المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌بابُ التَّطَهُرِ(1)بماءِ البَحرِ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ بالعَذبِ مِنه والأُجاجِ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ بماءِ البِئرِ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ بماءِ السَّماءِ

- ‌بابُ التَّطَهُرِ بماءِ الثلج والبَرَدِ والماءِ البارِدِ

- ‌باب التَّطَهُّر بالماء المُسَخَّن

- ‌بابُ [كراهة التَّطَهُّر](3)بالماءِ المُشَمَّسِ

- ‌بابُ مَنعِ التَّطَهُّرِ بما عَدا الماءَ مِنَ المائعاتِ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ بالماءِ الذي خالطَه طاهِرٌ لم يَغلِب عَلَيهِ

- ‌بابُ مَنعِ التَّطَهُّرِ بالنَّبيذِ

- ‌بابُ إِزالَةِ النَّجاساتِ بالماءِ دونَ سائرِ المائعاتِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الأواني

- ‌بابٌ في جِلدِ المَيتَةِ

- ‌بابُ طَهارَةِ جِلدِ المَيتَةِ بالدَّبغِ

- ‌بابُ طهارةِ باطِنِه بالدَّبغِ كطهارةِ ظاهِرِه، وجَوازِ الانتِفاعِ به في المائعاتِ كُلِّها

- ‌بابُ المَنعِ مِنَ الانتِفاعِ بجِلدِ الكَلبِ والخِنزيرِ وأنَّهُما نَجِسانِ وهُما حَيّانِ

- ‌بابُ وُقوعِ الدِّباغِ بالقَرَظِ(5)أو ما يَقومُ مَقامَه

- ‌بابُ اشتِراط الدِّباغِ في طهارَةِ جِلدِ ما لا يُؤكَلُ لَحمُه وإن ذُكِّيَ

- ‌بابُ طَهارَةِ جِلدِ ما يُؤكَلُ لَحمُه إذا كان ذَكيًّا

- ‌بابُ المَنعِ مِنَ الانتِفاعِ بشَعَرِ المَيتَةِ

- ‌بابٌ في شَعَرِ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ المَنعِ مِنَ الادِّهانِ في عِظامِ الفِيَلَةِ وغَيِرها مِمّا لا يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ المَنعِ مِنَ الشُّربِ في آنيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِنَ الأكلِ في صِحافِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإناءِ المفَضَّضِ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ في سائرِ الأوانِي مِنَ الحجِارَةِ والزُّجاجِ والصُّفْرِ والنُّحاسِ والشَّبَهِ(1)والخَشَبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ في أوانِي المُشرِكينَ إذا لم يَعلَم نَجاسَةً

- ‌بابُ التَّطَهُّرِ في آوانيهِم بعدَ الغَسلِ إذا عَلِمَ نَجَاسَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ السِّواكِ

- ‌بابٌ في فضل السواك

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن السِّواكَ سُنَّةٌ لَيسَ بواجِبٍ

- ‌بابُ تأكيدِ السِّواكِ عِندَ القيامِ إلى الصَّلاةِ

- ‌بابُ تأكيدِ السِّواك عِندَ الاستيقاظ مِن النَّومِ

- ‌باب تأكيد السواك عند الأَزْمِ

- ‌بابُ غَسلِ السواكِ

- ‌بابُ التَّسَوُّكِ بسِواكِ الغَيِر

- ‌بابُ دَفعِ السِّواكِ إلى الأكبَرِ

- ‌بابُ ما جاء في الاستياكِ عَرضًا

- ‌باب الاستياكِ بالأصابعِ

- ‌بابُ النِّيَّةِ في الطَّهارةِ الحُكميَّةِ

- ‌جِماعُ أبواب سُنَّةِ الوُضوءِ وفَرضِهِ

- ‌بابُ فرضِ الطُّهورِ ومَحِلِّه مِنَ الإيمانِ

- ‌بابُ فرضِ الطُّهورِ لِلصَّلاةِ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الوُضوءِ

- ‌بابُ غَسلِ اليَدَينِ قبلَ إدخالِهِما في(3)الإناءِ

- ‌بابُ التَّكرارِ في غَسلِ اليَدَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ غَسلِهِما

- ‌بابُ إدخالِ اليَمينِ في الإناءِ والغَرفِ بها لِلمَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ المضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ المُبالَغَةِ في الاستِنشاقِ إلا أن يَكونَ صائمًا

- ‌بابُ الجَمعِ بَينَ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ الفَصلِ بَينَ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ تأكيدِ المضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ سُنَّةِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ، وأَنَّهُما غَيُر واجِبتَيِن

- ‌بابُ غَسلِ الوَجهِ

- ‌بابُ التَّكرارِ في غَسلِ الوَجهِ

- ‌بابُ تَخليلِ اللِّحيَةِ

- ‌بابُ عَركِ العارِضَيِن

- ‌باب غسل اليدين

- ‌بابُ التَّكرارِ في غَسلِ اليَدَينِ

- ‌بابُ إدخالِ المِرفَقَيِن في الوُضوءِ

- ‌بابُ استِحبابِ إمرارِ الماءِ على العَضُدِ

- ‌بابُ تَحريكِ الخاتَمِ في الإصبعِ عِندَ غَسلِ اليَدَينِ

- ‌بابُ المَسحِ بالرأسِ

- ‌بابُ مَسحِ بَعضِ الرأسِ

- ‌بابُ الاختيارِ في استيعابِ الرأسِ بالمَسحِ

- ‌بابُ تَحَرِّي الصُّدغَينِ في مَسحِ الرأسِ

- ‌بابُ المَسحِ على شَعَرِ الرأسِ

- ‌بابُ إمرارِ الماءِ على القَفا

- ‌بابُ المَسحِ على العِمامَةِ مَعَ الرأسِ

- ‌بابُ إيجابِ المَسحِ بالرأسِ وإن كان مُتَعَمِّمًا

- ‌بابُ التَّكرارِ في مَسحِ الرأسِ

- ‌بابُ مَسحِ الأُذُنَينِ

- ‌ بابُ إدخالِ الإِصبَعَيِن في صِماخَي(2)الأُذُنَينِ

- ‌بابُ مَسحِ الأُذُنَينِ بماءٍ جَديدٍ

- ‌بابُ غَسلِ الرِّجلَيِن

- ‌ بابُ التَّكرارِ في غَسلِ الرِّجلَيِن

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن فرضَ الرِّجلَيِن الغَسلُ، وأَنَّ مَسحَهُما لا يُجزئُ

- ‌بابُ قراءةِ مَن قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] نَصْبًا، وأَنَّ الأمرَ رَجَعَ إلى الغَسلِ، وأَنَّ مَن قرأها خَفضًا فإنما هو لِلمُجاوَرَةِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الكَعبَيِن هُما النّاتِئانِ في جانِبَي القَدَمِ

- ‌بابُ تَخليلِ الأصابِعِ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ التَّخليلِ

- ‌بابُ استِحبابِ الإِشراعِ في السّاقِ

- ‌بابٌ في نَزْعِ الخِضابِ عِندَ الوُضوءِ إذا كان يَمنَعُ الماءَ

- ‌باب ما يقولُ بعد الفَراغِ من الوُضوء

- ‌بابُ الوُضوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌بابُ كَراهِيةِ(3)الزّيادَةِ على الثَّلاثِ

- ‌بابُ الوُضوءِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ

- ‌بابُ الوُضوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌بابٌ: يوضِّيءُ(1)بعض الأعضاء ثلاثًا وبَعضَها اثنَيِن وبَعضَها واحِدَةً

- ‌بابُ فضلِ التَّكرارِ في الوُضوءِ

- ‌باب فضيلة الوضوء

- ‌بابُ إسباغِ الوُضوء

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوَضِّئُ صاحِبَه

- ‌بابُ تَفريقِ الوُضوء

- ‌بابُ التَّرتيبِ في الوُضوءِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في البِدايَةِ باليَميِن قبلَ اليَسارِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في البِدايَةِ(2)باليَسارِ

- ‌بابُ نَهي المُحْدِثِ عن مَسِّ المُصحَفِ

- ‌بابُ نَهي الجُنُبِ عن قراءةِ القُرآنِ

- ‌بابُ ذِكرِ الحديث الذي ورَدَ في نَهي الحائضِ عن قراءةِ القُرآنِ، وفيه نَظَرٌ

- ‌بابُ قراءةِ القُرآنِ بعدَ الحَدَثِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَذكُرُ اللَّهَ تعالَى على غَيِر طُهْرٍ

- ‌باب استحباب الطُّهرِ للذِّكرِ والقراءةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الاستِطابَةِ بابُ النَّهي عن استِقبالِ القِبلَةِ واستِدبارِها لِغائطٍ أو بَولٍ

- ‌بابُ الرُّخصةِ في ذلكَ في الأبنيَةِ

- ‌بابُ التَّخَلِّي عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ الارتيادِ(4)لِلبَولِ

- ‌بابُ الاستِتارِ عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌بابُ وضعِ الخاتَم عِندَ دُخولِ الخَلاءِ

- ‌بابُ ما يقولُ اذا أرادَ دُخولَ الخَلاءِ

- ‌بابُ تَغطيَةِ الرأسِ عِندَ دُخولِ الخَلاءِ، والاعتماد على الرِّجلِ اليُسرَى إذا قَعَدَ إن صَحَّ الخَبرُ فيهِ

- ‌بابٌ: كيف التَّكَشُّفُ عند الحاجة

- ‌ بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

- ‌بابُ النَّهي عن البَولِ في الماءِ الرَّاكِد

- ‌بابُ النهي عن التَّخَلِّي في طَريقِ النّاسِ(3)وظِلِّهِم

- ‌بابُ النَّهي عن البَولِ في مُغتَسَلِه أو مُتَوَضَّئِه ثم يَتَطَهَّرُ فيه كَراهَةَ أن يُصيبَه شيءٌ مِنَ البَولِ عِندَ صَبِّ الماءِ

- ‌ بابُ النَّهي عن البَولِ في الثَّقبِ

- ‌بابُ البَولِ في الطَّست وغَيِر ذلكَ مِنَ الأوانِي

- ‌بابُ كَراهيَةِ الكَلامِ على الخَلاءِ

- ‌بابُ البَولِ قائمًا

- ‌بابُ البَولِ قاعِدًا

- ‌بابُ وُجوبِ الاستِنجاءِ بثَلاثَةِ أحجارٍ

- ‌بابُ الإيتارِ في الاستِجمارِ

- ‌بابُ التَّوَقِّى عن البَولِ

- ‌ بابُ الاستنجاءِ بالماءِ

- ‌بابُ الجَمعِ في الاستنجاءِ بين المسح بالأحجار والغسل بالماء

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بعدَ الاستنجاءِ

- ‌بابُ الاستِنجاءِ بما يَقومُ مَقَامَ الحِجارَةِ في الإِنقاءِ دونَ ما نُهِىَ عن الاستِنجاءِ بهِ

- ‌بابُ الاستِنجاءِ بالجِلدِ المَدبوغِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الاستنجاء بالتُّرابِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في النَّهي عن الاستِنجاءِ بشَيءٍ قَدِ استُنجِىَ به مَرَّةً

- ‌بابُ النَّهي عن مَسِّ الذَّكَرِ عِندَ البَولِ باليَميِن

- ‌بابُ النَّهي عن الاستِنجاءِ باليَميِن

- ‌بابُ الاستِبراءِ عن البَولِ

- ‌ بابُ كَيفيةِ الاستِنجاءِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الحَدَثِ

- ‌بابُ الوضوء مِنَ البَولِ والغائطِ

- ‌بابُ الوُضوءِ مِنَ المَذي أوِ الوَدي

- ‌بابُ الوضوِء مِنَ الدَّمِ يَخرُجُ مِن أحَدِ السَّبيلَيِن وغَيِر ذلكَ مِن دودٍ أو حَصاةٍ أو غَيِرهِما

- ‌بابٌ: الوُضوءُ مِنَ الريح يَخرُج مِن أحَدِ السَّبيلَيِن

- ‌بابُ الوضوء مِنَ النَّومِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ مِنَ النَّومِ قاعِدًا

- ‌ بابُ ما ورَدَ في نَومِ الساجدِ

- ‌بابُ انتِقاضِ الطُّهرِ بالإغماءِ

- ‌بابُ الوُضوءِ مِنَ المُلامَسَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في لَمسِ الصَّغائرِ(1)وذَواتِ المَحارِمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الملموسِ

- ‌بابُ ما جاءَ في غَمزِ الرَّجُلِ امرأتَه بغيِر شَهوةٍ، أو مِن وراءِ حائلٍ

- ‌بابُ الوُضوءِ مِن مسَّ الذَّكرِ

- ‌بابُ الوُضوءِ مِن مسِّ المَرأَةِ فرجَها

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ مِن مَن مسِّ الفَرجِ بظَهرِ الكَفِّ

- ‌بابٌ في مَسِّ الأُنثَيَيِن

- ‌باب في مسِّ الإِبِطِ

- ‌بابٌ في مسِّ الأنجاسِ الرَّطبةِ

- ‌بابٌ في مسِّ الأنجاس اليابسة

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ مِن خُروجِ الدَّمِ مِن غَيرِ مَخرَجِ الحَدَثِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ من القَهقَهَةِ في الصلاة

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الكلام وإن عَظُمَ لم يَكنْ فيه وُضوءٌ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في الأخذِ مِنَ الأظفارِ والشّارِبِ وما ذُكِرَ مَعَهُما وأنْ لا وُضوءَ في شَيءٍ مِن ذَلِكَ

- ‌باب: كَيفَ الأخْذ مِنَ الشّارِبِ

- ‌ بابُ ما جاءَ في التَّنَوُّرِ

- ‌ بابُ تَرك الوُضوءِ مِمّا مَسَّت النّارُ

- ‌بابُ التَّوَضُّؤِ مِن لُحومِ الإبِلِ

- ‌بابُ المَضمَضَةِ مِن شُربِ اللَّبَنِ وغَيِره مِمّا له دُسومَةٌ

- ‌باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك

- ‌بابُ انتِقاضِ الطُّهرِ بعَمدِ الحَدَثِ وسَهوِهِ

- ‌بابٌ لا يَزولُ اليَقينُ بالشَّكِّ

- ‌بابُ الانتِضاحِ(3)بعدَ الوُضوءِ لِرَدِّ الوَسواسِ

- ‌بابُ أداءِ صَلَواتٍ بوُضوءٍ واحِدٍ

- ‌بابُ تَجديدِ الوُضوء

الفصل: ‌باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث

وهَكَذا رواه هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عن أبي مُعاويَةَ، ورواه إبراهيمُ بنُ أبي مُعاويَةَ كما:

670 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا هَنّادُ بنُ السريُّ وإِبراهيمُ بنُ أبي مُعاويَةَ، عن أبي مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، أَو حُدِّثه عنه قال: قال عبدُ اللَّه -وقالَ هَنّادٌ: عن شَقيقٍ، أو حدِّثه عنه- قال: قال عبدُ اللَّه

(1)

.

‌بابُ تَركِ الوُضوءِ مِن خُروجِ الدَّمِ مِن غَيرِ مَخرَجِ الحَدَثِ

671 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدَّثني صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ، عن ابنِ جابِرٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه قال: خَرَجنا مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في غَزوَةِ ذاتِ الرِّقاعِ مِن نَخلٍ

(2)

، فأَصابَ رجلٌ مِنَ المُسلِمينَ امرأَةَ رجلٍ مِنَ المُشرِكينَ، فلَمّا انصَرَفَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قافِلًا أتَى زَوجُها وكانَ غائبًا، فلَمّا أُخبِرَ الخَبَرَ حَلَفَ لا يَنتَهِي حَتَّى يُهَريق في أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فخَرَجَ يَتبَعُ أثَرَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنَزَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنزِلًا فقالَ: " [مَن رجلٌ]

(3)

يَكلَؤُنا لَيلَتَنا هَذِهِ؟ ". فانتدبَ رجلٌ مِنَ المُهاجِرينَ ورَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فقالا: نَحنُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "فكُونا بفَمِ

(1)

أبو داود (204)، وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (189).

(2)

نخل: موضع بنجد من أرض غطفان. معجم البلدان 4/ 768.

(3)

في س: "مروا رجلا".

ص: 408

الشِّعبِ". فلَمّا أن خَرَجا إلى فمِ الشِّعبِ قال الأنصارِيُّ لِلمُهاجِرِيِّ: أيُّ اللَّيلِ أحَبُّ إلَيكَ أن أكفيَكَه أوَّلَه، أو آخِرَهُ؟ قال: بَل اكفِنِي أوَّلَه. فاضطَجَعَ المُهاجِرِيُّ فنامَ، وقامَ الأنصارِيُّ يُصَلِّي، وأَتَى زَوجُ المَرأَةِ، فلَمّا رأَى شَخصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أنَّه رَبيئَةُ

(1)

القَومِ، فرَماه بسَهمٍ فوَضَعَه فيه، فنَزَعَه فوَضَعَه، وثَبَتَ قائمًا يُصَلِّي، ثم رَماه بسَهمٍ آخَرَ فوَضَعَه فيه، فنَزَعَه فوَضَعَه، وثَبَتَ قائمًا يُصَلِّي، ثم عادَ له الثّالِثَةَ فوَضَعَه فيه، فنَزَعَه فوَضَعَه، ثم رَكَعَ فسَجَدَ، ثم أهَبَّ

(2)

صاحِبَه فقالَ: اجلِسْ فقَد أُثْبِتُّ

(3)

. فوَثَبَ، فلَمّا رآهُما الرَّجُلُ عَرَفَ أنَّه قَد نَذِرا به

(4)

فهَرَبَ، فلَمّا رأَى المُهاجِرِيُّ ما بالأَنصارِيِّ مِنَ الدِّماءِ قال: سبحانَ اللَّه! أفَلا أهبَبتَنِي أوَّلَ ما رَماكَ؟ قال: كُنتُ في سورَةٍ أقرؤُها فلَم أُحِبَّ أن أقطَعَها حَتَّى أُنفِدَها، فلَمّا تابَعَ عَلَيَّ الرَّميَ رَكَعتُ فآذَنتُكَ، وايمُ اللَّهِ لَولا أن أُضيعَ ثَغرًا أمَرَنِي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بحِفظِه لَقَطعَ

(5)

نَفسِي قبلَ أن أقطَعَها أو أُنفِدَها

(6)

.

(1)

ربيئة القوم: هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أى وجه يأتى فينذر أصحابه، وإنما قيل له: ربيئة لأنه يكون على جبل أو شرف. ينظر غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 349، ومعالم السنن 1/ 70.

(2)

أهبه: أنهضه. ينظر النهاية 5/ 238.

(3)

في الأصل: "أتيت". وأثبتته الجراحة: حبسته في مكان لا يفارقه. ينظر النهاية 1/ 205.

(4)

أى: شعرا به وعلما مكانه. معالم السنن 1/ 70.

(5)

في س، م:"لقطعت".

(6)

المصنف في الصغرى (39)، والخلافيات (604)، والحاكم 1/ 156، 157، وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن خزيمة (36) من طريق يونس بن بكير به. وأحمد (14704)، وابن خزيمة (36)، وابن حبان (1096) من طريق ابن إسحاق به. وسيأتي في (18492).

ص: 409

672 -

وأَخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو تَوبَةَ الرَّبيعُ بنُ نافِعٍ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال: حدَّثني صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ، عن عَقيلِ بنِ جابِرٍ، عن جابِرٍ. فذكَره بمَعناه مُختَصَرًا. وفِي آخِرِه: فلمَّا رأَى المُهاجِرِيُّ ما بالأنصارِيِّ مِنَ الدِّماءِ قال: سبحانَ اللَّه! أَلا أنبَهتَنِي أوَّلَ ما رَمَى

(1)

؟ قال: كُنتُ في سورَةٍ أقرؤُها فلَم أحبُّ أن أقطَعَها

(2)

.

673 -

أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّار، حدثنا الحسنُ بنُ علي بنِ عفانَ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان إذا احتَجَمَ غَسَلَ مَحاجِمَه

(3)

. ورَوَى الشافعيُّ في القَديمِ هَذا.

وعَن رجُلٍ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال:[اغسِلْ أثَرَ المَحاجِمِ عَنكَ وحَسبُكَ]

(4)

.

وروّينا فيه عن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في إسنادِه ضَعفًا

(5)

:

(1)

في س، م:"رماك".

(2)

أبو داود (198). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (182).

(3)

المحاجم مواضع الحجامة. ينظر المصباح المنير ص 47 (ح ج م).

والاثر عند المصنف في الصغرى (40)، والمعرفة (213). وأخرجه ابن أبي شيبة (471) عن ابن نمير به.

(4)

في س، م:"اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم".

والأثر ذكره المصنف في المعرفة 1/ 237، والصغرى (43)، والخلافيات عقب (608).

(5)

في س، ب، م:"ضعفاء".

ص: 410

674 -

أخبرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ، حدثنا صالِحُ بنُ مُقاتِلٍ، حدثنا أبي، حدثنا سليمانُ بنُ داودَ

(1)

أبو أيّوبَ القُرَشِيُّ بالرَّقَّةِ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: احتَجَمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصَلَّى ولَم يَتَوَضّأ ولَم يَزِدْ على غَسلِ مَحاجِمِهِ

(2)

.

675 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا أبو بكرٍ، يَعنِي ابنَ أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن التَّيمِيِّ، عن بكرٍ، يَعنِي ابنَ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، قال: رأَيتُ ابنَ عمرَ عَصرَ بَثرَةً في وجهِه فخَرَجَ شَئٌ مِن دَمٍ فحَكَّه بَينَ إصبَعَيه ثم صَلَّى ولَم يَتَوَضّأْ

(3)

.

ورُوّينا في مَعنَى هذا عن ابنِ مَسعودٍ، ثم عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، والحَسَنِ، وطاوُسٍ، وعَنِ القاسِمِ بنِ محمدٍ: لَيسَ على المُحتَجِمِ وُضوءٌ

(4)

.

676 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حَيّانَ

(5)

،

(1)

بعده في س، م:"ثنا".

(2)

الدارقطني 1/ 151، 152، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (606)، وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 113: وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف.

(3)

المصنف في المعرفة (212)، والخلافيات (608)، وابن أبي شيبة (1477). وأخرجه عبد الرزاق (553) من طريق التيمى به. وصحح إسناده الألبانى في الضعيفة عقب (470).

(4)

ينظر مصنف عبد الرزاق (557، 562)، ومصنف ابن أبي شيبة (479، 481، 1478)، والمعرفة للمصنف 1/ 237، 238، والخلافيات عقب (607، 614 - 618).

(5)

في د: "حبان". وينظر تذكرة الحفاظ 3/ 945.

ص: 411

حدثنا عليُّ بنُ الحُسينِ

(1)

بنِ زاطيا، حدثنا داوُدُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا مُطَرفُ بنُ مازِنٍ، حدَّثَني إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي المُجالِدِ، عن أبي الحَكَمِ

(2)

الدِّمَشقِيِّ، أن عُبادَةَ بنَ نُسَيٍّ حدَّثه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنْم الأشعَرِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ أنه قال: لَيسَ الوُضوءُ مِنَ الرُّعافِ

(3)

والقَئِ ومَسِّ الذَكَرِ وما مَسَّتِ النارُ بواجِبٍ. فقيلَ له: إنَّ ناسًا يَقولونَ: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "تَوَضّئوا مِمّا مَسَّتِ النّارُ". فقالَ: إنَّ قَومًا سَمِعوا ولَم يَعُوا، كُنا نُسَمِّي غَسلَ اليَدِ والفَمِ وُضوءا، ولَيس بواجِبٍ، إنَّما أمَرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المُؤمِنينَ أن يَغسِلوا أيديَهُم وأَفواهَهُم مِمّا مَسَّتِ النَّارُ ولَيسَ بواجِبٍ

(4)

. مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ تكلَّموا فيه

(5)

، والله أعلَمُ.

677 -

وأَمّا الحديث الذي أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحسنِ

(6)

بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن ابنِ جُرَيجٍ

(1)

كذا في النسخ، والصواب:"إسحاق". وينظر تاريخ بغداد 11/ 349، وسير أعلام النبلاء 14/ 253، وميزان الاعتدال 3/ 114، ولسان الميزان 4/ 205. وهو عند المصنف على الصواب في الشعب (3708)، والمدخل إلى السنن الكبرى (402).

(2)

في ب: "الحكيم". وينظر تاريخ دمشق 66/ 151.

(3)

الرعاف: خروج الدم من الأنف، ويقال: الرعاف الدم نفسه. المصباح المنير ص 88 (ر ع ف).

(4)

أخرجه الطبراني 20/ 71 (134) من طريق مطرف به. وقال الهيثمى في المجمع 1/ 253: وفيه مطرف بن مازن وقد نسب إلى الكذب.

(5)

هو مطرف بن مازن الكنانى قاضى اليمن. ينظر الكلام عليه في: المجروحين 3/ 29، والكامل لابن عدي 6/ 2373، وميزان الاعتدال 4/ 125، والمغنى في الضعفاء 2/ 305.

(6)

في د، م:"الحسين".

ص: 412

قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيكَةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاءَ أحَدُكُم في صَلاِته أو قَلَس

(1)

أو رَعَفَ فليتَوَضّأْ، ثم ليَبقِ على ما مَضَى مِن صَلاِته ما لم يَتَكَلَّمْ"

(2)

. قال أبو أحمدَ: هذا الحديثُ رواه ابنُ عَيّاشٍ مَرَّةً هَكَذا، ومَرَّةً قال: عن ابنِ جُرَيجٍ عن أبيه عن عائشةَ، وكِلاهُما غَيرُ مَحفوظٍ.

وأَخبرَنا أبو سَعدٍ

(3)

، أخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ أبي عِصمَةَ، حدثنا أبو طالِبٍ أحمدُ بنُ حُمَيدٍ قال: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبلٍ يقولُ: إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ ما رَوَى عن الشّاميّينَ صَحيحٌ، وما رَوَى عن أهلِ الحِجازِ فلَيسَ بصحيحٍ. قال: وسأَلتُ أحمدَ عن حَديثِ ابنِ عَيّاشٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ عن عائشةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قاءَ أو رَعَفَ

". الحديث. فقالَ: هَكَذا رواه ابنُ عَيّاشٍ، وإِنَّما رواه ابنُ جُرَيجِ عن أبيه ولَم يُسنِدْه عن أبيه، لَيسَ فيه عائشَةُ

(4)

.

678 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى وإِبراهيمُ بنُ هانئ قالا: حدثنا أبو عاصِمٍ. قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ بنِ طَيفورٍ وإِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ

(1)

قلس: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه، فإذا غلب فهو قئ. المصباح المنير ص 196 (ق ل س).

(2)

الكامل لابن عدي 5/ 1928. وأخرجه الدارقطني 1/ 153 من طريق إسماعيل به.

(3)

في س، م:"سعيد".

(4)

الكامل لابن عدي 1/ 288، 5/ 1927، 1928.

ص: 413

الأنصاريُّ. قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ والحَسَنُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرزاقِ، كُلُّهُم عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قاءَ أحَدُكُم أو قَلَسَ أو وجَدَ مَذْيًا وهو في الصَّلاةِ فليَنصَرِفْ فليتَوَضَّأْ، وليَرجِعْ فليَبنِ على صَلاتِه ما لم يَتَكَلَّم"

(1)

.

قال أبو الحسنِ: قال لَنا أبو بكرٍ: سَمِعتُ محمدَ بنَ يَحيَى يقولُ: هذا هو الصَّحيحُ عن ابنِ جُرَيجٍ، وهو مُرسَلٌ، وأمَّا حَديثُ ابنِ جُرَيجٍ عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ عن عائشةَ الذي يَرويه إسماعيلُ بنُ عيَّاش فلَيسَ بشَئٍ. قال الشافعيُّ في حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن أبيه: لَيسَت هَذِه الرِّوايَةُ بثابِتَةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

. وحَمَلَه مَعَ ما روِي فيه عن ابنِ عمرَ وغَيرِه على غَسلِ بَعضِ الأعضاءِ.

قال الشيخ: وقَد رواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ مَرَّةً هَكَذا مُرسَلًا كما رواه الجَماعَةُ، وهو المَحفوظُ عن ابنِ جُرَيجٍ، وهو مُرسَلٌ.

قال الزَّعفرانيُّ: قال أبو عبدِ اللَّه الشافعيُّ فيما رَوَى عن ابنِ عمرَ وابنِ المُسَيَّبِ أنَّهُما كانا يَرعُفانِ فيَتَوَضّآنِ ويَبنيانِ على ما صَلَّيا: رُوِّينا عن ابنِ عمرَ وابنِ المُسَيَّبِ أنَّهُما لم يَكونا يَرَيانِ في الدمِ وُضوءًا، وإِنَّما مَعنَى وُضوئِهما عندَنا غَسلُ الدَّمِ وما أصابَ مِنَ الجَسَدِ، لا وُضوءُ الصلاةِ، وقَد روِي عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه غَسَلَ يَدَيه مِن طَعامٍ ثم مَسَحَ ببَلَلِ يَدَيه وجهَه وقالَ: هذا وُضوءُ مَن لم يُحدِثْ. وهَذا مَعروف مِن كَلامِ العَرَبِ، يُسَمَّى وُضوءًا لِغَسلِ

(1)

الدارقطني 1/ 155.

(2)

ذكره المصنف في المعرفة 1/ 238.

ص: 414

بَعضِ الأعضاءِ لا لِكَمالِ وُضوءِ الصَّلاةِ، وهذا مَعنَى ما روِي عن ابنِ جُرَيجٍ عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الوُضوءِ من الرُّعافِ عندَنا واللهُ أعلَمُ. قال الشافعيُّ: ولَيسَت هَذِه الرِّوايَةُ بثابِتَةٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال الشيخُ: وعَلَى هذا يُحمَلُ ما روِي عن ثَوبانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القَئِ، إن صحَّتِ الرِّوايَةُ فيهِ:

679 -

أخبرَنا أبو الحسينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزازُ

(2)

، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، حدثنا أبي، عن حُسَين المُعَلِّمِ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرٍو الأوزاعِيُّ، عن يَعيشَ بنِ الوَليدِ بن هِشامٍ، عن أبيه قال: حدَّثَني مَعدانُ بنُ طَلحَةَ، عن أبي الدَّرداءِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فأَفطَرَ. فلَقيتُ ثَوبانَ في مَسجِدِ دِمَشقَ فذَكَرتُ ذلكَ له فقالَ: أنا صَبَبتُ له وَضوءَه

(3)

. وإِسنادُ هذا الحديث مُضطَرِبٌ، واختَلَفوا فيه اختِلافًا شَديدًا واللَّهُ أعلمُ، وهو مَذكورٌ مَعَ سائرِ ما روِي في هذا البابِ في "الخلافيات"

(4)

.

(1)

المعرفة 1/ 238.

(2)

في س، م:"عمر الدراوردى".

(3)

أخرجه أحمد (27502)، والدارمي (1769)، والترمذى (87)، والنسائي في الكبرى (3121)، وابن خزيمة (1957) من طريق عبد الصمد به، وقال الترمذي: أصح شئ في هذا الباب. وقد صححه غير واحد منهم ابن حبان وابن خزيمة وابن منده. ينظر التلخيص الحبير 2/ 190.

(4)

الخلافيات (659، 660).

ص: 415