الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
201 -
وقال: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات"(1) رواه ابن عمر رضي الله عنه (غريب).
2 - باب ما يوجب الوضوء
مِنَ الصِّحَاحِ:
202 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تُقْبَلُ صلاةُ مَنْ أحدثَ حتَّى يتوضَّأ"(2).
203 -
وقال: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"(3) رواه ابن عمر رضي الله عنه.
204 -
وقال علي رضي الله عنه: "كنتُ رجلًا مذَّاءً، فكنتُ أسْتَحْيي أنْ أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ فقال: يغسِلُ ذكَرَهُ ويتوضّأُ"(4).
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 50، كتاب الطهارة (1)، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (32)، الحديث (62). والترمذي في السنن 1/ 87، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء لكل صلاة (44)، الحديث (59)، وقال:(هو إسناد ضعيف). وابن ماجه في السنن 1/ 170 - 171، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء على الطهارة (73)، الحديث (512). في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 234، كتاب الوضوء (4)، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (2)، الحديث (135). ومسلم في الصحيح 1/ 204، كتاب الطهارة (2)، باب وجوب الطهارة للصلاة (2)، الحديث (2/ 225)، واللفظ للبخاري.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 204، كتاب الطهارة (2)، باب وجوب الطهارة للصلاة (2)، الحديث (1/ 224) والغُلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 103).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 230، كتاب العلم (3)، باب من =
205 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"توضَّؤا مما مسَّتِ النّارُ"(1) وهذا منسوخ بما روي:
206 -
عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمّ صلَّى ولم يتوضَّأ"(2).
207 -
وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه: "أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا. قالَ: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبِلِ؟ قالَ: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ؟ قال: لا"(3).
208 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ، أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا، فلا يخرُجَنَّ مِنَ المسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا"(4).
= استحيا فامر غيره بالسؤال (5)، الحديث (132)، وفي 1/ 269، كتاب الغسل (5)، باب غسل المذي والوضوء منه (13)، الحديث (269). ومسلم في الصحيح 1/ 247 كتاب الحيض (3)، باب المذي (4)، الحديث (17/ 303).
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 273، كتاب الحيض (3)، باب الوضوء مما مسّت النار (23)، الحديث (90/ 352).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 310، كتاب الوضوء (4)، باب من لم يتوضَّأ من لحم الشاة والسَّويق (50)، الحديث (207). ومسلم في الصحيح 1/ 273، كتاب الحيض (3)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (24)، الحديث (91/ 354).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 275، كتاب الحيض (3)، باب الوضوء من لحوم الإبل (25)، الحديث (97/ 360).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 276، كتاب الحيض (3)، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (26)، الحديث (99/ 362).
209 -
وقال عبد اللَّه بن عباس: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبنًا فمضمضَ وقال: إنَّ لهُ دَسَمًا"(1).
210 -
عن بُرَيْدَة: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الصَّلواتِ يومَ الفَتْحِ بِوضُوءِ واحدٍ ومسحَ على خُفَّيْهِ"(2)
211 -
وعن سُوَيْد بن النُّعمان: "أنَّهُ خرجَ معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ حتّى إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ -وهيَ أدنى خيبر- نزل فصلَّى العصرَ ثمّ دعا بالأزْوادِ فلم يُؤْتَ إلّا بالسَّويقِ، فأمرَ بِهِ فثُرِّيَ، فأكلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأكَلنا، ثمَّ قامَ إلى المغربِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثمّ صلَّى ولم يَتوضَّأْ"(3).
مِنَ الحِسَان:
212 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أو رِيحٍ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 313، كتاب الوضوء (4)، باب هل يُمضمض من اللبن (52)، الحديث (211). ومسلم في الصحيح 1/ 274، كتاب الحيض (3)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (24)، الحديث (95/ 358). واللفظ للبخاري.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 232، كتاب الطهارة (2)، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (25)، الحديث (86/ 277). وقد تأخر هذا الحديث بعد الذي يليه في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 312، كتاب الوضوء (4)، باب من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ (51)، الحديث (209). وثُرِّيَ: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس (الحافظ ابن حجر، فح الباري 1/ 312). والسويق: ما يُحْرَش من الشعير والحنطة.
(4)
أخرجه: أحمد في المسند 2/ 410، 435، 471 في مسند أبى هريرة رضي الله عنه. والترمذي في السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من الريح (56)، الحديث (74)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 172، =
213 -
وقال: "مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ"(1) رواه علي.
214 -
وقال: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وتحريمُهَا التَّكبيرُ وتحليلُها التسليمُ"(2) رواه علي (3).
215 -
وقال: إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ" (4) رواه علي.
= كتاب الطهارة (1)، باب لا وضوء إلا من حدث (74)، الحديث (515). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 117، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين.
(1)
أخرجه: أحمد في المسند 1/ 87، 109 - 110، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والترمذي في السنن 1/ 193 - 194، كتاب الطهارة (1)، باب المني والمذْي (83)، الحديث (114)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من المذْي (70)، الحديث (504). واللفظ للترمذي. قوله (المذي) هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل.
(2)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 100، كتاب الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير. وأحمد في المسند 1/ 123، 129 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 175، كتاب الوضوء باب مفتاح الصلاة طهور. وأبو داود في السنن 1/ 49، كتاب الطهارة (1)، باب فرض الطهور (31)، الحديث (61). والترمذي في السنن 1/ 8 - 9، كتاب الطهارة (1)، باب مفتاح الصلاة الطهور (3)، الحديث (3)، وقال:(هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن). وابن ماجه في السنن 1/ 101، كتاب الطهارة (1)، باب مفتاح الصلاة الطهور (3)، الحديث (275).
(3)
تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد حديثَيْن.
(4)
أخرجه عن علي بن طلق رضي الله عنه أبو داود في السنن 1/ 141 - 142، كتاب الطهارة (1)، باب من يحدث في الصلاة (82)، الحديث (205). والترمذي في السنن 3/ 468 - 469، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12)، الحديث (1164) و (1166)، وقال:(حديث علي بن طلق حديث حسن). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 471، الحديث (10344).
216 -
وعن عليّ (1) رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فمنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ"(2).
217 -
[قال: العَيْنَانِ وِكاءُ السَّهِ فإذا نامَتِ العَيْنَانِ استطلقَ الوِكاءُ" (3) رواه معاوية بن أبي سفيان (4)](5).
قال المصنف (6): وهذا في غير القاعد لما صحّ:
218 -
عن أنس أنّه قال: "كانَ أصحابُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظِرُونَ العِشَاءَ فينامونَ حتَّى تخفِقَ رُؤسُهم ثمّ يُصلُّونَ ولا يتوضَّؤُونَ"(7).
(1) وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(2)
أخرجه: أحمد في المسند 1/ 111، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 140، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء من النوم (80)، الحديث (203). وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من النوم (62)، الحديث (477). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 118، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. واللفظ لأبي داود. وكاء السّه: الوكاء ما يشد به الكيس وغيره ليحفظ ما فيه عن الخروج، والسه أي الاست أو حلقة الدُبر وقيل معناه الدُبر.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 97، في مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
والدارمي في السنن 1/ 184، كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 118، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم.
(4)
وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن علي، والصواب ما أثبتناه.
(5)
هذا الحديث غير موجود في نسخة برلين.
(6)
في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإِمام. . .).
(7)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 12، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه.
وأبو داود في السنن 1/ 137 - 138، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء من النوم (80)، الحديث (200) دون قوله:"فينامون". وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 284: كتاب الحيض (3)، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (33)، الحديث (125/ 376) بنحوه دون قوله:"حتى تخفق رُؤوسهم".
219 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إنَّ الوُضوءَ على مَنْ نامَ مُضْطَجِعًا، فإنّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ"(1).
220 -
وعن بُسْرة أنها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا مسَّ أحدُكمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(2).
221 -
وما رُوي عن طلق بن علي "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنهُ فقال: هَلْ هوَ إِلّا بضعةٌ مِنْكَ"(3) منسوخٌ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد قدوم طلق.
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 139، كتاب الطهارة (1)، باب في الوضوء من النوم (80)، الحديث (202). والترمذي في السنن 1/ 111، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من النوم (57)، الحديث (77).
(2)
أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 42، كتاب الطهارة (2)، باب الوضوء من مسّ الفرج (15)، الحديث (58). والشافعي في الأم 1/ 19، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر. وأحمد في المسند 6/ 406، 407، في مسند بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. والدارمي في السنن 1/ 184 - 185، كتاب الوضوء باب الوضوء من مسّ الذكر. وأبو داود في السنن 1/ 126، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من مس الذكر (70)، الحديث (181). والترمذي في السنن 1/ 126، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من مسّ الذكر (61)، الحديث (82) وقال:(هذا حديث حسن صحيح). والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 100، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من مس الذكر (118). وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من مس الذكر (63)، الحديث (479)، وبسرة هي بنت صفوان.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 22، 23 في مسند طلق بن علي رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 127، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة في الوضوء من مسّ الذكر (70)، الحديث (182). والترمذي في السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء من مسّ الذكر (62)، وقال:(وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 101، كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء من مس الذكر (119). وابن ماجه في السنن 1/ 163، كتاب الطهارة (1)، باب الرخصة =
222 -
وقد ووى أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أفضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ بينَهُ وبينه (1) شيءٌ فليتوضَّأْ"(2).
223 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ"(3)(ضعيف).
224 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أكلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَتِفًا ثمّ مسحَ يدَهُ بمسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمّ قامَ فصلَّى"(4).
= في الوضوء، من مس الذكر (64)، الحديث (483). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77)، كتاب الطهارة (3)، باب ما جاء في مس الفرج (29)، الحديث (207).
(1)
في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.
(2)
أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 19، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند 2/ 333، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77)، كتاب الطهارة (3)، باب ما جاء في مس الفرج (29)، الحديث (210). والدارقطني في السنن 47/ 11، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (6)، والحاكم في المستدرك 1/ 138، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال:(هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 210، في مسند عائشة رضي الله عنها. وأبو داود في السنن 1/ 123 - 125، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من القُبلة (69)، الحديث (178) و (179). والترمذي في السنن 1/ 133 كتاب الطهارة (1)، باب ترك الوضوء من القُبلة (63)، الحديث (86). والنسائي 1/ 104 - 155، كتاب الطهابة (1)، باب ترك الوضوء من القبلة (121). وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1)، باب الوضوء من القُبلة (69)، الحديث (502). والدارقطني في السنن 1/ 135 - 142، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة.
(4)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1)، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (75)، الحديث (189). وابن ماجه في السنن 1/ 164، كتاب =