المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب أدب الخلاء - مصابيح السنة - جـ ١

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌من أقوال العلماء في البغوي وكتابه

- ‌تمهيد

- ‌دراسة المصادر المعتمدة في التحقيق

- ‌مصادر البغوي في هذا الكتاب:

- ‌ما الفرق بين المصدر والمرجع

- ‌هل يعتبر كتاب مصابيح السنّة مصدرًا أم مرجعًا

- ‌أقسام مصادر التحقيق:

- ‌أولًا: مصادر الحديث الشريف

- ‌ثانيًا: المراجع الحديثية

- ‌1 - المراجع المتعلقة بكتاب "المصابيح

- ‌2 - المراجع الحديثية العامة:

- ‌ثالثًا: المعاجم والموسوعات

- ‌1 - معاجم الرجال:

- ‌2 - معاجم اللغة:

- ‌3 - فهارس الكتب والمكتبات:

- ‌ترجمة الإِمام البغوي

- ‌اسمه ونسبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته ورحلاته:

- ‌عائلته:

- ‌عقيدته ومذهبه الفقهي:

- ‌ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌1 - التفسير

- ‌2 - الحديث الشريف:

- ‌3 - الفقه الشافعي:

- ‌4 - القراءات القرآنية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمة الإمام البغوي

- ‌أهمية كتاب مصابيح السنّة توثيقه وتسميته، طبعاته، منهجه، شروحاته ومختصراته

- ‌توثيق نسبة الكتاب وتسميته

- ‌قيمة الكتاب ومنهج البغوي فيه

- ‌موارد البغوي في الكتاب:

- ‌لماذا جرّد البغوي أحاديث الكتاب من الأسانيد

- ‌ألفاظ أحاديث الكتاب:

- ‌تقسيم أحاديث الكتاب إلى صحاح وحسان:

- ‌انفراده باصطلاح الصحيح والحسن:

- ‌انتقاد العلماء لمنهج البغوي:

- ‌خطأ المستشرق "بروكلمان" في الكتاب:

- ‌بَيان الخطأ:

- ‌شروح الكتاب وتخريجاته

- ‌ مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي:

- ‌شروح مشكاة المصابيح

- ‌مختصرات مشكاة المصابيح

- ‌أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح

- ‌صورة السؤال

- ‌صورة الجواب

- ‌ الحديث الأول: حديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإِسلام نصيب: المرجئة والقدرية

- ‌ الحديث الثاني: "القدرية مجوس هذه الأمة

- ‌ الحديث الثالث: حديث صلاة التساييح

- ‌ الحديث الرابع: حديث "من عزَّى مصابًا فله مثل أجره

- ‌ الحديث الخامس: حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

- ‌ الحديث السادس: "يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة

- ‌ الحديث السابع: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامةً، فقال: شيطان يتبع شيطانًا" وفي رواية "شيطانة

- ‌ الحديث الثامن: "إذا كتب أحدكم كتابًا فَلْيَتَرَأَّبْهُ، فإنه أنجح للحاجة" ثم قال: (هذا منكر)

- ‌ الحديث التاسع: حديث "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك

- ‌ الحديث العاشر: حديث "حبك الشيء يعمي ويصم

- ‌ الحديث الحادي عشر: حديث "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل". غريب

- ‌ الحديث الثاني عشر: حديث "لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة

- ‌ الحديث الثالث عشر: حديث "المؤمن غرٌ كريم، والفاجر خبٌ لئيم

- ‌ الحديث الرابع عشر: حديث: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين

- ‌ الحديث الخامس عشر: حديث "إن الناس يمصرون أمصارًا

- ‌ الحديث السادس عشر: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: "اللهم ائتني بأحب خلقك إليكَ يأكل معي هذا الطير

- ‌ الحديث السابع عشر: حديث "أنا دار الحكمة وعلي بابها

- ‌ الحديث الثامن عشر: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "يا على! لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك

- ‌فصل في تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة في كتبهم المشهورة على ترتيبها

- ‌منهج التحقيق والنُسَخُ الخطية للكتاب

- ‌النُسَخ الخطّيّة للكتاب:

- ‌النُسَخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌سندنا بكتاب "مصابيح السنة

- ‌1 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصل في الوسوسة

- ‌3 - باب الإِيمان بالقدر

- ‌4 - باب إثبات عذاب القبر

- ‌5 - باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة

- ‌2 - كِتَابُ العِلْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌3 - باب أدب الخلاء

- ‌4 - باب السواك

- ‌5 - باب سنن الوضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مخالطة الجنب ما يباح له

- ‌8 - باب أحكام المياه

- ‌9 - باب تطهير النجاسات

- ‌10 - باب المسح على الخفين

- ‌11 - باب التيمم

- ‌12 - باب الغسل المسنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب تعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأذان

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌7 - باب الستر

- ‌8 - باب السترة

- ‌9 - باب صفة الصلاة

- ‌10 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌11 - باب القراءة في الصلاة

- ‌12 - باب الركوع

- ‌13 - باب السجود وفضله

- ‌14 - باب التشهد

- ‌15 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌16 - باب الدعاء في التشهد

- ‌17 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌18 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌20 - باب سجود القرآن

- ‌21 - باب أوقات النهي

- ‌22 - باب الجماعة وفضلها

- ‌23 - باب تسوية الصف

- ‌24 - باب الموقف

- ‌25 - باب الإمامة

- ‌26 - باب ما على الإمام

- ‌27 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌28 - باب من صلى صلاةً مرتين

- ‌29 - باب السنن وفضلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القصد في العمل

- ‌34 - باب الوتر

- ‌35 - باب القنوت

- ‌36 - باب قيام شهر رمضان

- ‌37 - باب صلاة الضحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التسبيح

- ‌40 - باب صلاة السفر

- ‌41 - باب الجمعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التنظيف والتبكير

- ‌44 - باب الخطبة والصلاة

- ‌45 - باب صلاة الخوف

- ‌46 - باب صلاة العيد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العتيرة

- ‌48 - باب صلاة الخسوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستسقاء

- ‌فصل

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌2 - باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌3 - باب ما يقال عندَ من حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسلِ الميت وتكفينه

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌8 - باب زيارة القبور

الفصل: ‌3 - باب أدب الخلاء

225 -

وعن أُم سلمة رضي الله عنها: "أنَّها قرَّبتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم جَنْبًا مَشْوِيًّا فأكلَ منهُ ثمّ قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ"(1).

‌3 - باب أدب الخلاء

مِنَ الصِّحَاحِ:

226 -

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أتيتُمُ الغائطَ فلا تستقبِلُوا القِبلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولكنْ شرِّقُوا أو غرِّبُوا"(2). قال المصنف (3): هذا الحديث في الصحراء، أما في البُنيان فلا بأس به لما رُوي:

227 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ لبعضِ حاجَتِي، فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْضي حاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُستقبِلَ الشَّأْمِ"(4).

= الطهارة (1)، باب الرخصة في الوضوء مما غبرت النار (66)، الحديث (488). واللفظ لأبي داود.

(1)

أخرجه: أحمد في المسند 6/ 307، في مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي في السنن 4/ 272، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الشِّواء (27)، الحديث (1829)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح غريبٌ من هذا الوجه). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 108، كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (123).

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 498، كتاب الصلاة (8)، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق (29)، الحديث (394). ومسلم في الصحيح 1/ 224، كتاب الطهارة (2)، باب الاستطابة (17)، الحديث (59/ 264). واللفظ للبخاري.

(3)

في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 250، كتاب الوضوء (4)، باب التبرُّز في البيوت (14)، الحديث (148). ومسلم في الصحيح 1/ 225، كتاب الطهارة (2)، باب الاستطابة (17)، الحديث (62/ 266). وقوله (الشأم) أي الشام.

ص: 191

228 -

وقال سلمان رضي الله عنه: "نَهانا -يعني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ نستقبِلَ القِبلَةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أنْ نستنجِيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجِيَ برَجِيعٍ أو بعظمٍ (1) "(2).

229 -

وقال أنس رضي الله عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يَدخلَ الخَلاءَ قال: اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ"(3).

230 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقبرَيْنِ فقال: إنّهما يُعذَّبان، وما يُعذَّبانِ في كبير، أمّا أحدهما فكانَ لا يستبرِئُ مِنَ البَوْلِ -ويروى: لا يستنْزِهُ مِنَ البَوْلِ- وأما الآخرُ فكانَ يمشي بالنَّمِيمةِ. ثم أخذَ جريدةً رطبةً فشقَّها نِصْفَيْنِ ثمَّ غرزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً وقال: لَعَلَّهُ أنْ يُخفِّفَ عنهُمَا ما لمْ يَيْبَسَا"(4).

(1) في المطبوعة والمخطوطة: (أو عظم) والتصويب من صحيح مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 223، كتاب الطهارة (2)، باب الاستطابة (17)، الحديث (57/ 262). والرجيع: الروث والعذرة لأنه رجع أي رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة، وكل مردود رجيع (القاري، المرقاة 1/ 284).

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 242، كتاب الوضوء (4)، باب ما يقول عند الخلاء (9)، الحديث (142). ومسلم في الصحيح 1/ 283، كتاب الحيض (3)، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (32)، الحديث (122/ 375).

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 317 كتاب الوضوء (4)، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (55)، الحديث (216)، وفي 3/ 223، كتاب الجنائز (23)، باب الجريدة على القبر (81)، الحديث (1361)، وفي 10/ 469 كتاب الأدب (78)، باب الغيبة (46)، الحديث (6052). ومسلم في الصحيح 1/ 240 - 241، كتاب الطهارة (2)، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (34)، الحديث (111/ 292). ورواية:"لا يستنزه" هي لمسلم، وأكثر الروايات:"لا يستتر" كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 318.

ص: 192

231 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قالوا: وما اللّاعِنَانِ يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظِلِّهِمْ"(1).

232 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبَ أَحدُكُمْ فلا يتنفَّسْ في الإِناءِ، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمسَّ ذكرَهُ بيمينِهِ، ولا يتمسَّحْ بيمينِهِ"(2) رواه أبو قتادة.

233 -

وعن أبي هريرة (3) رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ"(4).

234 -

وقال أنس رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلُ الخلاءَ، فأحمِلُ أنا وغُلامٌ إداوَةً مِنْ ماءٍ وعَنَزَةً، يستنجي بالماءِ"(5).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 226، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (20)، الحديث (68/ 269) ولفظه:"اتقوا اللَّعَّانَينْ، قالوا: وما اللَّعَّانَانِ. . . ". ولفظ الحديث الذي ساقه المصنف أخرجه أبو داود في السنن 1/ 28، كتاب الطهارة (1)، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (14)، الحديث (25).

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 253، كتاب الوضوء (4)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (18)، الحديث (153). ومسلم في الصحيح 1/ 225، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (18)، الحديث (63/ 267). وقوله (استجمر) أي استنجى بالجمرة، وهي الحجر.

(3)

تأخر اسم أبي هريرة في مخطوطة برلين بعد الحديث.

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 262، كتاب الوضوء (4)، باب الاستنثار في الوضوء (25)، الحديث (161). ومسلم في الصحيح 1/ 212، كتاب الطهارة (2)، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (8)، الحديث (22/ 237).

(5)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 250، كتاب الوضوء (4)، باب الامشنجاء بالماء (15)، الحديث (150)، وفي 1/ 575 - 577، كتاب الصلاة (8)، باب الصلاة إلى العَنَزَة (93)، الحديث (500). ومسلم في الصحيح 1/ 227، كتاب =

ص: 193

مِنَ الحِسَان:235 - عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخلاءَ نَزَعَ خاتَمَهُ"(1)(غريب).

236 -

قال جابر رضي الله عنه: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ البَرَازَ انطلقَ حتّى لا يراهُ أَحَدٌ"(2).

237 -

قال أبو موسى: "كنتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فأرادَ أنْ يبولَ فأتى دَمِثًا في أصلِ جِدارِ فبال، ثمّ قال: إذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يبولَ فليرتَدْ لبولِهِ"(3).

= الطهارة (2)، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (21)، الحديث (70/ 271)، واللفظ له. والعنَزَة: أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها سنان.

(1)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 25، كتاب الطهارة (1)، باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه تعالى يدخل الخلاء (15)، الحديث (19)، وقال:(هذا حديث منكر). والترمذي في السنن 4/ 229، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (16)، الحديث (1746)، وقال:(هذا حديث حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 178، كتاب الزينة (48)، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (53). وابن ماجه في السنن 1/ 110، كتاب الطهارة (1)، باب ذكر اللَّه عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء (11)، الحديث (303). ولفظ أبي داود وابن ماجه:". . . وَضَعَ خاتمه".

(2)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 14، كتاب الطهارة (1)، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1)، الحديث (2). وابن ماجه في السنن 1/ 121، كتاب الطهارة (1)، باب التباعد للبراز في الفضاء (22)، الحديث (335). واللفظ لأبي داود.

(3)

أخرجه: أحمد في المسند 4/ 396، في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 15، كتاب الطهارة (1)، باب الرجل يتبوأ لبوله (2)، الحديث (3). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 15:(فيه مجهول). ودَمِثًا: مكانًا لينًا سهلًا.

ص: 194

238 -

وقال أنس رضي الله عنه: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لمْ يَرْفعْ ثوبَهُ حتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ"(1).

239 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنّما أنا لَكُمْ مِثْلُ الوالِدِ فإذا ذَهَبَ أحدُكُمْ إلى الغائِطِ فلا يستقبِلَ القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْها لغائطٍ ولا لِبَوْلٍ ولْيستنْجِ بِثلاثةِ أحجارٍ" ونهى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ، وأنْ يستنجِيَ الرَّجُلَ بيمينهِ (2).

240 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَتْ يدُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم اليُمنى لطُهورِهِ وطعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى"(3).

(1) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 171، كتاب الوضوء باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو داود تعليقًا في السنن 1/ 22، كتاب الطهارة (1)، باب كيف التكشف عند الحاجة (6)، ضمن الحديث (14)، وقال:(ضعيف). والترمذي في السنن 1/ 21 - 22، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستتار عند الحاجة (10)، الحديث (14). كلهم من حديث الأعمش عن أنس، قال الترمذي: (ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر، أخرجه: الترمذي في المصدر نفسه من حديث الأعمش عن ابن عمر. وأبو داود في المصدر السابق من حديث الأعمش عن رجل عن ابن عمر. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 96، كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر.

(2)

أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 22، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء. والدارمي في السنن 1/ 172 - 173، كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار. وأبو داود في السنن 1/ 18، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (4)، الحديث (8). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 38، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الاستطابة بالروث (36). وابن ماجه في السنن 1/ 114، كتاب الطهارة (1)، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرِّمة (16)، الحديث (313). واللفظ للشافعي. والرِّمَّة: العظم البالي (الشافعي، المصدر السابق).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 265، في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها، وأبو داود في السنن 1/ 32، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء =

ص: 195

241 -

وقالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنّها تجْزِئ عنْهُ"(1).

242 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ فإنَّها زادُ إخوانِكُمْ مِنَ الجِنّ"(2) رواه ابن مسعود رضي الله عنه.

243 -

وقال رُوَيْفِع بن ثابت رضي الله عنه: قال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا رُوَيفِعُ لعلَّ الحياةَ ستطولُ بكَ بعدي فأخبِرِ النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقدَ لحيتَهُ أو تَقَلَّدَ وِترًا أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ فإن محمدًا منه بَرِيءٌ"(3).

244 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فليُوترْ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرجَ، ومَنْ أكلَ

= (18)، الحديث (33)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 113، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 111 للطبراني.

(1)

أخرجه: أحمد في المسند 6/ 108، 133 في مسند عائشة رضي الله عنها. والدارمي في السنن 1/ 171 - 172، كتاب الوضوء. باب الاستطابة. وأبو داود في السنن 1/ 37، كتاب الطهارة (1)، باب الاستنجاء بالحجارة (21)، الحديث (40). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 41 - 42، كتاب الطهارة (1)، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (40). والدارقطني في السنن 1/ 54 - 55، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، الحديث (4)، وقال:(إسناد صحيح). وقوله (تجزئ عنه) أي تكفي.

(2)

أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 29، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية ما يُستنجى به (14)، الحديث (18). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 37 - 38، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الاستطابة بالعظم (35). دون ذكر:"فإنها زاد إخوانكم من الجنّ".

(3)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 34 - 36، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (20)، الحديث (36). والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 135 - 136، كتاب الزينة (48)، باب عقد اللحية (12).

ص: 196

فما تخلَّلَ فليلفِظْ وما لاكَ بلسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، ومَنْ أتَى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يَجِدْ إلّا أنْ يجمَعَ كثيبًا مِنْ رَمْلٍ فليستدْبِرْهُ، فإنّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعِدِ بني آدمَ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فَلَا حرج" (1).

245 -

وقال: "لا يبُولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ [ثمَّ يغتسلُ فيهِ أو يتوضأُ فيه] (2) فإنَّ عامَّةَ الوسْواسِ مِنْهُ"(3) رواه عبد اللَّه بن مغفل رضي الله عنه.

246 -

وقال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في جُحْرٍ"(4) رواه عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي الله عنه.

247 -

وقال: "اتَّقُوا المَلَاعَنِ الثلاثة: البَرَازَ في الموارِدِ وقارِعَةِ الطريقِ والظِّلِّ"(5) رواه مُعاذ رضي الله عنه.

(1) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 169 - 170، كتاب الوضوء، باب التستر عند الحاجة.

وأبو داود في السنن 1/ 33، كتاب الطهارة (1)، باب الاستتار في الخلاء (19)، الحديث (35). وابن ماجه في السنن 1/ 121 - 122، كتاب الطهارة (1)، باب الارتياد للغائط والبول (23)، الحديث (337) و (338). واللفظ لأبي داود وقوله (كثيبًا من رمل) أي كومة.

(2)

ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند أبي داود، ولفظه:(ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يغتسل فيه).

(3)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 29، كتاب الطهارة (1)، باب في البول في المستحم (15)، الحديث (27). والترمذي في السنن 1/ 33، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية البول في المغتسل (17)، الحديث (21). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 34، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية البول في المستحم (32). وابن ماجه في السنن 1/ 111، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية البول في المغتسل (12)، الحديث (304). واللفظ لأبي داود.

(4)

أخرجه: أحمد في المسند 5/ 82، في مسند عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 30، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن البول في الجُحْر (16)، الحديث (29). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 33، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية البول في الجُحْر (30).

(5)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 29، كتاب الطهارة (1)، باب المواضع التي نهى =

ص: 197

248 -

وقال: "لا يَخْرُج الرجُلانِ يضرِبان الغائطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يتحدَّثَانِ، فإنَّ اللَّه يمقُتُ على ذلك"(1) رواه أبو سعيد رضي الله عنه.

249 -

وقال: "إنَّ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أتى أحدُكُمُ الخلاءَ فَلْيَقُلْ: أعوذُ باللَّه مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ"(2) رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه.

250 -

وقال: "سِتْرُ ما بينَ أعيُنِ الجِنِّ وعَوْرَاتِ بني آدمَ إذا دَخَلَ أحدُهُمْ الخلاءَ أن يقولَ: بِسْمِ اللَّه"(3) رواه علي رضي الله عنه (غريب)(4).

= النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (14)، الحديث (26). وابن ماجه في السنن 1/ 119، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق (21)، الحديث (328).

(1)

أخرجه: أحمد في المسند 3/ 36، في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 22، كتاب الطهارة (1)، باب كراهية الكلام عند الحاجة (7)، الحديث (15). وابن ماجه في السنن 1/ 123، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده (24)، الحديث (342). واللفظ لأبي داود.

(2)

أخرجه: أحمد في المسند 4/ 369، في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 16 - 17، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء (3)، الحديث (6). وابن ماجه في السنن 1/ 108، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (9)، الحديث (296). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (61)، كتاب الطهارة (3)، باب ما يقول اذا دخل الخلاء (5)، الحديث (126)، (127). والحُشُوش: الكنف، وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حَش وحُش (الخطابي، معالم السنن -المطبوع مع مختصر سنن أبي داود- 1/ 15).

(3)

أخرجه: الترمذي في السنن 2/ 503 - 504، كتاب الصلاة (2)، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (426)، الحديث (606)، وقال:(هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي). وابن ماجه في السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء (9)، الحديث (297). واللفظ للترمذي.

(4)

العبارة في مخطوطة برلين: (غريب، رواه علي).

ص: 198

251 -

وقالت عائشة: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ مِنَ الخَلاءِ قال: غُفْرَانَكَ"(1).

252 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاءَ أتيتُهُ بماءٍ في تَوْرٍ أو رَكْوَةٍ فاستَنْجَى، ثمّ مسحَ يدَهُ على الأرضِ، ثمّ أَتَيْتُهُ بإناءٍ آخرَ فتوضَّأ"(2).

253 -

وعن الحكم بن سفيان الثقفي [أنّه قال](3): "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بالَ توضَّأَ ونَضَحَ فَرْجَهُ"(4).

(1) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 155، في مسند عائشة رضي الله عنها. والدارمي في السنن 1/ 174، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وأبو داود في السنن 1/ 30، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (17)، الحديث (30). والترمذي في السنن 1/ 12، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (5)، الحديث (7)، وقال:(هذا حديث حسن غريب). وابن ماجه في السنن 1/ 110، كتاب الطهارة (1)، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (10)، الحديث (300). والحاكم في المستدرك 1/ 158، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الغائط، وقال:(هذا حديث صحيح) وأقره الذهبي.

(2)

أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 173، كتاب الوضوء، باب فيمن يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء. وأبو داود في السنن 1/ 39 - 40، كتاب الطهارة (1)، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (24)، الحديث (45). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 45، كتاب الطهارة (1)، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء (43). وابن ماجه في السنن 1/ 128، كتاب الطهارة (1)، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (29)، الحديث (358). واللفظ لأبي داود. (وتَوْر): إناء من صُفر أو حجارة يتوضأ منه ويؤكل فيه، و (رَكْوَة): إناء صغير من جلد يشرب منه.

(3)

ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين.

(4)

أخرجه: أحمد في المسند 3/ 410، في مسند أبي الحكم أو الحكم بن سفيان رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 117، كتاب الطهارة (1)، باب في الانتضاح (64)، الحديث (166). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 86، كتاب الطهارة (1)، باب النضح (102). وابن ماجه في السنن 1/ 157، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (58)، الحديث (461). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 126: واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ص: 199

254 -

عن [حُكَيْمَة بنت](1) أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة، عن أُمِّها أنّها قالت:"كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدانٍ تحتَ سريرِهِ يَبُولُ فيهِ باللَّيْلَ"(2).

255 -

وقال عمر رضي الله عنه: "رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبولُ قائمًا فقالَ: يا عُمَرُ لا تَبُلْ قائمًا"(3). قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: قد صحَّ:

256 -

عن حُذَيْفَة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى سُباطَةَ قومٍ فبالَ قائمًا"(4). قيل: كان ذلك لعذر به.

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وأثبتناه من المخطوطة وسنن أبي داود.

(2)

أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 28، كتاب الطهارة (1)، باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده (13)، الحديث (24). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 31، كتاب الطهارة (1)، باب البول في الإناء (28). قال السندي في حاشيته على سنن النسائي 1/ 31، 32:(من عيدان: اختلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون [عِيدان] جمع عود أو بالفتح والسكون [عَيْدان] جمع عَيْدانة بالفتح وهي النخلة الطويلة المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله، وقيل الكسر أشهر رواية وردّ بأنه خطأ معنى لأنه جمع عود وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح لحفظ الماء بخلاف من فتح العين فإن المراد حينئذ قدح من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه). قال القاري في المرقاة 1/ 295: والصواب الذي عليه المحققون أنها عيدان بفتح العين المهملة.

(3)

أخرجه: الترمذي تعليقًا في السنن 1/ 17، كتاب الطهارة (1)، باب النهي عن البول قائمًا (8)، ضمن الحديث (12). وابن ماجه في السنن 1/ 112، كتاب الطهارة (1)، باب في البول قاعدًا (14)، الحديث (308). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 102، كتاب الطهارة، باب البول قاعدًا.

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 328، كتاب الوضوء (4)، باب البول قائمًا وقاعدًا (60)، الحديث (224). ومسلم في الصحيح 1/ 228، كتاب الطهارة (2)، باب المسح على الخفين (22)، الحديث (73/ 273). والسُباطة: المزبلة والكناسة (ابن حجر، فتح الباري 1/ 328).

ص: 200