الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
307 -
وعن يَعْلى أنَّ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه حَيِيٌّ سِتيرٌ يُحبُّ الحَيَاءَ والتستُّرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدُكُمْ فليَسْتَتِرْ"(1) واللَّه الموفق.
7 - باب مخالطة الجنب ما يباح له
مِنَ الصِّحَاحِ:
308 -
قال أبو هريرة رضي الله عنه: "لَقِيَني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا جُنُبٌ، فأخذَ بيدي فمشيتُ معَهُ حتى قعدَ، فَانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحلَ فاغتسلتُ، ثمّ جئتُ وهو قاعدٌ فقال: أينَ كنتَ يا أبا هُريرة؟ فقلت له: لقِيتَني وأنا جُنُبٌ، فكرِهْتُ أنْ أُجالِسَكَ وأنا جُنُبٌ. فقال: سُبْحَانَ اللَّه، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُس"(2).
309 -
و"ذكر عُمرُ رضي الله عنه لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابة مِنَ اللَّيْلِ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ ثمَّ نَمْ"(3).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 4/ 224، في مسند يَعْلى بن أمية رضي الله عنه، ولفظه:". . . فليتوار بشيء". وأبو داود في السنن 4/ 302، كتاب الحمام (25)، باب النهي عن التَّعَرِّي (2)، الحديث (4012). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 200، كتاب الغسل (4)، باب الاستتار عند الاغتسال (7).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 391، كتاب الغسل (5)، باب الجُنب يخرج ويمشي في السُّوق وغيره (24)، الحديث (285). ومسلم في الصحيح 1/ 282، كتاب الحيض (3)، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (29)، الحديث (115/ 371).
(3)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 393، كتاب الغسل (5)، باب الجُنب يتوضّأ ثم ينام (27)، الحديث (290). ومسلم في الصحيح 1/ 249، كتاب الحيض (3)، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج (6)، الحديث (25/ 306).
310 -
وقالت عائشة رضىِ اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذا كانَ جُنُبًا فأرادَ أنْ يأْكُلَ أوْ يَنَامَ توضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ"(1).
311 -
وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِذا أتى أحدُكُمْ أهلَهُ، ثمَّ أرادَ أنْ يعودَ فليتوضَّأْ بينَهُمَا وُضُوءًا"(2).
312 -
وقال أنس رضي الله عنه: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يطوفُ على نِسائِهِ بِغُسْلٍ واحدٍ"(3).
313 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُر اللَّه على كُلِّ أَحْيَانِهِ"(4).
314 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الخلاءِ، فأُتِيَ بطعامٍ، فَذَكَرُوا لهُ الوُضُوء فقال: أُريدُ أنْ أصلِّيَ فأتوضَّأ؟! "(5).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 248، كتاب الحيض (3)، باب جواز نوم الجنب. . . (6)، الحديث (22/ 305).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 249، كتاب الحيض (3)، باب جواز نوم الجنب. . . (6)، الحديث (27/ 308).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 249، كتاب الحيض (3)، باب جواز نوم الجنب. . . (6)، الحديث (28/ 309).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 282، كتاب الحيض (3)، باب ذكر اللَّه تعالى في حال الجنابة وغيرها (30)، الحديث (117/ 373). والبخاري تعليقًا في الصحيح 7/ 401، كتاب الحيض (6)، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وفي 2/ 114 كتاب الأذان (10)، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا (19).
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 282 - 283، كتاب الحيض (3)، باب جواز أكل المحدث الطعام. . . (31)، الحديث (118/ 374).
مِنَ الحِسَان:
315 -
قالت ميمونة رضي الله عنها: "أجْنَبْتُ أنا ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة وفَضَلَتْ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِل مِنْهَا فقلتُ: إني قد اغْتَسَلْتُ منها. فاغْتَسَلَ وقال: إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَةٌ"(1) وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب"(2).
316 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُجنِبُ فيغتَسِلُ ثمَّ يستَدْفِئَ بي قبلَ أن أَغْتَسِل"(3).
(1) أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة: أحمد في المسند 6/ 330، في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني في السنن 1/ 52، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، الحديث (3). وبمعناه مختصرًا أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33) الحديث (372). ومن حديث ابن عباس قال:"أجنب النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة. . ." أخرجه أحمد في المسند 1/ 337، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه. وعنه مختصرًا "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 257، كتاب الحيض (3)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . وغسل أحدهما بفضل الآخر (10)، الحديث (48/ 323) والجَفْنَة: الصحفة الكبيرة.
(2)
أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول اللَّه، إني كنت جنبًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يُجنِب": أبو داود في السنن 1/ 55، كتاب الطهارة (1)، باب الماء لا يجنب (35)، الحديث (68). والترمذي في السنن 1/ 94، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (47)، الحديث (65)، وقال:(حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33)، الحديث (370).
(3)
أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 210 - 211 كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل (91)، الحديث (123). وابن ماجه في السنن 1/ 192، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل (97)، الحديث (580) واللفظ له.
317 -
وقال علي رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يخرجُ مِنَ الخلاءِ فيُقْرِئُنا القُرآنَ ويأكلُ معنَا اللحمَ وكان لا يحجُبُهُ -أو لا يحجُزُهُ- عَنْ قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابة"(1).
318 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا مِنَ القُرآنِ"(2).
319 -
وقالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عَنِ المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ"(3).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 84، 107، 124، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 155، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يقرأ القرآن (91)، الحديث (229). والترمذي في السنن 1/ 273 - 274، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (111)، الحديث (146)، وقال:(حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 144، كتاب الطهارة (1)، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (171). وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105)، الحديث (594).
(2)
أخرجه: الترمذي 1/ 236، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (98)، الحديث (131). وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105)، الحديث (595). والدارقطني في السنن 1/ 117 - 118، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الأحاديث (1 - 6). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 89، كتاب الطهارة، باب نهي الحائض عن قراءة القرآن.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 157 - 159، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يدخل المسجد (93)، الحديث (232)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 442، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد. وقوله:(وجهوا) أي حولوا أبواب البيوت.
320 -
وقال: "لا تدخُلِ الملائكَةُ بيتًا فيهِ صُورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنُبٌ"(1) رواه علي.
331 -
وعن عمّار بن ياسر أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهْمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافِرِ، والمتضمِّخُ بالخَلوقِ، والجُنُبُ إلَّا أن يتوضَّأَ"(2).
322 -
وفي الكتاب الذي كتبَهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرِو بن حَزْم: "أَنْ لا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ"(3).
323 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "مَرَّ رجلٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُ فسلَّمَ علَيْهِ فلمْ يَرُدَّ عليهِ حتى كادَ الرَّجُلُ أنْ يَتوارى، فضربَ بيدَيْهِ على الحائطِ ومسحَ بهِما وجهَهُ، ثمّ ضربَ ضَرْبَةً أُخرى فمسحَ [بها](4) ذراعَيْهِ، ثمّ رَدَّ على الرَّجُلِ السَّلامَ، وقال: إنّهُ لمْ يمنَعْني أنْ أرُد
(1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 83، 107، 139، 150، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والدارمي في السنن 2/ 284، كتاب الاستئذان، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير. وأبو داود في السنن 1/ 153 - 154، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب يؤخر الغسل (90)، الحديث (227). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 141، كتاب الطهارة (1)، باب في الجنب إذا لم يتوضّأ (168). قوله (ولا جنب) أي الذي اعتاد ترك الغسل تهاونًا حتى يمرّ عليه وقت صلاة، فإنه مستخفٌ بالشرع.
(2)
أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 404، كتاب الترجل (27)، باب في الخلوق للرجال (8)، الحديث (4180)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 36، كتاب الحج، باب النهي عن التزعفر. قوله:(المتضمّخ) أي المتلطّخ (بالخلوق) هو طيب له صِبْغٌ تغلب عليه حُمْرَةٌ مع صُفْرَة.
(3)
أخرجه من رواية عبد اللَّه ابن أبي بكر بن حزم: مالك في الموطأ 1/ 199، كتاب القرآن (15)، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (1)، الحديث (1). والدارقطني في السنن 1/ 121 - 122، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، الأحاديث (1، 2، 4، 5).
(4)
ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود.