المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب أحكام المياه - مصابيح السنة - جـ ١

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌من أقوال العلماء في البغوي وكتابه

- ‌تمهيد

- ‌دراسة المصادر المعتمدة في التحقيق

- ‌مصادر البغوي في هذا الكتاب:

- ‌ما الفرق بين المصدر والمرجع

- ‌هل يعتبر كتاب مصابيح السنّة مصدرًا أم مرجعًا

- ‌أقسام مصادر التحقيق:

- ‌أولًا: مصادر الحديث الشريف

- ‌ثانيًا: المراجع الحديثية

- ‌1 - المراجع المتعلقة بكتاب "المصابيح

- ‌2 - المراجع الحديثية العامة:

- ‌ثالثًا: المعاجم والموسوعات

- ‌1 - معاجم الرجال:

- ‌2 - معاجم اللغة:

- ‌3 - فهارس الكتب والمكتبات:

- ‌ترجمة الإِمام البغوي

- ‌اسمه ونسبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته ورحلاته:

- ‌عائلته:

- ‌عقيدته ومذهبه الفقهي:

- ‌ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌1 - التفسير

- ‌2 - الحديث الشريف:

- ‌3 - الفقه الشافعي:

- ‌4 - القراءات القرآنية:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمة الإمام البغوي

- ‌أهمية كتاب مصابيح السنّة توثيقه وتسميته، طبعاته، منهجه، شروحاته ومختصراته

- ‌توثيق نسبة الكتاب وتسميته

- ‌قيمة الكتاب ومنهج البغوي فيه

- ‌موارد البغوي في الكتاب:

- ‌لماذا جرّد البغوي أحاديث الكتاب من الأسانيد

- ‌ألفاظ أحاديث الكتاب:

- ‌تقسيم أحاديث الكتاب إلى صحاح وحسان:

- ‌انفراده باصطلاح الصحيح والحسن:

- ‌انتقاد العلماء لمنهج البغوي:

- ‌خطأ المستشرق "بروكلمان" في الكتاب:

- ‌بَيان الخطأ:

- ‌شروح الكتاب وتخريجاته

- ‌ مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي:

- ‌شروح مشكاة المصابيح

- ‌مختصرات مشكاة المصابيح

- ‌أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح

- ‌صورة السؤال

- ‌صورة الجواب

- ‌ الحديث الأول: حديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإِسلام نصيب: المرجئة والقدرية

- ‌ الحديث الثاني: "القدرية مجوس هذه الأمة

- ‌ الحديث الثالث: حديث صلاة التساييح

- ‌ الحديث الرابع: حديث "من عزَّى مصابًا فله مثل أجره

- ‌ الحديث الخامس: حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

- ‌ الحديث السادس: "يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة

- ‌ الحديث السابع: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامةً، فقال: شيطان يتبع شيطانًا" وفي رواية "شيطانة

- ‌ الحديث الثامن: "إذا كتب أحدكم كتابًا فَلْيَتَرَأَّبْهُ، فإنه أنجح للحاجة" ثم قال: (هذا منكر)

- ‌ الحديث التاسع: حديث "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك

- ‌ الحديث العاشر: حديث "حبك الشيء يعمي ويصم

- ‌ الحديث الحادي عشر: حديث "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل". غريب

- ‌ الحديث الثاني عشر: حديث "لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة

- ‌ الحديث الثالث عشر: حديث "المؤمن غرٌ كريم، والفاجر خبٌ لئيم

- ‌ الحديث الرابع عشر: حديث: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين

- ‌ الحديث الخامس عشر: حديث "إن الناس يمصرون أمصارًا

- ‌ الحديث السادس عشر: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: "اللهم ائتني بأحب خلقك إليكَ يأكل معي هذا الطير

- ‌ الحديث السابع عشر: حديث "أنا دار الحكمة وعلي بابها

- ‌ الحديث الثامن عشر: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "يا على! لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك

- ‌فصل في تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة في كتبهم المشهورة على ترتيبها

- ‌منهج التحقيق والنُسَخُ الخطية للكتاب

- ‌النُسَخ الخطّيّة للكتاب:

- ‌النُسَخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌سندنا بكتاب "مصابيح السنة

- ‌1 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصل في الوسوسة

- ‌3 - باب الإِيمان بالقدر

- ‌4 - باب إثبات عذاب القبر

- ‌5 - باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة

- ‌2 - كِتَابُ العِلْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - كتاب الطهارة

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما يوجب الوضوء

- ‌3 - باب أدب الخلاء

- ‌4 - باب السواك

- ‌5 - باب سنن الوضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مخالطة الجنب ما يباح له

- ‌8 - باب أحكام المياه

- ‌9 - باب تطهير النجاسات

- ‌10 - باب المسح على الخفين

- ‌11 - باب التيمم

- ‌12 - باب الغسل المسنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب تعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأذان

- ‌5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌7 - باب الستر

- ‌8 - باب السترة

- ‌9 - باب صفة الصلاة

- ‌10 - باب ما يقرأ بعد التكبير

- ‌11 - باب القراءة في الصلاة

- ‌12 - باب الركوع

- ‌13 - باب السجود وفضله

- ‌14 - باب التشهد

- ‌15 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌16 - باب الدعاء في التشهد

- ‌17 - باب الذكر بعد الصلاة

- ‌18 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

- ‌19 - باب سجود السهو

- ‌20 - باب سجود القرآن

- ‌21 - باب أوقات النهي

- ‌22 - باب الجماعة وفضلها

- ‌23 - باب تسوية الصف

- ‌24 - باب الموقف

- ‌25 - باب الإمامة

- ‌26 - باب ما على الإمام

- ‌27 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

- ‌28 - باب من صلى صلاةً مرتين

- ‌29 - باب السنن وفضلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التحريض على قيام الليل

- ‌33 - باب القصد في العمل

- ‌34 - باب الوتر

- ‌35 - باب القنوت

- ‌36 - باب قيام شهر رمضان

- ‌37 - باب صلاة الضحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التسبيح

- ‌40 - باب صلاة السفر

- ‌41 - باب الجمعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التنظيف والتبكير

- ‌44 - باب الخطبة والصلاة

- ‌45 - باب صلاة الخوف

- ‌46 - باب صلاة العيد

- ‌فصل في الأُضْحِيَة

- ‌47 - باب العتيرة

- ‌48 - باب صلاة الخسوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستسقاء

- ‌فصل

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌2 - باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌3 - باب ما يقال عندَ من حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسلِ الميت وتكفينه

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌8 - باب زيارة القبور

الفصل: ‌8 - باب أحكام المياه

عليكَ السَّلام إلَّا أنِّي لَمْ أَكُنْ على طُهْرٍ" (1) وروي: " أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ حَتَّى توضَّأَ ثمَّ اعتذَرَ إليْهِ فقال: إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ اللَّه إلَّا على طُهْرٍ" (2).

‌8 - باب أحكام المياه

مِنَ الصِّحَاحِ:

324 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثمّ يغتَسِلُ فيهِ"(3).

325 -

وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وهو جُنُبٌ"(4) رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

(1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 234، كتاب الطهارة (1)، باب التيمم في الحضر (124)، الحديث (330). والدارقطني في السنن 1/ 177، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (7). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 206، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وفي 1/ 215، باب البداية بالوجه ثم باليدين.

(2)

أخرجه عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه: أحمد في المسند 4/ 345 و 5/ 80، 81، ولفظه:". . . إلا على طهارة". وأبو داود في السنن 1/ 23، كتاب الطهارة (1)، باب أيرد السلام وهو يبول (8)، الحديث (17). والنسائي مختصرًا في السنن 1/ 37، كتاب الطهارة (1)، باب رد السلام بعد الوضوء (34). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (74)، كتاب الطهارة (3)، باب الذكر والقراءة على غير وضوء (25)، الحديث (189).

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 346، كتاب الوضوء (4)، باب البول في الماء الدائم (68)، الحديث (239). ومسلم في الصحيح 1/ 235، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (28)، الحديث (96/ 282). واللفظ للبخاري.

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 236، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن الاغتسال الذي الماء الراكد (29)، الحديث (97/ 283).

ص: 223

326 -

وقال جابر: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ"(1).

327 -

وقال السائب بن يزيد: " ذهَبَتْ بي خالَتي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّه إنَّ ابنَ أُخْتِي وَجِعَ، فَمسحَ رأْسي ودَعَا لي بالبَرَكَةِ، ثمّ توضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ، ثمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ فنظرتُ إلى خاتمِ النُّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرٍّ الحَجَلَةِ"(2).

مِنَ الحِسَان:

328 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجسًا"(3) ويروى: "فإنَّه لا يَنْجُس"(4).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 235، كتاب الطهارة (2)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (28)، الحديث (94/ 281).

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 296، كتاب الوضوء (4)، باب استعمال فضل وضوء الناس (40)، الحديث (190). ومسلم في الصحيح 4/ 1823، كتاب الفضائل (43)، باب إثبات خاتم النبوة (30)، الحديث (111/ 2345). والحَجَلَة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار.

(3)

أخرجه بلفظه الشافعي في الأم 1/ 4، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأخرجه: أحمد في المسند 2/ 27، في مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ:". . . لم ينجسه شيء". والدارمي في السنن 1/ 187، كتاب الوضوء لا يقدر الماء الذي لا ينجس. وأبو داود في السنن 1/ 51، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينجس الماء (33)، الحديث (63). والترمذي في السنن 1/ 97، كتاب الطهارة (1)، باب الماء لا ينجسه شيء (50)، الحديث (67). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 46، كتاب الطهارة (1)، باب التوقيت في الماء (44). كلهم بلفظ:". . . لم يحمِلِ الخَبَثَ". وابن ماجه في السنن 1/ 172، كتاب الطهارة (1)، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (75)، الحديث (517) و (518) بلفظ أحمد. و (القلتان) تساويان (190) ليترًا اليوم.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 1/ 52 - 53، كتاب الطهارة (1)، باب ما ينجس الماء (33)، الحديث (65).

ص: 224

329 -

وقال أبو سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنه: "قيلَ يا رسولَ اللَّه، أنتوضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ، وهِيَ بئرٌ تُلْقَى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيء"(1).

330 -

ورُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خُلِقَ الماءُ طَهورًا لا يُنجسُهُ إلَّا ما غيرَ طعمُهُ أو ريحُهُ"(2).

(1) أخرجه: الشافعي في ترتيب المسند 1/ 21، كتاب الطهارة، باب في المياه، الحديث (35). وأحمد في المسند 3/ 31، 86، في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 53 - 54، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في بئر بُضاعة (34)، الحديث (66). والترمذي في السنن 1/ 95 - 96، كتاب الطهارة (1)، باب أن الماء لا ينجسه شيء (49)، الحديث (66)، وقال:(حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 174، كتاب المياه (2)، باب ذكر بئر بُضاعة (1). وابن ماجه في السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1)، باب الحياض (76)، الحديث (519). والدارقطني في السنن 1/ 31، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (15)، واللفظ للترمذي.

(2)

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 14 - 15، كتاب الطهارة (1)، باب الماء الطاهر (1)، الحديث (3):(حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد [الحديث السابق] بلفظ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وليس فيه "خلق اللَّه" ولا الاستثناء).

وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" وفيه قصة، رواه ابن ماجه [السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1)، باب الحياض (76)، الحديث (520)] وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه. وعن ابن عباس بلفظ:"الماء لا ينجسه شيء" رواه أحمد [المسند 1/ 235] وابن خزيمة [الصحيح 1/ 48، كتاب الطهارة، جماع أبواب ذكر الماء باب نفي تنجيس الماء (70)، الحديث (91)، وفي 1/ 57 - 58، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة (84)، الحديث (109)] وابن حبان [الصحيح 2/ 389 - 390، كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث (1229) و (1230)] ، ورواه أصحاب السنن [أبو داود في السنن 1/ 55، كتاب الطهارة (1)، باب الماء لا يجنب (35)، الحديث (68). =

ص: 225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والترمذي في السنن 1/ 94، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (47)، الحديث (65) وقال:(حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 3 - 17، كتاب المياه (2). وابن ماجه في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (33)، الحديث (370)، بلفظ:"إن الماء لا يجنب" وفيه قصة، وقال الحازمي: لا يعرف مجودًا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم [ذكره ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 204، الترجمة (763)]. وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني [السنن 1/ 29، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (4)]. وعن عائشة بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى [عزاه لهما الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 214، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الماء] والبزار [كشف الأستار 1/ 132، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء، الحديث (249)] وأبو علي بن السكن في صحاحه، من حديث شريك، ورواه أحمد [المسند 6/ 172] من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وفي المصنف [ابن أبي شيبة، المصنف 1/ 143، كتاب الطهارة، باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (8)] من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: "أنزل اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء".

وأما الاستثناء فرواه الدارقطني [المصدر السابق 1/ 28، الحديث (1)] من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك، وقال ابن يونس:(وكان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث). وعن أبي أمامة مثله، رواه ابن ماجه [السنن 1/ 174، كتاب الطهارة (1)، باب الحياض (76)، الحديث (521)] والطبراني [المعجم الكبير 8/ 123، الحديث (7503)] وفيه رشدين أيضًا، ورواه البيهقي [السنن الكبرى 1/ 259 - 260، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة] بلفظ: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه" أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي [شرح معاني الآثار 1/ 16، كتاب الطهارة] والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (5)] من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" زاد الطحاوي: "أو لونه" وصحح أبو حاتم إرساله [ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 44، كتاب الطهارة، الحديث (97)]، قال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه =

ص: 226

331 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "سألَ رجلٌ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه إنَّا نركبُ البحرَ ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأنَا بهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ"(1).

332 -

عن أبي زيد، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنهما "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ ليلةَ الجِنِّ: ما في إدوَاتِكَ؟ قال، قلت: نبيذٌ، قال: تمرةٌ طيِّبَةٌ وماءٌ طَهُور. فتوضَّأَ مِنْهُ" (2). وقال الإِمام: هذا ضعيف، وأبو زيد مجهول. وقد صحَّ.

= رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلًا، وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد، قوله قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتّفق المحدثون على تضعيفه). انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير.

(1)

أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 22، كتاب الطهارة (2)، باب الطهور للوضوء (3)، الحديث (12)، والشافعي في الأم 1/ 3، كتاب الطهارة. وأحمد في المسند 2/ 361، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والدرامي في السنن 1/ 185، 186، كتاب الوضوء، باب الوضوء من ماء البحر. وأبو داود في السنن 1/ 64، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بماء البحر (41)، الحديث (83). والترمذي في السنن 1/ 100، كتاب الطهارة (1)، باب في ماء البحر أنه طهور (52)، الحديث (69)، وقال:(حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 50، كتاب الطهارة (1)، باب ماء البحر (47). وابن ماجه في السنن 1/ 136، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بماء البحر (38)، الحديث (386).

(2)

أخرجه: أحمد في المسند 1/ 450، في مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بالنبيذ (42)، الحديث (84)، ولم يذكر:"فتوضأ منه". والترمذي في السنن 1/ 147، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بالنبيذ (65)، الحديث (88)، وقال: (وأبو زيد رجل مجهول عند أهل =

ص: 227

333 -

عن عَلقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال:"لَمْ أَكُنْ ليلةَ الجِنِّ مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"(1).

334 -

عن كَبْشَة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت تحت ابن أبي قتادة:"أنَّ أبا قَتَادة دخلَ عليها فسكبَتْ لهُ وَضوءًا، فجاءتْ هِرَّةٌ تشربُ مِنْهُ فأصغى لها الإناءَ. قالت: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم، فقال: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُمْ والطَّوَّافاتِ" (2).

335 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيتُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ بفَضْلِها"(3).

= الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث). وابن ماجه في السنن 1/ 135، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بالنبيذ (37)، الحديث (384). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وجمعها: أَدَاوَى (ابن الأثير، النهاية 1/ 33، باب الهمزة مع الدال).

(1)

أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 333، كتاب الصلاة (4)، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (33)، الحديث (152/ 450). وعلقمة هو ابن قيس النخعي.

(2)

أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 22 - 23، كتاب الطهارة (2)، باب الطهور للوضوء (3)، الحديث (13). والشافعي في الأم 1/ 6 - 7، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأحمد في المسند 5/ 303، في مسند أبي قتادة رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 187 - 188، كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء. وأبو داود في السنن 1/ 60، كتاب الطهارة (1)، باب سؤر الهرة (38)، الحديث (75). والترمذي في السنن 1/ 153 - 154، كتاب الطهارة (1)، باب في سؤر الهرة (69)، الحديث (92). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 55، كتاب الطهارة (1)، باب سؤر الهرة (54). وابن ماجه في السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء بسؤر الهرة (32)، الحديث (367). ولفظ:"والطوافات" عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي. واللفظ عند الباقين: "أو الطوافات".

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 1/ 61، كتاب الطهارة (1)، باب سؤر الهرة (38)، الحديث (76). والدارقطني في السنن 1/ 66 - 67، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، الحديث (1)، وفي 1/ 70، الحديث (20) و (21).

ص: 228