الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموتُ، فآذِنوني به وعَجِّلوا فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَي أهلِهِ" (1).
4 - باب غسلِ الميت وتكفينه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1157 -
قالت أم عطية رضي الله عنها: "دخلَ علينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونحن نغسلُ ابنتَه فقالَ: اغسِلْنَها وِتْرًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن في الآخرةِ كافورًا فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرَغْنَا آذنَّاهُ فألقى إلينا حِقْوَهُ وقال: أَشْعِرْنَها إياه"(2)، وفي رواية:"ابدأنَ بميامِنِها ومواضعِ الوضوءِ منها"(3) وقالت: "فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقيناها خلفها"(4).
1158 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إن رسولَ اللَّه صلى اللَّه
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 510 - 511 كتاب الجنائز (15)، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (38)، الحديث (3159)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 386، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه. . . وعزاه ابن حجر للبغوي في معرفة الصحابة، وللطبراني في كتاب السنة، لكن في سنده (عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري) قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 19:(مجهول).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23)، باب ما يُستحَب أن يغسل وترًا (9)، الحديث (1254)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 646 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (36/ 939)، و (الحِقو) الإِزار.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 130 كتاب الجنائز (23)، باب يُبدأ بميامن الميت (10)، الحديث (1255)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 648 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (42/ 939).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 134 كتاب الجنائز (23)، باب يلقى شعر المرأة خلفها (17)، الحديث (1263)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 647 كتاب الجنائز (11)، باب في غسل الميت (12)، الحديث (37/ 939).
عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانيةٍ، بيض، سَحُوليةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ" (1).
1159 -
وعن جابر قال، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إذا كَفِّن أحدُكم أخاهُ فليُحْسِن كفنَه"(2).
1160 -
وقال خبَّاب بن الأرَتِّ: "قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير يومَ أُحُدٍ فلم نجدْ شيئًا نُكَفِّنُه فيه إلا نَمِرَةً، كنا إذا غطَّينا بها رأسَه خرَجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا [بها] (3) رجليهِ خرجَ رأسُهُ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسَهُ، واجعلوا على رجليهِ من الإِذْخِر"(4).
1161 -
وقال عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: "إن رَجُلًا كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهو محرمٌ فماتَ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفِّنُوه في ثوبيهِ، ولا تُمِسُّوهُ بطيبٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَه فإنه يُبعث يومَ القيامَةِ مُلَبِّيًا"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 135 كتاب الجنائز (23)، باب الثياب البيض للكفن (18)، الحديث (1264)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 649 كتاب الجنائز (11)، باب في كفن الميت (13)، (45/ 941). و (سَحُوليّة): بيضٌ، و (كُرْسُف): قطن.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 651 كتاب الجنائز (11)، باب في تحسين كفن الميت (15)، الحديث (49/ 943).
(3)
ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، واللفظ له.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 142 كتاب الجنائز (23)، باب إذا لم يجد كفنًا. . . (27)، الحديث (1276)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 649 كتاب الجنائز (11)، باب في كفن الميت (13)، الحديث (44/ 940). و (النَّمِرَةُ) شملة مُخَطَّطة. و (الإِذخر) حشيش طيّب الرائحة.
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 137 كتاب الجنائز (23)، باب كيف يكفَّن المحرم (21)، الحديث (1267)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 865 كتاب الحج (15)، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (14)، الحديث (93/ 1206). قوله (فوَقَصَتْهُ) أي كَسَرَتْ عُنقه.
مِنَ الحِسَان: (1)
1162 -
[عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم](2) قال: "البَسُوا من ثيابكم البياضَ فإنها من خيرِ ثيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وقال: من خير أكحالِكم الإِثْمِد فإنه يُنْبِتُ الشعرَ ويَجلو البصرَ"(3).
1163 -
وعن علي رضي الله عنه، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تَغَالَوْا في الكفنِ فإنه يُسلبُ سلبًا سريعًا"(4).
1164 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أنَّه لما حَضَرَهُ الموتُ دعا بثيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَها ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: الميتُ يُبعثُ في ثيابِهِ التي يموتُ فيها"(5).
(1) هذا الفصل من الحسان جاء في حاشية مخطوطة برلين.
(2)
ليست في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 332 كتاب اللباس (26)، باب في البياض (16)، الحديث (4061)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 319 - 320 كتاب الجنائز (8)، باب ما يستحب من الأكفان (18)، الحديث (994) إلى قوله:"وكفِّنوا فيها موتاكم" وقال عنه: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)، وأخرج بقيته في السنن 4/ 234 - 235 كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في الاكتحال (23)، الحديث (1757) وساقه بسندٍ آخر وقال عنه:(حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عبَّاد بن منصور. . .، وقد روي من غير وجهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بالإِثمد فإنه يجلو البصر، ويُنْبِت الشعر"، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1181 كتاب اللباس (32)، باب البياض من الثياب (5) الحديث (3566). و (الإِثمد) حجر للكحل.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 508 كتاب الجنائز (15)، باب كراهية المغالاة في الكفن (35)، الحديث (3154)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 403، كتاب الجنائز، باب من كره ترك القصد في الكفن، وفي سند الحديث:(عمرو بن هاشم، أبو مالك الجَنْبي) قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 80: (لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان). قوله (يُسلب) أي يبلى بسرعة.
(5)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 485 كتاب الجنائز (15)، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت، عند الموت (18)، الحديث (3114)، والحاكم في المستدرك 1/ 340،=