الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
431 -
عن عُمارة بن رُوَيْبَة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لنْ يَلِجَ النَّارَ أحدٌ صلَّى قبلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وقبلَ غروبِهَا" يعني الفجرَ والعصر (1).
432 -
وقال: "مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجنَّةَ"(2)[رواه أبو موسى](3).
433 -
وقال: "يَتَعاقَبُونَ فيكُمْ ملائكَة باللَّيْلِ وملائكَةٌ بالنَّهارِ، ويَجْتمِعُونَ في صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ العَصْرِ، ثمَّ يَعْرُجُ الذينَ باتُوا فيكُمْ فَيسأَلُهُمْ رَبُّهُمُ، وهو أعلمُ بهم: كيفَ تَركتُمْ عِبادي؟ فيقولونَ: تركناهُم وهم يُصلُّونَ، وأتَيْنَاهُم وهم يُصلُّونَ"(4)[رواه أبو هريرة](5).
434 -
وقال: "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فهو في ذِمَّةِ اللَّه، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّه
= باب وقت صلاة الصبح (1)، الحديث (263) و (264) و (265). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 457، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. و (أَسْفِرُوا): أخّروا.
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 440، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاتي الصبح والعصر (37)، الحديث (213/ 634).
(2)
متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 52، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب فضل صلاة الفجر (26)، الحديث (574). ومسلم في الصحيح 1/ 440، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاتي الصبح والعصر (37)، الحديث (215/ 635). و (البردَيْن): الفجر والعصر.
(3)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(4)
متفق عليه، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 33، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب فضل صلاة العصر (16)، الحديث (555). ومسلم في الصحيح 1/ 439، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاتَيْ الصبح والعصر (37)، الحديث (210/ 632).
(5)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
مِنْ ذِمَّتِهِ بشيءٍ، فإنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بشيء يُدْرِكُهُ، ثمَّ يَكُبَّهُ على وجهِهِ في نارِ جهنَّمَ" (1) رواه جُنْدَب القَسْرِيّ.
435 -
وقال: "لو يعلمُ النّاسُ ما في النداءِ والصفِّ الأوَّلِ ثمّ لم يجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عليهِ لاستَهمُوا عليه، ولو يَعلمونَ ما في التَّهْجير لاستَبَقُوا إليهِ، ولو يَعلمونَ ما في العَتَمةِ والصُّبحِ لأتَوْهما ولو حَبْوًا"(2) رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
436 -
وقال: "ليسَ صلاةٌ أثقلَ على المنافِقينَ مِنَ الفَجْرِ والعِشاءِ، ولو يَعلمُونَ ما فيهما لأتَوْهما ولو حَبْوًا"(3)[رواه أبو هريرة رضي الله عنه](4).
437 -
وقال: "مَنْ صَلَّى العِشاءَ في جماعةٍ كَانَ كقِيامِ نِصْفِ ليلةٍ، ومَنْ صَلَّى العِشاءَ والفَجْرَ في جماعةٍ كانَ كقيامِ ليلةٍ"(5)[رواه عثمان رضي الله عنه](6).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 454 - 455، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (46)، الحديث (262/ 657).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 96، كتاب الأذان (10)، باب الاستهام في الأذان (9)، الحديث (615). ومسلم في الصحيح 1/ 325، كتاب الصلاة (4)، باب تسوية الصفوف وإقامتها (28)، الحديث (129/ 437). والتهجير: أي التبكير إلى الصلاة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 2/ 97). قوله: (لَاسْتهمُوا) أي لاقترعوا. و (حَبْوًا) أي زَحْفًا.
(3)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 141، كتاب الأذان (10)، باب فضل العشاء في الجماعة (34)، الحديث (657). ومسلم في الصحيح 1/ 451 - 452، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاة الجماعة (42)، الحديث (252/ 651).
(4)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(5)
أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيح 1/ 454، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (46)، الحديث (260/ 656).
(6)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
438 -
وقال: "لا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعرابُ على اسم صلاِتكُمُ المغرِبِ. قال: وتقولُ الأعرابُ هي العِشاءُ"(1) رواه عبد اللَّه بن [مُغَفّل](2) المُزَنيّ.
439 -
وقال: "لا يَغْلِبَنكُم الأعرابُ على اسمِ صلاِتكُمُ العِشاءِ، فإنّها في كتابِ اللَّه تعالى العِشاءُ، فإِنَّها تُعْتِمُ بحِلابِ الإبِلِ"(3) رواه ابن عمر.
440 -
وعن علي رضي الله عنه "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ الخَنْدَقِ: حَبَسُونا عَنْ الصَّلاةِ الوُسطى صَلاةِ العَصْرِ، مَلَأ اللَّه بُيوتَهُمْ وقُبورهُمْ نارًا"(4).
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 43، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء (19)، الحديث (563). وقوله:"قال: وتقول الأعراب. . . " قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 44: (وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد اللَّه المزني راوي الحديث، ويحتاج الى نقل خاص لذلك، وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث، فإنه أورده بلفظ: "فإن الأعراب تسميها" والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا حتى يقوم دليل على إدراجه).
(2)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، والتصويب من مخطوطة برلين، وانظر الإصابة للحافظ ابن حجر 2/ 372، الترجمة (4972).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 445، كتاب المساجد (5)، باب وقت العشاء وتأخيرها (39)، الحديث (229/ 644).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 195، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة البقرة (2)، باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة (2)، الآية (238)](42)، الحديث (4533)، وفي 7/ 405، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (19)، الحديث (4111). وفي 11/ 194، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء على المشركين (58)، الحديث (6396). ومسلم في الصحيح 1/ 437، كتاب المساجد (5)، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (36)، الحديث (205/ 627).