الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
مِنَ الصِّحَاحِ:
813 -
قال البَرَاءُ بن عازبٍ رضي الله عنه: "كُنَّا نصلي خلفَ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال: سمعَ اللَّهُ لمنْ حمده، لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهْرَهُ حتَّى يضعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبهتَه على الأرضِ". (1).
814 -
وقال أنس رضي الله عنه: "صلى بنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فلما قَضَى أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: أيُّها النَّاس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ، فإني أَراكم [من] (2) أمامي ومن خلفي"(3).
815 -
عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا يقولُ: لا تُبادِرُوا الإمامَ، إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 295 - 296، كتاب الأذان (10)، باب السجود على سبعة أعظم (133)، الحديث (811)، وأخرجه مسلم في الصحيح 5/ 341، كتاب الصلاة (4)، باب متابعة الإمام. . . (39)، الحديث (197/ 474).
(2)
ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما (25)، الحديث (112/ 426).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 283، كتاب الأذان (10)، باب فضل اللهم ربَّنا لك الحمد (125)، الحديث (769) مختصرًا، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح 1/ 310، كتاب الصلاة (4)، باب النهي عن مبادرة الإمام. . . (20)، الحديث (87/ 415).
816 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بهِ، فلا تختلِفوا عليه، فإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِده فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجدُوا، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون"(1). (قال الشيخ الإمام رحمه الله وقوله: "فصلُّوا جلوسًا" منسوخ لما روي:
817 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لما ثَقُلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَ بلالٌ يُؤْذِنُهُ بالصلاةِ، فقال: مُرُوا أبا بكرٍ أنَّ يصليَ بالناسِ، فصلَّى أبو بكرٍ تلك الأيامَ، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وجدَ في نفسه خِفَّةً، فقام يُهَادَى (2) بين رَجُلَيْنِ، ورجلاه تخطان في الأرض حتَّى دخلَ المسجدَ، فلمَّا سمعَ أبو بكرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يتأخرُ، فَأَوْمَأَ إليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يتأخرَ، فجاءَ حتَّى جلسَ عن يسارِ أبي بكرٍ رضي الله عنه، فكانَ أبو بكرٍ يصلي قائمًا، وكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكرٍ بصلاةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، والناسُ يقتدون بصلاةِ أبي بكرٍ"(3) وفي رواية: "يُسمِعُ أبو بكرٍ (4) الناسَ التكبير"(5).
(1) متفق عليه، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 2/ 173، كتاب الأذان (10)، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. . (51)، الحديث (689)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 308، كتاب الصلاة (4)، باب ائتمام المأموم بالإمام (19)، الحديث (77/ 411).
(2)
يهادى بين رجلين: بفتح الدال، أي يمشي معتمدًا عليهما من ضعفه، وإحدى يديه على عاتق أحدهما، والأخرى على عاتق الآخر.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 172 - 173، كتاب الأذان (10)، باب إنما جُعِل الإمام ليؤتم به. . . (51)، الحديث (687)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 311 - 312، كتاب الصلاة (4)، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. . . (21)، الحديث (90/ 418).
(4)
العبارة في مخطوطة برلين: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 203، كتاب الأذان (10)، باب من =
818 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَمَا يخشى الذي يرفعُ رأسَهُ قبلَ الإمام أنْ يحوِّلَ اللَّهُ رأسَه رأسَ حمارٍ"(1).
مِنَ الحِسَان:
819 -
عن عليّ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدُكم الصَّلاةَ والإمامُ على حالٍ، فليصنعْ كما يصنعُ الإمامُ"(2)(غريب).
820 -
وقال: "إذا جئتم التي الصلاةِ ونحنُ سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوه شيئًا، ومن أدرك الركعةَ فقد أدركَ الصلاة"(3)،
= أسمع الناس تكبير الإمام (67)، الحديث (712)؛ وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 314، كتاب الصلاة (4)، باب استخلاف الإمام. . . (21)، الحديث (96/ 418).
(1)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 182 - 183 كتاب الأذان (10)، الحديث (691)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 320، كتاب الصلاة (4)، باب تحريم سبق الإمام. . . (25)، الحديث (114/ 427).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 2/ 485 - 486، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد. . . (414)، الحديث (591)، وقال:(هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه)، لكن في سند الحديث "الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 152: (صدوق كثير الخطأ والتدليس). وقد عنعن روايته ولم يصرِّح بالسماع.
(3)
أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في السنن 1/ 553، كتاب الصلاة (2)، باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع (156)، الحديث (893)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 347، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه. . .، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 216، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 89، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع.
821 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى للَّه أربعين يومًا في جماعةٍ يدركُ التكبيرةَ الأولى، كُتِبَتْ له براءتانِ: براءةٌ من النَّارِ وبراءةٌ من النفاقِ"(1).
822 -
وقال: "من توضَّأَ فأحسنَ وُضوءَه ثم راحَ [المسجدَ] (2) فوجدَ الناسَ قد صَلَّوا، أَعطاهُ اللَّهُ تعالى مثلَ أجرِ مَنْ صلاها وحَضرها، لا ينقصُ ذلك من أجرِهم شيئًا"(3).
823 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ وقد صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا فيصلي معه؟ فقامَ رجلٌ فصلَّى معه"(4).
(1) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن 2/ 7 أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى (178)، الحديث (241)، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 27 للبزار.
(2)
ليست في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في السنن 1/ 381، كتاب الصلاة (2)، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبِق بها (52)، الحديث (564)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 111، كتاب الإمامة (10)، باب حد إدراك الجماعة (52).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 5 ضمن مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 318، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مرة، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 386، كتاب الصلاة (3)، باب في الجمع في المسجد مرتين (56)، الحديث (574)، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 427 - 429 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مرة (164)، الحديث (220)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب إقامة الجماعة في المساجد مرتين.