الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما ورَدَ في كَفّارَةِ مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ بغَيرِ عُذرٍ
6056 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المحبوبِيُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، حدثنا قَتادَةُ، عن قُدامَةَ بنِ وبَرَةَ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ مِن غَيرِ عُذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإِن لَم يَجِدْ فبِنِصفِ دينارٍ"
(1)
.
6057 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ، أخبرَنا محمدُ بنُ شُعَيبٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، أنَّ قَتادَةَ حَدَّثَهُم، عن قُدامَةَ بنِ وبَرَةَ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ الفَزارِيِّ صاحِبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَن تَرَكَ الجُمُعَةَ لغيرِ
(2)
عُذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعٍ أو مُدٍّ
(3)
. قال سعيدٌ: فسألتُ قَتادَةَ: هَل يَرفَعُه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؟ فشَكَّ في ذَلِكَ. قال سعيدٌ: وقَد ذَكَرَ بَعضُ أصحابِنا أنَّ قَتادَةَ يَرفَعُه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
الطيالسي (943)، والحاكم 1/ 280. وأخرجه ابن خزيمة (1861) من طريق الطيالسي ويزيد بن هارون به. وأحمد (20087) عن يزيد بن هارون به. وأحمد (20159)، وأبو داود (1053)، والنسائي (1371)، وابن خزيمة (1861)، وابن حبان (2788، 2789) من طريق همام به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (231).
(2)
في م: "من غير".
(3)
أخرجه الحاكم 1/ 280 من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن قدامة، فذكره ولم يذكر سمرة بن جندب.
6058 -
ورَواه أيّوبُ بنُ مِسكينٍ أبو العَلاءِ عن قَتادَةَ فأَرسَلَه. أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ الأنبارِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ وإِسحاقُ بنُ يوسُفَ، عن أيّوبَ أبى العَلاءِ، عن قَتادَةَ، عن قُدامَةَ بنِ
(1)
وبَرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن فاتَته الجُمُعَةُ مِن غَيرِ عُذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعِ حِنطَةٍ، أو نِصفِ صاعٍ"
(2)
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويه، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سَمِعتُ أبى وسُئلَ عن حَديثِ هَمّامٍ عن قَتادَةَ وخِلافِ أبى العَلاءِ إيّاه فيه فقالَ: هَمّامٌ عِندَنا أحفَظُ مِن أيّوبَ أبى العَلاءِ
(3)
.
قال الإمامُ أحمدُ: ورَواه خالِدُ بنُ قَيسٍ عن قَتادَةَ فوافَقَ هَمّامًا في مَتنِ الحديثِ وخالَفَه في إسنادِهِ:
6059 -
أخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عَرعَرَةَ، حدثنا نوحُ بنُ قَيسٍ، عن أخيه خالِدِ بنِ قَيسٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإِن لَم يَجِدْ فبِنِصفِ
(1)
في الأصل: "عن".
(2)
أبو داود (1054). وأخرجه الحاكم 1/ 280 من طريق محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232).
(3)
الحاكم 1/ 280. وأخرجه أبو داود عقب (1054) عن أحمد به.