الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيماءً ولا يَتَكَلَّمُ
(1)
.
بابُ كَراهِيَةِ مَسِّ الحَصَى
5915 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن تَوَضّأَ فأَحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فدَنا وأَنصَتَ واستَمَعَ، غُفِرَ له مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ، وزيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وإِن مَسَّ الحَصى فقَد لَغا"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن أبي مُعاويَةَ
(3)
. وفيه دَليلٌ على أنَّ الوُضوءَ يُجزِئُ مِن غُسلِ الجُمُعَةِ.
بابُ استِئذانِ المُحدِثِ الإمامَ
قال اللهُ جَلَّ ثناؤُه: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] قال مُجاهِدٌ: ذاكَ في الغَزوِ والجُمُعَةِ، وإِذنُ الإمامِ أن يُشيرَ بيَدِهِ
(4)
. وعن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: في الحَربِ ونَحوِها
(5)
. وعن مَكحولٍ قال: هِىَ في
(1)
ينظر مصنف ابن أبي شيبة (5305).
(2)
أبو جعفر البخترى في مجموع فيه مصنفاته (370). وأخرجه أحمد (9484)، وأبو داود (1050)، والترمذي (498)، وابن ماجه (1025)، وابن خزيمة (1756)، وعنه ابن حبان (1231) من طريق أبى معاوية به.
(3)
مسلم (857/ 27).
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (5511)، ومصنف ابن أبي شيبة (5250).
(5)
ينظر تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2652.
الغَزوِ والجُمُعَةِ ولَيسَت بمَنسوخَةٍ
(1)
. وعن عَطاءٍ قال: رأَيتُهُم يَستأذِنونَ الإمامَ وهو يَخطُبُ، يُشيرُ الرَّجُلُ بيَدِه ويُشيرُ الإمامُ ولا يَتَكَلَّمُ
(2)
. وكانَ مالكُ بنُ أَنَسٍ يقولُ: لَيسَ عَلَيه أن يَستأذِنَ الإمامَ يَومَ الجُمُعَةِ إذا أرادَ أن يَخرُجَ
(3)
.
5916 -
ودَلَّ على صِحَّةِ قَولِه ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الفَقيهُ بالرَّىِّ، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ الأزرَقُ، حدثنا حَجّاجُ بنُ محمدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدَثَ أحَدُكُم في صَلاتِه فليأخُذْ بأَنفِه ثُمَّ ليَنصَرِفْ"
(4)
.
وكَذَلِكَ رَواه الفَضلُ بنُ موسَى السّينانِيُّ وعُمَرُ بنُ عليٍّ المُقَدَّمِيُّ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ
(5)
، ورَواه جَماعَةٌ عن هِشامٍ مُرسَلًا دونَ ذِكر عائشةَ فيهِ
(6)
.
ورَواه الثَّورِيُّ عن هِشامٍ مُرسَلًا قال: إذا أحدَثَ أحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ فليُمسِكْ على أنفِه ثُمَّ ليَخرُجْ
(7)
.
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (5507)، وتفسير ابن جرير 17/ 385، 386.
(2)
ينظر مصنف عبد الرزاق (5507).
(3)
مالك 1/ 106.
(4)
الحاكم 1/ 184، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (1114) من طريق حجاج بن محمد به.
(5)
أخرجه ابن حبان (2239) من طريق الفضل به. وابن ماجه (1222)، وابن خزيمة (1019)، وابن حبان (2238) من طريق عمر بن على المقدمى به.
(6)
أخرجه مسدد - كما في الاتحاف (2093) من طريق هشام مرسلًا. وينظر علل الدارقطني 14/ 160، 161.
(7)
أخرجه عبد الرزاق (532) عن الثوري عن هشام بلفظ: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة. . .".