الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
370 -
عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنهما قال:"خرجَ رجُلان في سفرٍ وحضَرَت الصَّلاة وليسَ معهما ماءٌ فتيمَّما فصلَّيا، ثمّ وجدا الماءَ في الوقتِ فأعادَ أحدُهُما الصَّلاةَ ولمْ يُعِد الأخرُ، ثمَّ أتَيا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلكَ، فقالَ للذي لمْ يُعِدْ: أصَبْتَ السُّنَّةَ وأجزأَتْكَ صلاتُكَ، وقال للذي توضَّأ وأعادَ: لكَ الأجرُ مرَّتَيْنِ"(1). والصحيح أن الحديث مرسل (2) عن عطاء ليس فيه ذكر أبي سعيد.
12 - باب الغسل المسنون
مِنَ الصِّحَاحِ:371 - عن ابن عمر أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل"(3).
(1) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 190، كتاب الوضوء، باب التيمم. وأبو داود في السنن 1/ 241، كتاب الطهارة (1)، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي، في الوقت (128)، الحديث (338). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 213، كتاب الغسل والتيمم (4)، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (27). والدارقطني في السنن 1/ 189، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث (1). والحاكم في المستدرك 1/ 178 - 179، كتاب الطهارة، باب كيف يفعل من احتلم وبه جراحة، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي وقال: (وابن نافع [الراوي] ثقة تفرد بوصله).
(2)
أخرجه: أبو داود في المصدر السابق 1/ 242، الحديث (339). والنسائي في المصدر السابق. والدارقطني في المصدر السابق، الحديث (2). والذهبي في تلخيص المستدرك 1/ 179.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 356، كتاب الجمعة (11)، باب فضل الغسل يوم الجمعة (2)، الحديث (877). ومسلم في الصحيح 2/ 579، كتاب الجمعة (7)، الحديث (2/ 844). واللفظ للبخاري.
372 -
"غُسْلُ [يومِ] (1) الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"(2) رواه أبو سعيد الخُدريّ رضي الله عنه.
373 -
وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"(3)[رواه أبو هريرة رضي الله عنه](4).
مِنَ الحِسَان:
374 -
عن سَمُرَة بن جُنْدب رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ"(5).
(1) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو عند البخاري ومسلم.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 357، كتاب الجمعة (11)، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث (879). ومسلم في الصحيح 2/ 580، كتاب الجمعة (7)، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (1)، الحديث (5/ 846).
(3)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 382، كتاب الجمعة (11)، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (12)، الحديث (897). ومسلم في الصحيح 2/ 582، كتاب الجمعة (7)، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2)، الحديث (9/ 849). واللفظ للبخاري.
(4)
ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وهو ساقط من المطبوعة.
(5)
أخرجه: أحمد في المسند 5/ 16، 22، في مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 362، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة. وأبو داود في السنن 1/ 251، كتاب الطهارة (1)، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (130)، الحديث (354). والترمذي في السنن 2/ 369، كتاب الصلاة (2)، باب في الوضوء يوم الجمعة (357)، الحديث (497)، وقال:(حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 3/ 94، كتاب الجمعة (14)، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (9). قوله:(فَبِهَا ونِعْمَتْ) تُطْلَقُ للتجويز والتحسين.
375 -
وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(1) رواه أبو هريرة.
376 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ"(2).
377 -
عن قَيْس بن عاصم رضي الله عنه: "أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ"(3).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 272، 454، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 3/ 511 - 512، كتاب الجنائز (15)، باب في الغسل من غسل الميت (39)، الحديث (3161) و (3162). والترمذي في السنن 3/ 318، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (17)، الحديث (993) وقال:(حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 470، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1463)، بلفظ:"من غسل ميتًا فليغتسل".
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 248، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل يوم الجمعة (129)، الحديث (348)، وفي 3/ 511، كتاب الجنائز (15)، باب في الغسل من غسل الميت (39)، الحديث (3165). وعنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند 6/ 152 في مسند عائشة رضي الله عنها. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (192)، الحديث (256). والدارقطني في السنن 1/ 113، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (8). والحاكم في المستدرك 1/ 163، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و (الحجامة): شق العرق لاستخراج الدم.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 5/ 61، في مسند قيس بن عاصم رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 251 - 252، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (131)، الحديث (355). والترمذي في السنن 2/ 502 - 503، كتاب الصلاة (2)، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (425)، الحديث (605)، وقال:(حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1)، باب =