الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
362 -
عن المُغيرة رضي الله عنه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على الخُفَّيْنِ على ظاهرهِما"(1).
363 -
وعن المُغيرة رضي الله عنه قال: "توضَّأَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومسحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ"(2).
11 - باب التيمم
مِنَ الصِّحَاحِ:
364 -
عن حُذَيفة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فُضِّلْنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلتْ صُفُوفُنا كصُفُوفِ الملائكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرضُ كُلُّها مسجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا إذا لمْ نجِدِ الماءَ"(3).
365 -
وقال عِمْران بن حُصَيْن رضي الله عنه: "كُنَّا في سَفَرٍ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بالنَّاسِ، فلمَّا انفتلَ إذا هو برَجُلٍ مُعتزلٍ
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 114، كتاب الطهارة (1)، باب كيف المسح (63)، الحديث (161). والترمذي في السنن 1/ 165، كتاب الطهارة (1)، باب في المسح على الخفين ظاهرهما (73)، الحديث (98)، وقال: حديث حسن.
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 252، في مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 112، كتاب الطهارة (1)، باب المسح على الجوربين (61)، الحديث (159). والترمذي في السنن 1/ 167، كتاب الطهارة (1)، باب في المسح على الجوربين والنعلين (74)، الحديث (99)، وقال:(حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 185، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (88)، الحديث (559).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 371، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، الحديث (4/ 522).
لم يُصَلِّ مع القومِ، فقال: ما منعَكَ أنْ تصلِّيَ معَ القومِ؟ قال: أصابَتْني جنابةٌ ولا ماءَ. قال: عليكَ بالصَّعيدِ فإنَّه يكفيك" (1).
366 -
قال عمَّار رضي الله عنه: "كُنَّا في سَريَّةٍ فأجْنَبْتُ فتمعَّكْتُ فصلَّيْتُ، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّما كانَ يَكفيكَ هكذا، فضربَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَفَّيْهِ الأرضَ ونفخَ فيهما، ثمَّ مسحَ بهما وجهَهُ وكفَّيْهِ"(2). وفي رواية، قال:"فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يَكفيكَ أنْ تضرب بيَدَيْكَ الأرضَ، ثمَّ تنفُخَ فيهما، ثمَّ تمسحَ بهما وجهَكَ وكَفَّيْكَ"(3).
367 -
عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمَّة قال: "مَرَرْتُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يبولُ فسلَّمْتُ عليه، فلمْ يَرُدَّ عليَّ حتَّى قامَ إِلى جِدارٍ فحتَّهُ بعصًا كانتْ معه، ثمَّ وضعَ يدَيْهِ على الجدارِ فمسحَ وجهَهُ وذِراعَيْهِ ثمَّ ردَّ عليَّ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 447، كتاب التيمم (7)، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (6)، الحديث (344). ومسلم في الصحيح 1/ 474 - 475، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة (55)، الحديث (312/ 682). و (الصعيد) هو التراب الطاهر. وقيل: وجه الأرض.
(2)
أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 443، كتاب التيمم (7)، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (4)، الحديث (338). و (تَمَعَّكت) أي تمرّغت وتقلّبت في التراب.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 280 - 281، كتاب الحيض (3)، باب التيمم (28)، الحديث (112/ 368).
(4)
حديث أبي الجهيم بن الصِمَّة ليس في الصحيحين أو أحدهما بهذا اللفظ وإنما الموجود عندهما: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقِيَهُ رجلٌ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدارِ فمسح بوجهه ويَديه، ثم ردَّ عليه السلام" أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 441، كتاب التيمم (7)، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (3)، الحديث (337). ومسلم في الصحيح 1/ 281، كتاب =
مِنَ الحِسَان:
368 -
عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمٍ وإنْ لمْ يجِدِ الماءَ عَشْرَ سنِينَ، فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإنَّ ذلك خَيْرٌ"(1).
369 -
قال جابر: "خَرَجْنا في سفرٍ فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسِهِ، فاحتلَمَ، فسألَ أصحابَهُ: هَلْ تجدُونَ لي رُخصةً في التَّيمُّمِ؟ قالوا: ما نجدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ، فاغتَسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بذلك. قال: قتلُوهُ قتلَهُمُ اللَّه، ألا سألُوا إذْ لمْ يعلَمُوا، فإنما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكفيهِ أنْ يتيمَّمَ ويُعَصِّبَ على جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثمَّ يمسحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ"(2)،
= الحيض (3)، باب التيمم (28)، الحديث (114/ 369). وأما الحديث الذي ساقه المصنف أخرجه: الشافعي مختصرًا في الأم 1/ 48، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم. والدارقطني في السنن 1/ 176 - 177، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (3) و (6). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 205، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وأعله بالانقطاع. قال ابن حجر في فتح الباري 1/ 442 - 443:(والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ "يديه" لا ذراعيه فإنها رواية) شاذة. ومعنى حَتَّهُ: حَكَّهُ.
(1)
أخرجه: أحمد في المسند 5/ 155، 180، في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 235 - 236، كتاب الطهارة (1)، باب الجنب يتيمم (125)، الحديث (332). والترمذي في السنن 1/ 212، كتاب الطهارة (1)، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (92)، الحديث (124)، وقال:(حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 171، كتاب الطهارة (1)، باب الصلوات بتيمم واحد (203)، إلى قوله:"عشر سنين". والحاكم في المستدرك 1/ 176 - 177، كتاب الطهارة، باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد، وقال:(حديث صحيح) وأقرّه الذهبي. قوله: (الصعيد الطيّب) أي التراب الطاهر.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 239 - 240، كتاب الطهارة (1)، باب في المجروح يتيمم (127)، الحديث (336). والدارقطني في السنن 1/ 189 - 190، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث (3). و (العِيُّ): الجَهْلُ.