الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولَأن تُصَلِّىَ في حُجرَتِها خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في الدّارِ
(1)
، ولأن تُصَلِّىَ في الدّارِ خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في المَسجِدِ"
(2)
.
بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ إذا استأذَنَتِ امرأَتُه إلَى المَسجِدِ ألا يَمنَعَها
5432 -
حدثنا أبو الحَسَنِ الحَسَنِيُّ إملاءً وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي قِراءَةً قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها". زادَ العَلَوِيُّ
(3)
في رِوايَتِه: قال سفيانُ: إذا كان ذَلِكَ لَيلًا
(4)
.
5433 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ
(5)
. رَواه البخاريُّ في
(1)
الدار: هي المنازل المسكونة. وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت تلك المحلة دارًا. ينظر النهاية 2/ 344.
(2)
المصنف في الآداب (902)، والمعرفة (1567). وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (770) عن محمد بن إسماعيل به. والبخاري في تاريخه 8/ 265 عن ابن أبي أويس به. وقال الذهبي 2/ 1066: ابن أبي لبيبة ضعيف.
(3)
يعني أبا الحسن الحسنى.
(4)
أخرجه أحمد (4556)، والنسائي (705)، وابن خزيمة (1677) من طريق سفيان به. وأحمد (4522)، والبخاري (873)، ومسلم (442/ 135)، وابن ماجه (16) من طريق الزهري به.
(5)
أخرجه أبو عوانة (1438) من طريق على بن المديني به.
"الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ، إلَّا أنَّه قال: يَبلُغُ بهِ
(1)
.
5434 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطُّوسِيُّ بنَيسابورَ سنةَ ثَلاثٍ وثَلاثينَ وثَلاثِمِائَةٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ، أخبرَنا أبو حاتِمٍ الرّازِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا حَنظَلَةُ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذَنَكُم نِساؤُكُم إلَى المَسجِدِ - أو: إلَى المَساجِدِ - فأْذَنوا لَهُنَّ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى، وقالَ:"إلَى المَسجِدِ". لَم يَشُكَّ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن حَنظَلَةَ بنِ أبي سُفيانَ
(3)
.
5435 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَمنَعوا النِّساءَ المَساجِدَ باللَّيلِ". فقالَ ابنُه: واللَّهِ لَنَمنَعُهُنَّ؛ يَتَّخِذنَه دَغَلًا
(4)
. فرَفَع يَدَه فلَطَمَه، وقالَ: أُحَدِّثُكَ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتَقولُ هَذا؟!
(5)
قال البخاريُّ: قالَ شُعبَةُ: عن
(1)
البخاري (5238)، ومسلم (442/ 134).
(2)
أخرجه أحمد (5211) من طريق حنظلة به.
(3)
البخاري (865)، ومسلم (442/ 137).
(4)
الدغل: هو الفساد والخداع. مشارق الأنوار 1/ 260.
(5)
الطيالسي (2006). وأخرجه أحمد (5021)، وأبو داود (568)، والترمذي (570) من طريق الأعمش به.
الأعمَشِ. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن الأعمَشِ
(1)
.
5436 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبي الفَوارِسِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كانَتِ امرأةٌ لِعُمَرَ رضي الله عنه تَشهَدُ صَلاةَ الصُّبحِ والعِشاءِ في الجَماعَةِ في المَسجِدِ، فقيلَ لَها: لِمَ تَخرُجينَ وقَد تَعلَمينَ أنَّ عُمَرَ يَكرَهُ ذَلِكَ ويَغارُ؟ قالَت: فما يَمنَعُه أن يَنهانِي؟ قال: يَمنَعُه قَولُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنَعوا إماءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يوسُفَ بنِ موسَى عن أبي أُسامَةَ، وأَخرَجَ مسلمٌ الحديثَ دونَ قِصَّةِ عُمَرَ مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ
(3)
.
5437 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المِصرِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ بنِ صالِحٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرْوانَ أبو بكرٍ، حدثنا عبدُ المُؤمِنِ بنُ عبدِ اللَّهِ الكِنانِيُّ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ المُنذِرِ بنِ أبي حُمَيدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدَّتِه أُمِّ حُمَيدٍ أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نُحِبُّ الصَّلاةَ يَعنِى مَعَكَ فيَمنَعُنا أزواجُنا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاتُكُنَّ في بُيوتِكُنَّ خَيرٌ مِن صَلاتِكُنَّ في
(1)
البخاري عقب (865) بلفظ: تابعه شعبة، ومسلم (442/ 138).
(2)
أخرجه أحمد (4655) من طريق عبيد اللَّه به. وأحمد (4932)، وأبو داود (566)، وابن خزيمة (1678) من طريق نافع به. وقال الذهبي 2/ 1067: ما أظن بعمر رضي الله عنه أنه يكره شيئا مشروعًا أبدًا، إلا أن تكون كراهية طبعية كإسباغ الوضوء على المكاره.
(3)
البخاري (900)، ومسلم (442/ 136).
دُورِكُنَّ، وصَلاتُكُنَّ في دُورِكُنَّ أفضَلُ مِن صَلاتِكُنَّ في مَسجِدِ الجَماعَةِ". قال أبو زَكريّا
(1)
: سأَلتُ أبا بكرٍ عن عبدِ المُؤمِنِ هذا: أينَ سَمِعَ مِنه؟ قال: بوَدّانَ
(2)
. وبِها يَومَئذٍ عبدُ المُؤمِنِ.
قال الشيخُ: رَواه أيضًا ابنُ لَهيعَةَ عن عبدِ الحَميدِ
(3)
، وفيه دِلالَةٌ على أنَّ الأمرَ بأَن لا يُمنَعنَ أمرُ نَدبٍ واستِحبابٍ لا أمرُ فرضٍ وإيجابٍ، وهو قَولُ العامَّةِ مِن أهلِ العِلمِ.
5438 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ المُخَرِّمِيُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَو رأَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما أحدَثَ النِّساءُ بَعدَه لَمَنَعَهُنَّ المَسجِدَ كما مُنِعَته نِساءُ بَنِى إسرائيلَ. قُلنا: يا هذه - يَعنِى لِعَمرَةَ - أوَ مُنِعَته نِساءُ بَنِى إسرائيلَ؟ قالَت: نَعَم
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن سُفيانَ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى
(5)
.
(1)
في الأصل، ص 3، م:"زكرى". وهو أبو زكريا يحيى بن عثمان بن صالح. وينظر تهذيب الكمال 31/ 462.
(2)
ودّان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. ينظر معجم البلدان 4/ 910.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (7693)، والطبراني 25/ 148 (356) من طريق ابن لهيعة به. وقال الهيثمي في المجمع 2/ 34: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(4)
المصنف في الآداب (904). وأخرجه ابن خزيمة (1698) من طريق ابن عيينة به. وأحمد (25610) من طريق يحيى الأنصاري به.
(5)
مسلم (445)، والبخاري (869).