الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
336 -
وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها"(1).
337 -
وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين"(2).
9 - باب تطهير النجاسات
مِنَ الصِّحَاحِ:
338 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا"(3).
339 -
وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"(4) رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
(1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 6، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن 1/ 62، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (2) و (3). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 249 - 250، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 342، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (149)، وفي 1/ 202، كتاب الغسل (4)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (11). وابن ماجه في السنن 1/ 134، كتاب الطهارة (1)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (35)، الحديث (378). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 7 - 8، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و (القصعة): الظرف الكبير.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 274، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (172). ومسلم في الصحيح 1/ 234، كتاب الطهارة (2)، باب حكم ولوغ الكلب (27)، الحديث (90/ 279). واللفظ للبخاري.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 234، كتاب الطهارة (2)، باب حكم ولوغ الكلب (27)، الحديث (91/ 279).
340 -
وقال أبو هريرة: "قامَ أعرابيٌ فبالَ في المسجد، فتناوَلَهُ النَّاسُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ وأهريقُوا على بَولِهِ سَجْلًا -أَوْ ذَنُوبًا- مِنْ ماءٍ فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين"(1). ويروى: "أنَّه دَعاهُ فقال: إنّ هذهِ المساجِدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ اللَّه والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن". أو كما قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).
341 -
قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: "سأَلت امرأَةٌ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرأَيْتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا أصابَ ثَوْبَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثمَّ لتَنْضَحْهُ بماء ثمَّ تُصلِّي فيه"(3) [وفي رواية "حتّيه ثم
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 323، كتاب الوضوء (4)، باب صبّ الماء على البول في المسجد (58)، الحديث (220). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 324: قوله: "سَجْلًا" قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد: السَجْل دلو واسعة. وفي الصحاح: الدلو الضخمة. قوله: "أو ذنوبًا" قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فعلى الترادف "أو" للشك من الراوي، وإلّا فهي للتخيير، والأول أظهر.
(2)
هذه الرواية من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 237، كتاب الطهارة (2)، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (30)، الحديث (100/ 285).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 410، كتاب الحيض (6)، باب غسل دم المحيض (9)، الحديث (307). ومسلم في الصحيح 1/ 240، كتاب الطهارة (2)، باب نجاسة الدم وكيفية غسله (33)، الحديث (110/ 291).
اقرصيه، ثم اغسليه بالماء"] (1) وفي رواية:"ثم اقْرُصيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بالماءِ وصلِّي فيه"(2).
342 -
وعن سُليمان بن يَسار قال: "سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن المنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ فقالت: كنتُ أغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيخرُجُ إِلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ في ثَوْبِهِ"(3).
343 -
وعن عَلقمة والأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنتُ أفرُكُ المنيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثمّ يُصَلِّي فيه"(4).
344 -
عن أُمِّ قَيْس بنت مِحْصَن رضي الله عنها: "أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لمْ يأكُل الطَّعامَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجْلَسَهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجْرِهِ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ فنضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ"(5).
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو قريب من لفظ للنسائي في المجتبى من السنن 1/ 195، كتاب الحيض (3)، باب دم الحيض يصيب الثوب (26).
(2)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 6، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والترمذي في السنن 1/ 254 - 255، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (104)، الحديث (138).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 332، كتاب الوضوء (4)، باب غسل المني وفركه (64)، الحديث (230). ومسلم في الصحيح 1/ 239، كتاب الطهارة (2)، باب حكم المنيّ (32)، الحديث (108/ 289).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 238، كتاب الطهارة (2)، باب حكم المنيّ (32)، الحديث (105/ 288). وعلقمة وابن قيس النخعي، والأسود وابن يزيد النخعي.
(5)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 326، كتاب الوضوء (4)، باب بول الصبيان (59)، الحديث (223). ومسلم في الصحيح 1/ 238، كتاب الطهارة (2)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (31)، الحديث (103/ 287). واللفظ للبخاري.
345 -
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" إذا دُبغ الإهابُ فقدْ طَهُرَ"(1).
346 -
وقال عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: "تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟ فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها"(2).
347 -
وقالت سَوْدَة رضي الله عنها زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَها، ثمّ ما زِلْنَا نَنبذُ فيه حتى صارَ شَنًّا"(3).
مِنَ الحِسَان:
348 -
عن لُبابة بنت الحارث أنها قالت: "كانَ الحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما في حجْرِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ، فقلتُ: أعْطِنِي إزارَكَ حتَّى أغسِلَهُ، قال: إنَّما يُغْسَلُ مِنْ بوْل الأُنثى، ويُنْضَحُ مِنْ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 277، كتاب الحيض (3)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (27)، الحديث (105/ 366). و (الإهاب) هو الجلدُ الغير المدبوغ.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 355، كتاب الزكاة (24)، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (61)، الحديث (1492)، وفي 4/ 413، كتاب البيوع (34)، باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ (101)، الحديث (2221). ومسلم في الصحيح 1/ 276، كتاب الحيض (3)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (27)، الحديث (100/ 363). واللفظ له.
(3)
أخرجه: البخاريٍ في الصحيح 11/ 569، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طِلاء أو سَكَرًا أو عصيرًا (21)، الحديث (6686). مَسْكها: بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. وشَنًّا: بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 11/ 569).
بَوْلِ الذَّكَرِ" (1). وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ" (2).
349 -
وقال: "إذا وَطِئَ بنَعْلِهِ أحدُكُم الْأَذَى فإنَّ التُّرابَ لهُا طَهُورٌ"(3).
350 -
و"سألتْ امرأةٌ أُمَّ سَلَمَة رضي الله عنها فقالت: إنِّي أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكانِ القَذِرِ. فقالتْ أُمُّ سلمَةَ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ"(4).
(1) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 339، 340 في مسند أم الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وأبو داود في السنن 1/ 261 - 262، كتاب الطهارة (1)، باب بول الصبي يصيب الثوب (137)، الحديث (375). وابن ماجه في السنن 1/ 174، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم (77)، الحديث (522). وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 166، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي.
(2)
أخرجه من رواية أبي السَّمْح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو داود في السنن 1/ 262، كتاب الطهارة (1)، باب بول الصبي يصيب الثوب (137)، الحديث (376). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 158، كتاب الطهارة (1)، باب بول الجارية (190). وابن ماجه في السنن 1/ 175، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (77)، الحديث (526). وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 166، كتاب الطهارة، باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وأقرّه الذهبي.
(3)
أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن 1/ 267، كتاب الطهارة (1)، باب في الأذى يصيب النعل (141)، الحديث (385) والحاكم في المستدرك 1/ 166، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 430، كتاب الطهارة، باب طهارة الخف والنعل.
(4)
أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 24، كتاب الطهارة (2)، باب ما لا يجب منه الوضوء (4)، الحديث (16). وأحمد في المسند 6/ 290، في مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والدارمي في السنن 1/ 189، كتاب الوضوء ، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا. وأبو داود في السنن 1/ 266، كتاب الطهارة (1)، باب في الأذى يصيب الذيل (140)، الحديث (383). والترمذي في السنن 1/ 266، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من المَوْطَأ (109)، الحديث (143). وابن ماجه في السنن 1/ 177، كتاب الطهارة (1)، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا (79)، الحديث (531)، وذكر مالك أن السائل لأم سلمة هي أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
351 -
عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب رضي الله عنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها"(1).
352 -
وعن أبي المَليح عن أبيه رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ"(2).
353 -
ورُوي عن أبي المَليح رضي الله عنه: "أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ"(3)
354 -
وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال: "أتانا كتابُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"(4). قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 373، كتاب اللباس (26)، باب في جلود النمور والسباع (43)، الحديث (4131). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176 - 177، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7).
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 5/ 74 ، 75، في مسند أسامة الهذلي رضي الله عنه. والدرامي في السنن 2/ 85، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن 4/ 374، كتاب اللباس (26)، باب في جلود النمور والسباع (43)، الحديث (4132)، والترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32)، الحديث (1770) و (1771). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر:"أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32)، الحديث (1770) ولم يذكر:"ثمن".
(4)
أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 370 - 371، كتاب اللباس (26)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (42)، الحديث (4127) و (4128). والترمذي في السنن 4/ 222، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (7)، الحديث (1729)، وقال:(حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 175، كتاب الفرع والعتيرة (41)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (5). وابن ماجه في السنن 2/ 1194، كتاب اللباس (32)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (26)، الحديث (3613).