الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
723 -
وقال: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جازَتْ صَلاُتهُ"(1)(ضعيف).
19 - باب سجود السهو
مِنَ الصِّحَاحِ:
724 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَحَدَكُم إذا قامَ يُصَلِّي جاءَ الشَّيْطانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حتَّى لا يَدْري كَمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ"(2).
725 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا شكَّ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلَمْ يدْرِ كَمْ صلَّى، ثلاثًا أمْ أرْبعًا، فَليَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعَها بهاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كانَ صلَّى إتمامًا لِأرْبَعٍ كانتا ترغيمًا لِلشَّيطانِ"(3).
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه الترمذي في السنن 2/ 261، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (300)، الحديث (408) وقال عقب الحديث:(هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 104، كتاب السهو (22)، باب السهو في الفرض والتطوع (7)، الحديث (1232). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 398، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (82/ 389).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 400، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود (19)، الحديث (571/ 88). وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 95، كتاب الصلاة (3)، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (16)، الحديث (62) مرسلًا عن عطاء بن يسار، وقال ابن عبد البر:(هكذا روى الحديث عن مالك جميعُ الرواة مرسلًا).
726 -
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلّى الظُّهْرَ خمسًا، فقيلَ له: أَزيدَ في الصلاة؟ فقالَ وما ذاكَ! قالوا صليتَ خمسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وقال: إنّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فَذَكِّروني، وإذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثمَّ يسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ"(1).
727 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلَّى بِنا (2) رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاةَ العَصْرِ فَسَلَّم في رَكعتينِ، فقامَ إلى خشبةٍ مَعْروضَةٍ في المَسْجِدِ، فاتَّكَأَ عَلَيْها كأنَّه غَضبان، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرى، وشَبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَن على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرى، وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضوان اللَّه عليهما، فهاباه أن يُكَلِّماه، وفي القَوْم رَجُلٌ وفي يَدَيْهِ طُولٌ يقال له: "ذو اليدين" قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصلاةُ أَمْ نَسيتَ؟ فقال: كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ، فقالَ: قَدْ كانَ بعضُ ذلكَ، فأَقْبَلَ على الناسِ فقال: أصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟ قالوا: نَعَمْ، فتقدّم فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ وكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّر وسَجَدَ مِثْلَ سُجودِهِ أو أطول ثم رَفَعَ وَكَبَّرَ. -وقال عِمرانُ بنُ حُصَيْن- ثُمَّ سَلَّم"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 503 - 504، كتاب الصلاة (8)، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (31)، الحديث (401)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 400، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (89/ 572).
(2)
في المخطوطة والمطبوعة: (لنا) والتصويب من البخاري ومسلم.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 468، كتاب الأدب (78)، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير. . (45)، الحديث (6051). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 403، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (97/ 573).
728 -
وقال عَبْدُ اللَّهِ بن بُحَيْنَةَ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فقامَ في الرّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقامَ الناسُ مَعَهُ، حتَّى إذا قَضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ الناسُ تَسْليمَهُ كَبَّرَ وهُوَ جالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ"(1)
مِنَ الحِسَان:
729 -
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَها، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ"(2)(غريب)(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 92، كتاب السهو (22)، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (1)، الحديث (1224). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 399، كتاب المساجد (5)، باب السهو في الصلاة والسجود له (19)، الحديث (86/ 570).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 63، كتاب الصلاة (2)، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (202)، الحديث (1039). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 240 - 241، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (290)، الحديث (395)، وقال عقبه:(هذا حديثٌ حسن غريب). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (142)، كتاب الصلاة، باب سجود السهو (87)، الحديث (536) وقال الهيثمي عقب الحديث:(قلت: هو في الصحيح غير قوله: "وتشهد ثم سلم"). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 323، كتاب السهو، باب سجدة السهو بعد السلام، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 355، كتاب الصلاة، باب من قال: يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم.
(3)
قول المصنف (غريب) ذكره الترمذي عقب حديثه، ووجه الغرابة فيه ذكر التشهد بعد السجدتين وقبل التسليم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 79 بعد أن ذكر الحديث ونسبه إلى هؤلاء: "قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث، لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين =