الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب تعجيل الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
405 -
قال أبو بَرزة الأسْلَميّ رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الهَجيرَ التي تَدْعونَها الأُولى حينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، ويُصلِّي العصرَ ثمّ يرجِعُ أحَدُنا إلى رحلِهِ في أقصى المدينةِ والشمسُ حَيَّةٌ، ونَسِيتُ ما قالَ في المَغرِبِ، وكانَ يَستحِبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاء ولا يُحِبُّ النَّوْمَ قبلَها ولا الحديثَ بعدَها، وكان يَنفتِلُ مِنْ صلاةِ الغَداةِ حينَ يَعرِف الرجُلُ جليسَهُ، ويقرأ بالستِّينَ إلى المائةِ"(1). وفي رواية: "ولا يُبالي بتأخيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْل"(2).
406 -
وسئل جابر رضي الله عنه عَنْ صَلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: كانَ [النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم](3) يُصلِّي الظُّهرَ بالهاجرةِ، والعصرَ والشَّمسُ حيَّةٌ، والمغربَ إذا وَجَبَتْ، والعِشاءَ إذا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وإذا قلُّوا أخَّر، والصُّبحَ بغَلَس" (4).
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 26، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت العصر (13)، الحديث (547). والهجير: وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. وتدحض الشمس: أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض وهو الزلق. والشمس حيّة: أي بيضاء نقية. وصلاة الغداة: أي الصبح (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 2/ 27).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 22، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت الظهر عند الزوال (11)، الحديث (541)، وفي 2/ 251، كتاب الأذان (10)، باب القراءة في الفجر (104)، الحديث (771). ومسلم في الصحيح 1/ 447، كتاب المساجد (5)، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (40)، الحديث (235/ 647) و (236/ 647) و (237/ 647).
(3)
ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهو من المطبوعة، وعند مسلم.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 47، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا (21)، الحديث (565). ومسلم في =
407 -
وقال أنس رضي الله عنه: "كُنَّا إِذا صلَّيْنا خلفَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالظَّهائرِ سجَدْنا على ثِيابِنا اتِّقاءَ الحرِّ"(1).
408 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدُوا بالصَّلاة"(2). وفي رواية: "بالظُّهرِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيْحِ جهنَّمَ"(3).
408 ب-"واشْتكَتِ النَّارُ إلى ربِّها فقالت: ربِّ أكلَ بعضي بعضًا، فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ في الشتاءِ ونَفَسٍ في الصيف، أشدُّ ما تجِدُونَ مِنَ الحرِّ، وأشدُّ ما تجِدُونَ مِنَ الزَّمْهرير"(4).
= الصحيح 1/ 446، كتاب المساجد (5)، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (40)، الحديث (233/ 646). واللفظ للبخاري، والسائل هو محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ. و (الهاجرة): اشتداد الحرّ في نصف النهار.
(1)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 22 - 23، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت الظهر عند الزوال (11)، الحديث (542). ومسلم في الصحيح 1/ 433، كتاب المساجد (5)، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (33)، الحديث (191/ 620) واللفظ للبخاري. و (الظهائر): جمع ظهيرة.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 15، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر (9)، الحديث (533)، وفي 2/ 18، الحديث (536)، ومسلم في الصحيح 1/ 430، كتاب المساجد (5)، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (32)، الحديث (180/ 615).
(3)
هذه الرواية من حديث أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 2/ 18، الحديث (538). و (فيح جهنم): نَفَسُها أو حرارتها أو غليانها.
(4)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 18، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (9)، الحديث (537)، وفي 6/ 330، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة النار وأنها مخلوقة (10)، الحديث (3260). ومسلم في الصحيح 1/ 431 - 432، كتاب المساجد (5)، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (32)، الحديث (185/ 617) و (186/ 617).
409 -
وقال أنس رضي الله عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ مُرتفِعةٌ حيَّةٌ، فيذهبُ الذَّاهبُ إلى العَوالي فيأتيهِم والشَّمْسُ مُرتفعة، وبعضُ العَوالي مِنَ المدينةِ على أربعةِ أميالٍ أو نحوِهِ"(1).
410 -
وعن أنس أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تلكَ صلاةُ المُنَافِقِ (2)، يجلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حتى إذا اصفرَّتْ، وكانتْ بينَ قرْنَي الشَّيطانِ، قامَ فنقرَ أربعًا لا يذكُرُ اللَّه فيها إلَّا قليلًا"(3).
411 -
وقال: "الذي تفُوتُهُ صَلاةُ العصرِ فكأنَّما وُتِرَ أهلهُ ومالهُ"(4)[رواه ابن عمر](5).
412 -
وقال: "مَنْ تَرَكَ صلاةَ العصرِ حَبِطَ عملهُ"(6)[رواه بريدة](7)
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 28، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت العصر (13)، الحديث (550). ومسلم في الصحيح 1/ 433، كتاب المساجد (5)، باب استحباب التبكير بالعصر (34)، الحديث (192/ 621) دون قوله:"وبعض العوالي. . . ". والميل يساوي (1687.5 مترًا). و (العوالي) جمع عالية، وهي أماكن معروفة بأعالي أرض المدينة.
(2)
في المطبوعة: (المنافقين)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو لفظ مسلم.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 434، كتاب المساجد (5)، باب استحباب التبكير بالعصر (34)، الحديث (195/ 622).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 30، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب إثم من فاتته العصر (14)، الحديث (552). ومسلم في الصحيح 1/ 435، كتاب المساجد (5)، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (35)، الحديث (200/ 262). قوله (وُتِرَ) أي سُلِبَ وَأُخِذ، ومعنى الحديث: كأنما ققَدَ أهله وماله.
(5)
تصحفت في المطبوعة إلى: (ابن عمرو). وما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين.
(6)
أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 31، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من ترك العصر (15)، الحديث (553)، وفي 2/ 66، باب التبكير بالصلاة في يوم غيم (34)، الحديث (594).
(7)
ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وهو ساقط من المطبوعة.
413 -
وقال رافع بن خَديج: "كُنَّا نُصلِّي المغربَ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فينصرِفَ أحدُنا وإنَّه ليُبصِرُ مَواقعَ نَبْلِهِ"(1).
414 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانُوا يُصلُّونَ العَتمةَ فيما بينَ أنْ يَغيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأولِ"(2).
415 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَيُصلِّي الصبحَ فيَنصَرفُ النِّساءُ مُتَلفِّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ ما يُعرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ"(3).
416 -
عن قتادة، عن أنس رضي الله عنهما:"أنَّ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم وزيدَ بنَ ثابِتٍ تَسحَّرا، فلمَّا فَرَغا مِنْ سَحُورِهما قامَ نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الصَّلاةِ فصلَّى. قُلنا لأنس: كَمْ كَانَ بينَ فَراغِهِما مِنْ سَحُورِهما ودُخُولهما في الصَّلاةِ؟ قال: قدرُ ما يقرأُ الرجُلُ خمسينَ آيةً"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 40، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت المغرب (18)، الحديث (559). ومسلم في الصحيح 1/ 441، كتاب المساجد (5)، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (38)، الحديث (217 - 637).
(2)
أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 347، كتاب الأذان (10)، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغَلَس (162)، الحديث (864). و (العتمة) هي صلاة العشاء.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 349، كتاب الأذان (10)، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (133)، الحديث (867). ومسلم في الصحيح 1/ 446، كتاب المساجد (5)، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس (40)، الحديث (232/ 645). ومتلفعات: أي متجللات ومتلففات، ويمروطهنَّ: أي بأكسيتهنّ واحدها مِرط بكسر الميم (النووي، شرح صحيح مسلم 5/ 143 - 144). و (الغلس): ظُلمة آخر الليل.
(4)
أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 54، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب وقت الفجر (27)، الحديث (576).
417 -
عن أبي ذَرّ رضي الله عنه قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخَرُونَ الصَّلاةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه فما تامُرُنِي؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتها فإنْ أَدْرَكْتَها معهم فصلِّها (1) فإنَّها لك نافِلَة"(2).
418 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصُّبْحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ الصُّبْحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ العَصْر"(3).
419 -
وقال: "إذا أَدْرَكَ أحدُكُمْ سَجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإذا أدركَ سَجدةً مِنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فلْيُتمَّ صَلاتَه"(4) رواه أبو هريرة.
420 -
وقال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرها"(5)[رواه أنس. وفي رواية: "لا كفّارة لها إِلَّا ذلك" رواه أبو قتادة](6).
(1) في مخطوطة برلين: (فَصَلِّه) وفي حاشيتها: (فصل)، وهو لفظ مسلم.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 448، كتاب المساجد (5)، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (41)، الحديث (238).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 56، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من أدرك من الفجر ركعة (28)، الحديث (579). ومسلم في الصحيح 1/ 424، كتاب المساجد (5)، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (30)، الحديث (163/ 608).
(4)
أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 37 - 38، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (17)، الحديث (556).
(5)
متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 70، كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (37)، الحديث (597). ومسلم في الصحيح 1/ 477، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (55)، الحديث (315/ 684).
(6)
ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس في المطبوعة.
421 -
وقال: اليسَ في النوْمِ تَفْريطٌ، وإنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نَسِيَ أحدُكُمْ صَلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها إذا ذَكَرها" (1). ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وزاد:"قالَ اللَّه تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (2) "(3).
مِنَ الحِسَان:
422 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عليّ، ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيِّمُ إذا وجدْتَ لها كُفْؤًا"(4).
423 -
وقال: "الوقتُ الأوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوانُ اللَّه، والوقتُ الآخرُ عَفْوُ اللَّه"(5) رواه ابن عمر.
424 -
وعن أُمِّ فَرْوَة رضي الله عنها قالت: "سُئلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ لِأوَّلِ وَقْتِها"(6)(ضعيف).
(1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح 1/ 473، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة (55)، الحديث (311/ 681).
(2)
سورة طه (20)، الآية (14).
(3)
أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 1/ 471، كتاب المساجد (5)، باب قضاء الصلاة الفائتة (55)، الحديث (309/ 680).
(4)
أخرجه: أحمد في المسند 1/ 105، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والترمذي في السنن 1/ 320، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (171). وقال:(حديث غريب حسن). والأيِّم: من لا زوج له رجلًا كان أو امرأة ثيبًا كان أو بكرًا.
(5)
أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 321، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (172)، وقال:(حديث غريب). والدارقطني في السنن 1/ 249، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الحديث (20) و (21). والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 435، كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
(6)
أخرجه: أحمد في المسند 6/ 374، 375، 440 في مسند أم فروة رضي الله عنها. وأبو داود في السنن 1/ 296 كتاب الصلاة (2)، باب في المحافظة على وقت =
425 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما صَلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلاةً لِوَقْتِها الآخِرِ (1) [إلا] (2) مَرَّتَيْنِ حتَّى قبضَهُ اللَّه تعالى"(3).
426 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تزالُ أُمَّتي بخيرٍ ما لم يُؤخِّرُوا المغربَ الى أنْ تَشتبِكَ النُّجومُ"(4) رواه أبو أيوب.
427 -
وقال: "لولا أنْ أشُق على أُمَّتِي لأمرْتُهُمْ أنْ يُؤخِّرُوا العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نِصْفِهِ"(5) رواه أبو هريرة (6).
= الصلوات (9)، الحديث (426). والترمذي في السنن 1/ 319 - 320، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (170). والدارقطني في السنن 1/ 247، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الأحاديث (8 - 14).
(1)
العبارة في حاشية مخطوطة برلين: (لآخر وقتها)، وليست لأحد من أصحاب الأصول.
(2)
ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وما أثبتناه هو من نسخةٍ للترمذي.
(3)
أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 328، كتاب الصلاة (2)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127)، الحديث (174)، وقال:(حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل). والدارقطني في السنن 1/ 249، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الحديث (17). والحاكم في المستدرك 1/ 190، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 435، كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات. واللفظ للدارقطني.
(4)
أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 291، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت المغرب (6)، الحديث (418)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 370، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب.
(5)
أخرجه: أحمد في المسند 2/ 250، 433 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في السنن 1/ 310 - 311، كتاب الصلاة (2)، باب تأخير العشاء (124)، الحديث (167)، وقال:(حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 226، كتاب الصلاة (2)، باب وقت صلاة العشاء (8)، الحديث (691). والحاكم في المستدرك 1/ 146، كتاب الطهارة، باب لولا أن أشق على أمتيّ. . .، وقال:(صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي.
(6)
وقع اضطراب في المطبوعة برواية هذا الحديث عن معاذ بن جبل، والصواب أنه روى الحديث التالي.
428 -
وقال: "أعتِمُوا بهذِهِ الصَّلاةِ، فإنَّكُمْ قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأُمَمِ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ"(1) رواه مُعاذ بن جبل (2).
429 -
وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها لِسُقُوطِ القمرِ ليلةَ الثَّالِثة"(3).
430 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أسْفِرُوا بالفجْرِ فإنّه أعظَمُ للأَجْرِ"(4) رواه رافع بن خَديج.
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 237 في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 1/ 292 - 293، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت العشاء الآخرة (7)، الحديث (421)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 451، كتاب الصلاة، باب من استحب تأخير العشاء. وقوله:(أعتموا بهذه الصلاة) أي العشاء.
(2)
وقع خطأ في الأصل المطبوع برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(3)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 270، 272، 274، في مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 275، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء. وأبو داود في السنن 1/ 291، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت العشاء الآخرة (7)، الحديث (419). والترمذي في السنن 1/ 306، كتاب الصلاة (2)، باب وقت العشاء الآخرة (123)، الحديث (165) و (166). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 264 - 265، كتات المواقيت (6)، باب الشفق (19). والحاكم في المستدرك 1/ 194، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، وقال (إسناده صحيح) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 448 - 449، كتاب. الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء. قوله:(ليلة الثالثة) أي وقت غروب القمر في ليلة ثالثة من الشهر.
(4)
أخرجه: أحمد في المسند 4/ 142، 143، في مسند رافع بن خديج رضي الله عنه. والدارمي في السنن 1/ 277، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. وأبو داود في السنن 1/ 294، كتاب الصلاة (2)، باب في وقت الصبح (8)، الحديث (424). والترمذي في السنن 1/ 289، كتاب الصلاة (2)، باب الإسفار بالفجر (117)، الحديث (154)، وقال:(حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 272، كتاب المواقيت (6)، باب الإسفار (27). وابن ماجه في السنن 1/ 221، كتاب الصلاة (2)، باب وقت صلاة الفجر (2)، الحديث (672).
وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (89)، كتاب المواقيت (5)،=