، باب (50)، وهو ما يلي: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (49)، الحديث (1041)، وقال:(هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإِسناد ولم يرفعه).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 538، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3199)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث (1497)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 192، كتاب الجنائز (6)، باب الإيذان بالميت والصلاة عليه (22)، الحديث (754)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 40، كتاب الجنائز، باب الدعاء في صلاة الجنازة، وقال ابن حجر في التلخيص الجير 2/ 122، كتاب الجنائز (12)، الحديث (769):(وفيه ابن إسحاق، وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مُصَرِّحًا بالسماع).
(3)
أخرجه ابن سعد من رواية الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن شيوخ من بني عبد الأشهل، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمل. . .، في الطبقات الكبرى 3/ 431، ضمن ترجمة سعد بن معاذ، وذكره النووي في المجموع 5/ 269، باب حمل الجنازة والدفن، وعزاه إلى:(الشافعي في "المختصر"، والبيهقي في كتاب "المعرفة"، وأشار إلى تضعيفه)، وذكره البغوي -المصنِّف- في شرح السنة 5/ 337، كتاب الجنائز، باب المشي مع الجنازة وفي سند الحديث "الواقدي" قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 663:(أحد أوعية العلم على ضعفه)، ثمَّ "إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 31:(ضعيف)، ثمَّ "شيوخ من بني عبد الأشهل" وهم مجاهيل. وقوله (بين العمودين) أي عمودَيْ الجنازة عند حملها من الأرض.
1194 -
وروي عن ثوبانَ أنه قال: "خرجنا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جنازةٍ فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستَحْيُون؟ إنَّ ملائكةَ اللَّهِ على أقدامِهم وأنتم على ظهورِ الدوابِّ"(1) ووقفه بعضهم عن ثوبان (2).
1195 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ على الجنازةِ بفاتِحَةِ الكتابِ"(3).
1196 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى على جنازةٍ قال: اللهم اغفرْ لِحَيِّنا ومَيِّتِنَا، وشاهدِنا وغائِبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكرِنا وأنثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأَحْيهِ
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 333، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (28)، الحديث (1012)، وقال:(وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 475، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في شهود الجنائز (15)، الحديث (1480)، ولكن في سند الحديث "أبو بكر بن أبي مريم" قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 398:(ضعيف)، وأخرج نحوه أبو داود في السنن 3/ 521، كتاب الجنائز (6)، باب الركوب في الجنازة (48)، الحديث (3177)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 314، (وأخرجه أبو بكر البزَّار في "مسنده". . .، وقال البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد).
(2)
قال الترمذي في السنن 3/ 333: (حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال "محمد": الموقوف منه أصحُّ).
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 345، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (39)، الحديث (1026)، وقال:(حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي: منكر الحديث). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 479، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في القراءة على الجنازة (22)، الحديث (1495).
على الإسلام ومَن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان، اللهم لاتحرِمْنا أجرَهُ ولا تُضِلَّنا بعدَه" (1).
1197 -
وعن وَاثِلة بن الأسقَع أنه قال: "صلى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على رجلٍ من المسلمين فسمعتُه يقول: اللهم إن فلانَ بن فلانٍ في ذِمَّتِكَ وَحْبِلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ، وأنت أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللهم اغفرْ له وارحَمْهُ إنَّك أنت الغفورُ الرحيمُ"(2).
1198 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اذكُروا محاسِنَ
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 368 ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 539، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3201)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 344، كتاب الجنائز (8)، باب ما يقول في الصلاة على الميت (38)، عقب الحديث (1024)، وابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث (1498)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 10/ 472 ضمن أطراف أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه النسائي في "عمل اليوم والليلة"، الحديث (14994)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 192 - 193، كتاب الجنائز (6)، باب الإيذان بالميت، والصلاة عليه (22)، الحديث (757)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 358، كتاب الجنائز، باب أدعية صلاة الجنازة، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي. لكن أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 357، باب علل أخبار في الجنائز، الحديث (1058)، وقال: (قال أبي: رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مرسل لا يقول أبو هريرة، ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير مُتْقِن، والصحيح مرسل).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 540، كتاب الجنائز (15)، باب الدعاء للميت (60)، الحديث (3220)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 480، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (23)، الحديث:(1499).