الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلما قضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ وقامَ الصفُّ الذي يليهِ، انحدرَ الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ ثم قاموا، ثمَّ تقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ، وتأخَّرَ المُقَدَّمُ ثم ركعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وركعْنَا جميعًا، ثمَّ رفعَ رأسَهُ من الركوعِ ورفعْنَا جميعًا، ثمَّ انحدَرَ بالسجودِ والصفُّ الذي يليهِ، الذي كانَ مُؤَخَّرًا في الركعةِ الْأُولى، وقامَ الصفُّ المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدرَ الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ فسجدوا ثم سلَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وسلَّمْنَا جميعًا" (1).
مِنَ الحِسَان:
999 -
عن جابر: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يُصلي بالناس صلاةَ الظهرِ في الخوفِ ببطنِ النخل فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ ثم سلَّم، ثمَّ جاءَ طائفةٌ أخرى فصلَّى بهم ركعتين، ثمَّ سَلَّم"(2).
46 - باب صلاة العيد
مِنَ الصِّحَاحِ:
1000 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عيه وسلم يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى فأَولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثمَّ ينصرفُ فيقومُ مقابل الناسِ والناسُ جلوسٌ على
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 574 كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب صلاة الخوف (57)، الحديث (307/ 840)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/ 127:(في نحرِ العدو: أي في مقابلته، ونحرُ كل شيءٍ أوله).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 178 كتاب صلاة الخوف (18)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 60 باب صفة صلاة الخوف وأقسامها، الحديث (10)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 259 كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، و"بطن النخل" اسم موضع بين مكة والطائف.
صفوفهم، فَيَعِظُهم ويوصِيهم ويأمُرُهم، وإن كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بعثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به ثم ينصرفُ" (1).
1001 -
عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: "صليتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ"(2).
1002 -
وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرَ يُصَلونَ العيدينِ قبلَ الخطبةِ"(3).
1003 -
و"سُئل ابنُ عباس رضي الله عنهما: شهدتَ مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العيدَ؟ قال: نَعَم خرجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلَّى ثم خَطَبَ، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، ثمَّ أتى النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهنَّ وأَمَرَهن بالصدقةِ، فرأيتهنَّ يُهْوينَ (4) إلى آذانِهنَّ وحلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال، ثمَّ ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيتِهِ"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 448 - 449 كتاب العيدين (13)، باب الخروج إلى المصلى. . . (6)، الحديث (956)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (9/ 889)، و"يقطع بعثًا" أي جيشًا إلى ناحية في سبيل اللَّه، "قَطَعَه" أي أرسله.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 604 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (7/ 887).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (963)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 605 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (8/ 888).
(4)
قال القاري في المرقاة 2/ 247: (بضم الأول وكسر الثالث. في النهاية: يقال أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه. ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 344 كتاب النكاح (67)، باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} سورة النور (24)، الآية (58) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 602 كتاب صلاة العيدين (8)، الحديث (1/ 884). وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن عابس، والسائل لابن عباس رجل مبهم لم يعيَّن. و (حلوقِهنّ) جمع حلق، وهو الحلقوم، أي ما فيهما من القرط والقلادة من الحليّ.
1004 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها (1) ولا بعدَها"(2).
1005 -
وقالت أم عطيَّة: "أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها"(3).
1006 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إن أبا بكر رضي الله عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا"(4).
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما)، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13)، باب الخطبة بعد العيد (8)، الحديث (964)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (2)، الحديث (13/ 884).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 466 كتاب الصلاة (8)، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (2)، الحديث (351)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (1)، الحديث (12/ 890). و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور.
(4)
هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 445 كتاب العيدين (13)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (3)، الحديث (952)، والرواية الثانية في المصدر نفسه 1/ 474 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (25)، الحديث (987)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 607 - 608 كتاب صلاة العيدين (8)، باب الرخصة في اللعب. . . =
1007 -
وقال أنس رضي الله عنه: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تَمَرَاتٍ ويأكُلُهنَّ وِترًا"(1).
1008 -
وقال جابر: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ"(2).
1009 -
وقال البَرَاءُ: "خَطَبَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ فقالَ: إن أولَ ما نبدأُ بهِ في يوينا هذا أن نصلِّيَ ثم نرجعَ فننحر، فمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النُّسُكِ في شيءٍ"(3).
1010 -
وقال: "من ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يذبحْ حتَّى صلَّينا فليذبحْ على اسمِ اللَّهِ تعالى"(4).
= (4)، الحديث (16 - 17/ 892)، و"تقاولت" أي تفاخرت، وعن "يوم بُعاث" قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 441:(إن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة، وآخره مثلثة. . .، وهو: اسم حصن للأوس. . .، وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو المعتمد).
(1)
أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 446 كتاب العيدين (13)، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (4)، الحديث (953).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 472 كتاب العيدين (13)، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (24)، الحديث (986).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 456 كتاب العيدين (13)، باب التبكير إلى العيد. . . (10)، الحديث (968)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1553 كتاب الأضاحي، (35)، باب وقتها (1)، الحديث (7/ 1961)، قوله:"شاة لحمٍ" فإن الشاة شاتان، شاة لحم يؤكل لحمها، وشاة نسك يتصدق بها للَّه تعالى.
(4)
متفق عليه من رواية جُنْدب بن عبد اللَّه بن سفيان البَجَلي رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 630 كتاب الذبائح والصيد (72)، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم "فليذبح على اسم اللَّه"(17)، الحديث (5500)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1551 كتاب الأضاحي (35)، باب وقتها (1)، الحديث (1/ 1960).
1011 -
وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يذبحُ لنفسِه، ومن ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ وأصابَ سُنَّةَ المسلمينَ"(1).
1012 -
وقال ابن عمر: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمصلَّى"(2).
مِنَ الحِسَان:
1013 -
قال أنس رضي الله عنه: "قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا كنا نلعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد أَبْدَلَكُم اللَّهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ"(3).
1014 -
وقال بُرَيْدَة: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يخرُجُ يومَ الفِطرِ حتَّى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأضحى حتَّى يُصلِّي"(4).
(1) متفق عليه من رواية البَرَاءِ بن عازِب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 3 كتاب الأضاحي (73)، باب سنة الأضحية. . . (1)، الحديث (5546)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1552 كتاب الأضاحي (35)، باب وقتها (1)، الحديث (4/ 1961).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 471 كتاب العيدين (13)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (22)، الحديث (982).
(3)
أخرجه البخاري في المسند 3/ 103 ضمن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 675 كتاب الصلاة (2)، باب صلاة العيدين (245)، الحديث (1134)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 179 - 180 كتاب صلاة العيدين (19)، باب (1).
(4)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109 ضمن مسند بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، الحديث (811)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 352 ضمن مسند بريدة رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 375 كتاب الصلاة، أبواب العيدين، باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 426 أبواب =
1015 -
عن كثيرٍ بن عبدِ اللَّه، عن أبيه، عن جده:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ في العيدينِ في الْأُولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ"(1).
1016 -
ورُويَ مرسلًا عن جعفر بن محمد "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا، وخمسًا، وصلّوا قبلَ الخطبةِ وجَهروا بالقراءةِ"(2).
= الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر. . . (390)، الحديث (542)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 588 كتاب الصيام (7)، باب في الأكل يوم الفطر. . . (49)، الحديث (1756)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 156 كتاب المواقيت (5)، باب الأكل يوم الفطر (112)، الحديث (593).
(1)
أخرجه الترمذي من رواية كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جدّه، في السنن 2/ 416 أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (386)، الحديث (536)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 407 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (156)، الحديث (1279)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 48 كتاب العيدين (7)، الحديث (23)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 286 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، وقد عزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 452 - 453 للدارمي من رواية كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، وهذا وهم منه، وإنما أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عمَّار، عن أبيه، عن جده. . .، في السنن 1/ 376 كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، و"كثير" ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 132 فقال:(كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف)، وذكره جدَّه في 2/ 75 فقال:(عمرو بن عوف بن زيد. . .، المزني صحابي مات في ولاية معاوية).
(2)
أخرجه الشافعي في المسند، ص 157 الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، الحديث (457)، عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 292 كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، الحديث (5678)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وجعفر ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 132 فقال:(جعفر بن محمد، بن علي، بن الحسين، بن علي بن أبي طالب. . .، المعروف بالصادق).
1017 -
وسُئل أبو موسى: كيفَ كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبِّرُ في الأضحى والفِطرِ؟ قال: "كانَ يُكَبِّرُ أربعًا تكبيره على الجنائزِ"(1).
1018 -
عن البَرَاء: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يومَ العيدِ قوسًا فخطبَ عليه"(2).
1019 -
ورُويَ مرسلًا: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا خطبَ يعتمدُ على عَنَزتِهِ اعتمادًا"(3).
1020 -
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: "شهدتُ [الصلاة](4) معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في يومِ عيدٍ فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ، فلما قَضَى الصَّلاةَ قامَ متوكِّئًا على بلالٍ فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ، ووعظَ الناسَ وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضَى إلى النساءِ ومعَهُ بلالٌ
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 416 ضمن مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 682 كتاب الصلاة (2)، باب التكبير في العيدين (251)، الحديث (1153)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 289 - 290 كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعًا. والسائل لأبي موسى هو سعيد بن العاص.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 679 كتاب الصلاة (2)، باب يخطب على قوس (249)، الحديث (1145).
(3)
أخرجه الشافعي في المسند، ص 145 من رواية عطاء، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (422)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 306 كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس، أو ما أشبههما إذا خطب، من رواية عطاء وهو ابن أبي رباح مرسلًا. وقد وهم القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 255 حيث جعله من رواية عطاء بن يسار، و"العَنَزَة" هي رمح قصير.
(4)
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة، وهو لازم لصحة الكلام، كما عند أحمد والنسائي.
فأمرهنَّ بتقوى اللَّهِ ووعظَهنَّ (1) وذكَّرهنَّ" (2).
1021 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ يومَ العيدِ في طريقٍ رجعَ في غيرِه"(3).
1022 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه: "أنَّه أصابهم مطرٌ في يومِ عيدٍ فصلَّى بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العيدِ في المسجدِ"(4).
1023 -
ورُويَ "أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى عمرو بن حزم وهو بِنَجْران: عَجِّلْ الأضحى وأَخِّرْ الفطرَ وذكِّرْ الناسَ"(5).
(1) كذا في المطبوعة، والعبارة في المخطوطة:(وذكرهنّ ووعظهنّ).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 318 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 186 - 187 كتاب صلاة العيدين (19)، باب قيام الإمام في الخطبة متوكئًا. . . (19)، قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 255:(قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي وهذا لفظه، وكان من حقه أن يذكر في الصحاح، وإن اختلف اللفظ يسيرًا).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 338 ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 378 كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلَّى من غير الطريق الذي خرج منه، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 424 أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد. . . (389)، الحديث (541)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 412 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في الخروج يوم العيد. . . (162)، الحديث (1301)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 156 كتاب المواقيت (5)، باب الخروج إلى العيد (111)، الحديث (592).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 686 كتاب الصلاة (2)، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (257)، الحديث (1160)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 416 كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في صلاة العيد إذا كان مطر (167)، الحديث (1313).
(5)
أخرجه الشافعي من رواية أبي الحويرث، في المسند، ص 152 الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، الحديث (442)، وأخرجه في الأم 1/ 232 كتاب صلاة العيدين، باب وقت الغدوّ إلى العيدين، وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى 3/ 282، كتاب صلاة العيدين، باب الغدو إلى العيدين. وأبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 498 وقال: (مدني مشهور =