الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِمَّن سَمَّاه أهلُه كَيِّسًا
(1)
.
وروّينا عن الشَّعبِيُّ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقُصُّ أظفارَه بعدَ الوُضوءِ: هو طُهورُه
(2)
. وعَنِ الحسنِ: لَيسَ فيه وُضوءٌ
(3)
. وعَن عَطاءٍ: أمسِسْه الماءَ
(4)
. وعَن إبراهيمَ كَذَلِكَ
(5)
. وعَنِ الزَّهريِّ: إن شاءَ مَسَحَ عليه بماءٍ وإِن شاءَ تَرَكَ.
702 -
أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حبّان، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ، حدثنا أبو عامِرٍ موسَى بنُ عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن الأوزاعِي، عن الزُّهريِّ فيمَن قَلَّمَ أظفارَه أو قَصَّ شارِبَه أو جَزَّ شَعَرَه قال: إن شاءَ مَسَحَ عليه بماءٍ وإِن شاءَ تَرَكَ
(6)
.
باب: كَيفَ الأخْذ مِنَ الشّارِبِ
؟
703 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (581) عن عيسى بن يونس به. وذكره ابن المنذر في الأوسط 1/ 240 وفيه: "كيسان". بدلا من: "كيسا".
(2)
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 240.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (576) بنحوه.
(4)
ذكره ابن المنذر في الأوسط 1/ 240. وأخرجه ابن أبي شيبة (577) عن عطاء قال: لا شئ عليه فلم يزده إلا طهارة.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (583، 584) بلفظ: "يُجرى عليه الماء"، وذكره ابن المنذر في الأوسط 1/ 240.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (580) عن المحاربى عن حجاج عن الزهرى وغيره بلفظ: "ليس عليه وضوء".
المَسعودِيُّ، أخبرني أبو عَونٍ الثقفي محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّه، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا طَويلَ الشّارِبِ، فدَعا بسِواكٍ وشَفرَةٍ، فوَضَعَ السِّواكَ تَحتَ الشارِبِ وقَصَّ عَلَيهِ
(1)
.
704 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجَيُّ، حدثنا النُّفَيلِيُّ قال: قَرأتُ على مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللَّه، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرَ قال: ذكَر رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَجوسَ فقالَ: "إنَّهُم يوَفِّرونَ سِبالَهم
(2)
ويَحلِقونَ لِحاهُم، فخالفوهُم". قال: فكانَ ابنُ عمرَ يَستَعرِضُ سَبَلَتَه فيَجُزُّها كما تُجَزُّ الشّاةُ أو يُجَزُّ البَعيرُ
(3)
.
705 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسف
(4)
، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سُفيان، عن محمدِ بنِ عَجلان، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ أبي رافِعٍ قال: رأَيتُ أبا سعيدٍ الخدريُّ وجابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ وابنَ عمرَ ورافِعَ بنَ خَديجٍ وأَبا أَسِيدٍ الأنصارِيَّ وابنَ الأكوَعِ وأَبا رافِعٍ يُنهِكونَ
(1)
المصنف في الصغرى (91)، والطيالسى (733). وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني 4/ 229 من طريق المسعودى به. قال الذهبى في المهذب 1/ 153: فيه انقطاع لأن أبا عون لم يدرك المغيرة.
(2)
السَّبَلَة بالتحريك: الشارب، والجمع السبال. النهاية 2/ 339.
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط (1051، 1622) من طريق سعيد بن حفص النفيلى به. وابن حبان (5476) من طريق معقل به. وجود إسناده الألبانى في الصحيحة (2834).
(4)
في س، م:"يونس". وينظر تهذيب الكمال 1/ 522.
شَوارِبَهُم حَتَّى الحَلقِ
(1)
.
قالَ الإمامُ أحمدُ: كَذا وجَدتُه. وقالَ غَيرُه: عن عثمانَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبي رافِعٍ. وقيل: ابنِ رافِعٍ
(2)
.
706 -
أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا عبدُ الوهَّاب بنُ نَجدَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ بنُ مُسلِمٍ الخولانيُّ قال: رأَيتُ خَمسَةً مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّونَ شَوارِبَهُم ويُعفونَ لِحاهُم ويُصفِّرونَها؛ أبو أُمامَةَ الباهِلِيُّ وعَبدُ اللَّه بنُ بُسرٍ وعُتبَةُ بنُ عَبدٍ السُّلَمِيِّ والحَجّاجُ بنُ عامِرٍ الثُّماليُّ والمِقدامُ بنُ مَعديكَرِبَ الكِندِيُّ، كانوا يَقُصُّونَ شَوارِبَهُم مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ
(3)
.
707 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أحمد بنُ كامِلِ بنِ خَلَفٍ القاضي، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ السلميُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ الأُوَيسِيُّ قال: ذكَر مالِكُ بنُ أنَسٍ إحفاءَ بَعضِ النّاسِ شَوارِبَهُم، فقالَ مالكٌ: يَنبَغِي أن يُضرَبَ مَن صَنَعَ ذلكَ، فلَيسَ حَديثُ النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاءِ، ولَكِن يُبدِي حَرفَ الشَّفَتَينِ والفَمِ. قال مالِكُ بنُ أنَسٍ: حَلقُ الشارِبِ بدعَةٌ ظَهَرَت في
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (25888) من طريق سفيان به، ولم يذكر أبا رافع.
(2)
أخرجه الطبراني (668) من طريق إبراهيم بن سويد عن عثمان بن عبيد الله بن رافع به. ولم يذكر أبا رافع وإنما ذكر أنسًا.
(3)
أخرجه الطبراني (3218) من طريق عبد الوهاب بن نجدة به. وجود إسناده الهيثمى في مجمع الزوائد 5/ 167.
الناسِ. كَذا قالَ
(1)
.
708 -
وقَد أخبرَنِي أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ، عن مَالكٍ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو بكرِ بنُ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، عن مالِكِ بنِ أنَسٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافِعٍ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِبِ وإِعفاءِ اللِّحَى
(2)
. لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفِي حَديثِ القَعنَبِيِّ: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِبِ
(3)
وإِعْفاءِ اللحَى. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سَعيدٍ
(4)
.
وروّيناه مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ وعُمَرَ بنِ محمدِ بنِ زَيدٍ، عن نافِعٍ
(5)
.
وكأَنَّه رحِمه اللَّهُ تعالَى حَمَلَ الإحفاءَ المأمورَ به في الخَبَرِ على الأخذِ مِنَ الشَّارِبِ بالجَزِّ دونَ الحَلقِ، وإِنكارُه وقَعَ لِلحَلقِ دونَ الإحفاءِ، والوَهمُ وقَعَ مِنَ الرّاوِي عنه في إنكارِ الإحفاءِ مُطلَقًا، واللَّهُ أعلمُ، ومَن ذَهَبَ إلى الحَلقِ
(1)
الاستذكار 26/ 241.
(2)
في ب، د:"اللحية".
والحديث عند أبي داود (4199)، ومالك 2/ 947، ومن طريقه الترمذي (2764)، وابن حبان (5475).
(3)
في حاشية الأصل: " خ ر: الشارب".
(4)
مسلم (259/ 53).
(5)
تقدم في (696، 697).