الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
355 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أنْ يُستَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ"(1).
356 -
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: "مرَّ على رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، فقال: لو أخذْتُمْ إهابَهَا. قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ"(2) ويروى: "دباغُها طَهُورُها"(3).
10 - باب المسح على الخفين
مِنَ الصِّحَاحِ:
357 -
"سُئلَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال: جَعلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ
(1) أخرجه: مالك في الموطأ 2/ 498، كتاب الصيد (25)، باب ما جاء في جلود الميتة (6)، الحديث (18). وأبو داود في السنن 4/ 368، كتاب اللباس (26)، باب في أُهُب الميتة (41)، الحديث (4124). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت (6). وابن ماجه في السنن 2/ 1194، كتاب اللباس (32)، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (25)، الحديث (3612).
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 334، في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو داود في السنن 4/ 369، كتاب اللباس (26)، باب في أهب الميتة (41)، الحديث (4126). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 174 - 175، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (5). وصححه ابن جان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (61)، باب الطهارة (3)، باب في جلود الميتة تدبغ (3)، الحديث (122). و (القَرَظُ) هو ورق السَّلَم، وهو نَبْتٌ يُدْبَغُ به.
(3)
أخرجه عن عائشة رضي الله عنها: النسائي في المجتبى من السنن 7/ 174، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب جلود الميتة (4). والدارقطني في السنن 1/ 44، كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث (10). وصححه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (61)، كتاب الطهارة (3)، باب في جلود الميتة تدبغ (3)، الحديث (123).
للمُسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيمِ" (1).
358 -
عن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه: "أنَّه غَزا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تبوكَ، قال المُغيرةُ: فتبرَّزَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الغائطِ، فحملتُ معهُ إداوةٌ قَبْلَ الفجرِ، فلمَّا رَجَعَ أخذتُ أُهريقُ على يَدَيْهِ مِنَ الإداوةِ، فغسلَ يَدَيْهِ ووجْهَهُ. وعليهِ جُبَّةٌ مِنْ صوفٍ، ذهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْهِ، فضاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرجَ يَدَيْهِ مِنْ تحتِ الجُبَّة، وألقى الجُبَّةَ على مَنْكِبَيْهِ. وغسلَ ذِراعَيْهِ، ثمّ مسحَ بناصِيَتهِ وعلَى العِمامةِ، ثمّ أهويتُ لأنزِعَ خُفَّيْهِ فقال: دَعْهُما، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ. فمسحَ عليهِما، ثمَّ ركِبَ ورَكِبْتُ، فانتهَيْنا إلى القَوْمِ وقدْ قامُوا إلى الصَّلاةِ يُصلِّي بهم عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وقدْ ركعَ بهم ركعةً، فلمَّا أحسَّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذهبَ يتأخَّرُ، فأَوْمأَ إليهِ، فأدركَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إحدى الرَّكْعتَيْنِ معهُ، فلمَّا سلمَ قامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقُمْتُ، فرَكَعْنا الرَّكْعَةَ التي سَبَقَتْنا"(2).
مِنَ الحِسَان:
359 -
قال أبو بَكرة رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنَّهُ أرخصَ للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهَّرَ فلبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يمسحَ عليهِما"(3).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 232، كتاب الطهارة (2)، باب التوقيت في المسح على الخفين (24)، الحديث (85/ 276)، والسائل هو: شُرَيْح بن هانئ.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 317 - 318، كتاب الصلاة (4)، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام (22)، الحديث (105/ 274)، وفي 1/ 230، كتاب الطهارة (2)، باب المسح على الخفين (22)، الحديث (79/ 274) وباب المسح على الناصية والعمامة (23)، الحديث (81/ 274).
(3)
أخرجه: الشافعي في مختصر المزني (المطبوع آخر كتاب الأم)، ص (9)، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. وابن ماجه في السنن 1/ 184، كتاب الطهارة (1)، =
360 -
وقال صَفوان بن عسَّال رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا نَنْزِعَ خفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ"(1).
361 -
عن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: "وضَّأْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في غَزوَةِ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه"(2). قال الشيخ الإِمام رضي الله عنه: هذا مرسل لا يثبت، ويُروى متصلًا:
= باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (86)، الحديث (556) إلى قوله:"وللمقيم يومًا وليلة". وابن خزيمة في صحيحه 1/ 96، كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين، باب الرخصة في المسح على الخفين للابسهما على طهارة (146)، الحديث (192). والدارقطني في السنن 1/ 194، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (1). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 276، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، وفي 1/ 281، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة. وأبو بكرة هو الصحابي نُفَيْع بن الحارث.
(1)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 34 - 35، كتاب الطهارة، باب وقت المسح على الخفين. وأحمد في المسند 4/ 239، 240 في مسند صَفوان بن عسَّال المرادي رضي الله عنه. والترمذي في السنن 1/ 159، كتاب الطهارة (1)، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (71)، الحديث (96)، وقال:(حديث حسن صحيح). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 84، كتاب الطهارة (1)، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (98). وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من النوم (62)، الحديث (478). والدارقطني في السنن 1/ 197، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (15). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 98 - 99، كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسننه، باب الرخصة في المسح على الخفين. . . (15)، الحديث (196). واللفظ للترمذي.
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 116، كتاب الطهارة (1)، باب كيف المسح (63)، الحديث (165). والترمذي في السنن 1/ 162، كتاب الطهارة (1)، باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (72)، الحديث (97). وابن ماجه في السنن 1/ 182 - 183، كتاب الطهارة (1)، باب في مسح أعلى الخف وأسفله (85)، الحديث (550). والدارقطني في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (6).