الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
525 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال: "لعنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم زائراتِ القُبورِ والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ"(1).
7 - باب الستر
مِنَ الصِّحَاحِ:
526 -
قال عمر بن أبي سَلَمة رضي الله عنه: "رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلًا بهِ في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضِعًا طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ"(2).
527 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في الثَّوْبِ الواحِدِ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنهْ شيءٌ"(3).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 229، 287، 324، 337، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 3/ 558، كتاب الجنائز (15)، باب في زيارة النساء القبور (82)، الحديث (3236). والترمذي في السنن 2/ 136، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (238)، الحديث (320)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 94 - 95، كتاب الجنائز (21)، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (104).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 469، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (4)، الحديث (356). ومسلم في الصحيح 1/ 368، كتاب الصلاة (4)، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (52)، الحديث (278/ 517) واللفظ له.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 471، كتاب الصلاة (8)، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (5)، الحديث (359). ومسلم في الصحيح 1/ 368، كتاب الصلاة (4)، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (52)، الحديث (277/ 516).
528 -
وعنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا صلَّى أحدُكُمْ في ثَوْبٍ فلْيُخالِفْ بطرفَيْهِ على عاتِقَيْهِ"(1).
529 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فنظرَ الى أعلامِها نَظرةً، فلمَّا انصرفَ قال: اذهَبُوا بخَميصَتي هذه الى أبي جَهْمٍ واتوني بأنْبِجانيَّةِ أبي جَهْمٍ فإنَّها ألهتْني آنِفًا عنْ صلاتي"(2). وفي رواية: "كنتُ أنظُرُ الى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ فأخافُ أنْ تَفْتِنَني"(3).
530 -
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "كانَ قِرامٌ لعائشةَ رضي الله عنها سَتَرَتْ بهِ جانبَ بَيْتِها، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمِيطي عنَّا قِرامَكِ، فإِنَّهُ لا تَزالُ تصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتي"(4).
531 -
وعن عُقْبة بن عامِر رضي الله عنه أنَّه قال: "أُهدِيَ
(1) أخرجه: البخاري بلفظ مقارب في الصحيح 1/ 471، كتاب الصلاة (8)، باب إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (5)، الحديث (360). وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن 1/ 414، كتاب الصلاة (2)، باب جماع أبواب ما يُصلى فيه (78)، الحديث (627).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 482، كتاب الصلاة (8)، باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام (14)، الحديث (373). ومسلم في الصحيح 1/ 391، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام (15)، الحديث (62/ 556). واللفظ للبخاري. وخميصة: كساء مربع له علمان. والأنبجانية: كساء غليظ لا علم له (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 1/ 483).
(3)
أخرجه البخاري في المصدر السابق.
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 484، كتاب الصلاة (8)، باب إن صلَّى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ (15)، الحديث (374). و (قِرَامٌ): سِتْرٌ.
لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" (1).
مِنَ الحِسَان:
532 -
قال سَلَمة بن الأكْوَع: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ"(2).
533 -
وقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ"(3).
534 -
وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 484 - 485، كتاب الصلاة (8)، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (16)، الحديث (375)، وفي 10/ 269، كتاب اللباس (77)، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (12)، الحديث (5801). ومسلم في الصحيح 3/ 1646، كتاب اللباس والزينة (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (2)، الحديث (23/ 2075).
(2)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 90، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند 4/ 49، 54 في مسند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 416، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (81)، الحديث (632). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 70، كتاب القبلة (9)، باب الصلاة في قميص واحد (15). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 381، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (258)، الحديث (777) و (778). والحاكم في المستدرك 1/ 250، كتاب الصلاة، وقال:(حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 67 في مسند حية التميمي رضي الله عنه، وفي 5/ 379، في مسند شيخ من بني سليط رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، في السنن 1/ 419 - 420، كتاب الصلاة (2)، باب الإسبال في الصلاة (83)، الحديث (638). ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.
(4)
أخرجه عن عائشة رضي الله عنها: أحمد في المسند 6/ 150، 218، 259، في مسند عائشة رضي الله عنها. وأبو داود في السنن 1/ 421، كتاب الصلاة (2)، باب المرأة، تصلي بغير نهار (85)، الحديث (641). والترمذي في السنن 2/ 215، كتاب =
535 -
وعن أُمِّ سَلَمة: "أنَّها سألتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزار؟ قال: [نعم] (1) إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدَمَيْها"(2) ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة.
536 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطِّي الرجُلُ فاهُ"(3).
= الصلاة (2)، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (277)، الحديث (377)، وقال:(حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 215، كتاب الطهارة (1)، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (132)، الحديث (655). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 380، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (256)، الحديث (775). والحاكم في المستدرك 1/ 251، كتاب الصلاة، وقال:(حديث صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والدرع: القميص.
(1)
ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود والحاكم.
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 420، كتاب الصلاة (2)، باب في كم تصلي المرأة (84)، الحديث (640)، وقال:(روى هذا الحديث مالك بن أنس)[الموطأ 1/ 142، كتاب صلاة الجماعة (8)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (10)، الحديث (36)]، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها). والحاكم في المستدرك 1/ 250، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار. . .، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقرّه الذهبي. وقد أخرجه أبو داود موقوفًا أيضًا في المصدر السابق، الحديث (639).
(3)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 423، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في السدل في الصلاة (86)، الحديث (643). والحاكم في المستدرك 1/ 253، كتاب الصلاة، باب نهى عن السدل. . . وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه مقتصرًا على الشطر الأول: أحمد في المسند 2/ 95، 341، 345، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في السنن 2/ 217، كتاب الصلاة (2)، باب كراهية السدل في الصلاة (278)، الحديث (378). والسَّدْل: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل (ابن الأثير، النهاية 2/ 355، باب السين مع الدال).
537 -
وقال: "خالِفُوا اليَهودَ فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعالِهِمْ ولا في خِفافِهِمْ"(1).
538 -
وقال أبوسعيد الخُدريّ رضي الله عنه: "بينما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابِهِ إذْ خَلَعَ نعلَيْهِ فوضعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فلمَّا رأى ذلكَ القومُ ألقَوْا نِعالهمْ، فلمَّا قضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ قال: ما حَمَلَكُمْ على إلقائكُمْ نِعَالِكُمْ؟ قالوا: رأَيْناكَ ألقيتَ نعلَيْكَ. فقال: إنَّ جِبريلَ أتاني فأخبَرَني أنَّ فيهما قَذَرًا، إذا جاءَ أحدُكُمْ المسجِدَ فلْيَنْظُرْ فإنْ رأَى في نعلَيْه قَذَرًا فلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهِما"(2).
539 -
وقال: " إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلّا أنْ لا يكونَ على يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ أو لِيُصَلِّ فيهِما"(3).
(1) أخرجه عن شدَّاد بن أوْس رضي الله عنه: أبو داود في السنن 1/ 427، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة في النعل (89)، الحديث (652). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (357). والحاكم في المستدرك 1/ 260، كتاب الصلاة، باب إذا صلَّى أحدكم فليخلع نعليه، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 3/ 20، 92 في مسند أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 320، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين. وأبو داود في السنن 1/ 426 - 427، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة في النعل (89)، الحديث (650). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (360).
(3)
أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن 1/ 428، كتاب الصلاة (2)، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما (90)، الحديث (654). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (107)، كتاب المواقيت (5)، باب الصلاة في النعلين (32)، الحديث (361). وأخرجه ابن ماجه بمعناه في السنن 1/ 460، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة (205)، الحديث (1432).