الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب الغسل
مِنَ الصِّحَاحِ:
292 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا جلسَ أحدُكُمْ بينَ شُعَبِهَا الأربَعِ ثمّ جهدَهَا فقدْ وجبَ الغُسْلُ وإنْ لم يُنْزِل"(1).
قال الشيخ الإِمام رحمة اللَّه عليه: وما رُوي:
293 -
عن أبي سعيد الخُدريّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الماءُ مِنَ الماءِ"(2)(منسوخ). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ، في الاحْتِلَامِ"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 395، كتاب النسل (5)، باب إذا التقى الختانان (28)، الحديث (291). ومسلم في الصحيح 1/ 271، كتاب الحيض (3)، باب نسخ "الماء من الماء"(22)، الحديث (87/ 348).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 269، كتاب الحيض (3)، باب إنما الماء من الماء (21)، الحديث (80/ 343) و (81/ 343)، وقد عقب مسلم على الحديث فروى بإسناده بن ابن الشخير قال:(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَنْسَخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا)، ثمّ افتتح بابًا يلي باب "إنما الماء من الماء" وسماه: باب "نسخ الماء من الماء" وذكر فيه الأحاديث الناسخة.
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 1/ 186، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء: أن الماء من الماء (81)، الحديث (112). وقد ذكر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 2/ 561، الحديث (2557) نسخ حديث "إنما الماء من الماء" واحتجاج البعض بحديث ابن عباس هذا الوارد عند الترمذي فقال:(إنما الماء من الماء) أي يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق وهو المني سواء خرج بشهوة أم دونها من ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون بجماع أو دونه وما دل عليه الحصر من عدم وجوبه بجماع لا إزال فيه الذي أخذ به جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم كالأعمش وداود الظاهري: أجيب بأنه منسوح بخبر الصحيحين: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أول =
294 -
وقالت أُم سُلَيْم: "يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقِّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: نَعمْ، إذا رأتِ الماءَ. فغطَّتْ أُمُّ سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولَ اللَّه، أو تَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ فبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُها"(1)"إنَّ ماءَ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِما عَلَا أو سبقَ يكونُ منهُ الشَّبَهُ"(2).
295 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ بدأَ فغسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ توضَّأَ كما يتوضَّأُ للصلاةِ، ثمَّ يُدخِلُ أصابِعَهُ في الماءِ فيُخَلِّلُ بها أُصولَ شعرِهِ، ثمّ يَصُبُّ على رأْسِهِ ثلاثَ غَرَفَاتٍ بيدَيْهِ، ثمّ يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كُلِّه"(3). ويُروى: "يبدأُ
= الإِسلام ثم أمر بالغسل بعدها هكذا قرره صحبنا في الأصول ممثلين به نسخ السنة بالسنة وأما قول البعض نقلًا عن ابن عباس أنه أراد بالحديث نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إن لم ينزل فيأباه ما ذكر في سبب الحديث الثابت في مسلم إنه قيل له الرجل يقوم عن امرأته، ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الخ نعم ذهب البعض إلى أنه لا حاجة لدعوى نسخه لأن خبر إذا التقى الختانان مقدم عليه لأن دلالته على وجوب الغسل بالمنطوق ودلالة الحصر عليه بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم بل في حجة المفهوم خلاف (م د عن أبي سعيد) الخدري قال خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فذكره (حم عن أبي أيوب) الأنصاري.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 228 - 229، كتاب العلم (3)، باب الحياء في العلم (50)، الحديث (130). ومسلم في الصحيح 1/ 251، كتاب الحيض (3)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (7)، الحديث (32/ 313). وأم سُلَيْم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك.
(2)
أخرجه مسلم برواية أم سليم في المصدر نفسه 1/ 250، الحديث (30/ 311).
(3)
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 360، كتاب الغسل (5)، باب الوضوء قبل الغسل (1)، الحديث (248). ومسلم في الصحيح 1/ 253، كتاب الحيض (3)، باب صفة غسل الجنابة (9)، الحديث (35/ 316).
فيغسِلُ يدَيْهِ قبلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا الإناءَ، ثمَّ يفرغ بيمينهِ على شمْالِهِ فيغسِلُ فرجَهُ ثمَّ يتوضَّأُ" (1).
296 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال، قالت ميمونة:"وضعتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما، ثُمَّ أَدْخَل يَمينَهُ في الإناءِ فَأَفْرَغَ بها على فَرْجِهِ ثم غَسَلَهُ بِشمَالِهِ، ثمّ ضربَ بشمالِهِ الأرضَ، فدلكها دَلْكًا شديدًا، ثمّ غسلَهَا، فمضمضَ واستنْشَقَ وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعَيْهِ، ثمّ أفرغ على رأْسِهِ ثلاث حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفَّيْهِ، ثمّ غسلَ سائرَ جسدِهِ، ثمّ تنحَّى فغسلَ قَدَميْهِ، فناولْتُهُ ثوبًا فلم يأخُذْهُ، فانطلقَ وهو يَنْفُضُ يَدَيْهِ"(2).
297 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إنَّ امرأةً سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غُسْلِها مِنَ المحيضِ فأمَرَهَا كيفَ تغتَسِلُ، ثمَّ قال: خُذِي فِرْصةً مِنْ مِسْكٍ فتطهَّري بها. قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ قال: سُبحانَ اللَّه، تطهَّري بها. قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ فَاجْتَذَبْتُهَا إليَّ فقلتُ: تتَبَّعي بها أثرَ الدمِ"(3).
(1) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 253 - 254، الحديث (35/ 316) و (36/ 316).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 384، كتاب الغسل (5)، باب نَفْض اليدين من الغُسْل عن الجنابة (18)، الحديث (276). ومسلم في الصحيح 1/ 254، كتاب الحيض (3)، باب صفة غسل الجنابة (9)، الحديث (37/ 317).
(3)
متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 414، كتاب الحيض (6)، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض (13)، الحديث (314). ومسلم في الصحيح 1/ 260 - 261، كتاب الحيض (3)، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (13)، الحديث (60/ 332). الفِرْصة: هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة. والمِسْك: بكسر الميم وهو الطيب المعروف، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم، وقيل مَسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر (النووي، شرح صحيح مسلم 4/ 14).
298 -
وقالت أم سَلَمَة: "قلت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأْسي، أفأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجنابَةِ؟ فقال: لا، إنّما يكفيكِ أنْ تَحْثي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ تفيضينَ علَيْكِ الماءَ فَتَطْهُرين"(1).
299 -
وقال أنس: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ بالمدِّ ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أمدادٍ"(2).
300 -
وعن مُعاذَة رضي الله عنها أنها قالت، قالت عائشة رضي الله عنها:"كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني فأقول: دَعْ لي، دع لي. قالت: وهُما جُنُبان"(3).
مِنَ الحِسَان:
301 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يجدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احتِلامًا؟ قال: يغتَسِلُ. وعَنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ولا يجدُ بللًا؟ قال: لا غُسْلَ عَلَيْهِ. قالَتْ أُمُّ سُليم: هَلْ على المرأةِ ترى ذلك غُسْلٌ؟ قال: نعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقَائِقُ الرِّجالِ"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 259، كتاب الحيض (3)، باب حكم ضفائر المغتسلة (12)، الحديث (58/ 330). و (ضَفْرَ) جمع ضفيرة، وهي الخصلة من الشعر.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 304، كتاب الوضوء (4)، باب الوضوء بالمد (47)، الحديث (201). ومسلم في الصحيح 1/ 258، كتاب الحيض (3)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (10)، الحديث (51/ 325)، وهذا لفظه. و (المُدّ) يساوي (605) غرامًا اليوم، و (الصاع) أربعة أمداد أي (2400) غرامًا.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 257، كتاب الحيض (3)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (15)، الحديث (46/ 321). ومعاذة هي بنت عبد اللَّه العدوي.
(4)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 256، في مسند عائشة رضي الله عنها. وأبو داود في السنن 1/ 161 - 162، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يجد البلة في منامه (95)، الحديث (236). والترمذي في السنن 1/ 189 - 195، كتاب الطهارة (1)، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (82)، الحديث (113). وأخرجه بمعنى =
302 -
عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل"(1).
303 -
وقال: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة"(2) ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه (ضعيف).
304 -
وقال علي رضي الله عنه: إنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ (3) كذا وكذا
= القسم الأول إلى قوله: ". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن 1/ 195 - 196، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن 1/ 200، كتاب الطهارة (1)، باب من احتلم ولم ير بللًا (112)، الحديث (612). وقوله:"النساء شقائق الرجال" أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 1/ 161).
(1)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 36 - 37، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند 6/ 161، في مسند عائشة رضي الله عنها. والترمذي في السنن 1/ 180 - 182، كتاب الطهارة (1)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (80)، الحديث (108) و (109) وقال:(حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 199، كتاب الطهارة (1)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (111)، الحديث (658). واللفظ لأحمد والترمذي.
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 171 - 173، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل من الجنابة (98)، الحديث (248)، وقال:(الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن 1/ 178، كتاب الطهارة (1)، باب تحت كل شعرة جنابة (78)، الحديث (106)، وقال:(حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن 1/ 196، كتاب الطهارة (1)، باب تحت كل شعرة جنابة (106)، الحديث (597). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 175، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال:(تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه).
(3)
في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.
من (1) النَّار. وقال عليٌّ رضي الله عنه: فَمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ رأسي" (2).
305 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضَّأُ بعدَ الغُسْلِ"(3).
306 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغسِلُ رأسَهُ بالخِطْمِيِّ وهو جُنُبٌ، يجتزئُ بذلك ولا يصبُّ عليه الماءَ"(4).
(1) تصحفت في المطبوعة (في النار) وليست من لفظ أحد. ممّن خرج الحديث.
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 1/ 94، 101، 133، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 192، كتاب الوضوء باب من ترك موضع شعرة من الجنابة. وأبو داود في السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل من الجنابة (98)، الحديث (249). وابن ماجه في السنن 1/ 196، كتاب الطهارة (1)، باب تحت كل شعرة جنابة (106)، الحديث (599). وعاديت رأسي: أي فعلت برأسي ما يفعل بالعدو من الاستئصال وقطع دابره.
(3)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1)، باب في الغسل من الجنابة (98)، الحديث (250). والترمذي في السنن 1/ 179، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء بعد الغسل (79)، الحديث (107)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 137، كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء من بعد الغسل (160)، وفي 1/ 209، كتاب الغسل والتيمم (4)، باب ترك الوضوء بعد الغسل (24). وابن ماجه في السنن 1/ 191، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء بعد الغسل (96)، الحديث (579). والحاكم في المستدرك 1/ 153، كتاب الطهارة، باب كان لا يتوضّأ بعد الغسل، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 78 في مسند عائشة رضي الله عنها بلفظ: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي. . . ". وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 176، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يغسل رأسه بخِطّمِيّ (101)، الحديث (256) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 182، كتاب الطهارة، باب غسل الجنب رأسه بالخطمي، بلفظ الإِمام أحمد، والدارقطني في سننه 2/ 226 في كتاب الحج بلفظ الإِمام أحمد أيضًا. والخطمي: نبت يتنظف به.