الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ عن عبدِ الأعلَى
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
5964 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ الصَّيدَلانِيُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ أعيَنَ، حدثنا مَعقِلٌ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُقيمَنَّ أحَدُكُم أخاه يَومَ الجُمُعَةِ ثُمَّ يُخالِفُ إلَى مَقعَدِه فيَقعُدُ فيه ولَكِن يقولُ: أفسِحوا"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن سلمةَ بن شَبيبٍ
(3)
.
بابُ الرَّجُلِ يَقومُ للرَّجُلِ مِن مَجلِسِهِ
5965 -
حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو [عبدِ اللهِ محمدُ]
(4)
بنُ سَعدِ بنِ حَمُّويه النَّسَوِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ الأزرَقُ، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَقيلِ بنِ طَلحَةَ قال: سَمِعتُ أبا الخَصيبِ يُحَدِّثُ قال: كُنتُ قاعِدًا فجاءَ ابنُ عُمَرَ فقامَ رَجُلٌ مِن مَقعَدِه، فأَبَى أن يَقعُدَ فيه وقَعَدَ في مَكانٍ آخَرَ، فجَعَلَ الرَّجُلُ يقولُ: ما كان عَلَيكَ أن تَقعُدَ!! قال: ما كُنتُ يَعنِى: أقعُدُ في مَجلِسِكَ، ولا في مَجلِسِ
(1)
مسلم (2177/ 29).
(2)
أخرجه أحمد (14685) من طريق أبى الزبير به.
(3)
مسلم (2178).
(4)
في س: "محمد عبد الله". وتقدم في (3614).
غَيرِكَ بَعد ما سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، جاءَ رَجُلٌ فقامَ إلَيه رَجُلٌ فأَرادَ أن يَقعُدَ مَقعَدَه، فنَهاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِك
(1)
. هَكَذا أتَى به أبو الخَصيبِ زيادُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وهو مُصيبٌ في رِوايَةِ فِعلِ ابنِ عُمَرَ، فقَد رَواه أيضًا سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، إلَّا أنَّه خالَفَ سالمًا ونافِعًا في لَفظِ الحديثِ الذِى رَواه ابنُ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِنَّهُما رَوَيا عنه الحديثَ في الإِقامَةِ دونَ القيامِ.
ورُوِىَ أيضًا عن أبي بكرَةَ:
5966 -
أخبَرَناه أبو عليٍّ الرّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن أبي عبدِ اللَّهِ مَولَى آلِ أبى بُردَةَ، عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ قال: جاءَ أبو بكرَةَ في شَهادَةٍ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِه، فأَبَى أن يَجلِسَ فيهِ وقالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذا، ونَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَمسَحَ الرَّجُلُ يَدَه بثَوبِ مَن لَم يَكسُه
(2)
.
هَكَذا رَواه جَماعَةٌ عن شُعبَةَ، ورَواه عنه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ بالشَّكِّ في مَتنِهِ.
(1)
أخرجه أحمد (5567)، وأبو داود (4828) من طريق شعبة به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (4041).
(2)
أبو داود (4827). وأخرجه أحمد (20450، 20486) من طريق شعبة به. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (2772).
وقال في عون المعبود 4/ 406: (أن يمسح الرجل يده). أي إذا كانت ملوثة بطعام مثلًا، (بثوب من لم يكسه). بفتح الياء وضم السين، أي بثوب شخص لم يُلْبِسه ذلك الرجل الثوب، والمراد منه النهى عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه.