الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب أوقات النهي
مِنَ الصِّحَاحِ:
745 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُروبِهَا"(1). وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها، فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ"(2).
746 -
وقال عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ: "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهِنِّ؛ وأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حينَ تَطْلعُ الشَّمْسُ
= في التلخيص الحبير 2/ 10: (وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، رواه البيهقي، واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد بن بكر "أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. . . " الحديث) لكن صحح الحاكم حديث ابن عباس فقال: (هذا حديث صحيح، رواته مكيون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه)، وقال الذهبي في التلخيص:(صحيح ما في رواته مجروح). وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
(1)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه 2/ 60، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (585). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (289/ 828).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في موضعين من الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 2/ 58، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشمس (30)، الحديث (583). وأخرجه في 6/ 334، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3272 و 3273). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 68، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (291/ 829).
بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغُروبِ حتَّى تَغْرُبَ" (1).
747 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتّى تَغيبَ الشَّمْسُ"(2).
748 -
وقال عَمْرُو بن عبَسَةَ (3): "قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ؟ فقالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتّى (4) تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عنْ الصَّلاةِ، فإنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتْى تُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيطانِ، وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ. قلتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ! فَالوُضُوءُ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، ويَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وفيهِ وخَياشِيمهِ مع الماءِ، ثمَّ إذا غسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ اللَّهُ إلّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعْ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 568 - 569، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (51)، الحديث (293/ 831).
(2)
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 61، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (31)، الحديث (586). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 567، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب الأوقات التي نُهيَ عن الصلاة فيها (51)، الحديث (288/ 827).
(3)
تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عنبسة) والتصويب من صحيح مسلم. وانظر الإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/ 5.
(4)
تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى (حين)، والتصويب من مسلم.
الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ إلّا خَرَّتْ خَطايا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعْ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلَّا خَرَّتْ خطايا رأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعْ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكعبيْنِ إلّا خَرَّتْ خطايا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ الماءِ فإنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعالى إلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (1).
749 -
عن كَرِيبٍ رضي الله عنه: "أنَّ ابنَ عَبّاسٍ، والمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَة، وعَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ أَزْهَرَ رضي الله عنهم أرْسَلُوهُ إلى عائِشَةَ رضي الله عنها فقالوا له: اقْرَأْ عليها السلام، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ قالَ: فَدَخَلْتُ على عائشةَ فَبَلَّغْتُهَا ما أَرْسَلُوني بِهِ، فقالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ فَرَدُّونِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَرْسَلْتُ إلَيْهِ الجارِيَةَ فَقُلْتُ [قومي بجنبه] (2) قولي [له] (2): تقولُ أُمُّ سَلَمَةَ، يا رسولَ اللَّهِ! سَمِعْتُك تَنْهى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ قالَ: يا ابنةَ أبي أُمَيَّةَ! سألتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ [اللَّتَيْنِ] (3) بعْدَ العَصْرِ، وإنَّهُ أَتَاني ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُوني عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فُهُما هاتانِ"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 569 - 571، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6)، باب إسلام عمرو بن عبسة (52)، الحديث (294 - 832) وفي أوله قصة إسلامه رضي الله عنه، ولم يذكرها البغوي هنا. ومعنى قوله (تسجر جهنم) أي توقد.
(2)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو من مخطوطة برلين وصحيح البخاري، وقد تصحفت العبارة في المطبوعة إلى:(فقلت له).
(3)
ليست في مخطوطة برلين.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 105، كتاب السهو (22)، باب إذا كُلِّمَ وهو يُصلي فأشار بيده واستمع (8)، الحديث (1233). وأخرجه في 8/ 86، كتاب المغازي (64)، باب وفد عبد القيس (69)، الحديث (4370). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 571 - 572، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر (54)، الحديث (297/ 834).
مِنَ الحِسَان:
750 -
عن قَيْس بن قَهْدٍ (1) رضي الله عنه أنه قال: "رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فقالَ: ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"(2)، (غير متصل)(3).
(1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (قيس بن فهد) والتصويب من ابن حجر في الإِصابة 3/ 247، وضبطها بالقاف.
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 1/ 57، كتاب الصلاة، الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (169)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 447، في مسند قيس بن عمرو رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 51، كتاب الصلاة (2)، باب من فاتته -ركعتي الفجر- متى يقضيها (295)، الحديث (1267)، وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 284 - 285، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (313)، الحديث (422)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 365، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر (104)، الحديث (1154)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 164، كتاب الصلاة، باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح (461)، الحديث (1116)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 74، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات، الحديث (1554)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 483، كتاب الصلاة، باب من أجاز قضاء ركعتي الفجر بعد الفراغ من الفريضة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 274 - 275، كتاب الصلاة، والدارقطني في السنن 1/ 384، كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها، الحديث (9).
(3)
قول البغوي (ليس بمتصل) تبع به الترمذي حيث قال: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يَسْمَعْ من قيسٍ. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسًا" وهذا أصحُّ من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد).
لكن للحديث طرق يؤيد بعضها بعضًا، يرقى بها الحديث ويتصل، ذكرها العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي وهي:
(الحديث رواه أيضًا أحمد 5/ 447، عن ابن نمير عن سعد بن سعيد، ورواه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبو داود 1/ 489، وابن ماجه 1/ 182، من طريق ابن نمير. وقال أبو داود بعد روايته:"حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلًا: أن جدهم زيدًا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة". وقوله في هذا المرسل: "زيدًا" خطأ من الناسخين في نسخ أبي داود، وليس في النسخ المعتمدة منه، كما أوضحه شارحه نقلًا عن الحافظ ابن حجر.
ورواه أيضًا الحاكم 1/ 275 من طريق ابن نمير عن سعد بن سعيد. ورواه البيهقي 2/ 483 من طريق أبي داود، ورواه أيضًا 2/ 456 بإسنادين من طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن سعيد.
ورواية عطاء المرسلة، التي علقها الترمذي وأبو داود رواها ابن حزم في المحلى 3/ 112 - 113، من طريق الحسن بن ذكوان عن عطاء عن رجل من الأنصار. وظاهر هذا أنه متصل، ولكن بيان أبي داود والترمذي أبان أنه مرسل أيضًا، لأن الأنصاري الذي روى عنه عطاء هو سعد بن سعيد.
ورواه أيضًا أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: "وسمعت عبد اللَّه بن سعيد أخا يحيى بن سعيد يحدث عن جده" الحديث. ونقله الحافظ في الإِصابة هكذا. ولم أجد ترجمة لعبد اللَّه بن سعيد في كتب الرجال، ولم يذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، فالراجح عندي أن هذا خطأ من الناسخين، وأن صوابه "عبد ربه بن سعيد" وتكون هي الرواية التي أشار إليها أبو داود.
وللحديث طريق آخر: رواه الحاكم 1/ 274 - 275 والبيهقي 2/ 483 من طريق الربيع بن سليمان "حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده". ثم قال الحاكم: "قيس بن قهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما" ووافقه الذهبي على تصحيحه. ونقل الشارح وغيره أنه رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما والدارقطني في سننه 1/ 384 كلهم من طريق الربيع، ونقل الحافظ في الإِصابة أنه رواه ابن منده من طريق أسد بن موسى، وأنه قال: (غريب تفرد به أسد موصولًا، وقال غيره عن الليث عن يحيى: أن جده، مرسل". وهذا التعليل من ابن منده لا يضعف به الإسناد، لأن أسد بن موسى ثقة، خلافًا لمن تكلم فيه بغير حجة.
ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضًا، ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة في صحته). =
751 -
عن جُبَيْر بنِ مُطْعَمٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عَبْدِ مَنافٍ! مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ، وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ"(1).
752 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ"(2).
= كما ذكر هذه الطرق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188، والعلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(1)
أخرجه الشافعي في السنن 1/ 57 - 58، كتاب الصلاة الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (170). وأخرجه أحمد في المسند 4/ 80، في مسند جُبَيْر بن مطعم رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 70، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 449 - 450، كتاب المناسك (5)، باب الطواف بعد العصر (53)، الحديث (1894)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 220، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (42)، الحديث (868)، وقال:(حديث جبير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 284، كتاب المواقيت (6)، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (41)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 398، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (149)، الحديث (1254)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح 3/ 70، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، الحديث (1545). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص. وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 1/ 163، (وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم، وهو وهم).
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 1/ 139، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (408)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 464، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 188 للأثرم، كما أخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 329.