الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوَّلاً - مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الكِتَابَةِ:
[أ]- مَا رُوِيَ مِنْ كَرَاهَةِ الكِتَابَةِ:
1 -
روى أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» (1). وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
2 -
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: «جَهِدْنَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْذَنَ لَنَا فِي الكِتَابِ فَأَبَى» . وفي رواية عنه قَالَ: «اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا» (2).
3 -
رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَنَحْنُ نَكْتُبُ الأَحَادِيثَ ، فَقَالَ:«مَا هَذَا الَّذِي تَكْتُبُونَ؟» ، قُلْنَا: أَحَادِيثَ نَسْمَعُهَا مِنْكَ. قَالَ: «كِتَابٌ غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ!؟، أَتَدْرُونَ؟ مَا ضَلَّ الأُمَمَ قَبْلَكُمْ إِلَاّ بِمَا اكْتَتَبُوا مِنَ الكُتُبِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» (3).
[ب] مَا رُوِيَ مِنْ إِبَاحَةِ الكِتَابَةِ:
1 -
قَالَ عَبْدُ اللَّه بْن عَمْرو بْن العَاصِ رضي الله عنهما: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ
(1)" صحيح مسلم بشرح النووي ": ص 129 جـ 18، و" جامع بيان العلم وفضله ": ص 63 جـ 1.
(2)
" المحدث الفاصل ": نسخة دمشق، ص 5 جـ 4. و" الإلماع ": ص 28 ونحوه في " تقييد العلم ": ص 32، 33.
(3)
" تقييد العلم ": ص 34.
- صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ:«اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَاّ حَقٌّ» (1).
2 -
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إلَاّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أكْتُبُ» (2).
3 -
رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَشْهَدُ حَدِيثَ ، رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَا يَحْفَظُهُ ، فَيَسْأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَيُحَدِّثُهُ ، ثُمَّ شَكَا قِلَّةَ حِفْظِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، عليه الصلاة والسلام:«اسْتَعِنْ عَلَى حِفْظِكَ بِيَمِينِكَ» (3).
4 -
رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ، أَفَنَكْتُبُهَا؟ قال:«اكْتُبُوا وَلَا حَرَجَ» (4).
5 -
رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قيِّدُوا العِلْمَ بِالْكِتَابِ» (5).
(1)" سنن الدارمي ": ص 125 جـ 1 ونحوه في ص 126 جـ 1 ونحوه في " تقييد العلم " بطرق كثيرة: ص 74 - 83. وفي " جامع بيان العلم ": ص 71 جـ 1. و" الإلماع ": ص 27: ب.
(2)
" فتح الباري ": ص 217 جـ 1.
(3)
" تقييد العلم ": ص 65، 66. وفي " الجامع لأخلاق الراوي ": ص 50: آ. وقد أخرجه الترمذي أَيْضًا من طريق أبي هريرة، انظر " توضيح الأفكار ": ص 353 جـ 2.
(4)
" تقييد العلم ": ص 72، 73. و" المحدث الفاصل ": ص 3: ب، جـ 4 مخطوطة دمشق. وانظر " توضيح الأفكار ": ص 353 جـ 2. وقد ضَعَّفَ «السيد رشيد رضا» صاحب " المنار " هذا الحديث، انظر مجلة " المنار ": 10/ 763 وله رأي في الأحاديث التي تسمح بالكتابة، انظر ص 765 و 766 جـ 10 من المجلة.
(5)
" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": ص 44: آ. و " تقييد العلم ": ص 69. و " جامع =
6 -
رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَاتِ وَالدِّيَاتِ وَالفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ لِعَمْرُو بْنَ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ (1).
7 -
رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَ فِي النَّاسِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ:«اكْتُبُوا لَهُ» (2). قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد): «لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ، قَالَ: "اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ"» (3).
8 -
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ» قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ:«قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ» (4). إن طلب الرسول هذا واضح في أنه أراد أن يكتب شيئًا غير القرآن، وما كان سيكتبه
= بيان العلم ": ص 72 جـ 1، وقد ضَعَّفَ السيد محمد رشيد رضا هذا الحديث لأن في سنده عبد الحميد بن سليمان وقد تكلم فيه الذهبي، كما ضعفه من طريق عبد الله بن المؤمل الذي قال فيه الإمام أحمد: «أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ». انظر " مجمع الزوائد ": ص 152 جـ 1. أقول: إلا أن هذا الحديث روي من طريق إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذؤيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يطعن فيه تفرده به. انظر " تقييد العلم ": ص 69، والسيد رشيد رضا ضَعَّفَ الحديث من طريقيه الأوليين فلا يطعن برواية إسماعيل بن يحيى هذه. انظر مجلة " المنار ": ص 763 - 766 جـ 10.
(1)
انظر " جامع بيان العلم وفضله ": ص 71 جـ 1.
(2)
" مسند الإمام أحمد ": ص 232 جـ 12. و" فتح الباري ": ص 217 جـ 1. و" جامع بيان العلم وفضله ": ص 70 جـ 1. و" تقييد العلم ": ص 86.
(3)
" مسند الإمام أحمد ": ص 235 جـ 12.
(4)
" فتح الباري ": ص 218 جـ 1، و" صحيح الإمام مسلم ": ص 1257 و 1259 جـ 3، وفي " طبقات ابن سعد ": ص 36 و 37 جـ 2.
هو من السنة، وإن عدم كتابته لمرضه لا ينسخ أنه قد هَمَّ به، وكان في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام الكتابة في أوقات مختلفة، ولمواضيع كثيرة، في مناسبات عدة، خاصة وعامة.
وإذا كانت الأخبار الدالة على إباحة الكتابة منها خاص كخبر أبي شَاهٍ، فإن منها أَيْضًا ما هو عام لا سبيل إلى تخصيصه، كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة وللرجل الأنصاري الذي شكا سوء حفظه. ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بخبر أنس ورافع بن خديج وإن تكلم فيهما، لأن طرقهما كثيرة يُقَوِّي بعضها بعضًا، وللعلماء مع هذا آراء في هذه الأخبار سأوجزها فيما يلي:
حاول العلماء أَنْ يُوَفِّقُوا بين ما ورد من نَهْيٍ عن الكتابة وما وري من إباحة لها، وترجع آراؤهم إلى أربعة أقوال:
الأول: قال بعضهم إن حديث أبي سعيد الخدري موقوف عليه فلا يصلح للاحتجاج به وَرُوِيَ هذا الرأي عن البخاري وغيره (1)، إلا أننا لا نسلم بهذا لأنه ثبت عند الإمام مسلم، فهو صحيح، ويؤيد صحته ويعضده ما رويناه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ نَفْسَهُ إذْ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَكْتُبَ الحَدِيثَ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي» (2).
الثاني: أن النهي عن الكتابة إنما كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فلما كثر عدد المسلمين، وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة وميزوه من الحديث - زال هذا الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذي كان مترتبًا
(1) انظر " فتح الباري ": ص 218 جـ 1. وانظر " الباعث الحثيث ": ص 148. و" توضيح الأفكار ": ص 353 جـ 2، و" تدريب الراوي ": ص 287. و " منهج ذوي النظر ": ص 142.
(2)
" تقييد العلم ": ص 32، 33.
عليه، وصاد الأمر إلى الجواز (1). وفي هذا قال الرامهرمزي:«وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "حَرَصْنَا أَنْ يَأْذَنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الكِتَابِ فَأَبَى "، أَحْسِبُ (2) أَنَّهُ كَانَ مَحْفُوظًا فِي أَوَّلِ الهِجْرَةِ وَحِينَ كَانَ لَا يُؤْمَنُ الاشْتِغَالُ بِهِ عَنِ الْقُرْآن» (3).
والقول بالنسخ أحد المعنيين اللذين فهمهما ابن قتيبة من تلك الأخبار. فقال: «أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ مَنْسُوخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، كَأَنَّهُ نَهَى فِي أَوَّلِ الأَمْرِ عَنْ أَنْ يُكْتَبَ قَوْلُهُ، ثُمَّ رَأَى بَعْدُ - لَمَّا عَلِمَ أَنَّ السُّنَنَ تَكْثُرُ وَتَفُوتُ الحِفْظَ - أَنْ تُكْتَبَ وَتُقَيَّدَ» (4)، ورأى هذا الرأي كثير من العلماء، وذهب إليه العلامة المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر (5) فبعد أن دعم رأيه بالأخبار التي تبيح الكتابة قال:«كُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ - «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» - مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، حِينَ خِيفَ اخْتِلَاطُ غَيْرِ الْقُرْآنِ بِالقُرْآنِ وَحَدِيثُ أَبِي شَاهٍ فِي أَوَاخِرِ حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَلِكَ أَخْبَارُ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الإِسْلَامِ - " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَكْتُبُ، وَأَنَّهُ هُوَ لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ ": يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَكْتُبُ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي النَّهْيِ مُتَأَخِّرًا عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي الإِذْنِ وَالجَوَازِ لَعُرِفَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ يَقِينًا صَرِيحًا» (6).
ويمكن أن نلحق هنا الرأي الذي يقول: إن النهي إنما كان عن كتابة
(1) انظر " توضيح الأفكار ": ص 353، 354 جـ 2.
(2)
في الأصل «فَأَحْسِبُهُ» ، وما أثبتناه أصح لغة.
(3)
" المحدث الفاصل ": ص 71: آ.
(4)
" تأويل مختلف الحديث ": ص 365.
(5)
انظر " الباعث الحثيث ": ص 148.
(6)
المرجع السابق: ص 149.
الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية، فربما كتبوه معه، فَنُهُوا عن ذلك لخوف الاشتباه (1).
الثالث: أن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه (2).
الرابع: أن يكون النهي عَامًّا وخص بالسماح له من كان قارئًا كاتبًا مجيدًا لا يخطئ في كتابته، ولا يخشى الغلط، كعبد الله بن عمرو الذي أمن عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا، فأذن له (3). وهذا هو المعنى الآخر الذي فهمه ابن قتيبة من تلك الأخبار.
ورأينا في هذه الأخبار هو صحة ما روي عن أبي سعيد من النهي، وصحة ما [وَرَدَ] عن غيره من إباحة الكتابة، فنحن لا نقول بوقف خبر أبي سعيد عليه. فالرأي الأول مردود، ويمكن أن تكون جميع هذه الآراء الثلاثة صوابًا، فَنَهَى عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في صحيفة واحدة خوف الالتباس، وربما يكون نهيه عن كتابة الحديث على الصحف أول الإسلام حتى لَا يُشْغَلَ المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم، وأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدًا لحفظه، وترك الحديث للممارسة العملية، لأنهم كانوا يطبقونه: يرون الرسول فيقلدونه، ويسمعون منه فيتبعونه، وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يُدَوِّنَ السُنَّةَ كعبد الله بن عمرو، وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي بالإباحة
(1) انظر " فتح المغيث ": ص 18 جـ 3، وانظر " توضيح الأفكار ": ص 354 جـ 2.
(2)
انظر " فتح المغيث ": ص 18 جـ 3، وانظر " توضيح الأفكار ": ص 354 جـ 2.
(3)
انظر " تأويل مختلف الحديث ": ص 365، 366.