الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
753 -
وعن أبي قَتادَةَ رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنَّه كَرِهَ الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهارِ [حتَّى تزول الشمس] (1) إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"(2)(وهذا غير متصل)(3).
22 - باب الجماعة وفضلها
مِنَ الصِّحَاحِ:
754 -
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"(4).
755 -
وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "وَالذي نَفْسي بِيَدِهِ! لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أخالِفُ إلىَ رِجالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوتَهُمْ، والَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمينًا، أَوْ مِرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشاء"(5).
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ أبي داود.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 653، كتاب الصلاة (2)، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (223)، الحديث (1083). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 464، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص. وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 189، للأثرم، وأخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 329.
(3)
قول المصنف: (وهذا غير متصل) تبع به أبا داود حيث قال: (هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة). وزاد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 189: (وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث). قال البيهقى: (وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة) وذكرها. وقوله: (تُسْجَر) أي توقد.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 131، كتاب الأذان (10)، باب فضل صلاة الجماعة (30)، الحديث (645)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 450، كتاب المساجد (5)، باب فضل صلاة الجماعة (42)، الحديث (249/ 650).
(5)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 125، كتاب الأذان (10)، باب وجوب صلاة الجماعة (29)، الحديث (644). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 451، كتاب =
756 -
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه: "أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أعْمَى فقالَ: يا رسول اللَّه! إنَّهُ لَيْسَ لي قائِدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِ، فسَأَلَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَجِبْ"(1).
757 -
وقالَ ابنُ عُمَرَ: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كَانَتْ ليلةً ذاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يقولُ: أَلا صَلّوا في الرِّحالِ"(2).
758 -
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا وُضِعَ عَشاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقيمَتْ الصَّلاةُ، فَابْدَؤا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَل حتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"(3).
759 -
وقال: لا صلاةَ بِحَضْرَةِ طعامٍ وَلَا وَهُوَ يُدافعُهُ الْأَخْبَثانِ" (4) ترويه عائشة رضي الله عنها.
= المساجد (5)، باب فضل صلاة الجماعة (42)، الحديث (251/ 651). والعرق -بسكون الراء- قطعة لحم. والمِرماتين هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم (ابن حجر فتح الباري 2/ 129).
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 452، كتاب المساجد (5)، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (43)، الحديث (255/ 653).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 112، كتاب الأذان (10)، باب الأذان للمسافرين (18)، الحديث (632)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 484، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الصلاة في الرحال في المطر (3)، الحديث (22/ 697). والرحال: البيوت والمساجد.
(3)
متفق عليه، من رواية ابن عمر رضي الله عنه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 159، كتاب الأذان (10)، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42)، الحديث (673). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 392، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (16)، الحديث (66/ 559).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 393، كتاب المساجد (5)، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . . (6)، الحديث (67/ 560)، وقال البغوي في شرح السنة 3/ 359:(والمراد بالأخبثين: الغائط والبول).
760 -
وقال: "إذا أقيمتْ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوَبةَ"(1).
761 -
وقال: "إذا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْها"(2).
762 -
وقال: "إذا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسُّ طِيبًا"(3).
763 -
وقال: "أيُّما امْرأةٍ أصابَتْ بَخورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ"(4).
مِنَ الحِسَان:
764 -
عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكم المَساجِدَ، وبُيوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ"(5).
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 1/ 493، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (9)، الحديث (63/ 710).
(2)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 337، كتاب النكاح (67)، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (116)، الحديث (5238) وهذا لفظه، وأخرجه في كتاب الأذان (10)، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد (166)، الحديث (873) وليس فيه "إلى المسجد". وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 326 - 327، كتاب الصلاة (4)، باب خروج النساء إلى المساجد (30)، الحديث (134/ 442).
(3)
أخرجه من رواية زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه، مسلم في الصحيح 1/ 328، كتب الصلاة (4)، باب خروج النساء، إلى المساجد (30)، الحديث (142/ 443).
(4)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم في الصحيح 1/ 328، كتاب الصلاة (4)، باب خروج النساء إلى المساجد (30)، الحديث (143/ 444).
(5)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 76 - 77 في مسند عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 382، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (53)، الحديث (567)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب لا تمنعوا نساءكم المساجد، وقال:(على شرطهما).
765 -
وقال: "صَلاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا وصَلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في بَيْتِهَا"(1).
766 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُقْبَلُ لِامْرَأَةٍ صَلاةٌ تَطَيَّبَتْ لِهذا المَسْجِدِ حَتّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَها مِنَ الجَنَابَةِ"(2).
767 -
وعن أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كُلُّ عَيْنٍ زانِيَةٌ، فَالمَرْأَةُ إذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وكذا، يعني زانية"(3).
(1) أخرجه أبو داود في السنن من رواية عبد اللَّه بن مسعود 1/ 383، كتاب الصلاة (2)، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد (54)، الحديث (570). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
(2)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند 2/ 246، 297، 365، 444، 461 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 401، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (7)، الحديث (4174)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 153 - 154، كتاب الزينة، باب اغتسال المرأة من الطيب، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1326، كتاب الفتن (36)، باب فتنة النساء (19)، الحديث (4002). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 133، كتاب الصلاة، باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبًا.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 400، 414، 418 في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 279، كتاب الاستئذان، باب في النهي عن الطيب إذا خرجت. وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 400 - 401، كتاب الترجل (27)، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (7)، الحديث (4173). وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 106، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (35)، الحديث (2786) وقال:(هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 153، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من =
768 -
عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ صلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكى مِنْ صلاتِهِ وَحْدَهُ، وصلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكى مِنْ صلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فهو أَحَبُّ إلى اللَّهِ"(1).
769 -
عن أبي الدَّرْدَاء قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إلّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطانُ، فَعَلَيْكَ بالجماعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ القاصِيَةَ"(2).
= الطيب. وأخرجه ابن حبان في الصحيح، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (355)، كتاب اللباس، باب طيب المرأة لغير زوجها (18)، الحديث (1474). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 396، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور، وقال:(وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 375 - 376، كتاب الصلاة (2)، باب في فضل صلاة الجماعة (48)، الحديث (554). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 104 - 105، كتاب الإمامة (10)، باب الجماعة إذا كانوا اثنين (45). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 366 - 367، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل (6)، الحديث (1476). وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 383، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى اللَّه عز وجل، الحديث (2047). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 247 - 248، كتاب الصلاة (2)، باب أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 196، في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 371، كتاب الصلاة (2)، باب في التشديد في ترك الجماعة (47)، الحديث (547). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 106 - 107، كتاب الإِمامة (10)، باب التشديد في ترك الجماعة (48). وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 371، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة في الصلاة، باب التغليظ في ترك الجماعة في القرى والبوادي (12)، الحديث (1486). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (120)، كتاب الجماعة، باب ما جاء في الصلاة في الجماعة (55)، الحديث (425). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، كتاب الصلاة، باب ما من ثلاثة في قرية، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك.
770 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَنْ سَمِعَ المُنادي فَلَمْ يَمْنَعْهُ من اتَّباعِهِ عُذْرٌ، قالوا: وما العُذْر؟ قال: خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاة التي صَلَّاها"(1).
771 -
وقال: "إِذا أُقِيمَتْ الصَّلاة وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الغائِطَ فَلْيَبْدَأْ بالغائِطِ"(2).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 373 - 374، كتاب الصلاة (2)، باب في التشديد في ترك الجماعة (47)، الحديث (551). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 260، كتاب المساجد والجماعات (4)، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (17)، الحديث (793). وأخرجه ابن حبان في الصحيح، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص (120)، كتاب الجماعة، باب ما جاء في الصلاة في الجماعة (55)، الحديث (426). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 420، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر الحديث (4)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، كتاب الصلاة، باب من سمع الصلاة ينادى بها. . .
(2)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن الأرقم رضي الله عنه، مالك في الموطأ 1/ 159، كتاب قصر الصلاة في السفر (9)، باب النهي عن الصلاة والإِنسان يريد حاجة (17)، الحديث (49). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 483، في مسند عبد اللَّه بن أرقم رضي الله عنه وفي 4/ 35 في مسند عبد اللَّه بن أرقم رضي الله عنه أيضًا مكررًا. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 332، كتاب الصلاة، باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 68، كتاب الطهارة (1)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (43)، الحديث (88)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 261 - 263، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء (108)، الحديث (142) وقال:(حديث عبد اللَّه بن الأرقم حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 110 - 111، كتاب الإِمامة (10)، باب العذر في ترك الجماعة (51). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 202، كتاب الطهارة وسننها (1)، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي (114)، الحديث (616). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 168، كتاب الطهارة، باب إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
772 -
وقال: "ثَلاثٌ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رَجُلٌ [قَوْمًا] (1) فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بالدُّعاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، ولَا يَنْظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، ولَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتّى يَتَخَفَّفَ"(2).
773 -
عن جَعْفَر بن محمد، عن أبيه رضي الله عنهما، عن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُؤَخّر [وا] (3) الصَّلاة لِطعامٍ ولا (4) لِغَيْرِهِ"(5).
(1) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وأبي داود.
(2)
أخرجه من رواية ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أحمد في المسند 5/ 280، في مسند ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 69 - 70، كتاب الطهارة (1)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (43)، الحديث (90). وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 189، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإِمام نفسه بالدعاء (265)، الحديث (357)، وقال:(حديث حسن). وأخرج ابن ماجه القسم المتعلق بتخصيص الإِمام نفسه بالدعاء في السنن 1/ 298، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (5)، ولا يخص الإِمام نفسه بالدعاء (31)، الحديث (923). قوله:(حَقِنٌ) أي يؤذيه البول أو الغائط من احتقانه.
(3)
لفظ أبي داود (لا تُؤَخَّرُ).
(4)
في مخطوطة برلين: (أو)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ أبي داود.
(5)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 135، كتاب الأطعمة (21)، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء (10)، الحديث (3758) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 260، كتاب الصلاة، باب إمامة جبريل. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتَّى يفرغ" وقد جمع الخطابي في معالم السنن 5/ 296 بينهما فقال: (وجه الجمع بين الحديثين أن الأول -أي حديث ابن عمر- إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك، وحضر الطعام، وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. . . وأما حديث جابر فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي، وصفة الطعام، ووقت الصلاة وإذا كان الطعام لم يوضع، وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه، وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام).