الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَه أبو داودَ السِّجِستانِىُّ وغَيرُه
(1)
.
5983 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ القُرَشِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا يونُسُ ابنُ عُبَيدٍ، عن عَبِيدَةَ أبى خِداشٍ، عن أبي تَميمَةَ الهُجَيمِىِّ، عن جابِرٍ قال: أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحتَبٍ بشَملَةٍ قَد وقَعَ هُدْبُها على قَدَمَيهِ
(2)
. جابِرٌ هَذا هو الهُجَيمِيُّ أبو جُرَىٍّ.
بابُ الاحتِباءِ المحظورِ في عُمومِ الأحوالِ وبَيانِ صِفَتِهِ
5984 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ هو القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن أبى الزِّنادَ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ؛ عن المُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ، وعن أن يَحتَبِىَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ لَيسَ على فَرْجِه مِنه شَئٌ، وعن أن يَشتَمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس
(3)
على أحَدِ
(4)
شِقَّيهِ
(5)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ
= للعقيلى 2/ 233، والمجروحين لابن حبان 2/ 36، والمغنى في الضعفاء 1/ 331، وتهذيب الكمال 14/ 274، وتهذيب التهذيب 5/ 137، وقال ابن حجر في التقريب 1/ 400: متروك.
(1)
أبو داود عقب (4846).
(2)
أبو داود (4075). وأخرجه أحمد (20635) من طريق حماد بن سلمة به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (881).
(3)
ليس في: الأصل، م.
(4)
ليس في: الأصل.
(5)
أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (553) من طريق القعنبى به، مقتصرًا على النهى عن الملامسة والمنابذة.