الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب الحيض
مِنَ الصِّحَاحِ:
378 -
قال أنسٌ "إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (1) الآية. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ"(2).
379 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كنتُ أغتَسِلُ أنا والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ وكِلانا جُنبٌ. وكانَ يأمُرُني فأتزِرُ فيُباشِرُني وأنا حائضٌ. وكان يُخرِجُ رأسَهُ إليَّ وهو مُعتكِفٌ فأغسِلُه وأنا حائض"(3).
380 -
وقالت: "كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فيَّ فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العِرْقَ وأنا حائضٌ ثم أُناوِلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ على موضِعِ فِيَّ"(4).
381 -
وقالت [عائشة رضي الله عنها](5): "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَّكِئُ في حجْري وأنا حائضٌ، ثمّ يقرأُ القُرآنَ"(6).
= غسل الكافر إذا أسلم (126). وابن خزيمة في صحيحه 1/ 126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة، باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (191)، الحديث (254).
(1)
سورة البقرة (2)، الآية (222). و (السدر) الورق المطحون من شجر ينبت بالأرياف.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 246، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (16/ 302).
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 403، كتاب الحيض (6)، باب مباشرة الحائض (5)، الأحاديث (299 - 301).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 245 - 246، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (14/ 300). و (العرق) هو العظم الذي عليه بقيّة اللحم.
(5)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(6)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 401، كتاب الحيض (6)، باب قراءة =
382 -
وقالت: "قالَ لي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ. فقلت: إنِّي حائضٌ. فقال: إن حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدِكِ"(1).
383 -
وقالت ميمونة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في مِرْطٍ، بعضُهُ على وبعضُهُ عليهِ، وأنا حائضٌ"(2).
مِنَ الحِسَان:
384 -
قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرِها أو كاهِنًا فقدْ كفَرَ بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ"(3)(ضعيف).
= الرجل في حجر امرأته وهي حائض (3)، الحديث (297). ومسلم في الصحيح 1/ 246، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (15/ 301).
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 245، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (11/ 298). و (الخُمرة) ما يُصَلى عليه من حَصير أو نسيج.
(2)
أخرجه عن ميمونة رضي الله عنها: أحمد في المسند 6/ 330 في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه في السنن 1/ 214، كتاب الطهارة (1)، باب في الصلاة في ثوب الحائض (131)، الحديث (653). وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح 1/ 367، كتاب الصلاة (4)، باب الاعتراض بين يدي المصلي (51)، الحديث (274/ 514). وفي الصحيحين عن ميمونة قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وأنا حِذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد" أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 488، كتاب الصلاة (8)، باب إذا أصاب ثوب المصلِّي امرأته إذا سجد (19)، الحديث (379). ومسلم في المصدر السابق، الحديث (273/ 513). والمِرْط: كساء من صوف أو خزّ يُؤْتَزَرُ به.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 2/ 408، 476، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 259، كتاب الوضوء باب من أتى امرأته في دبرها. وأبو داود =
385 -
عن معاذ (1) بن جبل رضي الله عنه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل"(2) إسناده ليس بقوي.
386 -
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ"(3). ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ"(4).
= في السنن 4/ 225 - 226، كتاب الطب (22)، باب في الكاهن (21)، الحديث (3904). والترمذي في السنن 1/ 243، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (102)، الحديث (135). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 10/ 123 - 124، الحديث (13536). وابن ماجه في السنن 1/ 209، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن إتيان الحائض (122)، الحديث (639). واللفظ للترمذي.
(1)
هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 146، كتاب الطهارة (1)، باب في المَذْي (83)، الحديث (213)، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 166 للطبراني.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 1/ 272، 325، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 254 - 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن 1/ 183، كتاب الطهارة (1)، باب في إتيان الحائض (106)، الحديث (266). والترمذي في السنن 1/ 244 - 245، كتاب الطهارة (1)، باب الكفارة في إتيان الحائض (103)، الحديث (136). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 153، كتاب الطهارة (1)، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (182). وابن ماجه في السنن 1/ 210، كتاب الطهارة (1)، باب في كفارة من أتى حائضًا (123)، الحديث (640). واللفظ لأبي داود.
(4)
أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 255، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن 1/ 245، كتاب الطهارة (1)، باب الكفارة في إتيان الحائض (103)، الحديث (137)، واللفظ له.