الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال: إنَّما صَنَعْتُ هذا لِتَأتَمُّوا بي، وَلتَعْلَمُوا صَلاتي" (1).
797 -
عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حُجْرَتِهِ والنَّاسُ يَأتَمونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَةِ"(2).
25 - باب الإمامة
مِنَ الصِّحَاحِ:
798 -
عن أبي مسعودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أنَّه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ كانُوا في القِراءَةِ سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإِنْ كانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطانِهِ -ويُرْوَى في أَهْلِهِ- ولا يَقْعَدْ في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"(3).
799 -
وقال: "إذا كانوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ"(4).
(1) هذا الحديث صحيح، وقد ضمنه المصنف في قسم الحسان. وأخرجه البخاري في الصحيح 2/ 397، كتاب الحمعة (11)، باب الخطبة على المنبر (26)، الحديث (917). و (أثل الغابة): الطرفاء، نوع من الشجر، والغابة موضع ذو شجر على بعد تسعة أميال من المدينة.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 671، كتاب الصلاة (2)، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار (243)، الحديث (1126). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 110، كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 465، كتاب المساجد (5)، باب من أحق بالإمامة (53)، الحديث (290/ 673) ورواية "في أهله" عنده برقم (291/ 673). "والتكرمة": الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء (النووي، شرح صحيح مسلم 5/ 174).
(4)
أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم في الصحيح 1/ 464، كتاب المساجد (5)، باب من أحق بالإمامة (53)، الحديث (289/ 672).
800 -
وقال، إذا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" (1).
مِنَ الحِسَان:
801 -
قال: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيارُكُم وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ"(2).
802 -
وقال أَنَسٌ رضي الله عنه: "إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى"(3).
(1) ليس عند الشيخين أو أحدهما لفظ "وليؤمكم كثركم قرآنًا" وإنما الموجود عندهما رواية مالك بن الحُوَيْرث رضي الله عنه المشهورة "أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شَوْقَنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعَلِّموهم وصَلوا، فإذا حَضَرْت الصلاة فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، وليؤمُّكم أكْبَرُكم". أخرجه البخاري في (8) مواضع من صحيحه هي: 2/ 110، كتاب الأذان (11)، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (17)، الحديث (628)، وفي 2/ 111، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (18)، الحديث (630) و (631)، وفي 2/ 142، باب اثنان فما فوقهما جماعة (35)، الحديث (658)، وفي 2/ 170، باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكْبَرُهُم (49)، الحديث (685). وفي 2/ 300، باب المكث بين السجدتين (140)، الحديث (819)، وفي 6/ 53، كتاب الجهاد (56)، باب سفر الاثنين (42)، الحديث (2848)، وفي 10/ 437 - 438، كتاب الأذان (78)، باب رحمة الناس والبهائم (27)، الحديث (6008)، وفي 13/ 231، كتاب أخبار الآحاد (95)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (1)، الحديث (7246). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 465، 466، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)، باب من أحقِّ بالإمامة (53)، الحديث (292/ 674).
(2)
أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنه، أبو داود في السنن 1/ 396، كتاب الصلاة (2)، باب من أحق بالإمامة (61)، الحديث (590). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 240، كتاب الأذان والسنة فيها (3)، الحديث (726). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 426، كتاب الصلاة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة.
(3)
رُوِي هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة: أنس بن مالك، وعبد اللَّه بن عباس وعائشة أم المؤمنين، رضي الله عنهم، أما طريق أنس فأخرجها أحمد في المسند 2/ 192، في =
803 -
عن مَالِكِ بنِ الحُويرِثِ قال: قالَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فلا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيُؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ"(1).
804 -
عن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ: ثَلَاثَةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهُم آذانُهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وامْرَأَةٌ باتَتْ وَزَوْجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وهُمْ لَهُ كارِهون" (2)(غريب). (3)
= مسند أنس، وأخرجها أبو داود في السنن 1/ 398، كتاب الصلاة (2)، باب إمامة الأعمى (65)، الحديث (595). وأما طريق ابن عباس فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير 11/ 183، في معجم ابن عباس، الحديث (11435). وأخرجها البزار في مسنده، عزاه إليه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار 1/ 230 - 231، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، الحديث (469). وأخرجها الطبراني في الأوسط، عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 196، وأما طريق عائشة فأخرجها ابن حبان في الصحيح 3/ 441، كتاب الصلاة، باب جواز، إمامة الأعمى، الحديث (2125) وفي باب الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى، الحديث (2126) وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 34 إلى أبي يعلى والطبراني.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 436 - 437، في مسند مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفي 5/ 53 في بقية حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 399، كتاب الصلاة (2)، باب إمامة الزائر (66)، الحديث (596)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 187، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قومًا لا يصلي بهم (264)، الحديث (356)، وقال عقب الحديث (هذا حديث حسن) وأشار العلامة أحمد شاكر في حاشيته أن في بعض نسخ الترمذي (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 80، كتاب الإمامة (10)، باب إمامة الزائر (9)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 12، كتاب الصلاة، أبواب الإِمامة، باب المنهي عن إمامة الزائر (41)، الحديث (1520).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 2/ 193، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون (266)، الحديث (360)، وقال:(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 128، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. و (العبد الأبق) هو الهارب من سيّده.
(3)
قول المصنف (غريب) تبع به الترمذي، وقال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على =
805 -
وقال: ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمُ صلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا -والدَّبارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ- وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ" (1).
806 -
وقال: "إنَّ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إمامًا يُصَلِّي بِهِمْ"(2).
807 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَميرٍ برًّا أَوْ فَاجِرًا [وإن عَمِلَ الكَبَائِرَ] (3)، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وإِنْ عَمِلَ الكبائِرَ"(4).
= الحديث: (بل هو حديث صحيح، فإن أبا غالب ثقة، وثَّقَهُ موسى بن هارون الحمال، والدارقطني وغيرهما).
(1)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه أبو داود في السنن 1/ 397 - 398 كتاب الصلاة (2)، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (63)، الحديث (593)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 311، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب من أم قومًا وهم له كارهون (43)، الحديث (970)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 128، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون.
(2)
أخرجه من رواية سلامة بنت الحُرّ رضي الله عنها أحمد في المسند 6/ 381، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 390، كتاب الصلاة (2)، باب في كراهية التدافع على الإمامة (60)، الحديث (581)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 314، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما يجب على الإمام (47)، الحديث (982). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 129، كتاب الصلاة، باب كراهية التدافع على الإمامة.
(3)
ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود، وهي في لفظ الدارقطني.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 45، كتاب الجهاد (9)، باب في الغزو مع أئمة الجور (35)، الحديث (2533)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 56، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه، الحديث (6)، وأخرجه البيهقي في السنن =